مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق وزير الأشغال العمومية. 12 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 14 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث 23 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات 24

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-311

    « التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (62)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-79

    مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-311

    مرسوم تنفيذي رقم 16-311 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يح دد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم قائمة التخصص ات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1435 الموافق 14 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتنمية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1434 الموافق 29 يناير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-363

    مرسوم تنفيذي رقم 13-363 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الأشغال العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة 2012، يحدّد قائمة المنارات المعزولة بالديوان الوطني للإشارة البحرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-431

    مرسوم تنفيذي رقم 12-431 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-232

    مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-11

    مرسوم تنفيذي رقم 12-11 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1431 الموافق 10 نوفمبر سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يحد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الأشغال العمومية إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-302

    مرسوم تنفيذي رقم 07-302 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات ضمن الطرق الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 39

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-323

    مرسوم تنفيذي رقم 06-323 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض الطرق

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، يحدد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-499

    مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. 24 ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات 25

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.