مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-311 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يح دد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل…………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-312 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-313 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل ومهامها وتنظيمها وسيرها……………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 16-319 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر………………………………………………………………………………………… 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب……………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 2 و 51 من قانون المالية لسنة 2016، المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار…………………………………………….. 30 وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة……………………………………………………………………………………………………………………… 31 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1437 الموافق 17 مايو سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم………………………………………………………………………………………….. 32
11 ربيع الأول عام 1438 ه 71 3 11 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-311 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يح دد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الأشغال العمومية والنقل، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الأشغال العمومية والنقل والأرصاد الجوية ويتولى متابعة تنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الأشغال العمومية والنقل صلاحياته بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية الأخرى وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور تنمية دائمة في ميادين إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع وصيانتها والحفاظ عليها وتسييرها واستغلالها. تنظيميّة كما يمارس وزير الأشغال العمومية والنقل صلاحياته في ميدان الأرصاد الجوية والأعمال المرتبطة بها مباشرة. المادة 3 : يدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية والنقل تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية والسكك الحديدية وكذا صيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية. وتدخل في مجال اختصاص وزير الأشغال العمومية والنقل المهام المتعلقة بتصور أعمال النقل وتطوير السلسلة اللوجيستية، وكذا تلك المتعلقة بالأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة وجودة الخدمة. ويتولى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ترقية ما يأتي : أ- في مجال المنشآت الأساسية البحرية :
- القواعد المحددة للإشارات البحرية وكيفيات وشروط تنفيذها،
- شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية والمينائية وشرطتها،
- ضبط مقاييس المنشآت الأساسية البحرية وقواعد تصورها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
- تحضير المخططات التوجيهية للتطوير والتهيئة والصيانة،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية البحرية. ب - في مجال المنشآت الأساسية للمطارات :
- القواعد والمقاييس الخاصة بتصور مساحات تصميم الحركة وتهيئتها وصيانتها بما فيها التجهيزات الخاصة بالإشارة والاستغلال،
- تحضير مخططات تطوير المنشآت الأساسية للمطارات وتهيئتها وصيانتها،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية للمطارات. ج - في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة :
- قواعد تصور الطرق السيارة والطرق الوطنية وإنشائها وتهيئتها وصيانتها والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- القواعد التي تحدد إشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق، بالاتصال مع الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،
- تقييس تقنيات الطرق وموادها،
- تحضير المخططات التوجيهية لتطوير الطرق الوطنية والطرق السيارة وتهيئتها وصيانتها،
- تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السيارة والطرق الوطنية،
- إعداد التوجيهات للجماعات المحلية قصد تحضير المخططات المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق. د - في مجال النقل الجوي :
- الأعمال الرئيسية والفرعية في النقل والعمل الجويين وكذا أعمال إصلاح الطائرات،
- شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجال الجوي الخاضع للاتفاقيات الدولية التي تبرمها الجزائر فيما يخص حركة الطائرات المدنية في الجو وفي الأرض،
- الإجراءات والمقاييس الرامية إلى توفير الأمن المتعلق بإقامة المطارات والتركيبات والتجهيزات الجوية المدنية،
- التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وصلاحيتها للملاحة، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- تأهيل المستخدمين الملاحين، والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة، ومستخدمي حركة الطيران. ه - في مجال الأرصاد الجوية :
- كيفيات الحصول على معطيات الأرصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
- كيفيات توحيد الملاحظات والتدابير الخاصة بالأرصاد الجوية وتقنين إجراءات الاستغلال وتصديقها، وتقدير التجهيزات وتعييرها،
- إعداد وتنفيذ إجراءات إنشاء بنك لمعطيات الأرصاد الجوية والمناخية الوطنية والدولية واستغلاله والحفاظ على الأرشيف التقني. و - في مجال النقل البحري :
- أعمال النقل البحري وما يتفرع عنها،
- إصلاح السفن وترميمها،
- القوانين الأساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري والنزهة،
- النظام الأساسي للبحارة وحمايتهم،
- ممارسة الوظائف على متن السفن،
- الإجراءات والمقاييس التقنية الرامية إلى تحقيق الأمن البحري،
- المشاركة في إعداد القواعد المتعلقة بحماية البيئة البحرية،
- كيفيات تنظيم الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر، والساحل البحري، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- تأهيل المستخدمين المكلفين بشرطة الموانئ وأمنها،
- الإجراءات والمقاييس التقنية الرامية إلى المحافظة على الأملاك العمومية المينائية ومنشآتها. ز - في مجال النقل البري :
- ممارسة أعمال النقل الوطني والدولي للمسافرين والبضائع وكذا تسيير المنصات اللوجيستية،
- تطوير بناء شبكة استغلال السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها،
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- إطار تدخل المتعاملين في النقل ومخططات تطوير النقل وأنظمة النقل الجماعي في الوسط الحضري،
- ممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة. ح - في مجال حركة المرور والوقاية والأمن عبر الطرق :
- الإطار العام لتنظيم حركة المرور والوقاية والأمن عبر الطرق،
- تأهيل المستخدمين القائمين بامتحانات رخصة السياقة ومستخدمي تعليم السياقة والقائمين بالرقابة التقنية للسيارات، وتخويل هؤلاء جميعا حق القيام بذلك،
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطرق وتحديد المقاييس التقنية الخاصة بالسيارات وكذا قواعد تعليم سياقة السيارات وشروطها، بالاتصال مع السلطات المعنية. المادة 4 : يتولى وزير الأشغال العمومية والنقل بالاتصال مع الوزراء المعنيين من أجل تأدية مهامه، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام، لا سيما فيما يأتي :
- الدراسات ذات الطابع العام التي تساهم في تحديد إستراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه،
- إعداد المخططات التوجيهية للأشغال العمومية والنقل والأرصاد الجوية وتنفيذه وفقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومختلف المخططات التوجيهية،
- الأعمال التي تمكّن من تسجيل برامج القطاع ذات الأمد المتوسط في إطار التوجيهات العامة لأهداف الاستراتيجيات الطويلة الأمد،
- أعمال تكييف أدوات تأطير الاقتصاد مع خاصية القطاع،
- عمليات إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام والأعمال المسندة إلى أجهزة الوزارة وهياكلها،
- نشاط المتعاملين العموميين والخواص في مختلف الميادين التابعة للقطاع. المادة 5 : يتولى وزير الأشغال العمومية والنقل إعداد عناصر السياسة القطاعي ة مع القطاعات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 والهيئات المعنية في مجال تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت الأساسية التابعة للقطاع. المادة 6 : يضع وزير الأشغال العمومية والنقل منظومة إعلام تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات. المادة 7 : يشارك وزير الأشغال العمومية والنقل السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتنفيذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تدعيم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
- يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية والنقل،
- يتولى تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
- يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة ا لمختصة. المادة 8 : يتولى وزير الأشغال العمومية والنقل، في مجال التخطيط، ما يأتي :
- السهر على إقامة أدوات التخطيط في جميع المستويات،
- اقتراح أي إجراء يجعل المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية وتجهيزاتها تلائم تطور احتياجات النقل وتقنياته،
- السهر على إنجاز دراسات تصور وجدوى المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا ا لمجال،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اقتراح، بالاتصال مع السلطات المعنية، التصاميم الرئيسية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
- إعداد دراسات المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة والبحرية والمينائية والجوية،
- ترقية تنمية عمليات التنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية بوظيفة النقل،
- مشاركة القطاعات والمؤسسات المعنية في تصور المخططات التوجيهية للتعمير،
- تحديد شروط استغلال المنشآت الأساسية والتركيبات والوسائل وصيانتها وتجديدها قصد الاستعمال العقلاني للأرصاد الجوية. المادة 9 : يتولى وزير الأشغال العمومية والنقل في مجال البحث، ما يأتي :
- المساهمة في البحث التطبيقي على النشاطات التي يتكفل بها ويشجع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين،
- دعم الأعمال من أجل تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد في تطوير قطاعه،
- السهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاته،
- المساعدة على تطوير التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني والتجهيزات والمعدات الخاصة بالأعمال التي تدخل في اختصاصه،
- السهر على توطيد العلاقات المهنية ويتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض بغية تنظيم أطر اللقاءات والتبادل، ونشر المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالأشغال العمومية والنقل. المادة 10 : يسهر وزير الأشغال العمومية والنقل في مجال التقييس والأنظمة التقنية ودفاتر الشروط، على ما يأتي :
- تطبيق التنظيم التقني والمقاييس،
- جودة الدراسات والمواد والمنشآت،
- جودة المنشآت الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها، وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين،
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح امتياز الخدمة العمومية للطرق قصد ضمان الأمن وجودة الخدمة العمومية الموجهة للمرتفقين، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- ترقية تقييس المنشآت والتجهيزات والمعدات في مختلف أنواع النقل والأرصاد الجوية،
- المشاركة في الدراسات والأشغال المبادر بها في إطار التقييس،
- ترقية سياسة صيانة تجهيزات وأجهزة وعتاد النقل. المادة 11 : يتولى وزير الأشغال العمومية والنقل في مجال التنظيم :
- إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، ولا سيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحساب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل البري،
- إعداد تنظيم الإشارات الطرقية والبحرية وتطبيقه،
- إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
- إعداد مخططات النقل والمرور،
- إعداد المخططات الرئيسية لتطوير المنشآت الأساسية للنقل بما فيها المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والمنشآت الأساسية الحضرية وشبه الحضرية،
- تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الأشغال العمومية والنقل،
- ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق،
- توجيه ومراقبة عمل المتعاملين العموميين والخواص في مجال النقل والأرصاد الجوية،
- المشاركة في الأشغال المرتبطة بصلاحياته في مجال التقييس،
- المشاركة في إعداد سياسة تهيئة الإقليم. المادة 12 : يسهر وزير الأشغال العمومية والنقل على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 13 : يسهر وزير الأشغال العمومية والنقل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلف بها.
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يشارك جميع القطاعات المعنية في إعداد سياسة الدولة وتنفيذها لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية. المادة 14 : يبادر وزير الأشغال العمومية والنقل بإقامة منظومة رقابة تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه، ويعد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 15 : يعد ويطوّر وزير الأشغال العمومية والنقل استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والتنظيمية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسطرة له. ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و/أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه. ويقدّر ما تحتاج إليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخ ذ كل التدابير الملائمة لتوفيره ا في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمذكورين أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-312 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل الموضوعة تحت سلطة وزير الأشغال العمومية والنقل، على ما يأتي : 1 - الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة. 2 - رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلف كل منهم بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مساهمة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية وتنظيمها،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحضير علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتنظيمها،
- متابعة الخدمة العمومية في القطاع،
- تحضير واستغلال الملفات المتعلقة بالأشغال الكبرى والعمليات الاستراتيجية،
- تحضير الحصيلة الختامية المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعتها. 3 - المفتشية العامة : يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للمنشآت الأساسية،
- المديرية العامة للنقل،
- مديرية وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة،
- مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي،
- مديرية التعاون،
- مديرية التخطيط والتنمية،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية الإدارة العامة. المادّة 2 : المديرية العامة للمنشآت الأساسية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد وتقييم وتنفيذ سياسة تطوير المنشآت القاعدية للطرق والطرق السيّارة وصيانتها واستغلالها، لا سيما في مجال التصوّر والإنجاز والمراقبة،
- تحديد قواعد استغلال الطرق السيارة والطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنية والأنفاق والمحافظة عليها وتحديد القواعد المتعلّقة بالطرق الولائية والطرق البلدية بالعلاقة مع الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية،
- تحديد القواعد والمعايير التقنية لتصوّر الطرق والطرق السيارة والمنشآت الفنية والأنفاق وإنشاؤها وصيانتها واستغلالها، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج إنشاء المنشآت القاعدية للطرق والطرق السيارة وتهيئتها،
- السهر على تحسين نوعية الخدمة العمومية،
- السهر على تقييم الخدمة العمومية المقدّمة للمستعملين،
- إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة المتعلّقة بتصوّر المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والمطارية وإنجازها وصيانتها،
- إنشاء بنوك المعطيات الخاصة بالمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة والمنشآت الأساسية البحرية والمينائية والمطارية وتحيينها وضمان تسييرها. وتضمّ خمس (5) مديريات : 1 - مديرية المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح التدابير السياسيّة المتعلّقة بإنجاز وصيانة والمحافظة على المنشآت الأساسية البحرية والمينائية مع ضمان متابعتها وتنفيذها،
- تحضير ا لمخطّطات التّوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية وعصرنتها وصيانتها،
- توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطوّر الهيئات التّابعة للقطاع. وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط التوجيهي لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلّقة بتصوّر المنشآت الأساسية البحرية والمينائية وبنائها وتهيئتها واقتراح ذلك وتوزيعها، وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
- تحديد الاحتياجات في ميدان المنشآت الأساسية والتجهيزات المينائية ودراسة مشاريع إقامة الموانئ وتوسيعها وتحديد الارتفاقات التي تلحق بها،
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- اقتراح التدابير السياسيّة المتعلّقة بتطوير وعصرنة الملك العمومي المينائي مع ضمان متابعتها وتنفيذها. ب - المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالدّراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط التوجيهي لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والإشارات البحرية وتدعيمها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والإشارات البحرية واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها، وكذا شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية والمينائية،
- إعداد اقتراحات تنفيذ البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية وحفظها وكسح الموانئ بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بالبرامج المتعلقة بقياس طوبوغرافيا البحار (الأمواج والتّيارات، والمد والجزر )… واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتّنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال وصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والسهر على تطبيقها،
- السهر على تحديد معايير وتقنيات استعمال وصيانة المنشآت الأساسية والتجهيزات المينائية. 2 - مديرية المنشآت الأساسية للمطارات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح التدابير السياسيّة المتعلّقة بإنجاز وصيانة والمحافظة على المنشآت الأساسية للمطارات مع ضمان متابعتها وتنفيذها،
- تحضير مخطّطات تطوير المنشآت الأساسية للمطارات وتهيئتها. وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية للمطارات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9
- المبادرة بالدّراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد ا لمخطّط التّوجيهي لتطوير المنشآت الأساسية للمطارات، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
- المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلّقة بتصوّر المنشآت الأساسية للمطارات وبنائها وتهيئتها واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
- تحديد الحاجيات في مجال تجهيز المطارات،
- المشاركة في تحديد خصوصيات المنشآت الأساسية للمطارات وضبط برامج بناء المطارات وتجهيزها ومراقبة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة مشاريع إقامة وتوسيع المطارات وتحديد الارتفاقات الملحقة بها واقتراح عناصر تحديد الرسوم وأتاوى المطارات. ب - المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية للمطارات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالدّراسات التقنيّة واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد ا لمخطّط التّوجيهي لصيانة المنشآت الأساسية للمطارات وتدعيمها بالتّنسيق مع الهياكل والهيئات المعنيّة،
- المبادرة بتطبيق القواعد والمقاييس المتعلقة بصيانة المنشآت الأساسية للمطارات واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها،
- إعداد وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بأفضل تخطيط لصيانة المنشآت الأساسية للمطارات،
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للمطارات والسهر على تطبيقها. 3 - مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال دراسة وإنشاء وتهيئة الطرق السيّارة والطرق الدائرية والطرق السّريعة والطرق الوطنية والطرق الولائية وضمان متابعتها،
- اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية نوعية المنشآت الأساسية للطرق وتطويرها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية المتعلّقة بالمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السّهر على احترام قواعد ومقاييس تصوّر المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة وإنشائها وتهيئتها. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لبرامج الطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد القواعد التّقنية في مجال إنشاء الطرق وتهيئتها،
- متابعة تنفيذ برامج الطرق وتقييم تأثيراتها،
- المساهمة في تنفيذ برامج طرق متخصصّة لفك العزلة،
- المبادرة بالدّراسات التّقنية للطرق وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات،
- المساهمة في إعداد القواعد التّقنية في مجال دراسات المنشآت الأساسية للطرق وإنجازها. ب - المديرية الفرعية لبرامج المنشآت الفنية والأنفاق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال إنشاء المنشآت الفنية والأنفاق،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال إنشاء المنشآت الفنية والأنفاق وصيانتها،
- متابعة إعداد الدراسات التقنية في مجال المنشآت الفنية والأنفاق،
- ترقية تقنيات إنشاء المنشآت الفنيّة والأنفاق وتطويرها وعصرنتها. ج - المديرية الفرعية للطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنويّة والمتعدّدة السنوات في مجال الطرق السيّارة والطرق الدّائرية والطرق السّريعة،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية المتعلقة بتصوّر الطرق السيّارة والطرق الدّائرية والطرق السّريعة وإنشاؤها، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- المبادرة بالدّراسات التّقنية المتعلقة بمجال الطرق السيّارة والطرق الدّائرية والطرق السّريعة وتحديدها ومتابعتها،
- تحديد قواعد وشروط استغلال الطرق السيّارة والطرق الدّائرية والطرق السّريعة وصيانتها وتسييرها،
- إعداد البيانات النّوعية للخدمة،
- الإشراف على إجراء منح عقود الشّراكة أو التفويض،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بعقود تسيير الطرق السيارة ومراقبتها وتقييم تنفيذها،
- السّهر على ضمان نوعيّة الخدمة المقدّمة للمستعملين. 4 - مديرية صيانة المنشآت الأساسية للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة صيانة الطرق وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات للصيانة الدورية للطرق في مجال الدّراسة وأشغال التّعبيد والتّدعيم وإعادة التأهيل،
- تحديد ومتابعة الأعمال والدراسات الواجب القيام بها في الصيانة العادية السنوية لمختلف مجالات الطرق ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد القواعد التّقنية المتعلّقة بتجهيزات وإشارة الطرق والسّهر على شروط وكيفيات تنفيذها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لبرامج الصيانة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة و/أو المساهمة في إعداد القواعد التّقنية في مجال الصيانة الدورية للطرق الوطنية والطرق الولائية والطرق البلدية،
- تحديد برامج اقتناء العتاد الموجّه لصيانة الطرق والالتزام بها،
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال صيانة المنشآت الفنيّة والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- المبادرة وتحديد ومتابعة الدّراسات التّقنية و/أو الخاصة في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- اقتراح التّدابير الموجّهة لترقية التّقنيات الحديثة للمحافظة على المنشآت الفنية والأنفاق،
- السّهر على متابعة تجهيزات استغلال الأنفاق،
- تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية وإعداد مذّكرات ودلائل تقنيّة للاستعمال والحفاظ على عتاد صيانة الطرق،
- متابعة مسك دفاتر جرد العتاد الموجّه لصيانة الطرق،
- تحليل الحساب الخاص بحظائر عتاد مديريات الأشغال العمومية. ب - المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تفتيش الطرق الوطنية والطرق السيّارة وحراستها،
- ضمان استمرار حيوية الطرق ووصول المعلومة للمستعملين فيما يخص شروط حركة المرور،
- تطوير نماذج تسيير أنشطة الصيانة العاديّة،
- إعداد القواعد التّقنية والتنظيمات في مجال الصيانة العادية،
- إعداد سلّم كراء عتاد صيانة الطرق،
- تنسيق مخطّطات حملات حيوية شبكة الطرق الشتوية والتّقلبات الجوية. ج - المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الملك العمومي للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الأعمال السّنوية والمتعدّدة السّنوات للدّراسات والأشغال الملتزم بها في الصيانة الدّورية لتجهيزات وإشارة الطرق ومتابعتها،
- تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات وإشارة الطرق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11
- متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات،
- إنجاز ومتابعة الحملات السّنوية المتعلّقة بإحصاء حركة مرور الطرق والحملات الخاصة بتقدير الوزن ومعايير معاينة المسالك،
- الالتزام بالدراسات التقنية في مجال تسيير ممتلكات الطرق ومتابعتها. 5 - مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تطبيقه،
- المساهمة في تحديد شروط إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وصيانتها وتسييرها،
- ترقية تطوير أنظمة النقل بالسكك الحديدية وعصرنتها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نشاط النقل بالسكك الحديدية ومتابعة تنفيذها،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع والسهر على تطبيقها،
- تحديد العناصر المتعلقة بأمن أنظمة النقل بالسكك الحديدية والسهر على تنفيذها،
- متابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية ومراقبته وإعداد حصائل عن ذلك،
- متابعة نشاط المصالح غير الممركزة في مجال النقل بالسكك الحديدية،
- السهر على إنشاء بنوك المعطيات الخاصة بالمنشآت الأساسية ونشاط النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والبضائع. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد القواعد التقنية والمقاييس المتعلقة بتصور المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وبنائها وتهيئتها،
- ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية للوكالة المكلفة بإنجاز استثمارات السكك الحديدية نحو المكلف باستغلال السكك الحديدية،
- متابعة تنفيذ برامج السكك الحديدية وتقييم تأثيراتها،
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ برنامج استثمارات السكك الحديدية ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية. ب - المديرية الفرعية للأنظمة، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة برنامج استغلال وترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل بالسكك الحديدية،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع والسهر على احترامها،
- تحديد قواعد تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والبضائع ومراقبتها وإعداد حصائل عن ذلك،
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاط النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والبضائع ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- السهر على تطبيق واحترام القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها في مجال أمن السكك الحديدية،
- إعداد تنظيم شرطة السكك الحديدية،
- إعداد دفاتر الشروط المرتبطة باستغلال نشاط السكك الحديدية ومتابعة تنفيذها. المادّ ة 3 : المديرية العامة للنقل، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الطيران المدني في الميادين التّقنية والتّنظيمية والاقتصادية،
- ضمان انتظام النقل الجوي والمطارات فيما يتعلق بالأمن والسلامة،
- تنظيم نشاطات المصالح الجوية ومراقبتها، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- اقتراح تدابير السياسات المتعلّقة بالبحرية التّجارية والموانئ وتنفيذها،
- تقنين ومراقبة كيفيات استعمال البحر في مجال البحرية التّجارية واستغلال الموانئ والنّشاطات الملحقة، في إطار التّشريع المعمول به،
- تنظيم الحرف والمهن البحرية والمينائية ومراقبتها وتقييم إمكانية تطويرها،
- المبادرة واقتراح عناصر السياسة العامة للنقل البري والحضري والسّهر على تنفيذها،
- ترقية وتطوير وعصرنة النقل البري والحضري من أجل تلبية أفضل للحاجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والسلع،
- ترقية تطوير أنظمة النقل الجماعي بالوسط الحضري والنقل المتعدّد الأنماط،
- السهر على تحسين نوعية الخدمة العمومية،
- السهر على تطوير السلسلة اللوجيستية،
- تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تسيّر نشاط مساعدي النقل واللوجيستيك. وتضمّ ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالأمن والسلامة وتسيير الفضاء الجوي والبيئة،
- إعداد البرامج الوطنية للسلامة والأمن وتسهيلات الطيران المدني وضمان تنفيذها،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التّشريعي والتّنظيمي المندرجة في إطار اختصاصها،
- تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لمجموع المستعملين وضمان التزويد بالخدمات،
- متابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات الدّاخلة في مجال اختصاصها والموضوعة تحت وصاية الوزير وإعداد حصائل بذلك،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعدّدة الأطراف المتعلّقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وتضمّ أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للنقل الجوي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز أو التكليف بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول التطور التقني والاجتماعي والاقتصادي في مجال النقل الجوي،
- ضمان تسليم إجازات الاستغلال ورخص استغلال الخدمات الجوية، وكذا المتابعة الاقتصادية للناقلين الجويين الجزائريين،
- تسليم الشركات الجوية الأجنبية رخص استغلال خدمات جوية منتظمة وغير منتظمة انطلاقا من الإقليم الجزائري أو باتجاهه،
- تسليم تراخيص كراء الطائرات المرقّمة في الجزائر والخارج،
- إعداد وتنفيذ السياسة المتعلقة بالخطوط الجوية التي هي موضوع تبعات الخدمة العمومية،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في إبرام الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعدّدة الأطراف المتعلّقة بالنقل الجوي والسهر على تطبيقها،
- إعداد التنظيم المتعلق بترقيم الطائرات المدنية مع القيام بهذا الترقيم وبكل عمليات متصلة به. ب - المديرية الفرعية للسلامة والملاحة الجويتين، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية المطبّقة على السلامة والملاحة الجوية،
- تحديد مقاييس ومفاهيم الإشراف على السلامة الجوية في مجال الاستغلال التقني للطائرات،
- القيام بعمليات التدقيق الخاصة بتسليم رخص الاستغلال الجوي والإبقاء عليها وتجديدها،
- السهر على احترام تطبيق البرنامج الوطني للسلامة بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- تحليل النقائص والحوادث الناجمة عن الاستغلال الجوي والمشاركة في التحريات حول أحداث وحوادث الطائرات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13
- السهر على مراقبة نشاطات الهيئات أو الأشخاص المعتمدين في مجال الملاحة الجوية ومدى مطابقتها لشروط التأهيل،
- المشاركة في نشاطات الأبحاث والإغاثة. ج - المديرية الفرعية لاستغلال المطارات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال المطارات مع السهر على تطبيقها،
- استصدار رخص السلامة الخاصة بالمطارات،
- اعتماد المطارات بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تنسيق تدابير تسهيلات المطارات بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- ضمان مراقبة ومتابعة استغلال المطارات والمحطات الجوية للمسافرين،
- السهر على احترام تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بسلامة المطارات بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المطبقين في مجال البيئة على مستوى المطارات. د - المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد تركيبة شبكات المراقبة والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
- السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على توحيد المقاييس في ميدان مراقبة الأرصاد الجوية ونشر المعطيات،
- إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
- تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها،
- المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - مديرية البحرية التجارية والموانئ، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التزامات الدولة المترتبة عن الاتفاقيات البحرية الدولية،
- الحرص على احترام وتطبيق الأحكام المتعلقة بالسلامة البحرية والمينائية، ولا سيما مطابقة البواخر والمنشآت المينائية للمقاييس ذات الصلة،
- تسليم الاعتمادات والرخص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به،
- اقتراح وتنفيذ آليات التسهيل البحري والمينائي في أحسن الظروف من حيث السلامة والجودة والتكلفة،
- القيام بمتابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها والموضوعة تحت وصاية الوزير وإعداد حصائل عن ذلك،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إعداد المخططات التوجيهية لتنمية الموانئ وعصرنتها وصيانتها، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- السهر على مسك دفاتر وقواعد معطيات خاصة بالمتعاملين والنشاطات البحرية ورجال البحر والسفن ومجريات البحر. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للنقل البحري، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية النقل البحري وتطويره وعصرنته،
- تنظيم ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات الملحقة وإعداد حصيلة دائمة بذلك،
- المشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية في مجال النقل البحري والسهر على تطبيقها،
- تحديد معايير تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري، وكذا تنفيذ الاتفاقيات الدولية في هذا ا لمجال،
- تسليم الاعتمادات والرخص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به. ب - المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحري والمينائي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- المشاركة، مع الهيئات المعنية، في ترقية سلامة الملاحة البحرية والامتثال لشروط العمل البحري وحماية وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر والوقاية من التلوث البحري،
- المشاركة في تنصيب جهاز وطني للمساعدة والبحث والإنقاذ في البحر،
- السهر على مطابقة السفن والمنشآت المينائية لمقاييس السلامة والأمن البحريين والمينائيين والوقاية من التلوث البحري،
- المشاركة في نشاطات الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الأمن والسلامة البحريين والمينائيين، وفقا للتنظيم المعمول به،
- تس ليم الش هادات والوثائق والرخ ص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به. ج - المديرية الفرعية للنشاطات المينائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد قواعد استعمال وحفظ أملاك الدولة المينائية واستغلالها وتسييرها وكذا قواعد وشروط تنظيم النشاطات المينائية وتلك المتصلة بها والسهر على تطبيقها،
- اقتراح شروط ضبط النشاطات المينائية وتلك المتصلة بها وترقيتها على السلطة المختصة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح عناصر تحديد الرسوم والأتاوى المينائية على السلطة المختصة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة وإعداد شروط وكيفيات دخول وإقامة وخروج السفن وطاقمها وركابها وشحنها والتنسيق، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تنسيق استراتيجية الدولة في مجال تنمية نشاطات الموانئ. 3 - مديرية النقل البري والحضري، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بعناصر السياسة العامة للنقل البري والحضري واقتراحها والسهر على تطبيقها،
- ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل الجماعي البري والحضري، ولا سيما عن طريق النقل المتعدد الأنماط،
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- إعداد عناصر سياسة تسعيرة النقل البري والحضري وتنفيذها،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في إطار اختصاصها والسهر على تنفيذها،
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية المطبقة على المراقبة التقنية للمركبات وتنفيذها،
- إعداد قواعد وشروط حركة المرور والسلامة المرورية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بنشاط النقل البري والحضري وضمان تحيينه ومتابعته. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للنقل الحضري، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل الحضري وشبه الحضري،
- المشاركة مع الجماعات المحلية في إعداد مخططات النقل والتنقل في الوسط الحضري وتنفيذها،
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل الحضري وشبه الحضري وقواعد السلامة المتعلقة بالنقل العمومي الموجه،
- تحضير عناصر توجيه سياسة تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري وتنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية،
- ترقية تطوير نشاط النقل بسيارات الأجرة،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل الحضري وتحيينه وضمان تسييره. ب - المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط وطني لنقل المسافرين والسهر على تنفيذه وتحيينه،
- ترقية تطوير وعصرنة نقل المسافرين والسلع عبر الطرق،
- تقييم ومراقبة إنجاز واستغلال الهياكل الأساسية لاستقبال ومعالجة المسافرين والسلع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15
- تحضير الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمتعلقة بالنقل عبر الطرق ومتابعتها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل عبر الطرق وتحيينه وضمان تسييره. ج - المديرية الفرعية لحركة المرور، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية المطبّقة على المراقبة التقنية للمركبات وتنفيذها،
- تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور،
- اعتماد المستخدمين المكلّفين بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات وممتحني رخص السياقة ومستخدمي تعليم السياقة،
- السهر على تطبيق قواعد وشروط تعليم السياقة وإعداد حصيلة بذلك،
- متابعة مهام التفتيش ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات،
- السهر على تطوير أنظمة معالجة وتسيير حركة المرور. المادّة 4 : مديرية وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الأشغال العمومية والنقل، وكذا شركات تسيير المساهمات والمجمعات الملحقة بها،
- إدماج المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية،
- المصادقة قبل التنفيذ على أي تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفاعلية شركات الإنجاز والمؤسسات ومكاتب الدراسات وشركات تسيير المساهمات، وكذا المجمعات الملحقة بها،
- السهر على متابعة ومراقبة التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسات ومكاتب الدراسات تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والنقل، وكذا المجمعات الملحقة بشركات تسيير المساهمات،
- السهر على تطوير الموارد البشرية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحديد كل التدابير التي من شأنها ضمان إعادة هيكلة وتنويع ونشر قدرات الدراسات والإنجاز، بالتوافق مع طبيعة وتمركز المشاريع الكبرى واقتراحها،
- إعداد وتنفيذ، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، عناصر السياسة القطاعية في مجال تطوير الطاقات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال المنشآت الأساسية للأشغال العمومية والنقل،
- إنشاء بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي والقيام بتحيينه. وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتطوير وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتطويرها،
- السهر على تثمين، في إطار الشراكة، الأصول المالية للدولة في المؤسسات ا لمختلطة،
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات مكاتب الدراسات والمؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم النقل التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية،
- دعم مكاتب الدراسات والمؤسسات في وضع نظام تسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءتهما،
- متابعة برامج أعمال مكاتب الدراسات والمؤسسات والسهر على انسجامها مع استراتيجية تطوير الأهداف المسطرة وتحقيقها. ب - المديرية الفرعية للتنشيط ومتابعة نشاطات مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الأشغال العمومية والنقل،
- العمل على تطوير تنافسية مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز في قطاع الأشغال العمومية والنقل،
- تجنيد وسائل الإنجاز في حالات استثنائية أو استعجالية،
- إجراء عمليات المراقبة لمكاتب الدراسات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع المكلفة بإنجاز برامج التجهيز، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- تنفيذ سياسة تطوير أداة الدراسة والإنجاز،
- مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال الأشغال العمومية والنقل من خلال تدابير الدعم والتحكم التكنولوجي،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتطهيرها. المادّة 5 : مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير وسائل الإعلام الآلي وصيانته،
- تسيير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، المطبقة على القطاع وتنسيقها ومتابعة وضعها،
- جمع المعطيات المتعلّقة بالقطاع واستغلالها وتوزيعها،
- المشاركة في تفعيل التطبيقات الحديثة على مستوى الإدارات المركزية والمديريات المحلية،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة،
- تطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط بين الهياكل المركزية للوزارة والهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية،
- تقديم دعم الإعلام الآلي للمديريات المركزية والمحليّة في إطار كلّ نشاطاتها،
- تحديد حاجات الوزارة فيما يخص تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها. ب - المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تطوير برامج إعلام القطاع على مستوى المديريات المركزية والمديريات المحلية،
- إعداد منظومة إعلام لنشاطات القطاع ووضعها حيّز التنفيذ،
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة. ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية النشاطات الخاصة بالوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية داخل القطاع،
- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلّفة بالأرشيف الوطني،
- السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية. المادّة 6 : مديرية التعاون، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في متابعة العلاقات الثنائية والمتعدّدة الأطراف، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان الأشغال العمومية والنقل،
- ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاط التعاون،
- تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميادين الأشغال العمومية والنقل وتنسيقها. وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتعاون المتعدّد الأطراف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور ذات الاهتمام في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين المتعلقة بالقطاع، والمساهمة في تنفيذها،
- تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين الأشغال العمومية والنقل،
- تحديد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تعني القطاع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17
- تقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
- تمثيل القطاع في اللجان المشتركة في المشاريع، وكذا لدى هيئات التعاون. ب - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميادين الأشغال العمومية والنقل،
- اقتراح كل الأعمال والمشاريع والبرامج من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين الأشغال العمومية والنقل،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وتقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
- تمثيل القطاع في اللجان الثنائية المشتركة. المادّة 7 : مديرية التخطيط والتنمية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- التنسيق في إعداد وتقييم سياسة التنمية والتخطيط للقطاع،
- المشاركة في أشغال الهياكل المكلفة بإعداد الدراسات والمخططات القطاعية، مع مراعاة التكفل بالجوانب الاقتصادية،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجيات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنجاز دراسات استشرافية أو التكليف بإنجازها،
- ضمان تسجيل مشاريع الاستثمارات مع وزارة المالية وضمان تغطيتها المالية،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
- المبادرة بالدّراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالقطاع،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان إعداد مجموعة النصوص الإحصائية ونشرها،
- إنشاء بنك معطيات خاص بتنمية القطاع وتحيينه وضمان تسييره. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات للقطاع ومتابعة تنفيذها وإعداد الحصائل الدورية بذلك،
- رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- متابعة برامج الاستثمارات في القطاع وتنسيق تنفيذها،
- ضمان التكامل بين مختلف برامج القطاعات الفرعية للتنمية،
- إعداد الميزانيات التقديرية لتجهيزات المنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الإدارية للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمارات المسجلة، وتحيين مدونة عمليات التجهيزات. ب - المديرية الفرعية للتمويلات الخارجية وتنمية الدراسات الاقتصادية والاستشرافية والإحصائية، وتكّلف على الخصوص بما يأتي :
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للنقل واقتراحها، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى في الوزارة،
- السهر على التكامل بين مختلف البرامج القطاعية الفرعية للتنمية،
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
- المشاركة في جميع أشغال التخطيط على المدى القصير والمتوسط والطويل التي من شأنها توضيح تطوير القطاع،
- المبادرة بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور القطاع وإنجازها،
- الم ساهمة في تصور ووض ع جهاز للرصد والتحليل والمراقبة لمتابعة تطور القطاع، مع الهياكل الأخرى في الوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- رصد التمويلات الخارجية وتقييم استعمالها وإعداد الحصائل المالية،
- المبادرة بدراسات اقتصادية ذات علاقة بنشاطات القطاع. ج - المديرية الفرعية للبحث، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة السبل والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث وتقييمها وتقديمها،
- تحديد وتنفيذ سياسة البحث التطبيقي للقطاع،
- متابعة الرصد التكنولوجي على مستوى القطاع،
- ترقية البحوث المرتبطة باستعمال المواد المحليّة،
- متابعة التعاون العلمي والتقني مع الجامعات ومراكز البحث،
- تشجيع ودعم الابتكارات التكنولوجية والبحث التطبيقي،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ مخططات الوقاية من الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة وحوادث المرور وتنسيقها،
- المساهمة في تطوير البحث في مجال الأشغال العمومية والنقل مع الهيئات الدولية بالتشاور مع القطاعات المعنية. المادّ ة 8 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
- السهر على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع ومتابعة تنفيذها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
- ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية قطاعية.
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- الدراسة والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- دراسة ومركزة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها،
- دراسة مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى،
- تنسيق أشغال الهيئات في المجال القانوني،
- مساعدة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- القيام بكل مهام المطابقة القانونية التي يبادر بها القطاع والمشاركة في ذلك. ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها، وتعد تقييما دوريا لذلك. ج - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
- ضمان الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات،
- ضمان متابعة إحصائية للصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع. المادّة 9 : مديرية الإدارة العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19
- اقتراح وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع،
- تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج،
- ضمان إنجاز مخططات وبرامج خاصة بالتكوين المتواصل وتحسين المستوى لمستخدمي القطاع،
- تقييم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز لوزارة الأشغال العمومية والنقل،
- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتلبية الحاجات المتعلقة بالوسائل المالية والمادية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بجرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة،
- إنشاء بنوك معطيات خاصة بالمحاسبة والميزانيات والموارد البشرية والتكوين والوسائل وتحيينها وضمان تسييرها. وتضمّ أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية في القطاع وتنفيذها حسب الأهداف المسطرة،
- تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلّقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
- توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني. ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكّلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في الحِرف المتعلّقة بالأشغال العمومية والنقل وترقيتها،
- المشاركة مع الهيئات المختصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفيذها،
- ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تحضير العمليات المتعلقة بتخصيص اعتمادات برامج الاستثمار الخاصة بالقطاع،
- المساهمة في تحضير ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع مع الهياكل المعنية،
- تحضير النصوص المتعلقة بتخصيص اعتمادات التجهيز الخاصة بالمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- اقتراح توقعات الاعتمادات الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك،
- ضمان عمليات التصفية والأمر بدفع النفقات الصادرة عن المصالح من ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة، سواء تعلق الأمر بنفقات المستخدمين أو مصاريف أخرى،
- متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية،
- السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والمداخيل. د - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة بالوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- ضمان تسيير الخدمات الاجتماعية والعمل بالتدابير المتخذة في إطار العمل الاجتماعي وتجسيدها،
- ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية، وكذا تطبيق كل تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان إحصاء الذمة العقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك جرد بذلك. المادّة 10 : تمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية والنقل على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية. المادّة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والنقل والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. يحدّد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكورين أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل بيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-313 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل ومهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-327 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة النقل، ومهامها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-329 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-312 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يحدث، لدى وزارة الأشغال العمومية والنقل، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم، يدعى في صلب النص “المفتشية العامة”، ويوضع تحت سلطة الوزير. المادّة 2 : تكلف المفتشية العامة بالقيام بمهام التفتيش والمراقبة، لا سيما حول:
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية والنقل،
- تنفيذ ومتابعة قرارات الوزير وتوجيهاته،
- التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية،
- سير الإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية،
- تقوم بكل تحقيق أو مهمة تدخل ضمن مجال اختصاصها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 المادّة 3 : يمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري وأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل. المادّة 4 : يمكن أن تق ترح المفتشي ة العامة أيضا على إثر مهام ها، توصيات أو أي تدابير من شأنها أن تساهم ف ي تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادّ ة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير. المادّة 6 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير ترسله المفتشية العامة إلى الوزير. يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية الخدمات التي تقدمها. المادّة 7 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثمانية (8) مفتشين. ينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها. يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم، بناء على اقتراح المفتش العام. يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير. المادّة 8 : تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 91-327 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-329 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكورين أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 16-319 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى ال مرسوم الت نفيذي رقم 94-247 ال مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-442 المؤرّخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة،
- وبمقتضى قرارات ومداولات المصادقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير للعاصمة المتخذة من قبل الجماعات المحلية المعنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر الملحق بأصل هذا المرسوم، ويتكون من :
- التقرير التوجيهي،
- التنظيم القانوني،
- الوثائق البيانية الآتية : 1 - الوضع الحالي، 2 - المناطق والتجهيزات الكبرى، 3 - الارتفاقات والأضرار، 4 - حدود القطاعات، 5 - محيطات مخططات شغل الأراضي. المادة 2 : ت حدث س ل طة م ك لف ة ب مت اب عة وتسيير المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر. تحدد تشكيلة هذه السلطة وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها عن طريق التنظيم. المادة 3 : ت لغى أحك ام المرس وم التن فيذي رقم 95-442 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 ال مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتّمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بت غيير اللقب، ال متمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- خاخة الأزهاري، المولود بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1954 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00913/00/1954، وعق د الزواج رقم 78/76 المحرر بتاريخ 11 فبراير سن ة 1976 بورقل ة ( ولاية ورقلة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي الأزهاري.
- خاخة أحمد فاتح، المولود بتاريخ 10 أبريل سنة 1978 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00087/00/1978، وعقد الزواج رقم 083 المحرر بتاريخ 18 يوليو سنة 2007 بأنقوسة ( ولاية ورقلة )، وابنتاه القاصرتان :
- أنفال، المولودة بتاريخ 29 أكتوبر سنة 2008 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 423،
- بسمة، المولودة بتاريخ 28 غشت سنة 2010 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 383، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي أحمد فاتح، بدوي أنفال، بدوي بسمة.
- خاخة سعاد، المولودة بتاريخ 15 أبريل سنة 1979 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 098، وعقد الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 2004 بأنقوسة ( ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي سعاد.
- خاخة توفيق، المولود بتاريخ 6 يوليو سنة 1980 بانقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 190، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي توفيق.
- خاخة رحمة، المولودة بتاريخ 15 أبريل سنة 1984 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 175، وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 18 يوليو سنة 2007 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي رحمة .
- خاخة شعيب، المولود بتاريخ 11 فبراير سنة 1988 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00067/00/1988، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي شعيب.
- خاخة رزيقة، المولودة بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1990 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 375، وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 2013 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي رزيقة.
- خاخة كنزة، المولودة بتاريخ 14 فبراير سنة 1993 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 025، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي كنزة.
- خاخة رونق، المولودة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1996 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 452، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي رونق.
- خاخة أحمد، المولود بتاريخ 14 يناير سنة 1976 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 16، وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 2004 بأنقوسة ( ولاية ورقلة )، وأولاده القصر :
- ياسين، المولود بتاريخ 23 يوليو سنة 2007 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 272،
- عبد الله، المولود بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2009 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 499،
- محمد، المولود بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2013 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 549، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي أحمد، بدوي ياسين، بدوي عبد الله، بدوي محمد.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خاخة عبد الله، المولود بتاريخ 3 يونيو سنة 1992 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00070/01/1992، وي دع ى من الآن ف ص اع دا : بدوي عبد الله.
- خاخة وادية، المولودة بتاريخ 18 أبريل سنة 1960 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00208/00/1960، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي وادية.
- خاخة حاجة، المولودة بتاريخ أول غشت سنة 1969 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01463/00/1969، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي حاجة.
- خاخة عمار، المولود بتاريخ 23 مايو سنة 1975 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01360/00/1975، وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 2006 بأنقوسة ( ولاية ورقلة)، وأولاده القصر :
- حسناء، المولودة بتاريخ 24 يونيو سنة 2007 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 240،
- فرح، المولودة بتاريخ 9 مارس سنة 2009 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 092،
- محمد الصالح، المولود بتاريخ 2 يناير سنة 2012 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 10، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي عمار، بدوي حسناء، بدوي فرح، بدوي محمد الصالح .
- خاخة عبد القادر، المولود بتاريخ 30 يناير سنة 1982 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 039، وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 30 أبريل سنة 2012 بأنقوسة ( ولاية ورقلة)، وولده القاصر :
- محمد طه، المولود بتاريخ 28 أبريل سنة 2013 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 213، ويدعيان من الآن فصاعدا : بدوي عبد القادر، بدوي محمد طه.
- خاخة كريمة، المولودة بتاريخ 7 يناير سنة 1985 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00011/00/1985، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي كريمة.
- خاخة عبد النور، المولود بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1986 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00459/00/1986، وي دع ى من الآن ف ص اع دا : بدوي عبد النور.
- خاخة عقبة، المولود بتاريخ 8 فبراير سنة 1992 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 023، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عقبة. 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- خاخة وليد، المولود بتاريخ 6 فبراير سنة 1994 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00021/01/1994، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي وليد.
- زعلان فريد، المولود بتاريخ 25 أبريل سنة 1966 بأقني أحمد بني يني ( ولاية تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 00082، وعقد الزواج رقم 067 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2010 ببني يني ( ولاية تيزي وزو )، وولداه القاصران :
- نزيم، المولود بتاريخ 20 يناير سنة 2012 بتيزي وزو ( ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00654،
- ياني، المولود بتاريخ 8 مايو سنة 2013 بعزازقة ( ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 664، ويدعون من الآن فصاعدا : مزاني فريد، مزاني نزيم، مزاني ياني.
- مطموس قويدر، المولود بتاريخ 17 مايو سنة 1976 ببوجبهة ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 00339، وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2002 بالمسيد ( ولاية سيدي بلعباس )، وأولاده القصر :
- محمد الصديق، المولود بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2004 بسفيزف ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 00666،
- أسماء، المولودة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 بسفيزف ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 00951،
- هاجر، المولودة بتاريخ 6 نوفمبر سنة 2010 بسفيزف ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 01490، ويدعون من الآن فصاعدا : محمود قويدر، محمود محمد الصديق، محمود أسماء، محمود هاجر.
- بعباع بشير زاهير، المولود بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1981 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 11113/00/1981، ويدعى من الآن فصاعدا : بابا بشير زاهير.
- بعباع علي، المولود بتاريخ 21 مارس سنة 1968 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 03209/00/1968، وعقد الزواج رقم 4187 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2012 بوهران ( ولاية وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بابا علي.
- بعبع عز الدين، المولود بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1965 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 11719/00/1965، وعقد الزواج رقم 3840 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1998 بوهران ( ولاية وهران )، وأولاده القصر :
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- راضية سهام، المولودة بتاريخ 6 مايو سنة 2001 بيورمس ( ألمانيا ) شهادة الميلاد رقم 79/2001،
- أسماء، المولودة بتاريخ 15 مايو سنة 2003 بيورمس ( ألمانيا ) شهادة الميلاد رقم 160/2004،
- نور الدين إسماعيل، المولود بتاريخ 23 يناير سنة 2011 بمنز ( ألمانيا ) شهادة الميلاد رقم 209/2011، وي دع ون من الآن ف ص اعدا : بابا عز الدين، بابا راضية سهام، بابا أسماء، بابا نور الدين إسماعيل.
- خاسر فيها جمال، المولود بتاريخ 11 مارس سنة 1973 بعين البير ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 00046/00/1973، وعقد الزواج رقم 00027 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1998 بديرة ( ولاية البويرة )، وأولاده القصر :
- ريمة فايزة، المولودة بتاريخ أول فبراير سنة 2000 بسور الغزلان ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 00158،
- هناء، المولودة بتاريخ 19 غشت سنة 2002 بمغنية ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 01802،
- أحمد وسيم، المولود بتاريخ 19 مارس سنة 2005 بسور الغزلان ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 00464،
- حسام، المولود بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2007 بسور الغزلان ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 02426، ويدع ون م ن الآن ف صاعدا : بن ساعد جمال، بن ساعد ريمة فايزة، بن ساعد هناء، بن ساعد أحمد وسيم، بن ساعد حسام.
- خرقاق حسين، المولود خلال سنة 1957 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة ) بموجب حكم صادر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1963، شهادة الميلاد رقم 00044/05/1963، وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 23 يناير سنة 1976 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وابنته القاصرة :
- رميساء، المولودة بتاريخ 15 مايو سنة 1999 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 01424، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عثمان حسين، بن عثمان رميساء.
- خرقاق رابح، المولود في 6 غشت سنة 1975 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00315/00/1975، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان رابح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 25
- خرقاق جموعي، المولود في 4 مارس سنة 1977 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00058/00/1977، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان جموعي.
- خرقاق خضرة، المولودة في 3 مارس سنة 1984 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00123/00/1984، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان خضرة.
- خرقاق زينب، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1986 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00589/00/1986، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان زينب.
- خرقاق حفيظة، المولودة في 29 يونيو سنة 1989 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00325/00/1989، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حفيظة.
- خرقاق خديجة، المولودة خلال سنة 1992 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) بموجب حكم صادر في أول يناير سنة 1994، شهادة الميلاد رقم 00034/02/1994، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان خديجة .
- خرقاق صلاح الدين، المولود في 17 مايو سنة 1994 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00279/02/1994، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان صلاح الدين.
- خرقاق ربعية، المولودة في 9 مايو سنة 1973 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00205/00/1973، وعقد الزواج رقم 111 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر س نة 2000 بأولاد رش اش ( ولاية خنشلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان ربعية.
- خرقاق الطاهر، المولود في 8 سبتمبر سنة 1971 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00296/00/1971، وع قد الزواج رقم 111 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2000 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وأولاده القصر :
- فارس، المولود في 29 سبتمبر سنة 2005 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 02634،
- تاج الدين، المولود في 27 أبريل سنة 2008 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 01391،
- حاتم، المولود في 29 مايو سنة 2012 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00181/00/2012،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- رونق، المولودة في 19 ديسمبر سنة 2013 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00447/00/2013، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان الطاهر، بن عثمان فارس، بن عثمان تاج الدين، بن عثمان حاتم، بن عثمان رونق.
- ميمونة عبد القادر، المولود في 29 يوليو سنة 1964 بالحساسنة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00116، وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 13 مارس سنة 1991 بالمعمورة ( ولاية سعيدة )، وولده القاصر :
- خليل صالح، المولود في 4 مارس سنة 2003 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00786، ويدعيان من الآن فصاعدا : ميمون عبد القادر، ميمون خليل صالح.
- ميمونة صغير، المولود في 9 أبريل سنة 1972 بالحساسنة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00097، وعقد الزواج رقم 645 ال م ح رر بتاريخ 20 غشت سنة 2002 بسعيدة ( ولاية سعيدة )، وولداه القاصران :
- شروق، المولودة في 2 أبريل سنة 2006 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01340،
- ري ان، المولود في 20 مايو سنة 2003 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01763، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون صغير، ميمون شروق، ميمون ريان.
- ميم ونة عابد، المولود خلال 1967 بالحساسنة ( ولاية سعيدة ) بحكم صادر بتاريخ 18 مايو سنة 1971 شهادة الميلاد رقم 84، وعقد الزواج رقم 00063 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1988 بالحساسنة ( ولاية سعيدة )، وولده القاصر :
- عبد الكريم، المولود في 26 أبريل سنة 2003 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01444، ويدعيان من الآن فصاعدا : ميمون عابد، ميمون عبد الكريم.
- ميمونة نوال، المولودة في 12 يوليو سنة 1989 بالحساسنة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00182، وعقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 8 يناير سنة 2008 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون نوال.
- ميمونة محمد رؤوف، المولود في 16 سبتمبر سنة 1992 بالحساسنة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00402، ويدعى من الآن فصاعدا : ميمون محمد رؤوف. 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- ميمونة رندا، المولودة في 3 يوليو سنة 1995 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 02323، وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون رندا.
- ميمونة حنان، المولودة في 12 فبراير سنة 1993 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00594، وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون حنان.
- ميمونة عبد الناصر، المولود في 6 ديسمبر سنة 1995 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 04188، ويدعى من الآن فصاعدا : ميمون عبد الناصر.
- ميمونة إيمان، المولودة في 14 يناير سنة 1995 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00202، وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون إيمان.
- ميمونة أمحمد، المولود في 3 أبريل سنة 1970 بالحساسنة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00053، وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1993 بالمعمورة ( ولاية سعيدة )، وأولاده القصر :
- خولة، المولودة في 30 يوليو سنة 1998 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 02582،
- عبد العزيز الخليفة، المولود في 15 أبريل سنة 2004 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01351،
- فاطمة الزهراء، المولودة في 15 مايو سنة 2006 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01964،
- نور الهدى محجوبة، المولودة في 31 غشت سنة 2007 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 04372،
- أمينة، المولودة في 4 فبراير سنة 2013 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00739، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون أمحمد، ميمون خولة، ميمون عبد العزيز الخليفة، ميمون فاطمة الزهراء، ميمون نور الهدى محجوبة، ميمون أمينة .
- ميمونة حاج، المولود في 11 غشت سنة 1975 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 02192، وعقد الزواج رقم 00421 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2002 بسعيدة ( ولاية سعيدة )، وبناته القاصرات :
- سعدية، المولودة في 8 أبريل سنة 2003 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01197،
- شيماء، المولودة في 23 يوليو سنة 2006 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 03400،
- لامية كوثر، المولودة في 12 أبريل سنة 2010 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01751، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون حاج، ميمون سعدية، ميمون شيماء، ميمون لامية كوثر.
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ميمونة أحمد، المولود في 10 فبراير سنة 1978 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00443، وعقد الزواج رقم 00014 المحرر بتاريخ 6 فبراير سنة 2005 بالحشم ( ولاية معسكر)، وأولاده القصر :
- أيمن أبو صعب، المولود في 5 نوفمبر سنة 2006 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 05301،
- ميساء فاطمة الزهراء، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2010 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 06120، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون أحمد، ميمون أي م ن أبو صعب، ميمون ميساء فاطمة الزهراء.
- ميمونة سمير، المولود في 21 سبتمبر سنة 1985 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 03540، وعقد الزواج رقم 00002 المحرر بتاريخ 5 يناير سنة 2010 بالحساسنة ( ولاية سعيدة )، وولده القاصر :
- محمد عبد الله، المولود في 14 أبريل سنة 2012 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 02279، ويدعيان من الآن فصاعدا : ميمون سمير، ميمون محمد عبد الله.
- جرو أحمد، المولود في 21 أكتوبر سنة 1989 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 01908، ويدعى من الآن فصاعدا : الرازي أحمد.
- كذاب منصور، المولود بتاريخ 22 غشت سنة 1973 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00462، وعقد الزواج رقم 0043 المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 2001 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت )، وأولاده القصر :
- صافية، المولودة بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2004 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00149،
- محمد، المولود بتاريخ 26 مارس سنة 2008 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00078،
- مروة، المولودة بتاريخ 16 أبريل سنة 2002 بالمهدية ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 00416، ويدعون من الآن فصاعدا : بوشارب منصور، بوشارب صافية، بوشارب محمد، بوشارب مروة.
- لبزة عيسى، المولود بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1970 بسيدي عامر ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00279، وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 29 أبريل سنة 1999 بعين الحجل ( ولاية المسيلة )، وأولاده القصر : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 27
- حارث، المولود بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1999 بعين الحجل ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00582،
- بثينة، المولودة بتاريخ 30 أبريل سنة 2005 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00970،
- مصعب، المولود بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2006 بالمسيلة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 06146/00/2006،
- تقوى، المولودة بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2011 بعين الحجل ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00591، ويدعون من الآن فصاعدا : عاشور عيسى، عاشور حارث، عاشور بثينة، عاشور مصعب، عاشور تقوى.
- خنفوس عبد القادر، المولود في 24 فبراير سنة 1943 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 660/063، وعقد الزواج رقم 155 المحرر خلال شهر أكتوبر سنة 1973 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت ) ويدعى من الآن فصاعدا : ناصر عبد القادر.
- خنفوس عائشة، المولودة في أول مايو سنة 1975 بخميستي ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00178/00/1975، وعقد الزواج رقم 0027 المحرر بتاريخ 28 أبريل سنة 2003 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت ) وتدعى من الآن فصاعدا : ناصر عائشة.
- خنفوس منصور، المولود في 8 مايو سنة 1978 بخميستي ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00241، وعقد الزواج رقم 0029 المحرر بتاريخ 3 أبريل سنة 2006 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت )، وولداه القاصران :
- معين نور محمد، المولود في 18 يونيو سنة 2010 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00203،
- نائل ينيس، المولود في 7 يناير سنة 2014 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00007، وي دعون من الآن فصاعدا : ناصر منصور، ناصر معين نور محمد، ناصر نائل ينيس.
- خنفوس أحمد، المولود في 7 أكتوبر سنة 1981 بتيسمسيلت ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 01155/01/1981، وعقد الزواج رقم 270 المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2011 بخميستي ( ولاية تيسمسيلت )، وابنته القاصرة :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مريم، المولودة في 8 ديسمبر سنة 2013 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 01774، وي دعيان من الآن فص اعدا : ناص ر أحم د، ناصر مريم.
- خنفوس حورية، المولودة في 20 أبريل سنة 1993 بتيسمسيلت ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00740/01/1993، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصر حورية.
- خنفوس فاطمة الزهرة، المولودة في 31 مارس سنة 1984 بخميستي ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00112/00/1984، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصر فاطمة الزهرة.
- خنفوس سنية، المولودة في 12 يوليو سنة 1986 بخميستي ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00133/00/1986، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصر سنية.
- خنفوس عمر، المولود في 15 مايو سنة 1988 بتيسمسيلت ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00750/01/1988، ويدعى من الآن فصاعدا : ناصر عمر.
- ضب علي، المولود في 18 فبراير سنة 1995 بزل فان ة ( ولاية غ رداية ) ش هادة ال ميلاد رقم 00032/00/1995، ويدعى من الآن فصاعدا : شلقي علي.
- ضب خالد، المولود في 23 مارس سنة 1990 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00045، ويدعى من الآن فصاعدا : شلقي خالد.
- ضب رقية، المولودة في 15 يونيو سنة 1992 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00115/00/1992، وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي رقية.
- ضب سليمان، المولود في 7 سبتمبر سنة 1993 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00133/00/1993، ويدعى من الآن فصاعدا : شلقي سليمان.
- ضب صالح، المولود في 24 يونيو سنة 1980 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00591/00/1980، ويدعى من الآن فصاعدا : شلقي صالح.
- ضب زهية، المولودة في أول فبراير سنة 1974 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00014/00/1974، وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي زهية.
- ضب ربيعة، المولودة في 15 أبريل سنة 1976 بمتليلي ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 137، وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي ربيعة. 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م
- ضب عائشة، المولودة في 16 يونيو سنة 1978 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00419/00/1978، وعقد الزواج رقم 7 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 2009 بمتليلي ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي عائشة.
- ضب خيرة، المولودة في 2 غشت سنة 1985 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00105/00/1985، وعقد الزواج رقم 154 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 2004 بمتليلي ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي خيرة.
- ضب عبد الله، المولود في 8 مايو سنة 1971 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00349/00/1971، وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 2002 بزلفانة ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر :
- حليمة، المولودة في 6 مايو سنة 2003 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00061/00/2003،
- يوسف، المولود في 6 مايو سنة 2003 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00062/00/2003،
- محمد، المولود في 5 ديسمبر سنة 2006 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00158/00/2006،
- سمية، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2009 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00194/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : شلقي عبد الله، شلقي حليمة، شلقي يوسف، شلقي محمد، شلقي سمية.
- ضب موسى، المولود في 19 سبتمبر سنة 1963 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00647/00/1963، وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 7 أبريل سنة 1987 بمتليلي ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : شلقي موسى.
- ضب عبد المالك، المولود في أول أبريل سنة 1997 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00060/00/1997، ويدع ى من الآن ف صاع دا : ش لقي عبد المالك.
- ضب معمر، المولود في أول مارس سنة 1965 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00123/00/1965، ويدعى من الآن فصاعدا : شلقي معمر.
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضب يمينة، المولودة في 20 مارس سنة 1968 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00155/00/1968، وعقد الزواج رقم 205 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2002 بمتليلي ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي يمينة.
- ضب عبد القادر، المولود في 26 يوليو سنة 1973 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00435، وعقد الزواج رقم 555 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر :
- محمد الأمين، المولود في 29 يونيو سنة 2009 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02208/00/2009،
- قويدر، المولود في 31 غشت سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02753/00/2012، ويدعون من الآن فصاعدا : شلقي عبد القادر، شلقي محمد الأمين، شلقي قويدر.
- ضب العالية، المولودة في 2 يونيو سنة 1982 بزل فان ة ( ولاية غ رداية ) ش هادة ال ميلاد رقم 00047/00/1982، وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي العالية.
- الضب عبد الرحمان، المولود خلال 1971 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 1157، وعقد الزواج رقم 316 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1997 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة )، وأولاده القصر :
- أيوب، المولود في 27 مايو سنة 1998 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00852،
- سفيان، المولود في 13 نوفمبر سنة 1999 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 01817،
- سهيلة، المولودة في 10 أبريل سنة 2004 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00575،
- عبيدة، المولود في 28 مايو سنة 2007 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00855،
- حذيفة سعيد، المولود في 13 فبراير سنة 2010 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00391، ويدع ون م ن الآن ف صاع دا : ب ن عب د الله عب د الرحمان، بن عبد الله أيوب، بن عبد الله سفيان، بن عبد الله سهيلة، بن عبد الله عبيدة، بن عبد الله حذيفة سعيد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 29
- الضب س عد، المولود بتاريخ 22 يناير سنة 1979 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00057، وعقد الزواج رقم 112 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 2010 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة )، وولداه القاصران :
- حمزة، المولود في 5 يوليو سنة 2011 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 01446،
- عطية، المولود في 30 يوليو سنة 2013 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 01945، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله سعد، بن عبد الله حمزة، بن عبد الله عطية.
- بونغلة مصطفى، المولود بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1954 بقريعن، بلدية صبرة ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 02498/01/1954، وعقد الزواج رقم 0037 المحرر بتاريخ 7 مايو سنة 1990 بصبرة ( ولاية تلمسان )، وولده القاصر :
- مهدي، المولود في 12 غشت سنة 2010 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 06967/00/2010، ويدعيان من الآن فصاعدا : بونخلة مصطفى، بونخلة مهدي.
- بونغلة أميرة، المولودة بتاريخ 17 أبريل سنة 1996 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 01680/00/1996، وتدعى من الآن فصاعدا : بونخلة أميرة. المادّة 2 : ع ملا ب أحك ام ال مادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربي ع الثان ي ع ام 1391 ال موافق 3 ي ون ي و س نة 1971، ال م ت مم وال م ذكور أعلاه، ي ؤشر ع لى ه وامش ع قود ال ح ال ة الم دن ية للم عنيينب الأل ق اب ال ج ديدة ال ممن وح ة بمق تضى ه ذا المرس وم، وذلك بناء ع لى طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 11 2016 ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 2 و 51 من قانون المالية لسنة 2016، المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار. إنّ وزير المالية، ووزير الصناعة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادتان 2 و 51 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، المتمم،الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من الامتيازات المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 51 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، اللّتين عدلتا أحكام المادتين 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق إلزامية إعادة استثمار نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار. المادة 2 : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات ضريبية ممنوحة خلال مرحلة الاستغلال في إطار أنظمة دعم الاستثمار، إعادة استثمار نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ إقفال السنة المالية التي خضعت نتائجها للنظام التفضيلي. المادة 3 : تتمثل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المعنية بإلزامية إعادة الاستثمار في تلك المطبقة بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني. المادة 4 : يقصد بإعادة الاستثمار، الاستثمار في النشاطات والسلع والخدمات المؤهلة للاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها بموجب القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والتي ل م يتم إقص اؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 والمذكورين أعلاه. تخص عملية إعادة الاستثمار :
- مقتنيات الأصول التي تدخل في إطار إنشاء نشاطات جديدة وزيادة القدرة الإنتاجية وإعادة التأهيل،
- المساهمة في رأسمال شركة معينة. المادة 5 : يجب أن تتم عملية إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة مالية، أو بعنوان عدة سنوات مالية متتالية. في حالة تراكم السنوات المالية، تحسب المدة المحددة بأربع (4) سنوات المذكورة في المادة 2 أعلاه، ابتداء من تاريخ إقفال السنة المالية الأولى.
11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادة 6 : إنّ مبلغ الربح الواجب إعادة استثماره في إطار أحكام المادة 142 المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لا يمكن أن يكون محل توزيع الأرباح. المادة 7 : في حالة تسجيل عجز خلال سنة مالية معينة، لا تطبق إلزامية إعادة الاستثمار. المادة 8 : لا تطبق أحكام المادة 2 المذكورة أعلاه، عندما يفصل المجلس الوطني للاستثمار في الأمر بقرار يرخص بإعفاء المستثمر من إلزامية إعادة الاستثمار. المادة 9 : في حالة وجود شراكة بين المتعاملين الأجانب والشركات ال وطنية (العمومية أو الخاصة)، لا يتم تطبيق إلزامية إعادة الاستثمار عندما يتم ضخ المبلغ الكامل للامتيازات الممنوحة في سعر السلع والخدمات النهائية المقدمة من طرف الشركة. يجب على الشركات المعنية، قصد الاستفادة من تحويل مداخيل الأرباح، أن ترفق طلبها، بالإضافة إلى الوثائق المفروضة حسب التنظيم المعمول به، بكشف مبرر يحدد مبالغ الأرباح المذكورة والفترات التي شهدت تحقيق هذه الأرباح. المادة 10 : تطبق إلزامية إعادة الاستثمار في حدود نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية، على الأرباح التي يعاد استثمارها ابتداء من أوّل يناير سنة .2016 تمدّد إلزام ية إعادة الاستثمار في حدود نسبة 30 % إلى الأرباح المتراكمة، التي لم تصل بعد للتقادم المنصوص عليه في المادتين 2 و 5 من هذا القرار، والتي لم تكن محل إعادة الاستثمار في 31 ديسمبر سنة .2015 المادة 11 : في حالة معاينة عدم احترام أحكام المادة 142 المذكورة في المادة الأولى أعلاه، فإن الأرباح التي تمّ تقادمها في 31 ديسمبر سنة 2015 والتي لم تكن محل إعادة الاستثمار، يجب إعادة استثمارها في حدود نسبة 30 % وذلك في أجل يجب ألاّ يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر سنة .2016 وبعد انقضاء الأجل الممنوح، يتم تطبيق التسويات والعقوبات، المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، على المؤسسات التي لم تقم بإعادة استثمار أرباحها. بالنسبة للمبلغ المعاد استثماره الموافق لمداخيل الأرباح التي تم توزيعها، فإن هذا المبلغ يُقتطع من مداخيل الأرباح التي سيتم توزيعها. المادة 12 : بغض النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، يترتب على عدم احترام هذه الأحكام استرداد الامتياز الجبائي وتطبيق غرامة جبائية مقررة حسب التشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 31 المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 وزير المالية وزير الصناعة والمناجم حاجي بابا عمي عبد السلام بوشوارب وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-149 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، في اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- ناصر عز الدين بلقاسم، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- مراد علوان، ممثل وزارة المالية،
- الراشدي منادي، ممثل وزارة الطاقة،
- كريم بابا، ممثل وزارة الموارد المائية والبيئة،
- مصطفى حمودي، ممثل وزارة الصناعة والمناجم،
- لعابد حكيمي، ممثل وزارة السكن والعمران والمدينة،
- عبد الباقي لواحدي وسالم صالحي، ممثلي وزارة الأشغال العمومية والنقل،
- عبد الناصر خير الدين، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- سامي قلي، ممثل وزارة التجارة،
- نور الدين ياسع، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- حورية خليفي، ممثلة وزارة التربية الوطنية،
- رشيد ساعي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- عائشة بوسواليم، ممثلة المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير،
- مراد حدادي، ممثل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
- بوجمعة حمادة، ممثل كلية المحروقات والكيمياء،
71 11 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2016
- يوسف وزير، ممثل جامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين”،
- زبير حماني، ممثل الشركة الوطنية “سوناطراك - ش.ذ.أ”،
- جميلة محمدي، ممثلة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ”،
- محمد صالح بوزريبة، ممثل الوكالة الوطنية لترقية استعمال الطاقة وترشيدها،
- عبد الحك يم حشيشي، ممثل لجن ة ضبط الكهرباء والغاز،
- رشيد بسعود، ممثل الجمعية الجزائري ة لصناعة الغاز،
- معمر بوشقيف، ممثل الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك،
- ناصر رياض بن داود، ممثل جمعية حماية البيئة لبومرداس،
- محمد رشاش، ممثل نادي الطاقة للصحافة،
- حميد عفرة، ممثل المركز الوطني للدراسات والأبحاث المندمجة في البناء،
- سليمان بن عكشة، ممثل مؤسسة الأشغال العمومية والبناء والري - شعباني،
- عبد القادر بن ميلود، ممثل المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر،
- عقيلة بن س الم، ممثلة ش رك ة كوسيدار للبناء - ش.ذ.أ،
- أحمد سويدي، ممثل المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر،
- محمد عباس بوراسي، ممثل المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية،
- خالد بوعالي، ممثل شركة “سيفيتال - ش.ذ.أ”،
- حميد بن نور، ممثل شركة “سييمنس الجزائر - ش.ذ.أ”،
- بن يوسف أراشيش، ممثل شركة “غزال - ش.ذ.م.م”،
- يمينة حامة، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس،
- عيسى زغماتي، ممثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية،
- سامية سعيدي، ممثلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- مولود حاج هواوي، ممثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - البنك،
- محمد عابد، ممثل الصندوق الوطني للسكن،
- توفيق سنون، ممثل بنك التنمية المحلية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة م وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1437 الموافق 17 مايو سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1437 الموافق 17 مايو سنة 2016، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة الن وعية والرزم، تطبيقا لأحكام المادة 17 مكرر 1 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-147 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمّن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : 1 - السيد سامي قلي، ممثل وزير التجارة، رئيسا، 2 - السيد سيد أحمد بن سفية، ممثل معهد باستور بالجزائر، عضوا، 3 - السيدة كهينة بطان، ممثلة المعهد الوطني لعلم السموم، عضوا، 4 - السيدة أمال عبابسية، ممثلة المعهد الوطني لحماية النباتات، عضوا، 5 - السيدة صبرينة إيشو، ممثلة المعهد الوطني للطب البيطري، عضوا، 6 - السيدة نادية غولة، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، عضوا، 7 - السيد سليمان العرباني، ممثل الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا، 8 - السيدة إبتسام حمادو، ممثلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، 9 - السيد عبد العزيز أوشن، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا، 10 - السيد شكري بن زعرور، ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، عضوا، 11 - السيدة مريم بوجنون، ممثلة الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، 12 - السيد فريد عكو، ممثل المجلس الوطني لحماية المستهلكين، عضوا. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة