مرسوم رقم 76-71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتعد المدرسة الاساسية مؤسسة عمومية تتمتع :
بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية .
ان احداث كل مدرسة اساسية يتم بموجب مرسوم ويتم اغلاقها أو الغاؤها على نفس الشكل
المادة 2
فتح المادةيمكن، تبعا لحاجات توفير التعليم أن تلحق بالمدرسة الأساسية، مدرسة أو عدة مدارس بقرار من الوزير المكلف بالتربية . 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه وتعمل هذه المدارس الملحقة تحت سلطة مدير المدرسة الاساسية الأصلية بمساعدة مديرين بالمدارس الملحقة والذين يمكن أن يعفوا جزئيا من التعليم .
المادة 3
فتح المادةيمنح الاولاد المعوقون على اختلاف فئاتهم تربية خاصة في المدارس الاساسية المخصصة و تحدد مضامين وطرق التعليم في المدارس الاساسية المخصصة، وكيفية تنظيمها وتسييرها بقرارات مشتركة تصدر من الوزراء المعنيين
المادة 4
فتح المادةيمكن لمدارس التعليم الاساسى، أن تحتوى على أقسام داخلية تتوفر فيها مطاعم مدرسية، ومكتبات وتجهيزات ثقافية وفنية ورياضية ومصالح لنقل تلامذتها ويجوز أن تتفق مدرستان أو عدة مدارس على حلول مشتركة في هذه الميادين .
المادة 5
فتح المادةيسير المدرسة الاساسية مدير يعينه الوزير المكلف بالتربية ويساعده مجلس للتربية والتسيير
المادة 6
فتح المادةيتألف مجلس التربية والتسيير من :
مدير المدرسة الاساسية، رئيسا .
المتصرف المالي في المؤسسة ، المراقب العام ،
- - ثلاثة ممثلين من هيئة التدريس ، المديرين بالمدارس الملحقة ،
- ثلاثة ممثلين من أولياء التلاميذ
المادة 7
فتح المادةيقرر مجلس التربية والتسيير الميزانية ويبت في حسابات التسيير. كما يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة، ويسهر على حسن تطبيق التوجيهات الصادرة من سلطة الوصاية، ويقدر نتائج الدراسة ويقدم اقتراحات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالتربية .
يجتمع مجلس التربية والتسيير ثلاث مرات على الاقل في السنة باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الاعمال ويوقع محاضر الجلسات
المادة 8
فتح المادةلا تنفذ مداولات مجلس التربية والتسيير بخصوص مشروع الميزانية وحساب التسيير الا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها ولا بد من أن تتم هذه المصادقة خلال شهرين على الاكثر بعد اجتماع المجلس .
المادة 9
فتح المادةيعين مدير المدرسة الاساسية، والمراقب العام | والمتصرف المالي بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال نشاطها المدني، ويتولى طبقا للقوانين المعمول بها تنفيذ مداولات مجلس التربية والتسيير .
الفصل الثاني — نظام الدراسة وسيرها
المادة 10
فتح المادةتحدد شروط قبول الأولاد في المدرسة الأساسية بقرار من الوزير المكلف بالتربية ..
المادة 11
فتح المادةيوزع برنامج التعليم في المدرسة الاساسية على تسع سنوات دراسية، مقسمة على ثلاث مراحل تستغرف كل واحدة منها مدة ثلاث سنوات .
ويحدد تنظيم سنوات الدراسة في كل مرحلة من هذه المراحل بقرار من الوزير المكلف بالتربية
المادة 12
فتح المادةتختم دراسة التعليم الاساسى بشهادة الاهلية للتعليم الاساسي وتمنح هذه الشهادة اثر سلسلة من الفحوص المستمرة، والتي تتم عند الحاجة بامتحان نهائي و تحدد كيفية تسليم شهادة أهلية التعليم الاساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المادة 13
فتح المادةيوجه تلامذة التعليم الاساسى الى مختلف شعب التعليم الثانوى بناء على نتائج دراستهم، واستعداداتهم وحاجات النشاط الاقتصادي وتؤلف لهذا الغرض لجان توجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
الفصل الثالث — المجموعة التربوية
المادة 14
فتح المادةالمدرسة الاساسية مجموعة تربوية يعيش ويتطور التلميذ بين أفرادها. ويجب أن تتوفر فيها جميع الظروف لاكمال التربية التي يتلقاها من العائلة وتيسير الحياة الجماعية وبث حب الوطن والعمل، وخلق روح الجماعة واحترام الغير .
المادة 15
فتح المادةتنظم أحوال حياة المجموعة التربوية اعتمادا على نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، واعمال انتاج فردية وجماعية و فترات ترويح ولا بد من أن تساعد هذه النشاطات على خلق محيط ملائم باستمرار لازدهار استعدادات التلميذ ومواهبه .
المادة 16
فتح المادةيضع مدير المؤسسة بالتعاون مع الجماعات المحلية والمنظمات الجماهيرية، ولا سيما جمعية أولياء التلاميذ البرنامج السنوى للنشاطات الثقافية والفنية والرياضية ومخطط المشاركة في الاعمال الانتاجية
المادة 17
فتح المادةيضع مجلس التربية والتسيير لائحة النظام الداخلى لحياة المجموعة التربوية ضمن المدرسة الاساسية و تصادق سلطة الوصاية على هذه اللائحة .
الفصل الرابع — الاحكام المالية
المادة 18
فتح المادةيحضر المدير ميزانية المدرسة الاساسية ويعرضها على مجلس التربية والتسيير لمناقشتها وتعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها وتحدد قائمة فصول الميزانية بقرار من الوزير المكلف بالتربية
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة الاساسية على باب للموارد وباب للنفقات .
وتشمل الموارد :
المساعدات المخصصة لها من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 ايراد المقبوضات عن القسم الداخلى والمطعم المدرسي ، وثمن المبيعات من الاشياء المصنوعة والنشرات ، أنواع الدخل الاخرى ،
- الهبات والوصايا ، وتشمل النفقات :
- نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة الاساسية وصيانة أملاكها
المادة 20
فتح المادةيكون مدير المدرسة الاساسية الأمر بالصرف للميزانية. وهو الذى يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية
المادة 21
فتح المادةيقوم المتصرف المالى للمؤسسة بصفته محاسبا . وتحت سلطة المدير بمسك حسابات المؤسسة وتسيير أموالها المنقولة والعقارية
المادة 22
فتح المادةيضع المتصرف المالى حساب التسيير ويثبت بشهادته بأن الحوالات الصادرة وسندات التحصيل مطابقة المحرراته .
ويعرض المدير هذا الحساب على مجلس التربية والتسيير مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة وبأموالها المنقولة والعقارية ويعرض أثر ذلك على الوزير الوصى للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس التربية والتسيير
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 23
فتح المادةتحدد مصالح الخريطة المدرسية بالوزارة المكلفة بالتربية بمناسبة وضع المخطط الوطني للتنمية الشبكة الوطنية لمؤسسات التعليم الاساسي بعد استشارة الجماعات المحلية
المادة 24
فتح المادةتتحمل ميزانية الدولة، في اطار المخطط الوطني للتنمية، نفقات البناء أو تجديد البناء المدارس التعليم الاساسي والهيكل الاساسي الثقافي والتربوى والرياضي التابع لها
المادة 25
فتح المادةتسند مسؤولية انجاز بناءات مؤسسات التعليم الاساسي أو تجديدها وكذلك الهيكل الاساسي التابع لها الى الوالى ورئيس المجلس الشعبي البلدى وذلك بالتعاون الوثيق مع المصالح المركزية المعنية وتحت مراقبة الوزير المكلف بالتربية، كما تسند اليهما مسؤولية الدراسات التقنية وابرام الصفقات وتنفيذها وانجاز الاشغال واستلام البناءات .
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 26
فتح المادةتستمر المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة في عملها وفقا للاحكام النظامية الجاري بها العمل وذلك في انتظار الانشاء الفعلى للمدارس الاساسية .
ويتم تحويل هذه المؤسسات الى مدارس أساسية طبقا المخطط وطنى يحدده الوزير المكلف بالتربية بعد استشارة الجماعات المحلية المعنية .
المادة 27
فتح المادةيستمر في تسليم شهادة التعليم الابتدائي وشهادة أهلية التعليم المتوسط وفقا للانظمة المدرسية الجاري بها العمل، وكذلك شهادات الدراسة خلال مرحلة انتقالية تمتد إلى سبتمبر سنة 1981 .
وتوضح عند الحاجة بتعليمات من الوزير المكلف بالتربية كيفية تسليم هذه الشهادات للمترشحين الذين ينقطعون عن الدراسة وللكبار الراغبين في رفع مستوى تعليمهم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-171 (ج.ر عدد 17 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه، كالتالي
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 29
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-171
« تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه، كالتالي : يستمر تسليم شهادة التعليم الابتدائى طوال الفترة الانتقالية التي تمتد حتى سبتمبر سنة 1987 طبقا »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-226
« تلغى أحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-227
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-226
مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-328
مرسوم تنفيذي رقم 06-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مدارس أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-210
مرسوم تنفيذي رقم 05-210 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مدارس 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-369
مرسوم تنفيذي رقم 04-369 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 أساسية وإلغاء أخرى. نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مدارس 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-75
مرسوم تنفيذي رقم 04-75 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 ، يحدد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في بعض البلديات. عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-72
مرسوم تنفيذي رقم 02-72 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 أساسية وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-316
مرسوم تنفيذي رقم 02-316 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-232
مرسوم تنفيذي رقم 01-232 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية. مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-308
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-320
مرسوم تنفيذي رقم 2000-320 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-310
مرسوم تنفيذي رقم 2000-310 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-285
مرسوم تنفيذي رقم 28598 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 3 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الأساسي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الأساسي. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-36
مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-405
مرسوم تنفيذي رقم 97-405 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 التعليم الأساسي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-273
مرسوم تنفيذي رقم 96-273 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يحدد مقاييس الالتحاق باقسام " رياضة ودراسة " 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتضمن شروط إحداث أقسام " رياضة ودراسة " وعملها التربوي 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتعلق بتنظيم الممارسة الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية وتنفيذها في الوسط التربوي 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-444
مرسوم تنفيذي رقم 95-444 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1414 الموافق 3 يونيو سنة 1994، يتضمن إحداث أقسام "رياضة ودراسة" 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-109
مرسوم تنفيذي رقم 94-109 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-411
مرسوم تنفيذي رقم 94-411 مؤرخ في 19 جمادى الثانية سنة يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-18
مرسوم تنفيذي رقم 92-18 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء مدارس أساسية والغاءها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-255
مرسوم تنفيذي رقم 92-255 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن إنشاء مدارس أساسية والغاءها. 1291
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يلفى ويعوض القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1978 الذي يعدل قرار و فبراير سنة 1976 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 72 40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 2557
-
مرسوم رقم 82-171
مرسوم رقم 82 171 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الاساسية . 857
-
مرسوم رقم 82-485
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.