مرسوم تنفيذي رقم 10-04 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 101 من القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها.
المادة 2
فتح المادةتهدف الخريطة المدرسية، كأداة تخطيط في إطار السياسة العامة للسكن والعمران وتهيئة الإقليم إلى التنظيم المتجانس المواقع إنشاء مختلف أنماط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والهياكل الأساسية المرافقة لها بالتنسيق مع القطاعات المعنية والولايات والبلديات من أجل ضمان أحسن الشروط الممكنة للتمدرس على الدوام عبر كامل التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةيخضع تنظيم سير مؤسسات التربية والتعليم في مجال فتح المناصب المالية إلى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيرتكز إعداد الخريطة المدرسية على ما يأتي :
- المعلومات والمعطيات الإحصائية المقدمة من الولايات والبلديات والمتعلقة خصوصا بعدد الأطفال المقيمين في كل بلدية والبالغين سن التمدرس ومؤسسات التربية والتعليم الجاهزة للاستلام والتوسيع والتحويل أو الإلغاء،
- المعلومات والمعطيات الناتجة عن عمليات التنسيق الدورية ما بين مصالح الوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران وتهيئة الإقليم والمالية والإدارات المعنية الأخرى، والبيانات المتعلقة على الخصوص، بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمناطق السكنية الحضرية الجديدة،
- المعلومات والمعطيات الإحصائية التي يقدمها دوريا مديرو التربية بالولايات
- المقاييس المتعلقة بالبنايات والتجهيزات المدرسية.
المادة 5
فتح المادةيعتبر تنفيذ الخريطة المدرسية ومراقبتها مهمة مشتركة بين القطاعات والإدارات المعنية والمذكورة في المادة 4 أعلاه، ويتم تحت مسؤولية وزارة التربية الوطنية.
المادة 6
فتح المادةيتعين على كل هيئات الدولة، تزويد وزارة التربية الوطنية بالمعطيات والوسائل الضرورية لإعداد الخريطة المدرسية وإنجازها.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المصالح المعنية للولايات والبلديات، كل فيما يخصها، إرسال كل المعلومات المتعلقة بالخريطة المدرسية إلى مديرية التربية بالولاية.
المادة 8
فتح المادةتسهر الولايات والبلديات، بصفتها سلطات مكلفة بالإنجاز، وكذا جميع المصالح المعنية لا سيما مديريات التربية معا على تطابق الأشغال مع 20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م المقاييس الخاصة بالبناءات المدرسية واحترام برنامج توزيع المشاريع المحددة بالخريطة المدرسية والسهر على احترام مواعيد تسليمها.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرسية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-70
مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-196
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-195
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-03
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-162
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-227
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-226
مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.