مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق وزير الأشغال العمومية. 12 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 14 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث 23 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات 24
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الأشغال العمومية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الأشغال العمومية ويتولى متابعة تنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الأشغال العمومية صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية الأخرى، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور تنمية دائمة في ميدان الهياكل الأساسية.
المادة 3
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية في مجال المقاييس والأنظمة التقنية ودفاتر الشروط، على ما يأتي :
تطبيق التنظيم التقني والمقاييس جودة الدراسات والمواد والمنشآت، جودة الهياكل الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها، وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح امتياز الخدمة العمومية للطرق، قصد ضمان الأمن وجودة الخدمة العمومية الموجهة للمرتفقين.
المادة 4
فتح المادةيدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية في مجال الأشغال العمومية، تصوّر التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها، قصد إنجاز الهياكل الأساسية للطرق والهياكل الأساسية البحرية والمطارية وصيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحريّة. ويتولّى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بترقية ما يأتي :
في مجال الهياكل الأساسية للطرق :
قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية، وتهيئتها وإنجازها وصيانتها والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- القواعد التي تحدّد إشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق، بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها، ضبط المقاييس الخاصة بتقنيات الطرق وموادها تحضير التصاميم الرئيسية لتطوير الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها وصيانتها، تنسيق المخطّطات الرئيسية للطرق الولائية تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية إصدار التوجيهات للجماعات المحلية قصد تحضير المخططات المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأنواع الأخرى من الطرق.
ب في مجال الهياكل الأساسية البحرية :
القواعد المحددة للإشارات البحرية وكيفيات وشروط تنفيذها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل
- شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية ضبط مقاييس المنشآت البحرية وقواعد تصورها وبنائها وتهيئتها وصيانتها، تحضير التصاميم الرئيسية للتطوير والتهيئة والصيانة
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الهياكل الأساسية البحرية.
ج في مجال الهياكل الأساسية المطارية :
- القواعد والمقاييس الخاصة بتصوّر مساحات تصميم الحركة وتهيئتها وصيانتها، باستثناء تجهيزاتها الخاصة بالإشارة والاستغلال تحضير تصاميم تطوير الهياكل الأساسية المطارية وتهيئتها وصيانتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الهياكل الأساسية المطارية.
المادة 5
فتح المادةيشارك وزير الأشغال العمومية القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، ولاسيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحسب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل البري، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
- الأشغال في مجال ضبط المقاييس المرتبطة بصلاحياته تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الأشغال العمومية ترقية الوقاية والسلامة في الطرق،
- إعداد مخططات النقل والمرور، . إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للسكك الحديدية
- إعداد المخططات الرئيسية للهياكل الأساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية.
المادة 6
فتح المادةيساهم وزير الأشغال العمومية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفل بها ويشجع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين.
يسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاته.
ويقدم وزير الأشغال العمومية، في مجال التكامل مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني.
المادة 7
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير الأشغال العمومية السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
- يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار اختصاصاته، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية على ترقية الموارد البشرية المؤهلة لتغطية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها .
يشارك جميع القطاعات المعنية في إعداد سياسة الدولة وتنفيذها لهذا الغرض، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين المورد البشري.
المادة 10
فتح المادةيضع وزير الأشغال العمومية منظومة إعلام تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات.
المادة 11
فتح المادةيعد ويطوّر وزير الأشغال العمومية استراتيجية دائرته الوزارية. ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والتنظيمية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسطرة له.
ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما أن يسمحا بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-135 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، والمذكور أعلاه. 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-311
« التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (62)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-79
مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-311
مرسوم تنفيذي رقم 16-311 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يح دد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم قائمة التخصص ات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1435 الموافق 14 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتنمية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1434 الموافق 29 يناير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-363
مرسوم تنفيذي رقم 13-363 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة 2012، يحدّد قائمة المنارات المعزولة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-431
مرسوم تنفيذي رقم 12-431 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-232
مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-11
مرسوم تنفيذي رقم 12-11 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1431 الموافق 10 نوفمبر سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يحد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الأشغال العمومية إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-302
مرسوم تنفيذي رقم 07-302 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات ضمن الطرق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 39
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-323
مرسوم تنفيذي رقم 06-323 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض الطرق
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، يحدد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-499
مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. 24 ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات 25
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.