قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ربّان في المساحلة.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين ربّان في المساحلة لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– أن يكونوا حائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثة آلاف (0003)،
– أن يكونوا مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، بصفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثة آلاف (0003)،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح لتكوين ربّان في المساحلة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثة آلاف (0003)،
– مستخرج من كشف الملاحة صادر عن المصالح المختصة للإدارة البحرية المحلية، يثبت ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، بصفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثة آلاف (0003)،
– نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر.
المادة 5
فتح المادةتعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ربّان في المساحلة، بتسعة (9) أشهر.
المادة 7
فتح المادةتحدد المواد المكونة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 9
فتح المادةيلزم الطلبة المتربصون خلال فترة التكوين كلّها بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة.
المادة 10
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة للتكوين والتدريب البحريين، للمترشحين المقبولين، شهادة ربّان في المساحلة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان –––––––––––––––– الملحق برنامج تكوين ربّان في المساحلة المواد الحجم الساعي الملاحة 64 سا الخريطة 48 سا الحساب البحري 48 سا 23 مايو سنة 2018 م المناورة 48 سا ثبات السفينة 64 سا السلامة البحرية 64 سا الاستغلال 64 سا بناء السفن 64 سا القانون البحري 64 سا التنظيم البحري 64 سا تقرير البحر 24 سا الماكينات 48 سا إلكتروتقني 64 سا الإنجليزية البحرية 64 سا الرصد الجوي 48 سا الإعلام الآلي 48 سا المجموع 888 ساعة مدة التكوين الإجمالية 888 ساعة، أي : تسعة (9) أشهر.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.