مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-94 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أول أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بأشغال التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمعسك ر ورواق المحمدية - سيق انطلاقا من تحويل مستغانم - أرزيو - وهران…………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-96 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يحدد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب……………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 15-97 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم”……… 12 مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين (استدراك)…………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 3 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية……………… 19 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف مؤسسات الطفولة المسعفة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………… 28 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان…….. 30 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………… 31
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-94 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أول أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بأشغال التزويد بالمياه الصالحة للش رب لمعسكر ورواق المحمدية - سيق انطلاقا من تحويل مستغانم - أرزيو - وهران. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 تنظيميّة التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمعسكر ورواق المحمدية
- سيق انطلاقا من تحويل مستغانم - أرزيو - وهران، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تق در المساح ة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحق وق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذك ورة ف ي المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة وخمسة وثلاثين (435) هكتارا واثن ين وتسعين (92) آرا، موزعة كما يأتي :
- ولاية معسكر: أربعمائة وستة عشر (416) هكتارا وسبعة وعشرون (27) آرا ببلديات العلايمية، رأس عين عميروش، سيق، عكاز، سيدي عبد المومن، سجرارة، المحمدية، الغمري، بوهني، حسين، بوحنيفية، معسكر، مقطع دوز، قطنة المأمونية، تيزي.
- ولاية وهران: تسعة عشر (19) هكتارا وخمسة وستون (65) آرا ببلدية بطيوة. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي: 1 - ولاية معسكر:
- قناة لجر المياه طولها 194 كلم من الأنابيب،
- خمس (5) محطات للضخ،
- سبعة (7) خزانات. 2 - ولاية وهران:
- قناة لجر المياه طولها 5,17 كلم من الأنابيب. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجازالعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان ع ام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ فى 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الم وافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الم وافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، 5 أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 ا لمؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
- وبمقتضى المرس وم رقم 80-53 الم ؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-166 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم،
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في الم ؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والت نمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين الع مومية ذات ال ط اب ع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يعدل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحاف ة والإعلام المنش أ بموجب المرسوم رقم 84-166 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يأخذ المركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام التسمية الآتية : “ المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام” ويدعى في صلب النص : “المركز”. المادّة 3 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 4 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصال. المادّة 5 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال. المادّة 6 : تتمثل مهمة المركز في جمع ومعالجة وحفظ وإيصال مجموع التراث المكتوب والمصور للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 والس معي الب صري التابع ل قطاع الاتصال وكذا نشر وتوزيع المنتجات الوثائقية والنصوص والصور. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- جمع التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري التابع لمؤسسات الاتصال العمومية أو الخاصة،
- تشكيل ملفات وثائقية تتعلق بالقطاعات الوطنية وبالمسائل ذات المصلحة العامة،
- وضع بنك معطيات خاص بالصحافة والصور حول الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد،
- وضع حيز التنفيذ مخططا لحفظ ورقمنة التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري. المادّ ة 7 : يضمن المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم ودفتر الشروط السنوي الذي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال. وفي ه ذا الإط ار، ي كل ف الم ركز على الخصوص بما يأتي :
- تحديد شروط حفظ واستغلال وصيانة التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري،
- تحديد إجراءات أداء الخدمات في مجال التوثيق المصور والسمعي البصري والنصي لفائدة مهنيي الإعلام والاتصال والباحثين والجمهور العريض،
- القيام بأبحاث حول الإنتاج والإبداع والاتصال المكتوب والمصور والسمعي البصري،
- ضمان تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم بطلب من الهيئات المعنية في مجال التوثيق والصورة والصوت والإعلام المتعدد الوسائط. المادّة 8 : يؤهل المركز في إطار التشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، لما يأتي:
- القيام بكل العمليات التجارية المنقولة والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفه والتي من شأنها تحسين تطوره،
- إبرام أي عقد أو اتفاقية ترمي إلى دعم وسائله المالية الضرورية لأداء المهام المسندة إليه،
- إنشاء شركات فرعية أو فروع وشراء حصص في جميع المؤسسات وإبرام أية شراكة ذات صلة بمهامه.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه وبهذه الصفة، يكلف المركز بما يأتي :
- إنجاز مجموعات مصورة وسمعية بصرية لأغراض تجارية،
- تسهيل الاطلاع على الوثائق التصويرية وتسيير طلبات الاستنساخ عبر الإنترنت،
- وضع ملفات موضوعاتية في متناول الزبائن والمستعملين الآخرين على جميع الدعائم،
- تسهيل الوصول إلى الأرصدة الوثائقية عن طريق التجارة الإلكترونية،
- تصور وإنجاز دعائم الاتصال،
- تصور وإنجاز وثائق بيانية وسمعية بصرية،
- ضمان أعمال ترميم الوثائق والتغليف الفني،
- ضمان أعمال الطبع،
- إنجاز معارض مصورة كلاسيكية وافتراضية لحساب الغير. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 9 : يدير المركز مجلس إدارة يدعى في صلب النص “ ا لمجلس” ويسيره مدير عام. المادّة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال، بناء على اقتراح من المدير العام، وبعد موافقة ا لمجلس. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 11 : يرأس المجلس الوزير المكلف بالاتصال أو ممثله المفوض قانونا، الذي لا تقل رتبته عن رتبة مدير مركزي. ويضم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية، 5 أبريل سنة 2015 م
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن المركز الوطني للأرشيف،
- ممثل عن عمال المركز، لديه مؤهل تقني ذو صلة بنشاط المركز. يشارك المدير العام للمركز في الاجتماعات بصوت استشاري. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص بالنظر إلى كفاءته لتنويره في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 12 : يتداول المجلس في كل المسائل المرتبطة بن شاط المرك ز وتطويره، ويبت، على الخصوص فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمركز،
- مشاريع التنظيم الداخلي والاتفاقية الجماعية للمركز،
- القانون الأساسي للمركز وشروط تحديد أجور مستخدميه،
- طلبات الإعانة المقدمة من المركز،
- تقرير النشاط السنوي والحصيلة الاجتماعية وحصائل المحاسبة للمركز،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقات والعقود والصفقات،
- مشروع الميزانية،
- إعادة استثمار الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز. وكل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام. يسهر المجلس، على الخصوص، على مايأتي :
- احترام مقتضيات دفتر الشروط العامة،
- عدم قابلية التصرف في التراث التابع للأملاك العامة للدولة وعدم قابلية تقادمه وعدم قابلية حجزه. المادّة 13 : تتولى مصالح المركز أمانة ا لمجلس.
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م المادّة 14 : يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالاتصال لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، فإنه يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة. المادة 15 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 16 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 17 : تدون مداولات المجلس في محاضر وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس. ترسل المداولات إلى الوزير المكلف بالاتصال للموافقة عليها في أجل الخمسة عشر(51) يوما التي تلي تاريخ اجتماع ا لمجلس. المادّة 18 : تعد هذه المداولات نافذة في الأيام الثلاثين (30) التي تلي تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالاتصال. القسم الثاني المدير العام المادّة 19 : يعين المدير العام بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 المادّ ة 20 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 21 : يتولى المدير العام تنفيذ توجيهات المجلس ومداولاته. وفي هذا الإطار، يتمتع بالسلطات لضمان التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز. وبهذه الصفة يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به والنظام الداخلي للمركز،
- الالتزام بنفقات المركز والأمر بصرفها،
- إعداد مشاريع الميزانيات،
- إعداد تقرير سنوي عن النشاط والحصائل المحاسبية والمالية للمركز،
- تنفيذ مقتضيات دفتر الشروط العامة،
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على حماية ممتلكات المركز. المادّة 22 : يمكن أن يفوض المدير العام للمركز جزءا من سلطاته إلى المدير العام المساعد، في حدود صلاحياته. الفصل الثالث أحكام مالية والرقابة المادّ ة 23 : تفتتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات الممنوحة من الدولة لتبعات الخدمة العمومية. تخضع شروط منح هذه الاعتمادات إلى القواعد والإجراءات المقررة في هذا ا لمجال.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه المادّة 24 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي: في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بالنشاطات التجارية وأداء الخدمات،
- الموارد المالية،
- القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- مساهمات الدولة لتغطية أعباء تبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز والاستثمار،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهداف المركز. المادّة 25 : يمكن أن يتلقى المركز، عند الاقتضاء، إعانات للاستثمار تمنحها الدولة. المادّة 26 : يرسل المدير العام للمركز حصيلة المحاسبة المدعمة للمركز والحسابات التقديرية وحسابات التخصيص والتقرير السنوي للنشاط، إلى الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. المادّة 27 : يخضع المركز للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 28 : يراقب الحسابات ويصادق عليها محافظ أو محافظو حسابات يتم تعيينهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المركز يرسل إلى المجلس وإلى الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 29 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-166 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه. 5 أبريل سنة 2015 م المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط العامة المتضمن تبعات الخدمة العمومية الفصل الأول التزامات عامة المادّة الأولى: يهدف دفتر الشروط العامة هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام، الذي يدعى في صلب النص “المركز”. المادّة 2 : يلزم المركز فيما يتعلق بجمع التراث المكتوب والمصوّر والسمعي البصري ومعالجته وإيصاله وترميمه وحفظه ورقمنته والمحافظة عليه وكذا النشر والتوزيع بما يأتي :
- تحديد شروط حفظ التراث الوثائقي للمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال والمحافظة عليه،
- حفظ واستغلال التراث المكتوب والمصوّر والسمعي البصري للمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال، وعند الاقتضاء، التابع لهيئات الصحافة ومؤسسات الاتصال التابعة للقطاع الخاص،
- تحديد إجراءات أداء الخدمات في مجال التوثيق المصوّر والسمعي البصري والنصي لفائدة مهنيي الإعلام والاتصال والباحثين والجمهور العريض،
- ضمان القيام بالأبحاث المتعلقة بالإنتاج والإبداع والاتصال المكتوب والمصور والسمعي البصري،
- ضمان تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم بطلب من الهيئات المعنية في مجال التوثيق والصورة والصوت والإعلام المتعدد الوسائط. المادّة 3 : تحدد العلاقات بين المركز والمؤسسات الوطنية للصحافة المكتوبة بموجب اتفاقيات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام دفتر الشروط هذا. المادّة 4 : تكون الخدمات التي يقدمها المركز للمؤسسات الوطنية للصحافة المكتوبة تطبيقا لأحكام
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م دفتر الشروط، محل فاتورة تعد على أسس تعاقدية، باستثناء، عند الاقتضاء، تلك التي قد تكون نفقاتها مغطاة بمساهمة جزافية. وفي هذه الحالة، تحدد الأحكام السنوية لدفتر الشروط مبلغ المساهمة وكذا طبيعة وحجم الخدمات التي تتم تغطيتها. الفصل الثاني الالتزامات المتعلقة ببنك المعلومات المادّة 5 : يضمن المركز ما يأتي :
- تخزين التراث المكتوب والمصوّر والسمعي البصري الذي يمتلكه أو المودع لديه وحفظه وترميمه والمحافظة عليه،
- نشر وتوزيع المنتجات الوثائقية والنصوص والصور. يوفر المركز الوسائل لا سيما في مجال الإعلام الوثاثقي، لضمان هذه الالتزامات. أولاالعلاقات مع مؤسسات الصحافة المكتوبة والاتصال التابعة للقطاع العمومي 1 - بعنوان إيداع الأعمال والوثائق
- يتلقى المركز في شكل إيداع من مؤسسات الصحافة المكتوبة والاتصال التابعة للقطاع العمومي، جميع الأعمال والوثائق المنتجة أو ذات الإنتاج المشترك التي تم توزيعها، وفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية.
- يكون إيداع الدعائم المادية من طرف المؤسسات بعنوان الإيداع، مصحوبا بإجراء المركز لفهرسة وثائقية وفحص تقني للدعائم مع تخصيص رمز لتسيير العتاد. 2 - بعنوان حفظ الأعمال والوثائق ملك المؤسسات التابعة للقطاع العمومي يضمن المركز للمؤسسات التابعة للقطاع العمومي، حفظ الأعمال والوثائق التي تملكها وفق الشكل الذي تم فيه الإيداع. يقوم المركز بتحويل الأعمال والوثائق في دعامة جديدة دون إدخال أي تغيير على محتواها، إذا استوجبت حالة الدعامة الأصلية التي تم إيداعها ذلك. يمكن المركز إجراء العملية نفسها، إذا استدعت التطورات التقنية ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 وفي جميع الحالات، تعد موافقة المؤسسة مطلوبة بالنسبة لكل وثيقة أو عمل تمتلكه. تضع المؤسسات التابعة للقطاع العمومي، مجانا، تحت تصرف المركز مقرات بغرض ضمان حفظ وإيصال الأعمال والوثائق التي تريد الوصول إليها بسرعة. يتلقى المركز من الشركات وفق الشروط المحددة بموجب اتفاق مشترك كل المعلومات الضرورية ويسيرها لإعداد الأنظمة الوثائقية وإدارة المخزون المتعلق بالأعمال والوثائق التي يتلقاها. 3 - بعنوان الاطلاع يضمن المركز للمؤسسات التابعة للقطاع العام أو لكل شخص مرخص له قانونا من طرف هذه الأخيرة إمكانية الاطلاع في كل وقت على الأعمال والوثائق، التي قامت بإنجازها والمودعة لديه أو التي يمتلكها. يلبي المركز طلب المؤسسة أو كل شخص مرخص له قانونا من طرف هذه الأخيرة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، باستثناء طلب الاطلاع الذي يستوجب بحثا خاصا. يقوم بتلبية طلب المؤسسات في أقرب الآجال بالنسبة للأعمال والوثائق الخاصة بالأخبار. يمكن الغير الاطلاع على الأعمال والوثائق التي تودعها المؤسسات، بمقابل مالي يدفع للمركز، وفق الشروط المحددة بموجب اتفاقية. يمنع أثناء الاطلاع، إخراج الأعمال والوثائق التي يمتلكها المركز أو المودعة لديه ولو بصفة مؤقتة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ثانيا - العلاقات مع مؤسسات الصحافة المكتوبة والاتصال التابعة للقطاع الخاص يمكن المركز إبرام اتفاقيات لحفظ الأعمال والوثائق التي تنتجها وتوزعها مؤسسات الصحافة المكتوبة والاتصال التابعة للقطاع الخاص. الفصل الثالث الالتزامات المتعلقة بالبحث والتكوين المادّة 6 : يمكن أن يقوم المركز بأبحاث ودراسات وتجارب حول مدى تطور أنظمة الاتصال بوجه عام.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه ويدرس على الخصوص تجديد أشكال صناعة الصور والصوت من خلال تطبيق التكنولوجيات الجديدة والاستعانة على الخصوص بتقنيات الرقمنة والإعلام الآلي. المادّة 7 : يمكن المركز في إطار مهامه في البحث، القيام بالاتصال مع مختلف شركائه في الاتصال التابعين للقطاع العام أو الخاص، بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية. يقوم المركز بدراسات هندسية واستشارة في الميادين ذات الصلة بمجالاته في البحث والتجريب، بمقابل مالي. ويستغل نتائج أبحاثه بالاتصال مع جميع الشركاء. يدرس المركز مع المؤسسات التابعة للقطاع العام الكيفيات التي تسمح لها بالاستفادة من نتائج الأبحاث. ويضمن بصفة آلية تبليغ نتائج أبحاثه في إطار احترام الالتزامات التعاقدية التي أقرها. المادّة 8 : يبرم المركز اتفاقيات مع هيئات القطاعين العام والخاص التي يكون موضوعها تكوين مستخدميها في مهن الصورة والصوت والإعلام المتعدد الوسائط والوثائق والأرشيف. ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-96 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يحدد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صف ر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتض ى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، 5 أبريل سنة 2015 م
- وبمقتض ى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتض ى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صف ر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/أو الشباب، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الاستشارية”. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل نشرية مكتوبة، عمومية أو خاصة، يومية أو دورية، أسبوعية أو شهرية، ومجلات أخرى، ذات طابع علمي وثقافي ورياضي وترفيهي موجهة للأطفال و/أو الشباب. تمتد أحكام هذا المرسوم إلى النشريات الموجهة للأطفال و/أو الشباب المعوقين، لا سيما النشريات بالبراي الموجهة للمكفوفين. الفصل الثاني مهام اللجنة وتشكيلتها القسم الأول المهام المادة 3 : تتمثل المهام الرئيسية للجنة الاستشارية في الرصد والمراقبة المسبقة لمضمون النشريات المكتوبة الموجهة للأطفال و/أو الشباب وإبداء الرأي وتقديم اقتراحاتها قبل كل نشر لمدير مسؤول النشرية.
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م المادة 4 : تكلف اللجنة الاستشارية في إطار مهامها، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على أن لا يمس مضمون النشريات الموجهة للأطفال و/أو الشباب، بالهوية الوطنية والعادات وقيم المجتمع الجزائري،
- التأكد من أن مضمون النشرية الموجهة للأطفال و/أو الشباب لا يشكل أي خطر على أخلاق الشباب (صور أو رسوم أو كتابات أو رسائل إشهارية غير مشروعة أو محظورة في التشريع المعمول به) أو من شأنه أن يحرض على التمييز والكراهية والمساس بالكرامة الإنسانية والعنف أو كل تصرف آخر يضر بالنمو البدني والعقلي أو المعنوي للأطفال و/أو الشباب،
- استشارة وجمع آراء الأطفال و/أو الشباب مسبقا حول النشريات الموجهة لهم،
- السهر على التنويع في المواد الإعلامية المقدمة للأطفال و/أو الشباب،
- إعلام المدير مسؤول النشرية بكل كتابة أو صورة أو رسم من شأنه إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالأطفال و/أو الشباب. القسم الثاني التشكيلة المادة 5 : تتشكل اللجنة الاستشارية من أربعة (4) أعضاء :
- صحفي محترف متخصص في النشريات الموجهة للأطفال و/أو الشباب،
- مختص في مجال التربية،
- مختص في علم الاجتماع أو علم النفس أو علم النفس التربوي،
- ممثل عن الجمعيات المعتمدة الخاصة بحماية الأطفال و/أو الشباب أو جمعيات أولياء التلاميذ. يمكن اللجن ة الاستشارية الاستعانة بأي شخص ينتمي للقطاع العام، يمكنه بحكم مؤهلاته أن يساعدها في أعمالها ذات العلاقة بموضوع النشرية. تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاتصال. المادة 6 : يعين أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. المادة 7 : يجب أن يستوفي عضو اللجنة الاستشارية الشروط الآتية :
- حيازة الجنسية الجزائرية،
- التمتع بالحقوق المدنية والمواطنة،
- أن يكون مؤهلا ويتمتع بالخبرة ومعروفا في ميدان الأطفال و/ أو الشباب،
- لم يحكم عليه بعقوبة تأديبية ترتب عليها طرده من وظيفة في التعليم أو في مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية وإعادة التربية،
- لم يحكم عليه بعقوبة لارتكابه جناية أو جنحة مخلّة بالآداب العامة أو إهمال العائلة. الفصل الثالث مسؤولية مديري النشريات المادة 8 : بغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صف ر ع ام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يجب أن تتضمن كل نسخة من النشرية الموجهة للأطفال و/ أو الشباب أسماء وألقاب وصفات الأعضاء المكونين للجنة الاستشارية. المادة 9 : مع مراعاة أحكام المادة 115 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صف ر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يتحمل المدير مسؤول النشرية الموجهة للأطفال و/ أو الشباب المسؤولية الكاملة عن كل كتابة و/ أو رسم يتم نشرهما دون الرجوع إلى اللجنة الاستشارية. المادة 10 : يلتزم المدير المسؤول عن النشرية الموجهة للأطفال و/ أو الشباب بالسهر على احترام قواعد أخلاقيات وآداب المهنة بصرامة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 11 : يستفيد أعضاء اللجنة الاستشارية من تعويض جزافي. يتم التكفل بدفع التعويض الجزافي لأعضاء اللجنة الاستشارية في إطار ميزانية الدولة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه يحدد مبلغ هذا التعويض وكيفيات دفعه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 12 : يمنح المديرون المسؤولون عن النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب المنشورة قبل صدور هذا المرسوم مهلة سنة (1) للامتثال لأحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-97 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم” إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرياضة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 122 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 5 أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم”، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم”، كما يأتي : “المادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم”. يكون الوزير المكلف بالرياضة الآمر بصرف هذا الحساب. يكون مديرو الشباب والرياضة للولايات الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب”. “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- تخصيص من ميزانية الدولة،
- 1 % من مداخيل الملاعب الخاصة بمباريات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- 2 % من مداخيل التمويل للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفريق الوطني وكذا الأندية المحترفة لكرة القدم،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات : مع مراعاة أحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، تمويل الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
- دراسات إنجاز مراكز التدريب،
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م
- تمويل 100 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب،
- اقتناء الحافلات،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية المحترفة بالنسبة للمباريات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات التأهيلية القارية والجهوية والعالمية،
- التكفل بمصاريف إيواء اللاعبين من فئات الشباب بمناسبة تنقلهم في مجال المنافسات المحلية،
- دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة،
- تمويل أموال رأس المال المتداول للنادي المحترف لكرة الق دم بمبلغ 25 ملي ون دين ار سنويا استثنائي ولمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2015 في الجريدة الرسمية،
- 50 % من هذا التمويل يجب أن يخصص للتأطير والتكوين وإنشاء مدارس ومراكز التكوين والإشهار وتحسين مستوى معارف مؤطري النوادي الرياضية. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالرياضة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 18 الصادر بتاريخ 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة .2013 الصفحة 9 - العمود الأول - المادة 23 - الفقرة 2 - السطران 2 و .3 بدلا من : “ يمكن أن تمثل الأرصدة التقنية في التأمين على الأشخاص منقوصة ……. “ ي قرأ : “ يمكن أن تمثل الأرصدة التقنية منقوصة ……. “ ………………. (الباقي بدون تغيير) ………………. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 11 رجب عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، لاسيما المادة 7 منه،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي: الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 11 رجب عام 1412 الموافق 4 يناير
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي والمرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. المادة 2 : تحت سلطة المدير العام الذي يساعده م دي ر ع ام م س اعد ومديرون مركزيون ومستشارون من بين هم مستشار مكلف بالشؤون القانونية، ي ش مل تنظيم الصندوق هياكل مركزية و هياكل محلية. الفصل الثاني الهياكل المركزية الم ادة 3 : ت ش مل ال ه ي اكل الم رك زية لل ص ندوق ما يأتي :
- مديرية الأداءات،
- مديرية التحصيل والمراقبة و المنازعات،
- مديرية المالية والمحاسبة،
- مديرية الموارد البشرية والوسائل،
- مديرية الدراسات والتنظيم وأنظمة الإعلام،
- مديرية المراقبة الطبية والدراسات والتعاقد،
- مديرية تدقيق الحسابات والمراقبة،
- خلية الدراسات الأكتوارية،
- خلية الإعلام والاتصال،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن. الم ادة 4 : ت تولى مديري ة الأداءات، على الخصوص، ما يأتي :
- ضم ان تنظيم وتنسيق العمليات المرتبطة بدفع أداءات التأمينات الاجتماعية ومعاشات و منح ال ت ق اع د الم نجزة في الوكالات الولائية ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 أبريل سنة 2015 م
- ضمان متابعة وتنفيذ جهاز التكفل بالعلاجات الصحية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تقييم نشاطات الوكالات الولائية وتنسيقها،
- السهر على تطبيق النصوص المسيرة للأداءات الاجتماعية والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لأداءات التأمينات الاجتماعية،
- المديرية الفرعية لأداءات التقاعد. المادة 5 : تتولى مديرية التحصيل و المراقبة والمنازعات، على الخصوص، ما يأتي :
- ت نظ يم وتنسيق ومتابعة عمليات التحصيل، لا سيما تلك المتعلقة بانتساب المكلفين للضمان الاجتماعي وتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وعمليات المراقبة و إجراءات التحصيل الجبري،
- تحديد و وضع حيز التنفيذ استراتيجية متعددة السنوات للتحصيل وآليات ملائمة لتوسيع قاعدة المنتسبين و كذا خطة العمل السنوية.
- تحديد ووضع حيز التنفيذ خطة العمل للمراقبة،
- تقييم أداءات أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي،
- متابعة أعمال لجان الطعن المسبق المؤهلة،
- تحليل المعطيات المتعلقة بمختلف قطاعات نشاط المكلفين وتحديد كيفية استغلالها،
- تحديد العناصر و المعايير القاعدية التي تسمح بإعداد خطة العمل،
- التعرف على وظائف وقواعد التسيير التي يجب وضعها في نظام تسيير التحصيل. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية وخلية :
- المديرية الفرعية للتحصيل،
- المديرية الفرعية لمراقبة المكلفين،
- المديرية الفرعية للمنازعات،
- خلية التحليل والتلخيص،
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م المادة 6 : تتولى مديرية المالية والمحاسبة، على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد الميزانية السنوية للصندوق و ضمان متابعة تنفيذها،
- ضمان العمليات المالية و المحاسبة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- السهر على المسك المنتظم لحسابات الصندوق وتحيينها،
- ضمان تنظيم المحاسبة و المالية و تسييرها وتنسيقها و مراقبتها،
- جمع الجداول المالية و تحليلها،
- إعداد وثائق التلخيص المتعلقة بتسيير المحاسبة،
- تحيين جداول التقارب. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمالية،
- المديرية الفرعية للميزانية،
- المديرية الفرعية للمحاسبة. المادة 7 : تتولى مديرية الموارد البشرية والوسائل، على الخصوص، ما يأتي :
- تنظيم وتسيير الموارد البشرية والمادية وكذا أملاك الصندوق،
- إعداد التسيير التقديري للموارد البشرية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية السارية المفعول،
- إعداد خطط التكوين و التوظيف بالتنسيق مع جميع الهياكل المركزية،
- متابعة تسيير الموارد البشرية وخطط المسار المهني وتنظيمها،
- تسيير ومتابعة المنازعات في مجال علاقات العمل. و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15
- المديرية الفرعية للتكوين،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة،
- المديرية الفرعية للأملاك. المادة 8 : تتولى مديرية الدراسات و التنظيم وأنظمة الإعلام، على الخصوص، ما يأتي :
- تصور وإنجاز ووضع حيز التنفيذ أنظمة الإعلام لتسيير أنشطة الصندوق والإشراف عليها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تصور ووضع والإشراف على منشآت الشبكات وتجهيزات إرسال المعطيات والسهر على أمن الشبكة،
- دراسة نماذج وآليات التواصل الداخلي بين نظام إعلام الصندوق و أنظمة إعلام صناديق الضمان الاجتماعي والهيئات الأخرى في إطار التنسيق والاتفاقيات المبرمة،
- إدارة ومتابعة البوابات والموقع الإلكتروني وكذا الشبكة المعلوماتية الداخلية،
- إع داد، بال تن سيق مع الهيكل المكلف بالتكوين، مخطط تكوين مستعملي أنظمة تسيير النشاطات،
- تحديد المقاربات المنهجية في مجال التنظيم،
- العمل على تقييس مناهج و إجراءات العمل وتحسينها،
- تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الصندوق،
- إعداد الجداول التلخيصية للتسيير،
- تشكيل وتسيير الرصيد الوثائقي للصندوق،
- ضمان مسك أرشيف الصندوق. و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للدراسات المعلوماتية،
- المديرية الفرعية للتنظيم والإحصائيات والرصيد الوثائقي،
- المديرية الفرعية لاستغلال المعلوماتية،
- المديرية الفرعية للشبكة والأمن المعلوماتي.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه المادة 9 : تتولى مديرية المراقبة الطبية والدراس ات والت عاق د التي ي ديره ا طب يب رئيس، على الخصوص، ما يأتي :
- ضمان الاستشارة الطبية لدى المديرية العامة وتنسيق النشاطات المرتبطة بالمجال الطبي،
- ضمان تسيير المنازعات الطبية ومتابعتها،
- ضمان تسيير الأخطار المرتبطة بالنشاط المهني،
- جمع وتحليل إحصائيات المراقبة الطبية،
- تقييم ومتابعة أحكام التعاقد في مجال المراقبة الطبية،
- تدقيق ومتابعة طلبات التحويل للعلاج داخل الوطن و خارجه،
- تصور ووضع حيز التنفيذ خطة عمل المراقبة الطبية. و تضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية.
- المديرية الفرعية للدراسات و التعاقد. المادة 10 : تتولى مديرية تدقيق الحسابات والمراقبة، على الخصوص، ما يأتي :
- القيام بمهام تدقيق الحسابات ومساعدة وتقييم ومراقبة الهياكل المركزية والمحلية التابعة للصندوق، والتي تخص، على الخصوص :
- مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التسيير المالي والمحاسبي،
- التنظيم والسير،
- مستويات المردودية والأداء.
- اقتراح تدابير من شأنها تفادي الاختلالات وتحسين تنظيم الهياكل المركزية و المحلية للصندوق وفعاليتها ونجاعتها. و تضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتدقيق الحسابات،
- المديرية الفرعية لمراقبة التسيير. 5 أبريل سنة 2015 م المادة 11 : تتولى خلية الدراسات الأكتوارية الموضوعة ت حت سلطة المدير العام، على الخصوص، ما يأتي :
- جمع المعلومات الضرورية للقيام بدراسات أكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي،
- القيام بالدراسات والتحاليل التي تسمح للمسيرين المعنيين الحصول على مقاييس وقواعد التسيير الخاصة بكل فرع من فروع الصندوق على المدى القصير والمتوسط والطويل التي من شأنها ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي،
- تقييم الآثار المالية لكل تشريع أو تنظيم جديد في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 12 : تتولى خلية الإعلام والاتصال الموضوعة تحت سلطة المدير العام، على الخصوص ما يأتي :
- اقتراح، بالاتصال مع المديريات المعنية، برامج الإعلام و الاتصال الداخلي والخارجي،
- تطوير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، دعائم الإعلام و الاتصال،
- تنفيذ أنشطة الإعلام والاتصال للصندوق ومتابعتها وتقييمها. المادة 13 : تتولى خلايا الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن الموضوعة تحت سلطة المدير العام ومديري الوكالات الولائية ومسؤولي الفروع والشبابيك الجوارية، على الخصوص ما يأتي :
- اس ت ق بال م رت فقيقط اع ال ض مان الاجتماعي والإصغاء إليهم و الاتصال بهم وتوجيههم ومرافقتهم لتسوية طلباتهم في مجال الضمان الاجتماعي،
- تلخيص وتحليل المعلومات المستقاة واقتراح ال ت داب ير ال ض رورية لتحسين نوعية الأداءات المقدمة. الفصل الثالث الهياكل المحلية المادة 14 : تضم الهياكل المحلية الوكالات الولائية التي تلحق بها فروع و شبابيك جوارية.
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م المادة 15 : تتولى الوكالات الولائية تنظيم وتنسيق ومراقبة النشاطات المرتبطة بالأداءات الاجتماعية وتحصيل الاشتراكات وكذا المهام الإدارية والمالية. المادة 16 : يسير الوكالة الولائية مدير يعين بقرارمن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 17 : تصنف الوكالات الولائية في ثلاثة (3) أصناف على أساس المعايير الآتية :
- عدد المكلفين والمنتسبين للضمان الاجتماعي،
- عدد المؤمن لهم اجتماعيا،
- اشتراكات الضمان الاجتماعي ونفقات الأداءات. يحدد تصنيف الوكالات الولائية حسب المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 18 : تنظم الوكالات الولائية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، كما يأتي :
- الوكالة الولائية من الصنف الأول، وتضم ست (6) مديريات فرعية ومصلحة (1) خلية (1)،
- الوكالة الولائية من الصنف الثاني، وتضم مديريتين فرعيتين (2) وخمس (5) مصالح وخلية (1)،
- الوكالة الولائية من الصنف الثالث، وتضم مديريتين فرعيتين (2) وخمس (5) مصالح وخلية .(1) المادة 19 : تضم ال وكالة الولائية من الصنف الأول :
- المديرية الفرعية للأداءات،
- المديرية الفرعية للتحصيل والمراقبة والمنازعات،
- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام،
- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية،
- المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والوسائل،
- مصلحة تسيير المؤمن له اجتماعيا،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 المادة 20 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الثاني :
- المديرية الفرعية للأداءات،
- المديرية الفرعية للتحصيل والمراقبة والمنازعات،
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الموارد البشرية والوسائل،
- مصلحة المراقبة الطبية،
- مصلحة المعالجة المعلوماتية،
- مصلحة تسيير المؤمن له اجتماعيا،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن. المادة 21 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الثالث (3) :
- المديرية الفرعية للأداءات،
- المديرية الفرعية للتحصيل والمراقبة والمنازعات،
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الموارد البشرية والوسائل،
- مصلحة المراقبة الطبية،
- مصلحة المعالجة المعلوماتية،
- مصلحة تسيير المؤمن له اجتماعيا،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن. المادة 22 : يضمن فرع الوكالة الولائية كل العمليات المرتبطة بالأداءات الاجتماعية والمراقبة الطبية و كذا تلك المرتبطة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. يسير فرع الوكالة الولائية رئيس فرع يعين بمقرر من المدير العام. المادة 23 : يضم فرع الوكالة الولائية :
- مصلحة الأداءات،
- مصلحة التحصيل و المنازعات،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مصلحة المراقبة الطبية،
- مصلحة تسيير المؤمن له اجتماعيا،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن. المادة 24 : تت ولى ال شب ابي ك الج وارية ض مان العمليات المرتبطة بالأداءات الاجتماعية والمراقبة الطبية وتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. يسير ال شباك الجواري عون يعينه المدير العام. المادة 25 : تنشأ الفروع والشبابيك الجوارية بمقرر من المدير العام، بناء على اقتراح من مدير الوكالة الولائية على مستوى الدائرة أو البلدية أو عدة دوائر أو عدة بلديات عندما يستدعي ذلك أنشطة التحصيل والأداءات. المادة 26 : ي حدد ع دد ال ف روع والشبابيك الجوارية ومقارها واختصاصها الإقليمي بمقرر من المدير العام للصندوق. ال م ادة 27 : تس تمر الوك الات الجهوي ة للصندوق ال وطني للضم ان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء في م مارسة المهام المسندة إليها ب موجب القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء إلى غاية تنصيب الوكالات الولائية ال منص وص علي ها ف ي هذا القرار الذي يتم في أجل لا يتجاوز السنة. المادة 28 : تل غ ى أحكام القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة .2015 محمد الغازي / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه 5 أبريل سنة 2015 م الملحق تصنيف الوكالات الولائية الأصناف الوكالات الولائية الجزائر شرق الجزائر غرب سطيف تيزي وزو الصنف الأول تلمسان وهران بجاية البليدة قسنطينة باتنة المسيلة برج بوعريريج بومرداس عنابة الشلف مستغانم الصنف الثاني بسكرة سيدي بلعباس ميلة جيجل الوادي تيبازة ورقلة تيارت
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م الملحق (تابع) الأصناف الوكالات الولائية البويرة معسكر سكيكدة المدية قالمة الصنف الثاني (تابع) غليزان عين تموشنت أم البواقي غرداية الجلفة عين الدفلى تبسة سوق أهراس خنشلة الطارف الأغواط سعيدة بشار البيض الصنف الثالث تيسمسيلت أدرار النعامة تامنغست إيليزي تندوف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 3 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 3 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية، لعضوية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : “ - الآنسة شبيرة آمال، ممثلة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- …………….. (بدون تغيير حتى)
- السيد حديد السعيد، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- السيدة بن جبارة صليحة، بعنوان التعاضدية العامة لعمال النسيج،
- السيد مازري حسين، بعنوان التعاضدية العامة للنقل،
- السيد زعلاني عبد العزيز، بعنوان التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة،
- السيد عقون يحيى، بعنوان التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر،
- السيد العروي أحمد، بعنوان تعاضدية الري والغابات والتجهيز،
- السيد جعبوبت جلول، بعنوان التعاضدية الوطنية لعمال الصحة،
- السيد صوالح المدني، بعنوان التعاضدية العامة لعمال الضمان الاجتماعي،
- السيد بن عامر عبد القادر، بعنوان تعاضدية عمال الحبوب،
- السيد بوليسية كمال، بعنوان التعاضدية العامة للشؤون الخارجية،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه
- السيد سدفي عمر، بعنوان تعاضدية عمال المحيط الاقتصادي،
- الآنسة حفيفي نصيرة والسيدة بوقادوم ليلى، بعنوان الشخصين المؤهلين في مجال نشاطات التعاضديات،
- السيد ملوكة سليمان، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- السيد عاشق يوسف أحمد شوقي فؤاد، المدير الع ام لل صندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمض ان ع ام 1428 ال موافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 5 أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وب م قتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تع ديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة في الصنف “ ب “ القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة 5 أبريل سنة 2015 م التصنيف المناصب المؤسسة المستوى العليا الصنف القسم السلّمي مراكز متخصصة مدير ب 3 م في إعادة التربية مراكز رئيس متخصصة ب 3 م- 1 مصلحة في الحماية تقنية مراكز رئيس متعددة الخدمات مصلحة ب 3 م- 1 لرعاية إدارية الشباب الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى قرار
أو مساعد اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو من وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة الوزير معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد رئيسي أو مقتصد أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى مقرر 152 من مدير أو مساعد اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة المؤسسة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة مقرر موظف، من مدير 152 المؤسسة
- مقتصد رئيسي أو مقتصد أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي “ مدير “ المذكور في الجدول أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي “ مدير “ المذكور في الجدول أعلاه، الذين يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها بموجب هذا القرار، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف مؤسسات الطفولة المسعفة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 5 أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وب م قتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مؤسسات الطفولة المسعفة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف مؤسسات الطفولة المسعفة في الصنف “ ب “ القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمؤسسات الطفولة المسعفة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة 5 أبريل سنة 2015 م التصنيف المناصب المؤسسة المستوى العليا الصنف القسم السلّمي مدير ب 3 م مؤسسات الطفولة المسعفة رئيس مصلحة ب 3 م- 1 تقنية رئيس مصلحة ب 3 م- 1 إدارية الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح 422 النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى قرار أو مساعد اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو من وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة الوزير معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد رئيسي أو مقتصد أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى مقرر 152 أو مساعد اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو من مدير وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة المؤسسة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر 152 موظف، من مدير
- مقتصد رئيسي أو مقتصد أو متصرف أو المؤسسة رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه التصنيف المناصب المؤسسة المستوى الزيادة العليا الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مؤسسات الطفولة رئيس ب 3 م- 2 91 المسعفة ملحقة (تابع) 5 أبريل سنة 2015 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى مقرر أو مساعد اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو من مدير وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة المؤسسة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي “ رئيس فرع “ وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : المنصب المستوى الزيادة المؤسسة العالي السلّمي الاستدلالية- مؤسسات الطفولة رئيس 4 55 المسعفة فرع- طريقة شروط التعيين التعيين مربّ متخصص رئيسي أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية مقرر بهذه الصفة، من مدير المؤسسة مربّ متخصص أو رتبة معادلة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي “ مدير “ المذكور في الجدول أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي “ مدير “ المذكور في الجدول أعلاه، الذين يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها بموجب هذا القرار من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م المادة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة;
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، يقررون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف مؤسسات التربية والتعليم المت خصصة للأطفال المعوقين في الصنف “ ب “ القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه التصنيف المناصب المؤسسة المستوى الزيادة العليا الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدارس الأطفال المعوقين بصريا مدارس الأطفال المعوقين مدير ب 3 م 422 سمعيا المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا المراكز النفسية البيداغوجية رئيس للأطفال مصلحة ب 3 م- 1 152 المعوقين تقنية ذهنيا 5 أبريل سنة 2015 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى أو أستاذ تعليم متخصص رئيسي أو أستاذ قرار تعليم متخصص أو معلم تعليم متخصص من (رئيس أو رئيسي) أو مساعد اجتماعي الوزير (رئيس أو رئيسي) أو وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد رئيسي أو مقتصد أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى أو أستاذ تعليم متخصص رئيسي أو أستاذ مقرر تعليم متخصص أو معلم تعليم متخصص من مدير (رئيس أو رئيسي) أو مساعد اجتماعي المؤسسة (رئيس أو رئيسي) أو وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة 5 أبريل سنة 2015 م التصنيف المناصب المؤسسة المستوى العليا الصنف القسم السلّمي مدارس رئيس الأطفال مصلحة ب 3 م- 1 المعوقين إدارية بصريا مدارس رئيس ب 3 م- 1 الأطفال ملحقة المعوقين سمعيا المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا رئيس ب 3 م- 2 فرع المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر 152 موظف، من مدير
- مقتصد رئيسي أو مقتصد أو متصرف أو المؤسسة رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى أو أستاذ تعليم متخصص رئيسي أو أستاذ مقرر 152 تعليم متخصص أو معلم تعليم متخصص من مدير (رئيس أو رئيسي) أو مساعد اجتماعي المؤسسة (رئيس أو رئيسي) أو وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى أو أستاذ تعليم متخصص رئيسي أو أستاذ تعليم متخصص أو معلم تعليم متخصص (رئيس أو رئيسي) أو مساعد اجتماعي مقرر 91 (رئيس أو رئيسي) أو وسيط اجتماعي (رئيس من مدير أو رئيسي) أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) المؤسسة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيسي أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي “ مدير “ المذكور في الجدول أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي “ مدير “ المذكور في الجدول أعلاه، الذين يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها بموجب هذا القرار، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسن ين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 5 أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين في الصنف “ ب “ القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة 5 أبريل سنة 2015 م التصنيف المناصب المؤسسة المستوى العليا الصنف القسم السلّمي مدير ب 3 م المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين رئيس مصلحة ب 3 م- 1 تقنية رئيس مصلحة ب 3 م- 1 إدارية الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح قرار 422 النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى من أو مساعد اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو الوزير وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد رئيسي أو مقتصد أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح مقرر النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى من مدير
أو مساعد اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو المؤسسة وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، 152 من مدير
- مقتصد رئيسي أو مقتصد أو متصرف أو المؤسسة رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه المادة 4 : يستف يد الموظف ون المعينون بصفة قان ونية في المنصب العالي “م دي ر” ال مذك ور في الج دول أعلاه ال ذين لا ي ست وفون شروط ال تع يين الج ديدة، م ن الزي ادة الاست دلالية المح ددة بموج ب هذا الق رار، ابتداء من أول ي ناي ر س نة 2008 إلى غ اي ة إن هاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. يس تف يد الم وظف ون المع ينون بص فة ق انون ية في ال من صب العالي “ م دير “ ال م ذك ور في ال ج دول أعلاه، ال ذين ي س توف ون ش روط ال تع ي ين المن صوص ع لي ها ب موجب ه ذا القرار، من ال زي ادة الاس ت دلال ي ة ال م ح ددة أعلاه، اب ت داء من أول يناير سنة .2008 ال م ادة 5 : يجب أن ي نت مي الم وظف ون ال ذين يع ي ن ون في ال من اصب ال ع ل يا إلى رتب ت ك ون م هام ها م وافق ة ل صلاح يات الهياكل المعنية. ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء 5 أبريل سنة 2015 م المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير س نة 2015، يعدل الجدول المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : ممثلو الموظفين الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- محمود سفير - فاروق خليف (بدون تغيير) - (بدون تغيير) - (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- (بدون تغيير) - (بدون تغيير) قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير س نة 2015، يعدل الجدول المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
- محمود سفير
- فاروق خليف (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 31 5 أبريل سنة 2015 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، تجدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، حسب الجدول الآتي : اللجان الأسلاك أو الرتب
- المتصرفون المستشارون،
- رؤساء المترجمين - التراجمة،
- رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي،
- رؤساء المهندسين في الإحصاء،
- المتصرفون الرئيسيون،
- المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي،
- المهندسون الرئيسيون في الإحصاء،
- المترجمون - التراجمة الرئيسيون،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون،
- المتصرفون،
- المترجمون - التراجمة،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- مهندسو الدولة في الإحصاء، اللجنة 1 - الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- ملحقو الإدارة،
- المحاسبون الإداريون،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- كتاب المديرية،
- أعوان الإدارة،
- الكتاب،
- مساعدو المحاسبين الإداريين،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- التقنيون السامون في الإحصاء،
- أعوان حفظ البيانات،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- التقنيون في الإحصاء، ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- إبرسيان - عروس - ونوفي - شميشم زهية أمال نضيرة مريم
- قويني - عزوز - سيد علي - براهيمي ليلية عبد النور غانية عبد القادر
- حفيص - قادري - بولعراس - غياط محمد كريمة يزيد خضراء
- إراتني - رحماني - إبلعيدان - معطار يمينة ياسمينة كمال بدرية
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه اللجان الأسلاك أو الرتب
- رؤساء المهندسين في البيئة،
- مفتشو الأقسام الرؤساء في البيئة،
- رؤساء المهندسين في تهيئة الإقليم،
- المهندسون الرئيسيون في البيئة،
- مفتشو الأقسام في البيئة،
- المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم،
- مهندسو الدولة في البيئة،
- المفتشون الرئيسيون في البيئة،
- المهندسون المعماريون، اللجنة 2 - مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم،
- المفتشون في البيئة،
- المهندسون التطبيقيون في السكن والعمران،
- المهندسون التطبيقيون في الأشغال العمومية،
- التقنيون السامون في البيئة،
- التقنيون في البيئة،
- التقنيون السامون في السكن والعمران،
- العمال المهنيون خارج الصنف،
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني، اللجنة 3 - العمال المهنيون من الصنف الثالث،
- سائقو السيارات من الصنف الأول،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني،
- الحجاب الرئيسيون،
- الحجاب. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 أبريل سنة 2015 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- يويو - عجالي - زينات - بوخالفة لعربي أمال أمال سعاد رضا
- سراجية - جمعات - تيلو - شطيبي نعاس عبد الباقي سليمان ابتسام
- زواوي - حواس - مخلوفي - مقراني وهيبة عمر سميرة لياس
- دحيم - بن خنوف - حنوس - سلامي سهيلة لطيفة نسيمة لخضر
- أوسالم - بوعلي - بوسعدي - بلفوضيل سليمة مريم أمال محمد رضوان توفيق
- بوجدايمي - مزالي - دافر - لعمارة اعمر محمد قاسي عزيز
- ط ويل - عمرون - بوعدة - خلفاوي عبد الكامل سمية رضوان فريد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة