قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 51 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري.
المادة 2
فتح المادةتفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، مسابقة على أساس الاختبارات، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في الصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين الكفاءة في الصيد البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– أن يكونوا مقيّدين في سجل رجال البحر، وأن يثبتوا ثمانية عشر (18) شهرا من الملاحة الفعلية،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين للتكوين في الكفاءة في الصيد البحري أن يودعوا لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من كشف الملاحة صادر عن المصالح المختصة للإدارة البحرية المحلية،
– صورتان (2) شمسيتان،
– ظرفان (2) بريديان يحملان عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق النشر على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المؤسسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملفهم بما يأتي :
– شهادة طبية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– نسخة من دفتر الملاحة.
المادة 7
فتح المادةكل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوض بالمترشح المسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب. 3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في الصيد البحري بستة (6) أشهر، تتضمن 200 ساعة، أي ثلاثة (3) أشهر من التكوين الإقامي، وثلاثة (3) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد بمتابعة أستاذ مؤطر بمؤسسة التكوين.
المادة 9
فتح المادةيحدد تقييم التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف النظرية والتطبيقية حسب مبدأ المراقبة المستمرة.
المادة 11
فتح المادةيسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، للطلبة المقبولين شهادة الكفاءة في الصيد البحري، تدوّن في سجل مرقّم ومؤشر عليه من طرف مؤسسة التكوين.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الطلبة، خلال فترة التكوين، باحترام النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة الأهلية في الصيد البحري.
المادة 14
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة .2019 وزير الفلاحة والتنمية وزير الأشغال الريفية والصيدالبحري العمومية والنقل شريف عماري مصطفى كورابة الملحق برنامج تكوين الكفاءة في الصيد البحري .1 التكوين الإقامي المواد الإشارات، قواعد مقبض السفينة الملاحة والخرائط والرصد والاتصالات اللاسلكية السلامة البحرية وصف وبناء واستقرار السفينة المناورات التنظيم والبيئة تقنيات الصيد البحري ومداولة المنتجات المصطادة الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التكوين التطبيقي : مدة ثلاثة (3) أشهر الحجم الساعي الإجمالي 20 سا 55 سا 40 سا 18 سا 25 سا 12 سا 30 سا 200 ساعة، أي ثلاثة (3) أشهر مدة التكوين الإجمالية : (6) أشهر المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- مرسوم رقم 81-365
- مرسوم رقم 81-366
- مرسوم رقم 81-367
- مرسوم رقم 81-369
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 05-87
- مرسوم تنفيذي رقم 05-124
- مرسوم تنفيذي رقم 05-179
- مرسوم تنفيذي رقم 06-285
- مرسوم تنفيذي رقم 09-17
- مرسوم تنفيذي رقم 16-108
- مرسوم تنفيذي رقم 16-242
- مرسوم تنفيذي رقم 16-311
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.