مرسوم تنفيذي رقم 20–303 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الأشغال العمومية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الأشغال العمومية، ويتولّى متابعة تنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأوّل والحكومة وفي مجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الأشغال العمومية صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنيّة، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان المنشآت القاعدية.
المادة 3
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية، في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي :
– تطبيق التنظيم التقني والمقاييس،
– تقييس المنشآت البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
– جودة الدراسات،
– جودة إنجازات المنشآت الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها،
– الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
– حماية الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية،
– احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح الامتيازات.
المادة 4
فتح المادةيدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية، في مجال الأشغال العمومية، تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية والسكك الحديدية، وصيانتها وكذا الحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية.
ويتولى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
أ) في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة :
– تحديد قواعد تصور الطرق الوطنية والطرق السيّارة وإنشائها وتهيئتها وصيانتها، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية،
– تحديد القواعد التي تحدّد إشارات الطرق وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلّفين بالجماعات المحلية والنّقل،
– إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،
– المبادرة وإعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير الطرق الوطنية والطرق السيّارة وتهيئتها وصيانتها،
– ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيّارة،
– مساعدة الجماعات المحلية في تحضير البرامج المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق.
ب) في مجال المنشآت الأساسية البحرية :
– تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية وكيفيات وشروط تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وتهيئة وصيانة المنشآت الأساسية البحرية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية البحرية. 24 أكتوبرسنة 2020 م
ج) في مجال المنشآت الأساسية المطارية :
– تحديد قواعد ومقاييس تصور مساحات الحركة وبنائها وتهيئتها وصيانتها باستثناء التجهيزات الخاصة بالإشارة والاستغلال،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية المطارية وتهيئتها وصيانتها،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية المطارية.
د) في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية :
– تحديد قواعد ومقاييس تصور وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وصيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال السكك الحديدية.
ويسهر وزير الأشغال العمومية زيادة على ذلك، في حدود صلاحياته، على ما يأتي :
– تثمين الابتكارات في ميدان الأشغال العمومية،
– ترقية أعمال الشراكة والمقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية،
– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع المنشآت الأساسية.
المادة 5
فتح المادةيشارك وزير الأشغال العمومية مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
– إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، لاسيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحساب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل عبر الطرق،
– إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
– في الأشغال المرتبطة بصلاحياته في مجال التقييس،
– تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابرفي مجال الأشغال العمومية،
– ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق،
– إعداد مخططات النّقل والمرور. 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م
المادة 6
فتح المادةيقوم الوزير بتسليم الاعتمادات والتراخيص وشهادات التأهيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيساهم وزير الأشغال العمومية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفّل بها ويشجّع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيّين.
ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلميّة والتقنيّة المتعلقة بالنّشاطات التي تتبع اختصاصاته.
يقدّم وزير الأشغال العمومية في مجال التّكامل، مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع نشاط المؤسسات الناشئة.
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير الأشغال العمومية مع السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
– ي سهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وتنفيذ، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها فيما يخص قطاعه،
– يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
– يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية،
– يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
– يضطلع بأيّة مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلّف بها.
ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض، لا سيّما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة :10 يضع وزير الأشغال العمومية منظومة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات.
المادة 11
فتح المادةيبادر وزير الأشغال العمومية بإقامة نظام الرقابة المتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.
ويعد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه، ويحدد الوسائل بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 12
فتح المادةيكلّف وزير الأشغال العمومية بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 13
فتح المادةيعدّ ويطوّر وزير الأشغال العمومية استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة لضمان تنفيذ صلاحياته وتحقيق الأهداف المسطرة له.
ويمكنه أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق المشترك بين القطاعات و/ أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنّقل.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-192
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-303 المؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 20-369 المؤرّخ في 23 ربيع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-192
مرسوم تنفيذي رقم 21-192 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-36
مرسوم تنفيذي رقم 21-36 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-51
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-376
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-305
مرسوم تنفيذي رقم 20–305 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-304
مرسوم تنفيذي رقم 20–304 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.