قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية العليا البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية البحرية العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنّف المدرسة الوطنية البحرية العليا في الصنف ”أ”، القسم .”2”
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية البحرية العليا وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- أستاذ التعليم العالي في الميدان البحري وفي حالة عدم 1008 وجوده أستاذ محاضر قسم (أ) مرسوم في نفس الميدان. 605 - أستاذ باحث مرسّم له أعلى قرار من رتبة. الوزير 605 - أستاذ باحث مرسّم له أعلى قرار من رتبة. الوزير التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي الأمين العام أ 2 م’ ا لم در مدير س ة المكتبة أ 2 م- 1 ال و ط ني ة ال عل يا ال بح ر ةي نائب مدير المستخدمين والتكوين أ 2 م- 1 والنشاطات الثقافية والرياضية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث 605 (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة. الوزير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ بالمكتبات الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات 363 من الأقدمية بصفة موظف. قرار من
- ملحق بالمكتبات الجامعية من و الوزير المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس سنوات (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، 363 يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مدير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي نائب مدير المالية أ 2 م- 1 والوسائل الم در س ة ال و ط ني ة ال عل ي ا ال ب ح ية ر مسؤول مركز الطبع أ 2 م- 1 والسمعي البصري طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 363 مقرر من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مدير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي 363 بصري).
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو مقرر من ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت مدير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية المدرسة بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري.
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مسؤول مركز الأنظمة وشبكات الإعلام أ 2 م- 1 والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد الم د ر س ة ال و ط ني ة ال ع لي ا ال بح ية ر رئيس مصلحة لدى نائب مدير المستخدمين أ 2 م- 2 والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، 363 على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية مدير المدرسة بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، 218 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف. مدير المدرسة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة لدى نائب أ 2 م- 2 مدير المالية والوسائل الم در س ة ال و ط ني ة ال عل ي ا ال ب ح ية ر رئيس مصلحة لدى أ 2 م- 2 المدير المساعد طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من 218 مقرر من الأقدمية بصفة موظف. مدير
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، المدرسة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخابر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، (تخصص الإحصاء أو إعلام آلي)، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مدير 218 المدرسة الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مترجم ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة 20 نوفمبر سنة 2019 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى المدير المساعد (تابع) الم در س ة ال و ط ن ية ا لع لي ا ال بح ر رئيس ية مصلحة أ 2 م’2 لدى مدير المكتبة رئيس مصلحة أ 2 م’2 لدى رئيس قسم الزيادة طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة مقرر من الفعلية بهذه الصفة. 218 مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) المدرسة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مترجم ترجمان متخصص، أو مترجم ترجمان، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ المكتبات الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى مقرر من 218 الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) مدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المدرسة
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل أو رتبة معادلة، 218 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر من موظف.
مدير
- مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ، المدرسة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المنصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مسؤول مكتب الأمن أ 2 م- 2 الداخلي الم در س ة ال و ط ني ة ال عل رئيس يا ا لب فرع أ 2 م- 2 ح المصالح ية ر التقنية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 218 مدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي مقرر من 218 بصري). مدير المدرسة
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا، مدير وحدة بحث، مدير مخبر بحث، مدير قسم بحث، مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع لدى مصلحة الإيواء والإطعام وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المنصب العالي المستوى شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 مدير مخبر بحث 11 الم در س مدير قسم بحث 11 ة ال و ط مسؤول فرقة ني ة بحث 9 ال عل يا ال بح ر ية رئيس فرع لدى مصلحة الإيواء 5 والإطعام
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين المعنية. 595 - أستاذ محاضر قسم “ب” على الأقل، قرار من الوزير مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. 405 - أستاذ محاضر قسم “ب”، على الأقل، قرار من الوزير مرسم. 405 - أستاذ محاضر قسم “ب” على الأقل، قرار من الوزير مرسم.
- أستاذ مساعد قسم “ب” على الأقل، 255 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من مدير بصفة موظف. المدرسة
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 75 مقرر من مدير
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت المدرسة ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة .2019 وزير المالية محمد لوكال المدير العام المطبعة الرسميّة - حي وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة عن الوزير الأول وبتفويض منه للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.