أمر رقم 68-9

أمر رقم 68 9 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتعلق بالبناءات المدرسية . 135

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-70

    مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-226

    مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-227

    مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة

  • مرسوم رقم 71-172

    مرسوم رقم 71-172 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم . - 892

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1969 يتعلق بتكاليف البناءات المدرسية في التعليم الابتدائي العمومي 49

  • أمر رقم 68-76

    أمر رقم 68-76 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق

  • مرسوم رقم 68-77

    مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 420

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لانجاز البناءات المدرسية من غير البناءات التابعة للتعليم الابتدائي والتعليم العالي - 424

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.