قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة سفن تربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة سفن تربية المائيات التي يقل طولها عن أربعة وعشرين
(24) مترا.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المذكورة أعلاه، تكوين، على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة قيادة سفن تربية المائيات. 17 أكتوبر سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بالتكوين في قيادة سفن تربية المائيات للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط أو مستوى معادل له،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح للتكوين في قيادة سفن تربية المائيات أن يودع، لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة السنة الثالثة من التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها،
– شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان (2) بريديان يحملان عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المؤسسة، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملفهم بشهادة الأهلية البدنية الصادرة عن طبيب رجال البحر.
المادة 7
فتح المادةكل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول، ويعوَّض بالمترشح المسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة قيادة سفن تربية المائيات بستة (6) أشهر، تتضمن مائتي (200) ساعة من التكوين الإقامي، وثلاثة (3) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد، بمتابعة مؤطر.
المادة 9
فتح المادةتحدد المواد المكونة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويتضمن تقييمها للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 11
فتح المادةيلزم الطلبة، خلال فترة التكوين كلّها بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 12
فتح المادةيُسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، الطلبة المقبولين شهادة قيادة سفن تربية المائيات وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من الإدارة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة .2018 وزير الفلاحة والتنمية وزير الأشغال الريفية والصيد البحري العمومية والنقل عبد القادر بوعزقي عبد الغاني زعلان الملحق برنامج تكوين قيادة سفن تربية المائيات التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا
1 . التكوين الإقامي المواد الإشارات وقواعد مقبض السفينة الملاحة والخرائط البحرية والأحوال الجوية والاتصال بالراديو الأمن البحري وصف وبناء واستقرار السفن المناورات البيئة التنظيمية المعدات الهيدروليكية وفن الإبحار الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي
2 . التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد : مدة الأعمال الأعمال الحجم الساعي الدروس الموجهة التطبيقية الإجمالي 20 – – 20 25 12 18 55 12 12 16 40 18 – – 18 10–15 25 10 2–12 12 3 15 30 107 سا 29 سا 64 سا 200 ساعة ثلاثة (3) أشهر مدة التكوين الإجمالية : ستة (6) أشهر.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.