أمر رقم 68 9 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتعلق بالبناءات المدرسية . 135
المادة الأولى
فتح المادةيوكل الى البلديات انجاز برامج البناءات المدرسية المخصصة للتعليم الابتدائي العمومي .
المادة 2
فتح المادةيوكل الى العمالات انجاز برامج البناءات المدرسية المخصصة للتعليم العمومي غير الابتدائي والعالي ..
المادة 3
فتح المادةتقوم الدولة بتمويل عمليات البناءات المشار اليها في المادتين 1 و 2 أعلاه ، وهي تقدم مساعدتها التقنية بواسطة مصالحها ، لانجاز هذه البرامج .
ان مصاريف التسيير وكذا التكاليف الأخرى التي يجب أن تتحملها الجماعات المحلية فى نطاق التشريع الجاري به العمل، تستمر واقعة على عاتقها
المادة 4
فتح المادةتحدد في نصوص لاحقة كيفيات اعداد هذه 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه البرامج وتسيير الاعتمادات الممنوحة ومساهمة المصالح التقنية للدولة في انجازها ...
المادة ه : أن العمليات المذكورة بعده يستمر انجازها ، بصفة انتقالية ، الى حين انهائها وذلك طبقا للاحكام السابقة لهذا الامر :
- العمليات المقيدة فى برامج سنة 1967 والسنوات السابقة وذلك فيما يخص البناءات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ،
- العمليات المقيدة فى برامج سنة 1968 والسنوات السابقة وذلك فيما يخص البناءات المشار اليها في المادة أعلاه 10
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 13 يناير سنة 1968 . ம ها هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-70
مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-226
مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-227
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
-
مرسوم رقم 71-172
مرسوم رقم 71-172 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم . - 892
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1969 يتعلق بتكاليف البناءات المدرسية في التعليم الابتدائي العمومي 49
-
أمر رقم 68-76
أمر رقم 68-76 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق
-
مرسوم رقم 68-77
مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 420
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لانجاز البناءات المدرسية من غير البناءات التابعة للتعليم الابتدائي والتعليم العالي - 424
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.