قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري إلكتروتقني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاّح بحري إلكتروتقني.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري إلكتروتقني.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين ملاّح بحري إلكتروتقني، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية: 16 مايو سنة 2018 م
– بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة على الأقل، وثلاثين
(30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ فتح المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الثالثة ثانوي في الشعب العلمية أو التقنية،
– إثبات الأهلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ملاح بحري إلكتروتقني، أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من الشهادة المدرسية التي تثبت المستوى التعليمي،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بالمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب نظام الترتيب.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري إلكتروتقني، بتسعة (9) أشهر.
المادة 8
فتح المادةتحّدد المواد المكونة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 10
فتح المادةيلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة. 30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م
المادة 11
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين للمترشحين المقبولين شهادة ملاّح بحري إلكتروتقني.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرّي ة الّديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين الملاح البحري إلكتروتقني المواد الحجم الساعي إلكتروتقني 140 سا أوتوماتيك 70 سا إلكترونيك 70 سا السلامة من الحرائق والإنقاذ 70 سا القانون البحري / حماية البيئة 70 سا الإنجليزية البحرية 70 سا الفيزياء 70 سا الرياضيات 70 سا الأشغال والصيانة 140 سا سلامة العمل 70 سا الإعلام الآلي 70 سا المجموع 910 ساعة مدة التكوين الإجمالية 910 ساعة أي تسعة (9) أشهر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.