مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم، في الفضاء الجوي الجزائري، على جميع الطائرات المرقمة في الجزائر خلال قيامها بالحركة الجوية العامة، وعلى جميع المصالح المكلفة بتحضير وتنفيذ رحلات هذه الطائرات، وعلى الطائرات المرقمة في دولة أجنبية.
المادة 3
فتح المادةخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية هي مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى المساهمة في ضمان سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها. كما ترمي إلى تغطية عمليات هبوط وإقلاع الطائرات، وإلى تقديم وثائق رحلة الطائرة الموجهة لأعضاء طاقم الطائرة قصد تخطيط الرحلات وتغطيتها.
وتتضمن جميع معلومات الأرصاد الجوية المقدمة من طرف الهياكل التقنية التابعة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.
وتقدم معلومات الأرصاد الجوية خصوصا، للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، ولمستغلي الطائرات، ولأعضاء طاقم القيادة، ولمصلحة البحث والإنقاذ )SAR( ولكل هيئة أخرى معنية بإدارة الملاحة الجوية.
المادة 4
فتح المادةتضم الهياكل التقنية التابعة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، المكلّفة بتقديم خدمة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية، ما يأتي:
– محطات الأرصاد الجوية للطيران،
– مكاتب حماية الطيران،
– المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية.
المادة 5
فتح المادةتنصّب محطات الأرصاد الجوية للطيران ومكاتب حماية الطيران في كل مطار، قصد الاستجابة لاحتياجات الملاحة الجوية.
المادة 6
فتح المادةقصد الاستجابة لاحتياجات استغلال الرحلات على مستوى المطار، يجب على كل محطة للأرصاد الجوية للطيران ومكتب حماية الطيران للمطار أن يقدم إلى مستغلي الطائرات وأعضاء طاقم الطائرة، حسب الاحتياجات، كلاّ أو جزءا من معلومات الأرصاد الجوية الآتية :
– التنبؤات والمعلومات الأخرى التكميلية الخاصة بالرحلات،
– التنبؤات المتعلقة بالأحوال الجوية المحلية،
– عرض شفهي واستشارة ووثائق الرحلة،
– المعلومات أو التنبؤات المتعلقة بنشاط بركاني قبل الانفجار، وعن الانفجار البركاني أو عن وجود سحاب الرماد البركاني.
المادة 7
فتح المادةتقوم محطات الأرصاد الجوية للطيران بإجراء رصدات جوية منتظمة على فترات زمنية ثابتة، ورصدات جوية خاصة في حالة حدوث تغيرات مفاجئة على بيانات الأرصاد الجوية الملاحظة.
المادة 8
فتح المادةيتم إجراء الرصدات الجوية المنتظمة يوميا، أربعا وعشرين (24) ساعة على أربع وعشرين (24) ساعة، وعلى فترة زمنية تقدر بساعة أو نصف ساعة، حسب أهمية الحركة الجوية على مستوى المطارات المعنية.
المادة 9
فتح المادةتعد وترسل تقارير الرصدات الجوية المنتظمة في شكل :
– تقارير الرصدات الجوية المنتظمة المحلية فقط عندما تكون موجهة للتوزيع في المطار الأصلي للطائرات عند الوصول والذهاب،
– تقارير الرصدات الجوية المنتظمة عندما تكون موجهة للتوزيع في مطارات أخرى غير المطارات الأصلية .)METAR( تعد وترسل تقارير الرصدات الجوية الخاصة في شكل :
– تقارير الرصدات الجوية الخاصة المحلية فقط عندما تكون موجهة للتوزيع في المطار الأصلي للطائرات عند الوصول والذهاب،
– تقارير الرصدات الجوية الخاصة عندما تكون موجهة للتوزيع في مطارات أخرى غير المطارات الأصلية .)SPECI(
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتضمن تقارير الرصدات الجوية المنتظمة المحلية وتقارير الرصدات الجوية الخاصة المحلية، وكذلك تقارير METAR وتقارير SPECI، العناصر المذكورة أدناه، حسب الترتيب الآتي :
– تعريف نوع تقرير الرصدة،
– رمز المنظمة العالمية للطيران المدني المخصص للمحطة،
– ساعة إجراء الرصدة،
– تحديد تقرير الرصدة الآلي أو الناقص عند الاقتضاء،
– اتجاه الريح السطحية وسرعتها،
– الرؤية،
– مدى الرؤية على المدرج، عند الاقتضاء،
– الطقس في الوقت الراهن،
– كمية ونوع السحاب فقط في حالة السحاب الركامي والسحاب الركامي البرجي في المطار، وعلو قاعدة السحاب أو الرؤية العمودية عند قياسها،
– درجة حرارة الهواء ودرجة حرارة نقطة الندى،
– الضغط الجوي الأدنى عند المستوى المتوسط للبحر (HNQ)، وعند الضرورة، العلو بالنسبة إلى النقطة المرجعية للمطار QFE( )، ولا تدرج هذه الأخيرة إلاّ في تقارير الرصدات المنتظمة والخاصة المحلية.
المادة 11
فتح المادةيقوم مستغلو الطائرات المرقمة في الجزائر بإجراء وتسجيل رصدات عن الأحوال الجوية أثناء مراحل الرحلة، في شكل :
– رصدات منتظمة من الطائرة، في مرحلتي الصعود الأولي والطيران المستقيم،
– رصدات خاصة وأخرى غير منتظمة من الطائرة، في أيّ مرحلة من مراحل الرحلة.
يتم إرسال هذه الرصدات إلى المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية التي تقوم بإبلاغها إلى الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تقوم كل الطائرات برصدات خاصة عن الأحوال الجوية كلما التقت أو لاحظت إحدى الظواهر الطبيعية الآتية :
– اضطراب جوي قوي،
– تكوّن الجليد بشدّة،
– موجة جبلية أوروغرافية قوية،
– عاصفة رعدية مصحوبة أو غير مصحوبة ببرد، معتمة أو مندمجة أو واسعة الانتشار أو تشكل خطوط زوابع،
– عاصفة شديدة من الغبار أو الرمال،
– سحاب الرماد البركاني،
– نشاط بركاني قبل الانفجار أو انفجار بركاني. 9 يونيو سنة 2019 م وفي حالة ظهور أحوال جوية أخرى، مثل قص الريح التي قد تهدد سلامة الطيران أو تضر بشكل ملحوظ بفعالية استغلال طائرات أخرى، يقوم قائد الطائرة بإبلاغ المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية عند أول فرصة متاحة.
المادة 13
فتح المادةيتم إرسال رصدات الطائرة المذكورة في المادة 11 أعلاه، عن طريق رابط المعلومات جو– أرض، من طرف أعضاء طاقم القيادة .
وفي حالة عدم وجود هذا الرابط أو عدم ملاءمته، فإنه يجب إرسال الرصدات الخاصة أو الرصدات غير المنتظمة للطائرة، التي يتم إجراؤها أثناء الرحلة، عن طريق الاتصالات الصوتية.
يتم إرسال هذه الرصدات، بمجرد إجرائها أثناء الرحلة أو في أقرب وقت ممكن. ويجب أن تبلّغ هذه الرصدات في شكل عرض حال للرحلة .
المادة 14
فتح المادةيكلف المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية على الخصوص، بما يأتي :
– تقديم المعلومات التي يتلقاها من المركز العالمي لتنبؤات المنطقة، المتعلقة بتسربات المواد الإشعاعية في الغلاف الجوي والتي تؤثر في مجالنا الجوي، إلى المؤسسة الوطنية للحركة الجوية،
– إعداد ونشر المعلومات المتعلقة بالظهور الفعلي أو الظهور المرتقب لظواهر أرصاد جوية خطيرة، وخاصة أثناء الرحلة وغيرها من الظواهر التي تمس الغلاف الجوي، والتي من طبيعتها التأثير على سلامة الاستغلال الجوي SIGMET،
– إعداد ونشر تحذيرات المطار وتنبؤات الأرصاد الجوية للمطار،
– ضمان اليقظة المستمرة للأحوال الجوية التي تؤثر في استغلال الرحلات.
المادة 15
فتح المادةيستقبل المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية من المراكز العالمية لتنبؤات المنطقة، عن طريق النظام العالمي لتنبؤات المنطقة، تنبؤات عالمية عن أرصاد الملاحة الجوية في شكل رقمي، وفقا للمعايير والممارسات الموصى بها من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
تستغل هذه التنبؤات العالمية عن أرصاد الملاحة الجوية وتحلل في المجال الجوي الوطني. 6 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 يونيو سنة 2019 م وتشمل هذه التنبؤات البيانات الآتية :
– الريح في الأعالي،
– الحرارة والرطوبة في الأعالي،
– مستوى طيران ودرجة حرارة التروبوبوز،
– اتجاه وسرعة ومستوى طيران الرياح القصوى،
– السحب الركامية،
– تكوّن الجليد،
– الاضطراب الهوائي.
المادة 16
فتح المادةتوجّه معلومات الظواهر الجوية الخطيرة )SIGMET( للطائرات أثناء الطيران، لتبليغها بالظواهر الجوية الخطيرة الملحوظة و/ أو المتوقعة.
يتم إصدار هذه المعلومات حتى في حالة ذكر هذه الأحوال في تنبؤات المنطقة أو المطارات.
ويتم إعداد معلومات الظواهر الجوية الخطيرة )SIGMET( من طرف المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية بلغة واضحة وموجزة.
المادة 17
فتح المادةترسل تحذيرات المطار من قبل المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية، وتحتوي على معلومات ملخصة عن الأحوال الجوية قد تلحق ضررا بالطائرات المتواجدة على أرض المطار، بما في ذلك الطائرات المتواجدة في حالة توقف، وكذا تجهيزات ومصالح المطار.
المادة 18
فتح المادةيتم نشر التنبؤات الجوية للمطار في ساعة محددة، تتمثل في بيان موجز عن الأحوال الجوية المتوقعة في المطار، خلال مدة محددة.
المادة 19
فتح المادةيتم إعداد تنبؤات المطار وتعديلاتها )TAF( من طرف المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية. وتتضمن، حسب الترتيب المبيّن، المعلومات الآتية :
– تعريف نوع التنبؤ،
– رمز المنظمة العالمية للطيران المدني المخصص للمحطة،
– توقيت إصدار التنبؤ،
– تاريخ ومدة صلاحية التنبؤ،
– الريح السطحية (الاتجاه والقوة)،
– الرؤية،
– ظواهر الأرصاد الجوية،
– السحاب،
– التغيرات المعتبرة المتوقعة لحدوث أحد العناصر المذكورة أعلاه أو أكثر، خلال مدة صلاحية التنبؤ.
المادة 20
فتح المادةيجب ألاّ تقل مدة صلاحية سريان تنبؤات الأرصاد الجوية للمطار )TAF( عن ست (6) ساعات ولا تتعدى ثلاثين (30) ساعة.
يجب إرسال تنبؤات الأرصاد الجوية للمطار )TAF( التي تكون مدة صلاحيتها أقل من اثنتي عشرة (12) ساعة كل ثلاث (3) ساعات، وإرسال التنبؤات التي تكون مدة صلاحيتها بين اثنتي عشرة (12) ساعة وثلاثين (30) ساعة، كل ست (6) ساعات .
المادة 21
فتح المادةيجب أن يأخذ استغلال وتفسير التنبؤات الجوية بعين الاعتبار بأن تكون لكل العناصر المشكلة للتنبؤ القيمة الأكثر ترجيحا خلال الفترة التي يغطيها التنبؤ، وبأن توقيت الظهور والتغير الخاصة بالعناصر المذكورة يجب أن يفسر على أنها الساعة أو التغير الأكثر ترجيحا .
يلغي ويعوّض نشر تنبؤ معدّل تلقائيا كل تنبؤ سابق من نفس النوع، بالنسبة لنفس المكان ونفس مدة الصلاحية أو لجزء من هذه المدة.
المادة 22
فتح المادةيجب على الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن يضع، في حالة وقوع حادث طيران، تحت تصرف مستغلي الطائرات والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ومصلحة البحث والإنقاذ )SAR( ومرافق الأرصاد الجوية الأجنبية، بناء على طلبهم، كل بيانات الأرصاد الجوية الضرورية للبحوث والتحقيقات والتحاليل العملياتية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائرفي 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة .2019 نور الدين بدوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رقم 63-109
- قانون رقم 98-06
- مرسوم رئاسي رقم 06-151
- مرسوم رئاسي رقم 19-97
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 98-258
- مرسوم تنفيذي رقم 16-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.