قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكون الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة على شكل وثيقة بمقياس أ 4 27X21( سنتيمترا). ويصمم من ورق لونه أبيض.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République مقرر رقم ..........مؤرّخ في ............ يتضمن الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة.
– إنّ والي ولاية ...................،
– بمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–381 المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–262 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 والمتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة،
– وبناء على اقتراح مدير النقل لولاية ......................................
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة إلى :
– بالنسبة للشخص الطبيعي :
اللقب والاسم : ..............................................................................
المولود (ة) في .......................... ب .................................................
تسمية مدرسة تعليم السياقة : ....................................................
العنوان : .................... بلدية ........................... ولاية .....................
– بالنسبة للشخص المعنوي :
اسم الشركة......................................................................................
المقر الاجتماعي:..............................................................................
لقب واسم مسير الشركة : (السيد/ السيدة).....................................
المولود (ة) في ................................ ب ..............................................
المادة 2
فتح المادةيمنح الاعتماد لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 3
فتح المادةالاعتماد شخصي وقابل للإلغاء، ولا يمكن تحويله أو التنازل عليه. كما لا يمكن أن يكون، تحت طائلة السحب، محل أي صيغة من صيغ الإيجار.
حرّر ب .................... في ...................................
الوالي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.