مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى وصيغة اجتماعية ثقافية، تتمتع | بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام»، وتدعى في صلب النص «المركز».
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير الاعلام.
ويكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
I يجمع ويعالج ويوزع المعلومات الوثائقية المكتوبة والمصورة أو السمعية البصرية التي من شأنها أن تلبي طلب مؤسسات الصحافة الوطنية والاجنبية وأجهزتها وجميع المستعملين الآخرين، ويعد نظاما وثائقيا حضريا ومتطورا، 2 يشارك في تطبيق السياسة الوطنية في مجال الوثائق العامة لاسيما الخاصة منها بالصحافة
3 - يشارك بكل الوسائل في الحملات الوطنية والدولية الخاصة بالاعلام والشرح.
ويتولى لهذا الغرض ما يأتي :
أ) يتولى في ميدان الطبع والتوزيع والتأليف وجعل ذلك في متناول الجمهور ما يأتي :
- الملفات الوثائقية الخاصة بالقطاعات أو المسائل ذات النفع العام،
- النشريات ذات الطابع الوثائقي
- الكتب التي تعرف بما حققته البلاد في جميع الميادين،
- مجموعة النصوص القانونية والتنظيمية التي نشرت فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغية تعريف الجمهور بها وجعلها في متناول جميع الناس مع احترام مطابقتها للنشرة الرسمية، لكن يمكن أن يقدمها في شكل مخالف ان اقتضى الامر،
- مجموعة الخطب والنصوص الرسمية ومعرض الصحف ذات الطابع الوثائقي.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية ب في ميدان المحافظة على الوثائق المصورة والسمعية البصرية المتعلقة بالجزائر :
- - يكون ويسير «مصورة ومجموعات من الصور التي تبين الاعمال الوطنية.
- يحدث ويطور مصلحة للوثائق السمعية البصرية خاصة بالمواضيع ذات المصلحة العامة، كما يحدث بنكا أو بنوكا للمعلومات ذات النفع العام التي تهم الجزائر.
ج) في ميدان التنشيط :
ينظم معارض اختصاصه ويشارك في التظاهرات التي تبرمجها الوزارة المكلفة بالاعلام أو المؤسسات الرسمية الاخرى يقوم بالتبادل مع المراكز الوثائقية الاجنبية في اطار السياسة الوطنية للتعاون الدولى.
د) في ميدان النهوض بالاعلام الوثائقي :
يقدم مساعدته في حدود وسائله لتطوير المصالح الوثائقية والاعلامية والهيئات العمومية لاسيما داخل أجهزة الاعلام، -- يشارك في العمل الوطني لتكوين ممتهنى وثائق الصحافة وتحسين مستواهم.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
الفصل الاول — التسيير
المادة 4
فتح المادةيخضع المركز انتقاليا ريثما تحدد كيفيات توسيع التسيير الاشتراكي حتى يشمل المؤسسات ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيدير المركز مدير عام يساعده مجلس توجيه .
للجمهورية الجزائرية 1129
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 6
فتح المادةيعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى، وتنهى مهامه بالشكل نفسه.
المادة 7
فتح المادةيتولى المدير العام ما يأتي :-
- يطبق توجيهات السلطة الوصية في ميدان الاعلام الوثائقي، يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية، - يقوم بالتسيير الادارى والتقني والمالي في المركزة
- ينفذ قرارات مجلس التوجيه
- يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز يعد مشروع ميزانية المركزة
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام التنظيم الداخلي.
المادة 8
فتح المادةيساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء أقسام ومديرو وحدات.
المادة و : يعين الوزير الوصى الكاتب العام بقرار بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه بالشكل نفسه .
المادة 10
فتح المادةيعين المدير العام رؤساء الاقسام ومديرو الوحدات بمقرر بعد موافقة الوزير الوصى وتنهى مهام بالشكل نفسه.
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل لرئاسة الجمهورية،
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل لوزير الدفاع الوطني، 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه
- ممثل لوزير المالية
- ممثل لوزير الشؤون الخارجية
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل لوزير الثقافة والسياحة ممثل لوزير البريد والمواصلات
- المديرين المعنيين في وزارة الاعلام ثلاثة ممثلين للصحافة المكتوبة، وممثل - للصحافة السمعية البصرية تعينه السلطة الوصية من بين مديري أجهزة الاعلام.
ويشارك المدير العام وممثل العمال مشاركة استشارية.
يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص يستطيع بسبب كفاءته أن يفيد في دراسة النقاط المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 12
فتح المادةيعين وزير الاعلام بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون تبعا لوظائفهم بانتهاء هذه . الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أحدهم يتم نويضه حسب الشكل ذاته. ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ماعدا حالات الاستعجال.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تثبت في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 17
فتح المادةيتولى الكاتب العام للمركز كتابة . المجلس
المادة 18
فتح المادةيبت مجلس التوجيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال المركز.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يحدد الخطوط الكبرى للبرنامج السنوى لعمل المركز يضبط آفاق تطوير المركز اعتمادا على - مشاريع توسيع أعماله ومشاريع مخطط الاستثمار وبرنامجه، يدرس التقرير السنوى عن العمل وحساب الاستغلال العام للمركز، يبدي رأيه في مطالب الاعانة التي يقدمها المركز، -- يدرس ويقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين سير المركز وتسهيل تحقيق أهدافه
المادة 19
فتح المادةينظم المركز في أقسام ووحدات.
ويحدد وزير الاعلام بقرار تنظيمه الداخلي وعدد أقسامه واختصاصاته كما يحدد عدد الوحدات ومحتوياتها.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 20
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للمركز في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على مايأتي : 1 (1) الايرادات :
1) (1) الايرادات العادية :
- عائد بيع المطبوعات التي يصدرها المركز، عائد بيع الوثائق الاعلامية لمختلف - المستعملين والمشتركين، عائد أداء الخدمات في اطار المصلحة التي - أسندت اليه، عائد أشغال الطبع، -
- جميع الموارد الاخرى المرتبطة بنشاط المركز، ب الايرادات غير العادية :
مساعدة الدولة المخصصة لتطوير الاعلام - الوثائقي
- فائض السنة المالية المنصرمة ان وجد. 2 (2) النفقات :
- - نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات اللازمة لتحقيق الاهداف | المحددة في المادة 3 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةترسل الحسابات التقديرية للمركز مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال التنظيمية.
المادة 23
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس التوجيه وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالاعلام، والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 24
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
يمين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين المذكور أعلاه.
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
المادة 26
فتح المادةلا يتم اعلان حل المركز وتصفيته وايلولة ممتلكاته الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-95
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-166 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه. 5 أبريل سنة 2015 م المادّ ة 30 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-95
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. 565
-
مرسوم رقم 87-67
مرسوم رقم 87-67 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» فى اطار أعمالها في ميدان الطباعة البارزة. 371
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.