مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-228 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-224 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء…………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-225 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وش روط الالتحاق بهذه المناصب، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة………………………………………………………………………………………………………………… 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الم وافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1437 ال موافق 29 ي ون يوس نة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات……………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الإدارة المحلية في ولاية برج بو عريريج………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية مسعد في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………. 26
28 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 31 غشت سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين عامين في الولايات… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين رؤساء أمن الولايات………….. 26 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 26 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دائرة عين البيضاء حريش في ولاية ميلة………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين الكاتب الع ام ل دى رئيس دائرة بئر غبالو في ولاية البويرة………………………………………………………………………………………………… 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للاستشراف…….. 31 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي…………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك…………………………….. 32 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان ع ام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لرخص السياقة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها……………………… 34 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 2 مارس سنة 2016، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة………………………………………………………………………………… 35
51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-228 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-44 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتم اد ق دره ث لاثة م لاي ي ر وثلاثمائة وخمسون مليونا وسبعمائة وستة وعشرون ألف دينار 3.350.726.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثم ائة وخ م س ون مليونا وسبع مائة وستة وع شرون ألف دينار 3.350.726.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للتلفزة……………………… 071.279.000 1.
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري…. 758.542.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة……………………….. 1.445.618.000 44-11 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة………………………………………. 17.500.000 44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة…………………………. 57.787.000 مجموع القسم الرابع 3.350.726.000 مجموع العنوان الرابع 3.350.726.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.350.726.000 مجموع الفرع الأول 3.350.726.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………………………… 3.350.726.000 مرسوم تنفيذي رقم 16-224 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99 4( - )6 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 17 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في البناء لحساب الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، وتدعى في صلب النص “صاحب المشروع”. المادّة 2 : ي ك ون م ب لغ أت ع اب الاستشارة الفنية مب لغا شاملا يح توي على جزءين (2) يحددان كما يأتي : أ - جزء ثابت، يدعى “مهمة الدراسات”، ويغطي الأداءات الآتية :
- دراسات أولية أو تشخيص أو رسم مبدئي،
- دراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة،
- دراسات المشروع،
- دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول، تأشيرتها،
- مساعدة صاحب المشروع في إبرام تنفيذ صفقة الأشغال. ب - جزء متغير، يدعى “مهمة المتابعة”، ويغطي الأداءات الآتية :
- مساعدة صاحب المشروع في إدارة تنفيذ صفقة الأشغال وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال. المادّة 3 : إذا تمت الم وافقة قان ونا على إحدى م هام الاس تش ارة الف ني ة كل ي ا أو جزئيا، فإن كل طلب تغيير مستقبلي يشملها أو يشمل المهام السابقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لها، يجب أن يمثّل، بالنسبة للمستشار الفني، طلبا جديدا مدفوع الأتعاب، بالاستناد إلى النسبة المائوية للكلفة التعاقدية المطبقة على كل مهمة أو جزء من مهمة. غير أن كل التغييرات التي يطلبها صاحب المشروع الناتجة إما عن عيب في التصميم أو عن عدم احترام المستشار الفني للمقاييس والأنظمة المعمول بها، لا تستوجب دفع أتعاب عنها. المادّة 4 : يتكفل صاحب المشروع، حسب الكيفيات المعمول بها، بكلفة أشغال الكشوف الطوبوغرافية وإعداد المخططات المتعلقة بها والأشغال المتعلقة بدراسات التربة وتدخّل هيئة الرقابة التقنية للبناء وكذلك كل دراسة نوعية محتملة. المادّة 5 : يتم الحصول على مبلغ “مهمة الدراسات” بواسطة نسبة تطبق على كلفة الغرض المطلوب الخاص بالمشروع. وتكون هذه النسبة هي تلك المنصوص عليها في الملحق بهذا المرسوم، الذي يجمع بين جزء الكلفة وفئة تعقد المشروع. المادّة 6 : يستحق مبلغ أتعاب “مهمة الدراسات” للمستشار الفني، بعد تأدية كل المهام المنصوص عليها والموافق عليها، كما يأتي :
- دراسات أولية أو تشخيص أو رسم م بدئي : 20 %،
- دراسات م ش اريع تم ه يدية موجزة ومفصلة ودراسات مشاريع : 30 %،
- دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول، تأشيرتها : 45 %،
- مساعدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفيذ صفقة الأشغال وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال : 5 .% المادّة 7 : إذا تكررت الأداءات المتعلقة بالجزء الثابت للتسديد، فإن مبلغ هذه الأداءات يخفض حسب النسب المحددة في عقد الاستشارة الفنية وفقا لأهمية المشروع أو الصعوبة، وتندرج في المقادير الآتية :
- دراسات أولية أو تشخيص أو الرسم المبدئي : من 50 إلى 100 %،
- دراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة ودراسات المشروع : من 50 إلى 90 %،
- دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول، تأشيرتها : من 40 إلى 70 %، 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م
- مساعدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفيذ صفقة الأشغال وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال : لا شيء. المادّة 8 : يتم الحصول على المبلغ التقديري للعقد الخاص ب”مهمة المتابعة” بواسطة نسبة تطبق على كلفة الغرض المطلوب الخاص بالمشروع. وتكون هذه النسبة المائوية هي تلك المنصوص عليها في الملحق بهذا المرسوم، الذي يجمع بين جزء الكلفة وفئة تعقد إنجاز المشروع. يتم إعداد ملحق لعقد الاستشارة الفنية قصد تحديد المبلغ النهائي للعقد، بالاتصال مع المبلغ الإجمالي للصفقة أو لصفقات الإنجاز يضاف إليها، عند الاقتضاء، مبلغ ملاحقها. المادّة 9 : يجب على المستشار الفني المؤجر بنسبة مائوية كما هو مبين في الملحق، أن يسهر على ضمان الحضور الفعلي لفريقه في ورشة البناء، وفي هذه الحالة تطبق على أجره صيغة خصم، على النحو الآتي : م ع = [ (م وش/ )22 / ع ش م] x عأغ x ع ش غ.
- م ع : مبلغ العقوبة،
- م وش : مبلغ الوضعية الشهرية لمهمة المتابعة،
- عشم : عدد الأشخاص المتدخلين تعاقديا،
- عأغ : عدد أيام الغيابات،
- عشغ : عدد الأشخاص الغائبين. غير أن ال مب ل غ الإجم الي للعقوبات يحدد بنسبة 10 % من المبلغ المنصوص عليه في عقد الاستشارة الفنية وتضاف إليه، عند الاقتضاء، مبالغ ملاحقه. المادّة 10 : يسلّم المستشار الفني لصاحب المشروع القائمة الاسمية للفريق المقترح للتدخل في “مهمة المتابعة” الخاصة بالاستشارة الفنية، مع بيان تخصّص ومستوى كل متدخل، طبقا لمتطلبات دفتر الشروط. المادّة 11 : إذا تأخر إنجاز المشروع إلى أجل يفوق الأجل التعاقدي المنصوص عليه في صفقة أو صفقات الإنجاز، فإنه يتعين على المستشار الفني أن يواصل مهمة المتابعة والمراقبة إلى غاية انتهاء أشغال إنجاز المشروع. ولا يكون للمستشار الفني الحق في أجر لقاء الخدمات الخاصة ب”مهمة المتابعة” المتعلقة بالأجل الإضافي إذا ثبت أن التأخر في إنجاز المشروع كان نتيجة سبب منسوب للاستشارة الفنية.
28 ذو القعدة عام 1437 ه 51 7 31 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م ويكون للمستشار الفني الحق في أجر لقاء الخدمات الخاصة ب”مهمة المتابعة” المتعلقة بالأجل الإضافي إذا ثبت أن التأخر في إنجاز المشروع كان نتيجة سبب غير منسوب للاستشارة الفنية. يحسب هذا الأجر على أساس الصيغة الآتية : أإإم = (م إ م م/أ تأم أ) x عأإ م.
- أإإم : الأجر الإجمالي الإضافي ل “مهمة المتابعة”،
- مإمم : المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه الخاص بأتعاب “مهمة المتابعة”،
- أتأمأ : الأجل ال ت ع اق دي الأولي ال خ اص ب “مهمة المتابعة”، بالأيام،
- عأإم : عدد الأيام الإضافية ل”مهمة المتابعة”. كما تستعمل هذه الصيغة كقاعدة لحساب الأتعاب الإضافية التي يجب منحها للمستشار الفني في حالة تمديد أجل إنجاز المشروع دون أثر مالي على صفقة الإنجاز، والتي يتم اتخاذها عن طريق ملحق بالعقد أو بصفقة الاستشارة الفنية. المادّة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاستشارة الفنية الخاصة بالعمليات المتعلقة بالتدخلات على المباني الموجودة، مثل إعادة تأهيل منشأة وتجديدها وتدعيمها. المادّة 13 : توضح شروط وك يفيات ت نفيذ هذا المرسوم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 14 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلاّ على الصفقات الجديدة في الاستشارة الفنية الموقع عليها بعد صدور هذا المرسوم. المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق النسبة المائوية لحساب مبالغ 1 - الجزء الثابت : مهمة الدراسات الفئة أجزاء الكلفة الفئة “أ” الفئة “ب” (مليون دينار) 0-50 (غ م)* 3.00 % - 50-150 (غ م) 2.90 % 3.65 % 150-250 (غ م) 2.80 % 3.55 % 250-450 (غ م) 2.70 % 3.45 % 450-650 (غ م) 2.60 % 3.35 % 650-1050 (غ م) 2.50 % 3.25 % 1050-1450 (غ م) 2.40 % 3.15 % 1450 فما فوق 2.30 % 3.05 %
- غير محسوب أتعاب الاستشارة الفنية الفئة “ج” الفئة “د” الفئة “ه”
4.30 % - - 4.20 % 4.95 % - 4.10 % 4.85 % 5.60 % 4.00 % 4.75 % 5.50 % 3.90 % 4.65 % 5.40 % 3.80 % 4.55 % 5.30 %
51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2016 الملحق 2 - الجزء المتغير : مهمة المتابعة الفئة أجزاء الكلفة الفئة “أ” الفئة “ب” (مليون دينار) 0-50 (غ م) 6.20 % - 50-150 (غ م) 5.70 % 5.80 % 150-250 (غ م) 5.20 % 5.30 % 250-450 (غ م) 4.70 % 4.80 % 450-650 (غ م) 4.20 % 4.30 % 650-1050 (غ م) 3.70 % 3.80 % 1050-1450 (غ م) 3.20 % 3.30 % 1450 فما فوق 2.70 % 2.80 % مرسوم تنفيذي رقم 16-225 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وش روط الالتحاق بهذه المناصب، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، غشت سنة م (تابع) الفئة “ج” الفئة “د” الفئة “ه”
5.40 % - - 4.90 % 5.00 % - 4.40 % 4.50 % 4.60 % 3.90 % 4.00 % 4.10 % 3.40 % 3.50 % 3.60 % 2.90 % 3.00 % 3.10 %
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرّخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدّل والمتمّم،
- وب مق تضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها،
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بهذه المناصب، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي:
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 3 : يعين رؤساء المصالح : أ) ب عن وان ال م ص الح ال ب ي داغوجية والتقنية، من بين :
- المستشارين الرئيسيين في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية، والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، ومستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، والمساعدين التقنيين والبيداغوجيين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب) بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين المستشارين،
- المتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، المناصب العليا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9
- المقتصدين المسيّرين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، والمقتصدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، والمتصرفين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نواب المقتصدين الرئيسيين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : يعين رؤساء المكاتب : أ) ب عن وان الم كاتب الب يداغ وجي ة والتقنية، من بين :
- المستشارين الرئيسيين في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، أو رتبة معادلة، المرسمين،
- الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية، والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، ومستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، والمساعدين التقنيين والبيداغوجيين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين المستشارين،
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين،
- المقتصدين المسيّرين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمقتصدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمتصرفين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نواب المقتصدين الرئيسيين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادّة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 رئيس مكتب 7
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع إجراءات التعيين المادّ ة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 8 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لرؤساء المصالح ورؤساء المكاتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 9 : مع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى. المادّة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرّخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة التربية الوطنية ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م
- وبمقتضى الأمر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 83 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-04 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-171 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 والمتعلق بالنقل المدرسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ت حديد القانون الأس اس ي ال نموذجي للمدرس ة الابتدائية. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المدرسة الابتدائية مؤسسة عمومية مختصة في التربية والتعليم، تمكّن التلاميذ من اكتساب كفاءات قاعدية في المجال الفكري والأخلاقي والمدني. وتشكل الوحدة الوظيفية القاعدية للمنظومة التربوية وللتعليم الإلزامي، وتندرج ضمن الأملاك العمومية التابعة للبلدية. المادة 3 : توضع المدرسة الابتدائية تحت الوصاية المشتركة للوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : تساهم البلدية في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا، لا سيما القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يمنع استعمال هياكل وتجهيزات المدرسة الابتدائية لأغراض تتنافى وطبيعة أهدافها. الفصل الثاني الإنجاز والإنشاء والمهام المادة 6 : يخضع إنجاز المدرسة الابتدائية لمتطلبات الخريطة المدرسية، ويتم وفق نمطية للبناءات المدرسية تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، تتولى البلدية إنجاز المدرسة الابتدائية وصيانتها. المادة 8 : تنشأ المدرسة الابتدائية بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتلغى وفق الأشكال نفسها. المادة 9 : تغطي كل مدرسة ابتدائية مقاطعة جغرافية لتسجيل التلاميذ التابعين لها، بهدف تحقيق توزيع متوازن على المرافق المدرسية. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجال المقاطعة الجغرافية. المادة 10 : تتوفر المدرسة الابتدائية، زيادة على المرافق البيداغوجية والإدارية والصحية والسكنات الإلزامية والحجابة، على الخصوص، على ما يأتي :
- قاعة الإعلام الآلي،
- قاعة المطالعة،
- قاعة متعددة النشاطات،
- قاعة الأساتذة،
- فضاء للتربية البدنية والرياضية،
- مطعم مدرسي. المادة 11 : يمكن أن تزود المدرسة الابتدائية بمحل لإيواء تلاميذ مختلف الجهات البعيدة و/أو المعزولة يدعى “الداخلية الابتدائية .” بغضّ النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يخضع تسيير الداخلية الابتدائية إلى صلاحيات مصالح الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 12 : يجب تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا عند إنجاز المدرسة الابتدائية. المادة 13 : تقدم المدرسة الابتدائية، في إطار التعليم الأساسي، تعليما ابتدائيا إجباريا يستغرق خمس (5) سنوات. المادة 14 : يمكن المدرسة الابتدائية استقبال تلاميذ التربية التحضيرية في أقسام طفولة، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 15 : تستقبل المدرسة الابتدائية، في إطار مهامها، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادة 16 : يستفيد تلاميذ المدرسة الابتدائية من فحوص طبية في إطار الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي. تحدد كيفيات تنظيم الفحوص الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. المادة 17 : في إطار أحكام المواد 27 و 44 و 45 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة الابتدائية على الخصوص، ما يأتي :
- منح التلاميذ تعليما يساعد على تنمية كفاءاتهم القاعدية في ميادين التعبير الشفهي والكتابي والقراءة والرياضيات واللغة الأجنبية والتربية العلمية والخلقية والإسلامية والمدنية،
- تجسيد مبدأ المواطنة بضمان تربية ملائمة للتلاميذ تقوم على احترام القيم الروحية والمدنية والأخلاقية والاجتماعي ة والثقافي ة للمجتمع الجزائري، وكذا احت رام حق وق الإنسان عبر تلقينهم مبادئ المس اواة والسلم والتسامح وحثهم على نبذ العنف والتحلي بروح الديمقراطية،
- تنشئة التلاميذ على احترام قواعد العيش في المجتمع كحماية البيئة واقتصاد الموارد والمحافظة عليها ونبذ التبذير،
- تربية التلاميذ على حب العمل وتقدير الجهد والمبادرة،
- منح التلاميذ تربية تساعد على معرفة قواعد الوقاية الصحية والبيئية والتربية البدنية والرياضية،
- تلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 18 : تتوج نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار كيفيات تنظيم الامتحان النهائي وطبيعة اختباراته. 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م الفصل الثالث الوصاية المشتركة على المدرسة الابتدائية القسم الأول في مجال التربية الوطنية المادة 19 : في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتولى وزارة التربية الوطنية في مجال التسيير البيداغوجي والتربوي والإداري للمدرسة الابتدائية، على الخصوص، ما يأتي :
- تحديد البرامج والمواقيت لكل المستويات التعليمية،
- تحديد كيفيات منح الشهادات،
- ضمان التوزيع المتوازن للموارد المالية والبشرية على مناطق الوطن كلها،
- تعيين موظفي التعليم والتأطير المنصوص عليهم في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- التكفل بنفقات التسيير المرتبطة بتوفير الوسائل والدعائم البيداغوجية. القسم الثاني في مجال الجماعات المحلية (البلدية) المادة 20 : في إطار الأحكام التشريعية والتنظيم ية المعمول بها، تتولى البلدية، في مجال إنجاز وتجهيز المدرسة الابتدائية على الخصوص، ما يأتي :
- إنجاز المدارس الابتدائية وكل الهياكل الأساسية المرافقة الضرورية وفق نمطية البناءات المدرسية المذكورة في المادة 6 أعلاه،
- تزويد المدارس الابتدائية بالأثاث المدرسي والأدوات، وكذا التجهيزات والوسائل الضرورية لضمان السير الحسن للمرافق، لا سيما الأشغال الصغرى للصيانة والإصلاحات العادية،
- ضمان صيانة الهياكل الأساسية المرافقة،
- ضمان نظافة المدارس الابتدائية وحراستها. المادة 21 : تسهر البلدية، طبقا لصلاحياتها في مجال تسيير المدارس الابتدائية والخدمات الاجتماعية المدرسية على الخصوص، على ضمان ما يأتي :
- التكفل بالنفقات المرتبطة بتموين المدارس الابتدائية،
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- تعيين أعوان الخدمات المكلفين بالنظافة والحراسة وصيانة المحلات وتسيير المطاعم المدرسية،
- تسيير المطاعم المدرسية بالمساهمة المالية للدولة،
- السهر على توفير وسائل النقل المدرسي لفائدة التلاميذ،
- ضبط الاحتياجات المتعلقة بإنجاز وتموقع المدارس الابتدائية وأقسام التوسعة الضرورية داخل المدارس الابتدائية المحدثة وفقا لمتطلبات الخريطة المدرسية،
- ترقية النشاطات التربوية والرياضية والثقافية المكملة لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية في حدود الموارد المتاحة وبمساهمة الأولياء،
- الأمن في محيط المدرسة الابتدائية وتسهيل إجراءات مرور التلاميذ في الطريق العمومي. القسم الثالث في مجال القطاعات الأخرى المادة 22 : في إطار التضامن الوطني الهادف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة، تساهم القطاعات المعنية في الدولة في دعم التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة على الخصوص من منحة التمدرس والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والنقل والصحة المدرسية. الفصل الرابع تنظيم المدرسة الابتدائية وسيرها المادة 23 : يدير المدرسة الابتدائية مدير، ويمكن أن يساعده مساعد مدير المدرسة الابتدائية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. تزود المدرسة الابتدائية بمجلس بيداغوجي يدعى “مجلس الأساتذة” . القسم الأول مدير المدرسة الابتدائية المادة 24 : يعين مدير المدرسة الابتدائية من بين موظفي سلك التعليم من قبل السلطة المخ ولة صلاحيات التعيين وف ق الش روط المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 المادة 25 : زيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكلف مدير المدرسة الابتدائية بما يأتي :
- متابعة تنفيذ “مشروع المؤسسة” الذي يشكل برنامج عمل المدرسة والذي يعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها،
- اتخاذ كل الترتيبات التي تضمن حفظ النظام داخ ل ال مدرس ة والسهر على أمن الأشخاص والممتلكات،
- ضم ان توفير الوسائل الضروري ة والتدخل الفوري، عند الحاج ة، بالتنسيق مع المصلحة المعنية في ال بل دي ة ل ض مان ال سير ال حسن لل م درس ة الابتدائية،
- تبليغ قوائم التلاميذ المتمدرسين إلى البلدية عند كل دخول مدرسي،
- متابعة وتيرة تنفيذ البرامج التعليمية بالتنسيق مع الأساتذة،
- التنسيق مع جمعية أولياء التلاميذ لترقية الحياة المدرسية،
- السهر على جمع وحفظ الوثائق الخاصة بالمؤسسة. المادة 26 : يمارس مدير المدرسة الابتدائية سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المدرسة الابتدائية. القسم الثاني مجلس الأساتذة المادة 27 : مجلس الأساتذة جهاز يعنى بدراسة المسائل البيداغوجية والتربوية في المدرسة الابتدائية. المادة 28 : يتشكل مجلس الأساتذة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير المدرسة الابتدائية، رئيسا،
- مساعد مدير المدرسة الابتدائية، إن وجد، عضوا،
- موظفو التعليم بالمدرسة الابتدائية، أعضاء.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن مدير المدرسة الابتدائية دعوة مفتش المقاطعة و/أو رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله للمشاركة في أشغال مجلس الأساتذة. المادة 29 : يتولى مجلس الأساتذة، في إطار الت نسيق والتكوي ن والتق ييم، على ال خصوص، ما يأتي :
- دراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ البرامج التعليمية،
- تقييم نتائج التلاميذ،
- برمجة الأنشطة التربوية المكملة للمدرسة وتنفيذها،
- دراسة مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عملها، والمصادقة عليه وتقييمه،
- المشاركة في إعداد النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية الذي يجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة للوزير المكلف بالتربية الوطنية في هذا ا لمجال، وعرضه على مدير التربية بالولاية لاعتماده،
- اقتراح التدابير التربوية لترقية الحياة المدرسية لتحسين المردود المدرسي. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار كيفيات سير مجلس الأساتذة. الفصل الخامس مجلس التنسيق والتشاور المادة 30 : ينشأ على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، مجلس للتنسيق والتشاور، يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان البلدية :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،
- المكلف بتسيير الميزانية والمالية في البلدية، عضوا،
- المكلف بتنظيم المصالح التقنية للبلدية وسيرها، عضوا،
- المكلف بشؤون التربية والتعليم على مستوى البلدية، عضوا. بعنوان مصالح التربية بالولاية :
- مفتش مقاطعة يقترحه مدير التربية، نائب رئيس، 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م
- مديرا (2) مدرستين ابتدائيتين، ممثلين لنظرائهما، بالنسبة للبلديات التي تتواجد بإقليمها خمس (5) مدارس أو أقل،
- ثلاثة (3) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من ست (6) إلى اثنتي عشرة (12) مدرسة، -أربعة (4) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من ثلاث عشرة (13) إلى ست عشرة (16) مدرسة،
- خمسة (5) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من سبع عشرة (17) إلى عشرين (20) مدرسة،
- ستة (6) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من إحدى وعشرين(12) إلى أربع وعشرين (24) مدرسة،
- سبعة (7) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها خمس وعشرون (25) مدرسة فما فوق. يقترح مدير التربية مديري المدارس الابتدائية الممثلين لنظرائهم في مجلس التنسيق والتشاور. بعنوان الحركة الجمعوية :
- ممثل واحد (1) عن كل فيدرالية وطنية لجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة، الناشطة في إقليم البلدية. المادة 31 : يتولى مج لس التنسيق والتشاور، ما يأتي :
- المساهمة في تحضير الدخول المدرسي،
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بالاحتياجات المالية والمادية الضرورية لسير المدارس الابتدائية في إطار تحضير ميزانية البلدية،
- أخذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف التمدرس بالمدارس الابتدائية،
- السهر على الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي،
- الإشراف على تنظيم عمليات التضامن المدرسي،
- تقديم الاقتراحات المرتبطة بتسيير المطاعم المدرسية وتحسين الوجبة الغذائية،
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- إعداد برنامج إحياء المناسبات الوطنية والدينية والدولية والتظاهرات الثقافية،
- تأسيس بنك معطيات حول التربية الوطنية على مستوى البلدية. المادة 32 : يجتمع مجلس التنسيق والتشاور بمقر البلدية المعنية وجوبا في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، تخصص واحدة منها لتحضير الدخول المدرسي. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يمكن رئيس المجلس دعوة أي شخص مؤهل حسب المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 33 : تحرر محاضر اجتماعات مجلس التنسيق والتشاور، وتدوّن في سجل خاص يؤشره ويوقعه الرئيس، وترسل نسخ من محاضر اجتماعات المجلس إلى الوالي ومدير التربية بالولاية. الفصل السادس أحكام مالية المادة 34 : تخصص البلدية من ميزانيتها الموارد المالية الضرورية للتكفل بالمهام المذكورة أعلاه. المادة 35 : في حالة عدم كفاية المداخيل الضرورية لتغطية النفقات المرتبطة بإنجاز وتسيير المدارس الابتدائية، تتلقى البلدية من الدولة إعانات ومخصصات التسيير والتجهيز التي تسمح لها بالتكفل بهذه المهام طبقا لأحكام المادتين 172 و 199 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 36 : تسجل الاعتمادات المخصصة للتسيير والتموين وتسديد أجور الأعوان المكلفين بالنظافة والصيانة والحراسة والإطعام المدرسي في ميزانية البلدية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 37 : تسجل في ميزانية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الاعتمادات المخصصة للتكفل بالنفقات المذكورة في المادة 19 أعلاه. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 38 : تلغى أحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 83 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادة 92 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-133 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006 الذي يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسس ات التربية والتعلي م والتكوين العاليين والتكوين والتعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي، 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخ ول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-04 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة. المادة 2 : المتوسطة مؤسسة عمومية للتربية والتعليم، تمكن التلاميذ من تدعيم الكفاءات المكتسبة في مرحلة التعليم الابتدائي وتحضيرهم لمواصلة التعليم والتكوين فيما بعد الأساسي. وهي تتمتع بالشخصية المعنوي ة والاستقلال الإداري والمالي النسبي. المادة 3 : توضع المتوسطة تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 4 : طبق ا لأحك ام القان ون رقم 12-07 المؤرخ ف ي 28 ربي ع الأول عام 1433 المواف ق 21 فبراير سن ة 2012 والمذكور أعلاه، تساهم الولاية في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية. المادة 5 : يمنع استعمال هياكل المتوسطة وتجهيزاتها لأغراض تتنافى وطبيعة أهدافها. الفصل الثاني الإنجاز والإنشاء والمهام المادة 6 : يخضع إنجاز المتوسطة لمتطلبات ال خريطة المدرسية، ويتم وفق نمطية للبناءات المدرسية تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 7 : ط بقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تتولى الولاية إنجاز المتوسطة وصيانتها والمحافظة عليها. المادة 8 : تنشأ المتوسطة بمرسوم، وتلغى وفق الشكل نفسه. المادة 9 : تغطي كل متوسطة مقاطعة جغرافية لتسجيل التلاميذ التابعين لها، بهدف تحقيق توزيعهم المتوازن على المرافق المدرسية. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجال المقاطعة الجغرافية. المادة 10 : تتوفر المتوسطة خصوصا، على المرافق البيداغوجية والإدارية الآتية : الجناح البيداغوجي، ويتكون من :
- حجرات الدراسة،
- المدرج،
- مخابر للعلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية،
- مخابر للإعلام الآلي،
- ورشة للتربية التشكيلية،
- ورشة للتربية الموسيقية،
- قاعة متعددة النشاطات،
- مكتبة وقاعة المطالعة. الجناح الإداري، ويتكون من :
- مكاتب الإدارة،
- قاعة الأساتذة،
- قاعة الاجتماعات،
- قاعة التوثيق والإعلام المدرسي،
- قاعة الأرشيف،
- الحجابة وقاعة الانتظار. فضاءات تربوية، وتتكون من :
- منشآت رياضية،
- فضاءات للنوادي الثقافية والعلمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 كما تتوفر المتوسطة على سكنات وظيفية، ويمكن أن تتوفر على مطعم ومراقد. وتزود المتوسطة كذلك بوسائل تعليمية وتجهيزات تقنية وتربوية. المادة 11 : تعمل المتوسطة بالنظام الخارجي. ويمكن المتوسطة أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي. كما يمكن المتوسطة أن تشترك مع متوسطة أو عدة متوسطات في النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية. المادة 12 : يجب تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا عند إنجاز المتوسطة. المادة 13 : تقدم المتوسطة، في إطار استكمال مدة التعليم الأساسي، تعليما متوسطا إجباريا يستغرق أربع ( )4 سنوات. المادة 14 : تستقبل المتوسطة، في إطار مهامها، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة . المادة 15 : يستفيد تلاميذ المتوسطة من فحوص طبية، في إطار الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي. تحدد كيفيات تنظيم الفحوص الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطني ة والوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. المادة 16 : في إطار أحكام المواد 27 و 44 و 45 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المتوسطة على الخصوص، ما يأتي :
- منح التلاميذ تعليما يمكنهم من التحكم في قاعدة أساسية مشتركة من الكفاءات التربوية والثقافية،
- تلقين التلاميذ معارف وكفاءات أساسية في مجال التأهيل، تسمح لهم بمواصلة الدراسة أو التكوين ما بعد التعليم الأساسي.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 17 : تتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة التعليم المتوسط. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار كيفيات تنظيم الامتحان النهائي وطبيعة اختباراته وتتويجه. الفصل الثالث صلاحيات مصالح التربية في مجال تسيير المتوسطة المادة 18 : في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تتولى مديرية التربية صلاحيات إدارية ومالية في مجال تسيير المتوسطة. المادة 19 : تشمل الصلاحيات الإدارية لمديرية التربية خصوصا، ما يأتي :
- توظيف وتسيير الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمستخدمين الإداريين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين، وفق حاجة المتوسطة،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمتوسطة. المادة 20 : تشمل الصلاحيات المالية لمديرية التربية خصوصا، التكفل بتسديد أجور وعلاوات الموظفين والأعوان العاملين بالمتوسطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع صلاحيات الولاية في مجال تسيير المتوسطة المادة 21 : في إطار الأحكام التشريعية وال تنظ يم ية الم عمول ب ها في مج ال إنج از المتوسطة وصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد ت جهي زاته ا المدرس ية، تت ولى الولاي ة على الخصوص، ما يأتي :
- إنجاز المتوسطة والهياكل الأساسية المرافقة وفق نمطية البناءات المدرسية المذكورة في المادة 6 أعلاه،
- تزويد المتوسطة بالأثاث المدرسي والأدوات وكذا التجهيزات والوسائل الضرورية لحسن سيرها،
- ضمان صيانة المتوسطة وهياكلها الأساسية المرافقة، 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م
- ضمان الأمن في محيط المتوسطة،
- السهر على ترقية النشاطات التربوية والرياضية والثقافية المكملة لفائدة تلاميذ المتوسطة بمساهمة الأولياء. الفصل الخامس تنظيم المتوسطة وسيرها المادة 22 : يدير المتوسطة مدير، ويسيرها مجلس تربية وتسيير، وتزود بمجالس بيداغوجية وإدارية. القسم الأول المدير المادة 23 : يعين المدير من بين أسلاك التعليم بقرار من السلطة المخولة صلاحيات التعيين، وفق الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 24 : زيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكلف مدير المتوسطة، في إطار الاستقلالية النسبية المذكورة في المادة 2 أعلاه على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة تنفيذ “مشروع المؤسسة” الذي يشكل برنامج عمل المتوسطة الذي يعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها،
- تنفيذ مداولا ت مجلس التربية والتسيير،
- إعداد مشروع ميزانية المتوسطة والأمر بصرف النفقات،
- التصرف باسم المتوسطة،
- إبرام الصفقات والاتفاقات،
- إعداد التقارير التقييمية الدورية وإرسالها إلى السلطة الوصية. المادة 25 : تساعد المدير الذي تلحق به أمانة، مصلحتان (2) :
- مصلحة بيداغوجية، ويشرف عليها المستشار الرئيس للتربية و/ أو المستشار الرئيسي للتربية و/أو مستشار التربية،
- مصلحة مالية، ويشرف عليها موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير.
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الفقرة الأولى المصلحة البيداغوجية المادة 26 : زيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكلف مستشار التربية و/ أو المستشار الرئيسي للتربية و/ أو المستشار الرئيس، تحت سلطة المدير، بالإشراف على المصلحة البيداغوجية. و يتولى على الخصوص، ما يأتي :
- المساهمة في ترقية الحياة المدرسية،
- تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها،
- إعلام التلاميذ وتوجيههم،
- مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمتوسطة. الفقرة الثانية المصلحة المالية المادة 27 : زيادة على المهام القانونية الأساسية المتعلقة بالتسيير المالي والمادي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يشرف موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، تحت سلطة المدير، على المصلحة المالية. القسم الثاني مجلس التربية والتسيير المادة 28 : يتشكل مجلس التربية والتسيير من :
- مدير المتوسطة، رئيسا،
- المستشار الرئيس للتربية أو المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية، نائب رئيس،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، عضوا،
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19
- ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة ينتخبهم نظراؤهم، أعضاء،
- ممثل واحد(1) عن المشرفين التربويين ينتخبه نظراؤه، عضوا،
- ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين ينتخبه نظراؤه، عضوا،
- ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين ينتخبه نظراؤه، عضوا،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله، عضوا. المادة 29 : مراعاة لأحكام المادة 33 أدناه، يتداول مجلس التربية والتسيير على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع المؤسسة،
- مشروع ميزانية المتوسطة،
- الحساب الإداري وحساب التسيير،
- التنظيم العام للمتوسطة والوضعية المادية لها،
- الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي وترقية الحياة المدرسية في المتوسطة،
- قبول الهبات والوصايا. المادة 30 : يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، على الأقل، واحدة منها في بداية السنة الدراسية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه. يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 31 : لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التربية والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التربية والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 32 : تحرر مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضر، وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المتوسطة. المادة 33 : لا تكون مداولات مجلس التربية والتسيير المتعلقة بالميزاني ة والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ، إلا بعد موافقة السلطة الوصية، وتصبح نافذة بعد انقضاء مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها. القسم الثالث المجالس البيداغوجية والإدارية المادة 34 : تزود المتوسطة بالمجالس البيداغوجية والإدارية الآتية :
- مجالس التعليم، وتتولى على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أساتذة المادة الواحدة وعند الاقتضاء، أساتذة المواد المتقاربة في كل المسائل المتعلقة بتحسين تعليم المادة أو المواد المتقاربة،
- مجالس الأقسام، وتتولى على الخصوص، تقييم وتقدير أعمال التلاميذ لمختلف الأقسام،
- مجلس التنسيق الإداري، ويتولى على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أعضاء الفريق الإداري في كل المسائل المتعلقة بتحسين تسيير المتوسطة وظروف تمدرس التلاميذ،
- مج لس التأديب، ويتولى على الخصوص، اق تراح التداب ير التي من ش أنها الم ساهمة في تحقيق النظام بالمتوسطة والبت في الأخطاء التي ي رتك بها التلاميذ والناجمة عن الإخلال بالنظام الداخلي وتشجيع التلاميذ الذين يتحلون بالسلوك الحسن. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية تشكيل المجالس البيداغوجية والإدارية ومهامها. الفصل السادس أحكام مالية المادة 35 : تخضع الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزانية والتسيير المالي للمتوسطة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م المادة 36 : تشتمل ميزانية المتوسطة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية الممنوحة من الدولة،
- الإعانات الممنوح ة من الجماع ات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- إيرادات مختلفة. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفق ات الضرورية لتحقيق أهداف المتوسطة وصيانة أملاكها والحفاظ عليها. المادة 37 : يلتزم المدير بعمليات صرف ال نفق ات وال تصفي ة، وي ص در أوام ر ال ت حص يل والتسديد في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية. المادة 38 : يعدّ موظ ف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير المالي والمادي مشروع ي الحساب الإداري وحساب التسيير، بصفته عونا محاسبا معتمدا، ويضمن تحصيل الإيرادات وتسدي د النفقات. ويعرض المدير الحساب الإداري وحساب التسيير على الوصاية مشفوعين بملاحظات مجلس التربية والتسيير للموافقة عليهما. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 39 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد خلاف، بصفته مديرا للتنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد سيد أحمد بلخادم، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد خير الدين مسمي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد مجيد عمور، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسم اؤهم، بصفتهم مفتش ين ع ام ين في الولايات الآتية :
- مقراني بلعباس، في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- سمير إمجدوبان، في ولاية تيزي وزو،
- أحم د بلغيث، في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1437 ال موافق 29 يون يو س نة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين بالمفتشيتين العامتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محند صالح بن عبلة، ببجاية،
- علي قاسي، بتيزي وزو. بموج ب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 24 رمض ان ع ام 1437 ال م وافق 29 ي ون يو سنة 2016، ت نهى م ه ام السّ ي د براهم ب وم عزة، ب ص فته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة كريمة مصنوعة، بصفتها مديرة للإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّ ادة الآتية أسم اؤه م، ب صف تهم مدي رين لل ح ماية المدنية في ال ولايات الآت ية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- بوعلام بوغلاف، في ولاية المدية،
- ناصري بوشريفي، في ولاية معسكر،
- محمد شهب العين، في ولاية تندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد الزاهي كوديد، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية عين الدفلى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م
- ولاية أدرار :
- دائرة شروين : عبد الرحمان دهيمي،
- دائرة فنوغيل : الشريف بودور،
- دائرة تيميمون : عبد القادر بن جيمة.
- ولاية الأغواط :
- دائرة الأغواط : كمال معتوق.
- ولاية باتنة :
- دائرة نقاوس : طاهر بودماغ،
- دائرة سقانة : عبد المجيد ثابت.
- ولاية بجاية :
- دائرة خراطة : محرز معمري،
- دائرة درقينة : سليمان غول.
- ولاية بسكرة :
- دائرة أولاد جلال : محمد بومزبر.
- ولاية بشار :
- دائرة تاغيت : محمد كرداح، دائرة أولاد خضير : صالح قطاي.
- ولاية البليدة :
- دائرة أولاد يعيش : معمر سماعيل، دائرة بوقرة : سعيد أخروف.
- ولاية البويرة :
- دائرة برج أوخريص : محمد عمي،
- دائرة سور الغزلان : أحمد كاشة،
- دائرة القادرية : كمال توشان.
- ولاية تامنغست :
- دائرة إن قزام : أحمد عبدي،
- دائرة تين زواتين : محمد طنفار،
- دائرة إن صالح : عبد القادر مولاي،
- دائرة تازروق : عبد ربي مؤدن،
- دائرة سيلات أباليسا : عبد القادر سالمي.
- ولاية تبسة :
- دائرة الماء الأبيض : عبد الرحمان زواوي.
- ولاية تلمسان :
- دائرة الغزوات : محمد قاسمي،
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- دائرة الرمشي : معمر مرين،
- دائرة المنصورة : محمد بوعمار،
- دائرة سيدي الجيلالي : جمال لقرا،
- دائرة شتوان : أحمد محمودي،
- دائرة حنين : بوزيان نجادي.
- ولاية تيارت :
- دائرة عين كرمس : محمد الزين.
- ولاية تيزي وزو :
- دائرة أزفون : العمري بوحيط،
- دائرة واقنون : عز الدين بوطارة،
- دائرة ذراع بن خدة : أحمد تلمساني،
- دائرة عزازقة : مهدي بوشارب.
- ولاية الجلفة :
- دائرة الجلفة : أحمد طراف.
- ولاية سطيف :
- دائرة ماوكلان : عثمان عبد العزيز،
- دائرة عموشة : محند وعلي بريبي.
- ولاية سعيدة :
- دائرة عين الحجر: مصطفى شويخي،
- دائرة الحساسنة : بولنوار قادري،
- دائرة يوب : بودالي لحول.
- ولاية سكيكدة :
- دائرة عين قشرة : أحمد بوليل،
- دائرة سكيكدة : رشيد بن خزناجي،
- دائرة أم الطوب : عز الدين عنطري.
- ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة تسالة : يمينة بن زرقة،
- دائرة تلاغ : يوسف محيوط،
- دائرة تنيرة : ربيع نقيب،
- دائرة ابن باديس : جمال قاسمية.
- ولاية عنابة :
- دائرة الحجار : فريد سفار،
- دائرة برحال : فتيحة زيبوش.
- ولاية المدية :
- دائرة أولاد عنتر : نور الدين كنوش، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23
- دائرة الشهبونية : محمد بن بلقاسم،
- دائرة عوامري : محمد سعيد بن قامو،
- دائرة سيدي نعمان: الطاهر سالم،
- دائرة البرواقية : مصطفى قريش.
- ولاية مستغانم :
- دائرة عشعاشة : جمال منية،
- دائرة ماسرة : رشيد أكسوم،
- دائرة سيدي الأخضر : عبد العزيز بوشارب.
- ولاية المسيلة :
- دائرة مقرة : الدراجي بوزيان.
- ولاية ورقلة :
- دائرة ورقلة : جلول بن ساحة،
- دائرة حاسي مسعود : بن عرار حرفوش،
- دائرة تماسين : لعريبي دغة.
- ولاية البيض :
- دائرة الأبيض سيدي الشيخ : أحمد قاسمي،
- دائرة بوسمغون : جمال الدين شرقي،
- دائرة بريزينة : سليمان بجقينة.
- ولاية إيليزي :
- دائرة جانت : عبد الكريم بن قويدر،
- دائرة إيليزي : موسى العوفي.
- ولاية تيسمسيلت :
- دائرة عماري : صادق بن علي.
- ولاية الوادي :
- دائرة جامعة : طاهر قويدري.
- ولاية سوق أهراس :
- دائرة المراهنة : محمد بقاش.
- ولاية تيبازة :
- دائرة شرشال : بوعبد الله الطاهر قوادري،
- دائرة فوكة : فريدة عمراني،
- دائرة الداموس : بوعلام شلالي.
- ولاية ميلة :
- دائرة فرجيوة : بوجمعة سايلة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ولاية عين الدفلى :
- دائرة روينة : جمال الدين حاجو،
- دائرة مليانة : رضوان خليفة،
- دائرة برج الأمير خالد : عبد القادر سعدي،
- دائرة عين الدفلى : محمد بن طاطة.
- ولاية النعامة :
- دائرة عسلة : قويدر بن عبدلي.
- ولاية عين تموشنت :
- دائرة عين تموشنت : قويدر بن عدان،
- دائرة المالح : قدور مكي.
- ولاية غرداية :
- دائرة ضاية بن ضحوة : مهدي خوازم،
- دائرة المنصورة : كريم أحمد سعيد،
- دائرة المنيعة : عبد الله بوعنيني.
- ولاية غليزان :
- دائرة المطمر : زين الدين باكلي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم، بصفتهم رؤس اء دوائ ر في الولايات الآتية :
- ولاية تبسة :
- دائرة الكويف : علي مجناح.
- ولاية الجلفة :
- دائرة سيدي لعجال : مختار م رين، بناء على طلبه.
- ولاية تيسمسيلت :
- دائرة خميستي : مصطفى صادق، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- ولاية عين تموشنت :
- دائرة عين الأربعاء : لعرج نحيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحم د مباركي، بصفته رئيسا لدائ رة تنس في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّ ادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائ ر في الولايات الآتية لإحالتهم على التقاعد :
- ولاية الأغواط :
- دائرة حاسي الرمل : الباهي دبابي.
- ولاية أم البواقي :
- دائرة عين كرشة : ناصر طاهري.
- ولاية بجاية :
- دائرة القصر : ابراهيم رزيباون.
- ولاية البليدة :
- دائرة العفرون : محمد شرشالي.
- ولاية تلمسان :
- دائرة بني بوسعيد : اسماعيل دهار.
- ولاية تيارت :
- دائرة قصر الشلالة : جمال مير علي،
- دائرة دحموني : عبد القادر بورزيق.
- ولاية الجلفة :
- دائرة الشارف : العربي قاضي.
- ولاية سطيف :
- دائرة بابور : مرزاق عبيد.
- ولاية ورقلة :
- دائرة توقرت : عبد المجيد هواين.
- ولاية تندوف :
- دائرة تندوف : زين العابدين ياحي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الوهاب جراد، بصفته رئيسا لدائرة الشريعة في ولاية تبسة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- نور الدين حط اب، بدائ رة الشلف في ولاية الشلف،
- ص الح ب راهمي، بدائرة قص ر الصب احي في ولاية أم البواقي،
- أحمد كامش، بدائرة إشمول في ولاية باتنة،
- اليمين بن شور، بدائرة بوزينة في ولاية باتنة،
- زيتوني بوجلال، بدائرة خراطة في ولاية بجاية،
- محند أرزقي موس اوي، بدائرة شميني في ولاية بجاية،
- قدور بلواعر، بدائرة القنطرة في ولاية بسكرة،
- صالح محجوبي، بدائرة أورلال في ولاية بسكرة،
- بلقاسم نف راجي، بدائرة أولاد يعيش في ولاية البليدة،
- محمد قندوزي، بدائرة برج أوخريص في ولاية البويرة،
- أحمد بوشويط، بدائرة تازروق في ولاية تامنغست،
- صليحة عمامرة، بدائرة الونزة في ولاية تبسة،
- عبد الحليم عز الدين، بدائرة الكويف في ولاية تبسة،
- عمار مسعودي، بدائرة ندرومة في ولاية تلمسان،
- عبد الحق مرابطي، بدائرة شتوان في ولاية تلمسان،
- ميلود بن قادة، بدائرة تيارت في ولاية تيارت،
- جميلة ت واتي، بدائرة أزفون في ولاي ة تيزي وزو،
- عمر تلي، بدائرة عين وسارة في ولاية الجلفة،
- لمنور بن أودينة، بدائرة العوانة في ولاية جيجل،
- بن يحي شباب، بدائرة عين الحجر في ولاية سعيدة،
- عاشور بولقنافد، بدائرة الزيتونة في ولاية سكيكدة،
- أحمد موسى، بدائرة سيدي بلعباس في ولاية سيدي بلعباس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 25
- أمين محمد خليفة، بدائرة تسالة في ولاية سيدي بلعباس،
- رياض معاوي، بدائرة برحال في ولاية عنابة،
- نور الدين حمدي، بدائرة عزيز في ولاية المدية،
- منصور مبارك، بدائرة ح اسي معمش في ولاية مستغانم،
- فوزية زمالي، بدائرة بوحنيفية في ولاية معسكر،
- ربيعة طبال، بدائرة بطيوة في ولاية وهران،
- سع يد بن ساحة، بدائرة بوتليليس في ولاية وهران،
- محم د لعلمي، بدائ رة الأبيض س يدي الشيخ في ولاية البيض،
- نور الدين عتيق، بدائرة بوثلجة في ولاية الطارف،
- عثم ان جفافلية، بدائرة الذرعان في ولاية الطارف،
- أحمد لطفي، بدائرة الأزهرية في ولاية تيسمسيلت،
- يحي حجاج، بدائر مشرية في ولاية النعامة،
- محمد بركة، بدائرة قايس في ولاية خنشلة،
- الهادف بن غيدة، بدائرة مداوروش في ولاية سوق أهراس،
- عز الدين شيخي، بدائرة فوكة في ولاية تيبازة،
- جمال كشط ولي، بدائرة سيدي م روان في ولاية ميلة،
- مكي قصالي، بدائرة عين الأشياخ في ولاية عين الدفلى،
- طيب بن أحمد، بدائرة سيدي أمحمد بن علي في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الرحمن عبد المومن، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة قلعة بوصبع في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية مسعد في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد جمال حيرش، بصفته كاتبا عاما لبلدية مسعد في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد بوع لام بوغلاف، مفتشا بالمديرية العامة للحماية المدنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد براهم بومعزة، رئيسا لديوان والي ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان ع ام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسم اؤهم مفتشي ن عام ين في الولايات الآتية :
- مقراني بلعباس، في ولاية الشلف،
- مجيد عمور، في ولاية تيزي وزو،
- بن عمر بكوش، في ولاية سعيدة، 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م
- مصطفى صادق، في ولاية سيدي بلعباس،
- أحمد بلغيث، في ولاية إيليزي،
- علي قاسي، في ولاية خنشلة،
- محند صالح بن عبلة، في ولاية ميلة،
- كريمة مصنوعة، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء أمن في الولايات الآتية :
- هاشمي لريبي، في ولاية بشار،
- عبد الله عبابسة، في ولاية الجلفة،
- محمد خزماط، في ولاية سكيكدة،
- محمد طالبي، في ولاية المدية،
- سمير خلاصي، في ولاية مستغانم،
- نور الدين بلقاسم، في ولاية المسيلة،
- حميد بن عبد المالك، في ولاية برج بوعريريج،
- سليمان إمرازن، في ولاية تندوف،
- مختار كعيبيش، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآت ية أسم اؤه م مديرين للحماي ة المدنية في الولايات الآتية :
- علي محي الدين، في ولاية أدرار،
- محمد قنطار، في ولاية بسكرة،
- سعيد مغوش، في ولاية سكيكدة،
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- عبد الفتاح ڤسوم، في ولاية إيليزي،
- عبد العزيز ملبوس، في ولاية الطارف،
- عبد العزيز رحمون، في ولاية الوادي،
- محمد رضا مرباح، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان ع ام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للحماية المدنية في الولايتين الآتيتين :
- ناصري بوشريفي، في ولاية المدية،
- محمد شهب العين، في ولاية معسكر. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان ع ام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّ ادة الآت ية أسم اؤهم رؤس اء دوائ ر في ال ولايات الآتية :
- ولاية أدرار :
- دائرة زاوية كنتة : صالح قطاي،
- دائرة أدرار : شريف بودور،
- دائرة رقان : عبد القادر بن جيمة.
- ولاية الشلف :
- دائرة تنس : سليمان غول،
- دائرة الكريمية : عبد العزيز بوشارب.
- ولاية الأغواط :
- دائرة حاسي الرمل : محمد سعيد بن قامو،
- دائرة الأغواط : محمد بن بلقاسم،
- دائرة عين ماضي، لعريبي دغة.
- ولاية باتنة :
- دائرة نقاوس : محمد بقاش،
- دائرة عين جاسر : أحمد كاشة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 27
- ولاية بجاية :
- دائرة خراطة : مهدي بوشارب،
- دائرة القصر : أحمد بوليل.
- ولاية البليدة :
- دائرة البليدة : أحمد مباركي،
- دائرة أولاد يعيش : بوجمعة سايلة،
- دائرة العفرون : فتيحة زيبوش،
- دائرة بوقرة : جلول بن ساحة.
- ولاية البويرة :
- دائرة برج أوخريص : أحمد عبدي،
- دائرة القادرية : خير الدين مسمي،
- دائرة مشد الله : الدراجي بوزيان،
- دائرة سور الغزلان : محمد عمي،
- دائرة البويرة : كمال توشان.
- ولاية تامنغست :
- دائرة تامنغست : عبد ربي مؤدن.
- ولاية تبسة :
- دائرة الماء الأبيض : عبد القادر سالمي.
- ولاية تلمسان :
- دائرة مرسى بن مهيدي : بوزيان نجادي،
- دائرة حنين : سليمان بجقينة،
- دائرة الغزوات : عبد الله بوعنيني،
- دائرة المنصورة : جمال قاسمية،
- دائرة الرمشي : معمر سماعيل،
- دائرة تلمسان : قويدر بن عدان.
- ولاية تيارت :
- دائرة تيارت : محمد قاسمي،
- دائرة قصر الشلالة : عبد الكريم بن قويدر،
- دائرة رحوية : جمال الدين حاجو،
- دائرة عين كرمس : قدور مكي.
- ولاية تيزي وزو :
- دائرة ذراع الميزان : عبد المجيد ثابت،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- دائرة ذراع بن خدة : عبد الرحمان زواوي،
- دائرة أزفون : محرز معمري،
- دائرة عزازقة : جمال منية.
- ولاية الجلفة :
- دائرة عين وسارة : جمال الدين شرقي،
- دائرة الجلفة : بوعبد الله الطاهر قوادري.
- ولاية جيجل :
- دائرة الطاهير : أحمد قاسمي.
- ولاية سطيف :
- دائرة العلمة : أحمد طراف،
- دائرة سطيف : رشيد بن خزناجي،
- دائرة عموشة : نور الدين كنوش.
- ولاية سعيدة :
- دائرة يوب : معمر مرين،
- دائرة عين الحجر : بولنوار قادري،
- دائرة الحساسنة : مصطفى شويخي.
- ولاية سكيكدة :
- دائرة سكيكدة : عز الدين عنطري.
- ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة سيدي بلعباس : عبد القادر سعدي.
- ولاية عنابة :
- دائرة عنابة : كمال معتوق،
- دائرة برحال : محمد الصغير زربيط،
- دائرة الحجار : فريدة عمراني.
- ولاية قسنطينة :
- دائرة الخروب : عز الدين بوطارة.
- ولاية مستغانم :
- دائرة سيدي علي : بوعلام شلالي،
- دائرة ماسرة : موسى العوفي.
- ولاية ورقلة :
- دائرة الطيبات : عبد القادر مولاي،
- دائرة ورقلة : فريد سفار،
- دائرة حاسي مسعود : مهدي خوازم. 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م
- ولاية وهران :
- دائرة بطيوة : يمينة بن زرقة،
- دائرة السانية : العمري بوحيط،
- دائرة وادي تليلات : بودالي لحول.
- ولاية البيض :
- دائرة بوقطب : قويدر بوعبدلي،
- دائرة الأبيض سيد الشيخ : بن عرعار حرفوش.
- ولاية إيليزي :
- دائرة إيليزي : عبد الرحمان دهيمي.
- ولاية برج بوعريريج :
- دائرة برج بوعريريج : رشيد أكسوم،
- دائرة رأس الوادي : زين الدين باكلي.
- ولاية بومرداس :
- دائرة بومرداس : أحمد تلمساني،
- دائرة الناصرية : محند وعلي بريبي،
- دائرة برج منايل : محمد بوعمار.
- ولاية الطارف :
- دائرة الذرعان : كريم أحمد سعيد.
- ولاية تيبازة :
- دائرة شرشال : سعيد أخروف،
- دائرة القليعة : رضوان خليفة،
- دائرة فوكة : عثمان عبد العزيز،
- دائرة أحمر العين : الطاهر سالم.
- ولاية ميلة :
- دائرة فرجيوة : طاهر بودماغ.
- ولاية عين الدفلى :
- دائرة روينة : ربيع نقيب،
- دائرة مليانة : يوسف محيوط،
- دائرة برج الأمير خالد : جمال لقرا،
- دائرة عين الدفلى : محمد بومزبر.
- ولاية النعامة :
- دائرة مكمن بن عمر : محمد طنفار.
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- ولاية عين تموشنت :
- دائرة حمام بوحجر : محمد كرداح،
- دائرة عين تموشنت : صادق بن علي،
- دائرة عين الأربعاء : مصطفى ڤريش،
- دائرة المالح : محمد الزين.
- ولاية غرداية :
- دائرة القرارة : لعرج نحيلة،
- دائرة المنصورة : طاهر قويدري.
- ولاية غليزان :
- دائرة مازونة : أحمد محمودي،
- دائرة غليزان : محمد بن طاطة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان ع ام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّادة الآت ية أسم اؤهم رؤس اء دوائ ر في ال ولايات الآتية :
- ولاية أدرار :
- دائرة فنوغيل : محمد بركة.
- ولاية الأغواط :
- دائرة قلتة سيدي سعد، نور الدين حمدي.
- ولاية أم البواقي :
- دائرة عين بابوش : صليحة عمامرة،
- دائرة عين كرشة : لمنور بن أودينة.
- ولاية بجاية :
- دائرة درقينة : جميلة تواتي.
- ولاية بسكرة :
- دائرة فوغالة : محمد قندوزي.
- ولاية تامنغست :
- دائرة تين زواتين : أحمد بوشويط.
- ولاية تبسة :
- دائرة نقرين : عاشور بولقنافذ،
- دائرة الشريعة : اليمين بن شور.
- ولاية تلمسان :
- دائرة بن بوسعيد : نور الدين حطاب،
- دائرة عين تالوت : أحمد لطفي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 29
- ولاية تيزي وزو :
- دائرة ماكودة : محند أرزقي موساوي.
- ولاية الجلفة :
- دائرة الشارف : صالح محجوبي،
- دائرة حد الصحاري : صالح براهمي.
- ولاية سطيف :
- دائرة بابور : الهادف بن غيدة.
- ولاية سكيكدة :
- دائرة أولاد عطية : عثمان جفافلية،
- دائرة عين قشرة : رياض معاوي.
- ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة تنيرة : عبد الحق مرابطي،
- دائرة تسالة : فوزية زمالي،
- دائرة ابن باديس : ربيعة طبال.
- ولاية قالمة :
- دائرة حمام دباغ : عمار مسعودي،
- دائرة عين الحساينية : أحمد كامش.
- ولاية المدية :
- دائرة القلب الكبير : طيب بن أحمد،
- دائرة سيدي نعمان : بلقاسم نفراجي،
- دائرة البرواقية : ميلود بن قادة.
- ولاية مستغانم :
- دائرة سيدي الأخضر : أحمد موسى.
- ولاية المسيلة :
- دائرة شلال : عمر تلي،
- دائرة مڤرة : سعيد بن ساحة.
- ولاية البيض :
- دائرة بوسمغون : أمين محمد خليفة،
- دائرة بريزينة : يحي حجاج.
- ولاية برج بوعريريج :
- دائرة بئر قصد علي : زيتوني بوجلال.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ولاية تندوف :
- دائرة تندوف : مكي قصالي.
- ولاية تيسمسيلت :
- دائرة الأزهرية : محمد لعلمي.
- ولاية الوادي :
- دائرة الرباح : عبد الحليم عز الدين،
- دائرة الدبيلة : قدور بلواعر.
- ولاية سوق أهراس :
- دائرة تاورة : نور الدين عتيق.
- ولاية عين الدفلى :
- دائرة العامرة : عز الدين شيخي.
- ولاية النعامة :
- دائرة عسلة : بن يحي شباب.
- ولاية غرداية :
- دائرة بونورة : جمال كشطولي.
- ولاية غليزان :
- دائرة المطمر : منصور مبارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- ولاية بجاية :
- دائرة برباشة : عمار مرجاوي.
- ولاية بسكرة :
- دائرة طولقة : أحمد حاج قدور،
- دائرة زريبة الوادي : إبراهيم وادي.
- ولاية بشار :
- دائرة تبلبالة : عبد الرحمان بقباق.
- دائرة العبادلة : علي ساسي،
- دائرة تاغيت : حمدي جمعي.
- ولاية تبسة :
- دائرة الكويف : إبراهيم سلطاني. 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م
- ولاية تيارت :
- دائرة دحموني : عمار العمري.
- ولاية تيزي وزو :
- دائرة الأربعاء نايث إيراثن : حميد خلفاوي.
- ولاية الجلفة :
- دائرة عين الابل : عثمان محي الدين،
- دائرة سيدي العجال : قدور بلقناديل.
- ولاية المدية :
- دائرة أولاد عنتر : رضا خيضر.
- ولاية وهران :
- دائرة قديل : عادل داودي.
- ولاية الطارف :
- دائرة البسباس : الطاهر بوعيطة.
- ولاية الوادي :
- دائرة البياضة : علي سالم لفقير.
- ولاية غليزان :
- دائرة الحمادنة : عبد القادر غبريني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دائرة عين البيضاء حريش في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد عب د الحميد هب از، رئيسا لدائرة عين البيضاء حريش في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة بئر غبالو في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد ابراهيم تومي، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بئر غبالو في ولاية البويرة.
28 ذو القعدة عام 1437 ه 51 31 31 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للاستشراف. إن الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سن ة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المديرية العامة للاستشراف، وفقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 16 حارس 6 عون وقاية من المستوى الأول 17 عون وقاية من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الأول 14 عون خدمة من المستوى الثاني 11 عون خدمة من المستوى الأول 6 المجموع العام 73 الجزئي الكامل الجزئي 6 - - 22 1 200
-
-
- 6 1 200
-
-
-
- 17 5 288
-
-
-
- 3 7 348
-
-
-
- 14 2 219
-
-
-
- 11 3 240
-
-
-
- 6 1 200 6 - - 79 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات. بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
-
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمان والإصلاح الإداري بن خلفة بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تجديد تعيين السيد عبد النور حيبوش، رئيسا لخلية معالجة الاستعلام المالي، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات، ابتداء من 24 أبريل سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد النور حيبوش، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. إنّ المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي،
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُلغى مكتب الجمارك المحدث بدلس (الرمز المحاسبي 002-2 / .)35 المادة 2 : يت ولى م كتب ال جم ارك بب ومرداس (الرمز المحاسبي 001-2 / )35 تسيير خصوم (قضايا محل الدراسة) وأصول مكتب الجمارك المذكور في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من 20 يوليو سنة .2016 المادة 3 : يعدل بالتالي الملحق الثاني بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : يكلف كل من المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - خارجية، ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك ببومرداس، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة .2016 قدور بن الطاهر
28 ذو القعدة عام 1437 ه 51 33 31 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان ع ام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لرخص السياقة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 رمضان عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمم،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رم ضان ع ام 1415 الموافق 15 فب راير س نة 1995 ال ذي يح دد صلاحي ات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأح ك ام ال مادة 8 من الم رسوم ال رئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد م ناصب ال شغل وت صن يف ها وم دة الع قد ال خاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لرخص السياقة، وفقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة المؤسسة (1) (2) التعداد العمومية مناصب الشغل التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الثاني 1 المركز سائق سيارة من المستوى الأول 1 الوطني لرخص عامل مهني من المستوى الأول 1 السياقة المجموع العام 3 ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 1 3 240
-
-
-
- 1 2 219
-
-
-
- 1 1 200
-
-
-
- 3 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وزير النقل عبد الرحمان بن خلفة وبتفويض منه بوجمعة طلعي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
-
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النق ل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها. إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النّقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-203 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النق ل البحري الحضري والنزهة البحرية، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-203 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية بالجزائر ووهران وعنابة المكلفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها وكذا إلغائها. المادّة 2 : تجتمع اللجان الجهوية على مستوى مديريات النقل لولايات الجزائر ووهران وعنابة. المادّة 3 : يقوم صاحب الطلب بإيداع طلب رخصة استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية لدى مديريات النق ل لولايات الجزائر أو وهران أو عنابة، حسب الحالة. المادّة 4 : تحدد تشكيل كل لجنة جهوية كما يأتي :
- مدير البحرية التجارية والموانىء لدى وزارة الأشغال العمومية والنقل، رئيسا،
- المدير الولائي للنقل، عضوا،
- رئيس الدائرة البحرية، عضوا،
- المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
- المدي ر ال ولائي للسياح ة والصن اع ة التقليدية عضوا،
- المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة، عضوا،
- المدير الولائي للتجارة عضوا. 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 غشت سنة م يمكن اللج ان الجهوي ة، عند الحاج ة، أن تستعين بأي شخص أو هيئة يمكنهما بحكم كفاءتهما، أن يساعداها في أعمالها، يعين أعضاء اللجنة الجهوية اسميا بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها. في حالة توقف عضوية أحد هؤلاء الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. المادّة 5 : تجتمع اللجنة الجهوية بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادّة 6 : يتولى أمانة اللجنة الجهوية، حسب الحالة، مدير النقل بولاية الجزائر أو وهران أو عنابة. المادّة 7 : يحدد رئيس اللجن ة الجهوي ة جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل سبع ة (7) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادّة 8 : لا تصح مداولات اللجنة الجهوية إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 9 : تتخذ قرارات اللجان الجهوية بأغلبية الأصوت الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تصدر القرارات بإحدى الصيغتين :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالرفض معللا. المادّة 10 : تفضي مداولات اللجنة الجهوية إلى إعداد محاضر يوقعها الأعضاء. تدون هذه المحاضر في سجل مرقم ومؤشر عليه. المادّة 11 : تزود اللجان الجهوية بنظام داخلي. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 23 غشت سنة .2016 بوجمعة طلعي
28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 غشت سنة 2016 م مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 35 مجلس المحاسبة 1437 الموافق 2 مارس سنة 2016، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية موظفي مجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 2 مارس سنة 2016، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة وفقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك
- المتصرّفون
- المترجمونالتراجمة ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- عبد ال قادرليلى حراثعبد اللطيفحميد لعميري بن ميلود - كمال ارسولي شاوشكريمة معمري
- المدققون الماليونعز الدين حمادي - جميلة مقرانحسين عميرةخالد بلعلى 1 - كتاب الضبطمباركة حفيان - علي موساوي
- المهندسون في الإعلام الآلي
- الوثائقيّون أمناء المحفوظات
- ملحقو الإدارةأحمد حداقزبير عكوعبد اللطيفحميد لعميري
- التقنيون في الإعلام الآلييوسف بنوربلعيد حفيف شاوشكريمة معمري 2 - أمناء كتاب الضبطكريمة سعيدي حجوحسين عميرةخالد بلعلى
- المحاسبون الإداريّون 3 - الكتّاب سمير حواسينعلي موساوي نادية بوسيدةسليمةعبد اللطيفحميد لعميري جميلة خلفات نشاشبي شاوشكريمة معمري نصيرة احدادن زوجة جميلحسين عميرةخالد بلعلى
- هند لنوارعلي موساوي
- سامية علوان زوجة رتيعة مولود بن قاسيفريدة بونمرةعبد اللطيفحميد لعميري 4 - أعوان الإدارةمحند وعليمليكة راحم شاوشكريمة معمري
- العمّال المهنيّون 5 - سائقو السّيارات
- الحجّاب سي الهاديحسين عميرةخالد بلعلى علي موساوي نصر الدينطاهر نايليعبد اللطيفحميد لعميري أكشولجعفر نسناس شاوشكريمة معمري طاهر شباطةسيد عليحسين عميرةخالد بلعلى
- سعيد بلقاسمي بطوشعلي موساوي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة