قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق ببعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شوّال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد كيفيات استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك وشروط ذلك. 11 مارس سنة 2019 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان الملحق دفتر الشروط المتعلق ببعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدَّل والمتمَّم، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد بعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة.
1 - المحل
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على مالك مدرسة تعليم السياقة استغلال نشاط تعليم سياقة السيارات في محل ملائم للنشاط يجب أن يستوفي الشروط المبيّنة أدناه :
– أن يكون مملوكا أو مستأجرا، ذا طابع تجاري، تبلغ مساحته المغطاة، على الأقل، عشرين (20) مترا مربعا، منها مساحة نفعية بيداغوجية للتعليم النظري تبلغ، على الأقل، ستة عشر (16) مترا مربعا، أي مساحة دنيا قدرها 1,5 مترا مربعا تخصص لكل مترشح،
– أن يتوفر على مدخل مستقل لا يؤدي مباشرة إلى مدرسة مجاورة،
– أن يضمن أحسن الظروف من حيث النظافة والسلامة وتسهيل الوصول وصلاحية الاستعمال (دورات المياه وقاعات مضيئة ومهواة وعلبة الإسعافات الطبية ومطافئ ....)،
– أن يتوفر على فضاءات مخصصة للتعليم عازلة للصوت بما فيه الكفاية، ومنفصلة عن بعضها بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتوفر المحل على ما يأتي :
1 - الفضاء الإداري للمدرسة حيث تتم جميع العمليات الخاصة بتسجيل المترشحين والذي يكون مجهزا، على الأقل، بما يأتي : 4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م
• مكتب وكرسي للُمسيِّر، وكرسيان (2) للزوّار، وحاسوب لتسيير ومتابعة المترشحين، وطابعة وخزانة، ووسائل اتصال،
• فضاء للأرشيف.
2 - فضاء استقبال المترشحين الذي يجب أن يجهز بما يأتي : * خمسة (5) كراسي على الأقل، وطاولة، * لوحة إعلانات 75( سم × 50 سم ) تتضمن دوما وبصفة مرئية ومقروءة، ما يأتي :
– اعتماد مدرسة تعليم السياقة،
– نسخة من السجل التجاري،
– نموذج عقد التكوين بين المترشح ومدرسة تعليم السياقة،
– قائمة الخدمات المقدمة،
– التسعيرات المطبقة للتكوين وفقا لأصناف رخص السياقة،
– النظام الداخلي لمدرسة تعليم السياقة،
– قائمة العمال المستخدمين.
3 - قاعة للتدريس مزودة بطاولة وكرسي لكل مترشح.
2 - التجهيزات البيداغوجية والتعليمية
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر مدرسة تعليم السياقة على تجهيزات تعليمية وبيداغوجية ملائمة للنشاط تسمح بتقديم دروس نظرية في سياقة السيارات من النوعية المطلوبة، لا سيما :
• كتيّب تعليم لكل صنف من الأصناف الواجب تعليمها يسلّمه المركز الوطني لرخص السياقة،
• حاسوب مخصص للتكوين وطابعة،
• فيديو للعرض (جهاز عاكس للعرض) وشاشة للعرض،
• لوحات جدارية تتضمن إشارات المرور.
المادة 5
فتح المادةيمكن مدرسة تعليم السياقة التي تتوفر على جهاز محاكاة في سياقة السيارات أن تقدم جزءا من الدروس التطبيقية المتعلقة بالصنف ”ب” على هذا الجهاز في حدود )%30( من العدد الأدنى من الساعات الخاصة بالدروس التطبيقية، على أن يقدم باقي ساعات الدروس التطبيقية وجوبا على المركبة.
3 - المركبات
المادة 6
فتح المادةيجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، للمتطلبات الآتية :
– أن تكون مرقّمة بالجزائر في السلسلة العادية،
– أن تكون ملكا لمدرسة تعليم السياقة أو محل اعتماد إيجاري ومجهزة ومهيأة لتعليم سياقة السيارات، بعد الحصول على رأي المطابقة من مصالح المناجم،
– أن تستعمل حصريا لتعليم سياقة السيارات أثناء النشاط.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحوز مدرسة تعليم السياقة، على الأقل، مركبة واحدة (1) تخصص لتعليم السياقة للصنف ”ب” أو ”و”.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن مدرسة تعليم السياقة إعارة أو تأجير مركبتها لمدرسة تعليم سياقة أخرى، إلاّ في حالة عطب مفاجئ يوم إجراء الامتحان وبعد إعلام الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة بأية وسيلة اتصال.
المادة 9
فتح المادةيمنع استعمال الأجهزة السمعية البصرية أثناء ممارسة نشاط التعليم.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، للشروط والمواصفات الآتية : )1 - أن تكون موضوعة لأول مرة في السير منذ أقل من :
– ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للدراجات النارية،
– خمس (5) سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ،
– خمس (5) سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع،
– خمس (5) سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق،
– عشر (10) سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات. )2 - إضافة للمدة المذكورة أعلاه، يجب أن تسحب من نشاط تعليم سياقة السيارات، عند انتهاء مدة استغلال، المركبات الآتية :
– خمس (5) سنوات، بالنسبة للدراجات النارية،
– ثماني (8) سنوات، بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ،
– عشر (10) سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع،
– عشر (10) سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق،
– عشر (10) سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات. )3 - مواصفات المركبات :
– الدراجات النارية :
• ذات أسطوانة تفوق 80 سم 3 وأقل من 125 سم 3 إذا كانت ذات احتراق داخلي أو قوة قصوى صافية لا تفوق 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة أ 1،
• ذات أسطوانة قدرها 125 سم 3 إذا كانت ذات احتراق داخلي أو قوة قصوى صافية تتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة أ.
– يجب أن تكون المركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، على أن تكون :
– من طراز مركبة خاصة،
– أن تحتوي على أربعة (4) أبواب،
– أن تحتوي على محرك تبلغ سعة أسطوانته 1000 م 3 على الأقل،
– أن تكون دوما نظيفة وفي حالة جيدة.
– يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع :
• ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة، أكثر من 26 طنا بالنسبة للصنف ‘’ج’’،
• ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمول، يساوي أو يفوق 14 طنا بالنسبة للصنف ‘’ج 1’’، 11 مارس سنة 2019 م
• مركبة من الصنف ‘’د’’ يبلغ طولها، على الأقل، 10 أمتار، وعرضها متران (2) على الأقل،
• دوما نظيفة وفي حالة جيدة.
– يجب أن تكون المقطورات ونصف المقطورات :
• مقرونة بالمركبات المتعلقة بالصنف "ب" أو "د"، التي يجب أن يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 750 كلغ،
• ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة، يتجاوز 750 كلغ، منه :
– الوزن الإجمالي المرخص به للسير يتجاوز 26 طنا بالنسبة للصنف ‘’ج’’،
– الوزن الإجمالي المرخص به للسير لا يتعدى 21 طنا بالنسبة للصنف ‘’ج .’’1
المادة 11
فتح المادةيجب أن تُجهز المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، بما يأتي :
أ) - بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ :
– جهاز التحكم مزدوج للكبح ووصل السرعة،
– جهاز التحكم المزدوج في السرعة، يتم إيقاف تشغيله عندما تستعمل المركبة للاختبارات الخاصة بامتحان رخصة السياقة،
– مرآتان عاكستان داخليتان يتم ضبطهما للمترشح والممرن، ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليسار تضبط لكي يستعملها المترشح، ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليمين تضبط لكي يستعملها المترشح، ومرآة عاكسة جانبية خارجية ثانية على اليمين تضبط بالنسبة للممرّن،
– على سبيل الاختيار، جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي والضوء وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة مباشرة من الممرّن،
– تمنع المركبات ذات الواصل الآلي في تعليم السياقة، باستثناء المترشحين لرخصة السياقة من الصنف ”و”،
– يجب إدخال تعديلات على المركبة المخصصة لتعليم الصنف ”و” حسب عجز المترشح، 4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م
– تستبدل المرآة العاكسة الداخلية للمركبة المخصصة لتعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (عجز سمعي) بمرآة أخرى ذات أبعاد أكبر بانورامية حتى تسمح للسائق ضعيف السمع برؤية جيدة.
عندما يُقدَّم التعليم التطبيقي على متن مركبة يوفرها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة أنفسهم مهيأة خصيصا لعجزهم، فإنّ تجهيز المركبة يجب أن يستجيب لنفس الشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه.
ب) - بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع :
– جهاز التحكم المزدوج للكبح وموصل السرعة،
– جهاز التحكم المزدوج في السرعة يتم إيقاف تشغيله عندما تستعمل المركبة للاختبارات الخاصة بامتحان رخصة السياقة،
– على سبيل الاختيار، جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي والضوء وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة مباشرة من الممرّن،
– مرآتان عاكستان خارجيتان تضبطان لكي يستعملهما المترشح، وأخريان تضبطان لكي يستعملهما الممرّن.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تُزوَّد كل مركبة مخصصة لتعليم سياقة السيارات بما يأتي :
أ) - بالنسبة للدراجات النارية :
لوحتان من لون أبيض من 30 × 15 سم تحملان عبارة ”مدرسة تعليم السياقة” باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية، توضعان في الأمام وفي الخلف أو على صدرية يرتديها السائق أو الممرّن.
ب) - بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ :
لوحة من لون أبيض تحمل عبارة ”مدرسة تعليم السياقة” باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية توضع على السقف وتكون مرئية من الأمام ومن الخلف، ويجب أن تتراوح أبعاد اللوحة بين 40 12× سم و 50 15× سم.
ج) - بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع :
لوحتان من لون أبيض تحملان عبارة ”مدرسة تعليم السياقة” باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية، توضعان في الأمام وفي الخلف، وتكون أبعادهما 100 × 30 سم.
ويجب ألاّ تتضمن هذه المركبات ولوحاتها أي إشارة أخرى، ولا سيما الإشهارية منها.
المادة 13
فتح المادةكل إدخال أو سحب لمركبة يجب أن يكون موضوع تصريح تودعه مدرسة تعليم السياقة لدى الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة.
المادة :14 يمنح لكل مستغل مدرسة تعليم السياقة رقم تسلسلي بلون أحمر ظاهر في العمق، من خمسة عشر
(15) سنتمترا ارتفاعا وسنتمترا واحدا (1) سمكا، يطابق الرقم التسلسلي المكتوب على سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل للولاية. ويجب أن يوضع على أجنحة كل مركبة مخصصة لتعليم سياقة السيارات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ وعلى الأبواب الأمامية بالنسبة لمركبة النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، وفي المؤخرة بالنسبة للدراجات النارية.
المادة 15
فتح المادةتلزم مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها، بالامتثال لأحكام دفتر الشروط ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
غير أنّه، يمنح هذا القرار مالكي مدارس تعليم السياقة أجل ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره، لتغيير المركبة التي تجاوزت مدة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
ويتم تطبيق الأحكام الجديدة المرتبطة بالمحل عقب تغيير المحل أو تجديد الاعتماد.
المادة 16
فتح المادةكل مخالفة لأحكام دفتر الشروط هذا يعاقب عليها طبقا للتنظيم المعمول به.
قرئ وصودق عليه من طرف مالك مدرسة تعليم السياقة وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.