قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس.
المادة 2
فتح المادةتحدَّد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة بحسب نوع الدرس الموافق لكل صنف من أصناف رخص السياقة، كما يأتي :
أصناف التسعيرة التسعيرة المطبقة رخص المطبقة بالنسبة بالنسبة لدرس نظري السياقة لدرس تطبيقي مدته ساعة مدته ساعة (باحتساب (باحتساب جميع الرسوم) جميع الرسوم) أ 1–400 دج أ 600 دج ب 800 دج ج 1 1500 دج 400 دج ج 1500 دج د 1500 دج و 800 دج ب (ه)، ج 1 (ه)، 2000 دج – ج (ه) و د(ه)
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رجب عام 1407 الموافق 29 مارس سنة 1987 و المتعلق بسعر الخدمات التي تقدِّمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.