مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-26 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك ويحدد محيطه…………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-27 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت ويحدد محيطه……………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-28 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست - عين قزام ويحدد محيطه……………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 13-29 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي ويحدد محيطه………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-30 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تلمسان / زناتة - مصالي الحاج ويحدد محيطه……………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 13-31 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف ويحدد محيطه………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 13-32 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945 ويحدد محيطه……………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 13-33 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار المسيلة - عين الديس ويحدد محيطه…………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي رقم 13-34 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار معسكر - غريس ويحدد محيطه………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم تنفيذي رقم 13-35 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة - عين البيضاء ويحدد محيطه…………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي رقم 13-36 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم ويحدد محيطه…………………………………………………………………………. 33 مرسوم تنفيذي رقم 13-37 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي ويحدد محيطه………………………………………………………………………………….. 36 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام قضاة…………………… 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………. 39
15 ربيع الأول عام 1434 ه 06 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 يناير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التضامن الوطني والأسرة - سابقا……………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير مكلف بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بورقلة لمجلس المحاسبة…………………………………………………. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها………………………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية…………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين مفتش بوزارة ا لمجاهدين… 40 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل.. 40 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة…………………… 40 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار…………………………………………………………… 40
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-26 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 27 يناير سنة 2013 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-143 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 13 مايو سنة 2008 والمتضمن تسمية مطار تامنغست / أقنار- حاج باي أخموك،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، رقم المعالم الموقع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك، كما هي محددة في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 ماي و سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 الطريق الوطني رقم 1 + واد أقنار + فرقة (الجمارك، الشرطة) 57” 33’ 5° 58” 40’ 22° المعلم 2 الطريق الوطني رقم 1 + واد أقنار + فرقة (الجمارك، الشرطة) 05” 27’ 5° 20” 50’ 22° المعلم 3 الطريق الوطني رقم 1 + واد أقنار المعلم 4 الطريق الوطني رقم 1 + واد أقنار المعلم 5 وادي تيسناوين المعلم 6 وادي تيسناوين المعلم 7 وادي تيسناوين المعلم 8 وادي تيسناوين المعلم 9 وادي تيسناوين المعلم 10 وادي تيسناوين المعلم 11 وادي تيسناوين المعلم 12 وادي تيسناوين المعلم 13 وادي تيسناوين المعلم 14 وادي تيسناوين المعلم 15 منطقة صخرية + حجارة منحوتة المعلم 16 منطقة صخرية + حجارة منحوتة المعلم 17 منطقة صخرية + حجارة منحوتة 43” 27’ 5° 21” 50’ 22° 24” 28’ 5° 59” 49’ 22° 14” 28’ 5° 41” 49’ 22° 10” 28’ 5° 17” 49’ 22° 14” 28’ 5° 05” 49’ 22° 08” 28’ 5° 27” 48’ 22° 34” 27’ 5° 49” 47’ 22° 29” 27’ 5° 48” 47’ 22° 12” 27’ 5° 50” 47’ 22° 58” 26’ 5° 37” 47’ 22° 39” 26’ 5° 29” 47’ 22° 26” 26’ 5° 33” 47’ 22° 17” 26’ 5° 41” 47’ 22° 51” 25’ 5° 11” 48’ 22° 39” 25’ 5° 28” 48’ 22°
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه رقم المعالم الموقع المعلم 18 منطقة عسكرية المعلم 19 منطقة عسكرية المعلم 20 منطقة عسكرية المعلم 21 منطقة عسكرية المعلم 22 منطقة عسكرية المعلم 23 منطقة عسكرية المعلم 24 منطقة عسكرية المعلم 25 منطقة عسكرية المعلم 26 منطقة عسكرية المعلم 27 منطقة عسكرية المعلم 28 منطقة عسكرية المعلم 29 منطقة عسكرية المعلم 30 منطقة عسكرية المعلم 31 منطقة عسكرية المادّة 3 : يتولى والي ولاية تامنغست حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو 27 يناير سنة 2013 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 18” 26’ 5° 38” 48’ 22° 31” 26’ 5° 47” 48’ 22° 30” 26’ 5° 48” 48’ 22° 40” 26’ 5° 52” 48’ 22° 42” 26’ 5° 54” 48’ 22° 40” 26’ 5° 55” 48’ 22° 42” 26’ 5° 00” 49’ 22° 50” 26’ 5° 04” 49’ 22° 54” 26’ 5° 04” 49’ 22° 00” 27’ 5° 00” 49’ 22° 59” 26’ 5° 58” 48’ 22° 01” 27’ 5° 57” 48’ 22° 06” 27’ 5° 00” 49’ 22° 11” 27’ 5° 15” 49’ 22° خطرا على سلامة وأمن مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئ ة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الاشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تامنغست، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية تامنغست بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7 المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-27 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 27 يناير سنة 2013 م والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّ ة 2 : تبين حدود محيط حماي ة مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شع بان عام 1404 الموافق 12 ماي و سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9 27 يناير سنة 2013 م رقم المعالم الموقع المعلم 1 الطريق الوطني رقم 1 المعلم 2 أرض ملك خاص المعلم 3 مفترق الطرق نحو الطريق الوطني رقم 1 المعلم 4 مدخل المطار المعلم 5 نقطة افتراضية + أرض شاغرة المعلم 6 أرض شاغرة المعلم 7 أرض شاغرة المعلم 8 نقطة تقاطع + بستان نخيل قديم (ملكية خاصة) المعلم 9 بستان نخيل قديم (ملكية خاصة) المعلم 10 بستان نخيل قديم (ملكية خاصة) + مساكن قديمة المعلم 11 بستان نخيل قديم (ملكية خاصة) + مساكن قديمة المعلم 12 نقطة افتراضية + أرض شاغرة الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 49” 29’ 2° 04” 15’ 27° 57” 29’ 2° 55” 14’ 27° 06” 30’ 2° 22” 15’ 27° 10” 30’ 2° 21” 15’ 27° 12” 30’ 2° 26” 16’ 27° 39” 30’ 2° 44” 15’ 27° 42” 30’ 2° 42” 15’ 27° 52” 30’ 2° 31” 15’ 27° 29” 31’ 2° 58” 15’ 27° 38” 31’ 2° 48” 15’ 27° 34” 31’ 2° 45” 15’ 27° 41” 31’ 2° 33” 15’ 27° المعلم 13 نقطة افتراضية + أرض شاغرة + قنوات نقل الغاز 00” 30’ 2° 19” 14’ 27° المعلم 14 قنوات نقل الغاز المعلم 15 تقاطع الطريق الوطني رقم 1 مع طريق ثانوي المادّة 3 : يتولى والي ولاية تامنغست حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو 01” 30’ 2° 18” 14’ 27° 38” 29’ 2° 08” 14’ 27° خطرا على سلامة وأمن مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت بخصوص أي ط لب للترخيص بإنجاز أو تهيئ ة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تامنغست، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية تامنغست بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 27 يناير سنة 2013 م المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-28 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست - عين قزام ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار تامنغست - عين قزام وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماي ة م طار تامنغ ست - عين ق زام، كما هي مح ددة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بال شريط الأح مر في المخ طط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه رقم المعالم الموقع المعلم 1 أرض شاغرة المعلم 2 أرض شاغرة المعلم 3 أرض شاغرة المعلم 4 أرض شاغرة المعلم 5 القطاع العسكري + طريق + أرض شاغرة المعلم 6 القطاع العسكري + طريق + أرض شاغرة المعلم 7 القطاع العسكري + أرض فلاحية المعلم 8 أرض شاغرة المعلم 9 أرض شاغرة المعلم 10 أرض شاغرة المعلم 11 أرض شاغرة المادّة 3 : يتولى والي ولاية تامنغست حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تامنغست - عين قزام بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار تامنغست - عين قزام محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 27 يناير سنة 2013 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 56” 43’ 5° 34” ‘ 33 19° 45” 44’ 5° 49” 33’ 19° 43” 44’ 5° 55” 33’ 19° 12” 45’ 5° 04” 34’ 19° 27” 45’ 5° 04” 34’ 19° 28” 45’ 5° 00” 34’ 19° 45” 45’ 5° 59” 33’ 19° 48” 45’ 5° 47” 33’ 19° 48” 45’ 5° 44” 33’ 19° 51” 45’ 5° 38” 33’ 19° 05” 44’ 5° 08” 33’ 19° يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار تامنغست - عين قزام. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار تامنغست - عين قزام بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الاشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار تامنغست - عين قزام. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار تامنغست - عين قزام. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تامنغست، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية تامنغست بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13 المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-29 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-165 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999 والمتضمن تسمية مطار تبسة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 27 يناير سنة 2013 م والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي، كما هي مح ددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالش ريط الأحمر في المخ طط الملحق بأصل ه ذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م رقم المعالم الموقع المعلم 1 وادي الكبير المعلم 2 وادي الكبير المعلم 3 فلوجة المعلم 4 جديات مسعود المعلم 5 طريق المطار المعلم 6 طريق المطار المعلم 7 ميدان السباق المعلم 8 وادي رفانة المعلم 9 وادي رفانة المعلم 10 وادي رفانة المعلم 11 وادي رفانة المعلم 12 وادي رفانة المعلم 13 وادي الكبير المعلم 14 كشادة أ المعلم 15 كشادة أ المعلم 16 وادي الكبير المعلم 17 وادي الكبير المعلم 18 حريق الظهري المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية تبسة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 99 8°.8.35. شمال 21.73 35°.25. شرق 15 8°.8.54. شمال 21.64 35°.25. شرق 84 8°.7.57. شمال 20.20 35°.25. شرق 8°.7.29.13 شمال 25.48 35°.25. شرق 8°.7.12.96 شمال 31.93 35°.25. شرق 8°.7.12.35 شمال 29.13 35°.25. شرق 8°.6.48.61 شمال 35°.25.41.19 شرق 8°.6.40.55 شمال 35°.25.52.36 شرق 8°.6.36.14 شمال 35°.25.54.57 شرق 8°.6.31.68 شمال 35°.25.56.86 شرق 8°.6.29.70 شمال 35°.26.60.75 شرق 8°.6.30.71 شمال 35°.26.65.03 شرق 8°.6.13.44 شمال 35°.26.18.31 شرق 8°.6.3.843 شمال 35°.26.25.789 شرق 8°.6.13.152 شمال 35°.26.37.925 شرق 8°.6.29.11 شمال 35°.66.32.09 شرق 8°.7.30.57 شمال 35°.26.9.62 شرق 8°.8.49.75 شمال 35°.25.42.79 توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي بخصوص أي ط لب للترخيص بإنجاز أو تهيئ ة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الاشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تبسة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. 27 يناير سنة 2013 م المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية تبسة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-30 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تلمسان / زناتة - مصالي الحاج ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-166 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999 والمتضمن تسمية مطار تلمسان - زناتة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه رقم المعالم الموقع المعلم 1 مقبرة لالة خيرة المعلم 2 ثكنة عسكرية (طريق ثانوي قديم) المعلم 3 مزرعة فلاحية المعلم 4 تقاطع الطريق أولاد الرياح على بعد 500 متر غربا المعلم 5 المكان المسمى دار النبية المعلم 6 دوار الجلايلة المعلم 7 نقطة دائرية للدخول إلى المطار الطريق الوطني المادّة 3 : يتولى والي ولاية تلمسان حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من 27 يناير سنة 2013 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 704” 06. 27’ 1° شمال 652” 00. 00’ 35° غرب 568” 29. 27’ 1° شمال 097” 16. 00’ 35° غرب 476” 35. 28’ 1° شمال 272” 59. 59’ 34° غرب 289” 54. 28’ 1° شمال 312” 41. 35°00’ غرب 428” 07. 26’ 1° شمال 161” 30. 35°01’ غرب 167” 59. 25’ 1° شمال 993” 13. 35°01’ رقم 22 أ غرب 732” 46. 26’ 1° شمال 853” 47. 35°00’ الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلط ة المكلف ة بأمن مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج بخصوص أي ط لب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الاشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تلمسان، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية تلمسان بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-31 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 رقم المعالم الموقع المعلم 1 بالقرب من مدينة بوشقيف المعلم 2 على بعد 800 م من نقطة تقاطع الطريق والطريق الثانوي المعلم 3 على بعد 800 م جنوبا المعلم 4 العيدي المادّة 3 : يتولى والي ولاية تيارت حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. 27 يناير سنة 2013 م الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 47,61” 25’ 1° شمال 55,48” 20’ 35° الوطني 40 أ شرق 53,57” 29’ 1° شمال 16,33” 21’ 35° شرق 9,80” 26’ 1° شمال 31,75” 19’ 35° شرق 12,36” 30’ 1° شمال 59,50” 19’ 35° غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الاشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تيارت، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21 المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية تيارت بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-32 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945 ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 27 يناير سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945 وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محي ط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان ع ام 1404 الموافق 12 ماي و س نة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي :
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م رقم المعالم الموقع المعلم 1 القاعدة العسكرية المعلم 2 عبيد علي المعلم 3 عبيد علي المعلم 4 خلفون المعلم 5 خلفون المعلم 6 خلفون المعلم 7 طريق المطار المعلم 8 تملوكة المعلم 9 منطقة غير نشطة المعلم 10 منطقة غير نشطة المعلم 11 منطقة غير نشطة المعلم 12 منطقة غير نشطة المعلم 13 منطقة غير نشطة المعلم 14 منطقة غير نشطة المعلم 15 القلي المعلم 16 القلي المعلم 17 القلي المعلم 18 القلي المعلم 19 وادي بوسك المعلم 20 وادي بوسك المعلم 21 وادي بوسك المعلم 22 وادي بوسك المعلم 23 وادي بوسك المعلم 24 وادي بوسك المعلم 25 الطريق الوطني رقم 5 المعلم 26 عين أرنات المعلم 27 عين أرنات المعلم 28 عين أرنات المعلم 29 عين أرنات المعلم 30 عين أرنات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23 الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 7,18” 5°20’ شمال 56,21” 10’ 36° شرق 45,22” 5°21’ شمال 3,14” 11’ 36° شرق 49,19” 5°21’ شمال 39,41” 10’ 36° شرق 22,82” 5°20’ شمال 28,80” 10’ 36° شرق 26,14” 5°20’ شمال 20,65” 10’ 36° شرق 19,03” 5°20’ شمال 18,74” 10’ 36° شرق 2,14” 5°20’ شمال 14,84” 10’ 36° شرق 42,53” 5°19’ شمال 10,06” 10’ 36° شرق 37,60” 5°19’ شمال 16,76” 10’ 36° شرق 7,21” 5°19’ شمال 18,05” 10’ 36° شرق 54,98” 5°18’ شمال 13,34” 10’ 36° شرق 53,78” 5°18’ شمال 15,08” 10’ 36° شرق 48,94” 5°18’ شمال 24,40” 10’ 36° شرق 37,18” 5°18’ شمال 23,32” 10’ 36° شرق 24,78” 5°18’ شمال 21,30” 10’ 36° شرق 17,87” 5°18’ شمال 20,64” 10’ 36° شرق 13,35” 5°18’ شمال 18,42” 10’ 36° شرق 9,65” 5°18’ شمال 15,02” 10’ 36° شرق 51,79” 5°17’ شمال 17,86” 10’ 36° شرق 46,55” 5°17’ شمال 18,25” 10’ 36° شرق 45,71” 5°17’ شمال 20,18” 10’ 36° شرق 45,72” 5°17’ شمال 21,87” 10’ 36° شرق 47,20” 5°17’ شمال 24,65” 10’ 36° شرق 44,56” 5°17’ شمال 34,08” 10’ 36° شرق 45,52” 5°17’ شمال 44,57” 10’ 36° شرق 28,72” 5°18’ شمال 48,85” 10’ 36° شرق 43,53” 5°18’ شمال 50,81” 10’ 36° شرق 50,37” 5°18’ شمال 54,45” 10’ 36° شرق 56,82” 5°18’ شمال 56,25” 10’ 36° شرق 9,64” 5°19’ شمال 7,33” 11’ 36°
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه المادّة 3 : يتولى والي ولاية سطيف حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار سطيف
- 8 ماي 1945 بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار سطيف - 8 ماي 1945 محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار سطيف - 8 ماي .1945 يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار سطيف - 8 ماي 1945 بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. 27 يناير سنة 2013 م المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار سطيف - 8 ماي .1945 يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار سطيف - 8 ماي .1945 تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية سطيف، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية سطيف بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضّح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-33 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار المسيلة - عين الديس ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار المسيلة - عين الديس وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. رقم المعالم الموقع المعلم 1 الدحادحية بلدية المعاريف المعلم 2 الدحادحية بلدية المعاريف المعلم 3 الدحادحية بلدية المعاريف المعلم 4 الدحادحية بلدية المعاريف المعلم 5 الدحادحية بلدية المعاريف المعلم 6 الدحادحية بلدية المعاريف المعلم 7 عين الديس بلدية أولاد سيدي ابراهيم المعلم 8 عين الديس بلدية أولاد سيدي ابراهيم المعلم 9 عين الديس بلدية أولاد سيدي ابراهيم المعلم 10 عين الديس بلدية أولاد سيدي ابراهيم المعلم 11 عين الديس بلدية أولاد سيدي ابراهيم المعلم 12 عين الديس بلدية أولاد سيدي ابراهيم المعلم 13 أم الخنافيس بلدية أولاد سيدي ابراهيم المعلم 14 أم الخنافيس بلدية أولاد سيدي ابراهيم المعلم 15 أم الخنافيس بلدية أولاد سيدي ابراهيم المعلم 16 أم الخنافيس بلدية أولاد سيدي ابراهيم المعلم 17 أم الخنافيس بلدية أولاد سيدي ابراهيم 27 يناير سنة 2013 م المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار المسيلة - عين الديس، كما هي مح ددة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 ال موافق 12 م اي و س نة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأح مر في المخ طط المل حق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 46” 11’ 4° شمال 53” 20’ 35° شرق 44” 12’ 4° شمال 35” 20’ 35° شرق 52” 12’ 4° شمال 43” 20’ 35° شرق 18” 13’ 4° شمال 24” 20’ 35° شرق 4” 13’ 4° شمال 12” 20’ 35° شرق 26” 14’ 4° شمال 39” 18’ 35° شرق 58” 13’ 4° شمال 22” 18’ 35° شرق 22” 13’ 4° شمال 26” 18’ 35° شرق 47” 12’ 4° شمال 27” 18’ 35° شرق 46” 12’ 4° شمال 10” 18’ 35° شرق 37” 11’ 4° شمال 13” 18’ 35° شرق 25” 11’ 4° شمال 7” 19’ 35° شرق 35” 11’ 4° شمال 16” 19’ 35° شرق 30” 11’ 4° شمال 21” 19’ 35° شرق 40” 11’ 4° شمال 37” 19’ 35° شرق 20” 12’ 4° شمال 14” 20’ 35° شرق 14” 12’ 4° شمال 9” 21’ 35°
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م المادّة 3 : يتولى والي ولاية المسيلة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار المسيلة - عين الديس بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار المسيلة - عين الديس محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار المسيلة - عين الديس. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار المسيلة - عين الديس بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 27 المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار المسيلة - عين الديس. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار المسيلة - عين الديس. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية المسيلة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية المسيلة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضّح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-34 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار معسكر - غريس ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، 27 يناير سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار معسكر - غريس وضبط حدوده رقم المعالم الموقع المعلم 1 دوار حبايبة المعلم 2 دوار أولاد عمار المعلم 3 دوار أولاد تيراري المعلم 4 دوار أولاد بن عيسى المعلم 5 دوار أولاد بن عيسى المعلم 6 دوار مزورات المعلم 7 دوار أولاد مراح المعلم 8 محطة بنزين - الطريق الوطني 6 المعلم 9 دوار أهل العوني المادّة 3 : يتولى والي ولاية معسكر حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار معسكر - غريس بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 29 وت حديد قواعد الأمن وال سلامة ال مط بقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار معسكر - غريس، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 13” 08’ 0° 57” 13’ 35° 60” 08’ 0° 02” 14’ 35° 35” 10’ 0° 48” 13’ 35° 12” 11’ 0° 59” 12’ 35° 53” 10’ 0° 46” 11’ 35° 20” 09’ 0° 53” 10’ 35° 58” 07’ 0° 46” 10’ 35° 29” 06’ 0° 50” 11’ 35° 58” 06’ 0° 07” 13’ 35° المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار معسكر - غريس محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار معسكر - غريس.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار معسكر - غريس بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار معسكر - غريس. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار معسكر - غريس. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية معسكر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية معسكر بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 27 يناير سنة 2013 م المادّة 15 : توضّح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-35 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة - عين البيضاء ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 31 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار ورقلة - عين البيضاء وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : ت ب ين حدود محيط حم اية مط ار ورقلة - عين البيضاء، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من الم رسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي :
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه رقم المعالم الموقع المعلم 1 سيدي خويلد المعلم 2 حاسي بن عبد الله المعلم 3 عين البيضاء المعلم 4 عين البيضاء المعلم 5 الرويسات المعلم 6 الرويسات المعلم 7 سيدي خويلد المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية ورقلة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار ورقلة - عين البيضاء بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار ورقلة - عين البيضاء محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. 27 يناير سنة 2013 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 15” 25’ 005° شمال 05” 57’ 31° شرق 37” 27’ 005° شمال 32” 56’ 31° شرق 26’40” 005° شمال 39” 53’ 31° شرق ‘30” 23 005° شمال 24” 51’ 31° شرق ‘11” 22 005° شمال 16” 54’ 31° شرق ‘50” 22 005° شمال 37” 55’ 31° شرق ‘46” 24 005° شمال 21” 57’ 31° المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار ورقلة - عين البيضاء. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار ورقلة - عين البيضاء بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار ورقلة - عين البيضاء. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار ورقلة - عين البيضاء. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية ورقلة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية ورقلة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضّح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-36 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 33
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 رقم المعالم الموقع المعلم 1 حاسي مسعود المعلم 2 حاسي مسعود المعلم 3 حاسي مسعود المعلم 4 حاسي مسعود المعلم 5 حاسي مسعود المعلم 6 حاسي مسعود المعلم 7 حاسي مسعود المعلم 8 حاسي مسعود 27 يناير سنة 2013 م الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 الم ؤرخ في 11 شع بان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 10” 09’ 006° شمال 37” 40’ 31° شرق 38” 10’ 006° شمال 31” 41’ 31° شرق 26” 08’ 006° شمال 44” 43’ 31° شرق 50” 06’ 006° شمال 47” 43’ 31° شرق 41” 06’ 006° شمال 38” 40’ 31° شرق 11” 05’ 006° شمال 13” 39’ 31° شرق 09” 09’ 006° شمال 58” 37’ 31° شرق 29” 10’ 006° شمال 23” 39’ 31°
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية ورقلة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم . يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار ورقلة / حاسي مسعود - للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 35 كريم بلقاسم بخصوص أي ط لب للترخيص بإنجاز أو تهيئ ة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم . يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم . تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية ورقلة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية ورقلة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضّح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-37 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، 27 يناير سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م المادّة 2 : ت بين ح دود م حيط حم اية م طار ورقلة / تقرت - سيدي مه دي، كما هي مح ددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شع بان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 رقم المعالم الموقع المعلم 1 النزلة المعلم 2 تبسبست المعلم 3 النزلة المعلم 4 تماسين المعلم 5 تماسين المعلم 6 تماسين المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية ورقلة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط ي قع داخ ل محيط ال حماي ة من ش أنه أن ي شكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أوهدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 37 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 53” 06’ 006° شمال 11” 06’ 33° شرق 57” 05’ 006° شمال 20” 06’ 33° شرق 01” 05’ 006° شمال 45” 05’ 33° شرق 38” 03’ 006° شمال 49” 02’ 33° شرق 39” 03’ 006° شمال 52” 00’ 33° شرق 37” 06’ 006° شمال 35” 02’ 33° المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي بخصوص أي ط لب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية ورقلة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّ ة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية ورقلة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة :
- رابح أورياشي، في محكمة عين الدفلى،
- فؤاد فغول،
- مراد كتير، في محكمة القصر، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيّد 27 يناير سنة 2013 م والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة صادق بركان، بصفته رئيسا للدراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيّد صالح بوخاري، ب ص فته مديرا للضرائب في ولاية سوق أهراس، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيّد محمد الطاهر وادي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيّد طاهر حمو، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيّد رابح توافق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيّد إسماعيل دحماني، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام رئيس دي وان وزي ر التضامن الوطني والأسرة
- سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيّد يزيد سمار، بصفته رئيسا لديوان وزير التضامن الوطني والأسرة - سابقا. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيّد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 39 عمي بوزيد، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير مكلف بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بورقلة لمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 4 نوفمبر سنة 2012، مهام السّيّد أحمد بن الهاشمي، بصفته نائب مدير مكلفا بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بورقلة لمجلس المحاسبة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 يعين السيد محمد حبشي، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 يعين السيد عبد الحكيم براح، رئيسا للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمدة أربع (4) سنوات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 يعين السيد بوعلام ططاح، مديرا عاما للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين مفتش بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 يعين السيد طاهر حمو، مفتشا بوزارة ا لمجاهدين. 27 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 ين اير س نة 2013 ت عين الآن س ة أم الخير سهلي، نائبة مدير النقل الحضري بوزارة النقل. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013 يجدد انتداب السيد الصادق فضل الله، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة .2013 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار. إن وزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رمضان عام 1425 الموافق 17 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة و الرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 رمضان عام 1425 الموافق 17 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون الملحق دفتر شروط يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار ديباجة : إن السكن الموجه للبيع بالإيجار، موضوع دفتر الشروط هذا، موجه لمترشحين ذوي مداخيل متوسطة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم.
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م إن الأهداف المنشودة من خلال هذه الاستشارة هي إظهار رغبة صاحب المشروع لإيجاد أفضل الحلول للاستجابة بشكل كيفي لإنتاج السكنات. يجب التكفل بالانشغالات المتعلقة بالتوفيق بين الممارسات الثقافية والاجتماعية المختلفة للحصول على سكن وظيفي. المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد معايير المساحة والراحة المطبقة على السكنات الموجهة للبيع بالإيجار. المادة 2 : تعتمد المواصفات التقنية المحددة في دفتر الشروط هذا على المواصفات التقنية المطبقة في إنجاز السكنات الموجهة للبيع بالإيجار وكذا المواصفات التقنية الخاصة المطبقة على المشروع المعين. الفصل الأول المواصفات التقنية العامة المادة 3 : تمثل المواصفات التقنية العامة معايير مرجعية وأدنى حد للخدمات التي يجب أن يوفرها صاحب المشروع المكلف بدراسة المشروع. يجب أن تكون المواصفات التقنية العامة أساسا لإعداد الدراسات المعمارية للمشروع وأيضا لتمكين صاحب المشروع من تحديد المواصفات التقنية الخاصة بمشروعه. المادة 4 : طابع المواصفات التقنية هو توفير سكن ذي نوعية وكذا إنجاز سكنات تلبي المتطلبات المحلية وتشمل عناصر الراحة. يجب أن تسمح المواصفات التقنية بما يأتي :
- توفير إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماما مع موقع البناء،
- تحسين النوعية المعمارية والعمرانية،
- إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية باعتبار مبدأ تصميم بيومناخي لضمان توفيراقتصاد في الطاقة،
- إدخال تكنولوجيات البناء الحديثة وأنظمة البناء بشكل يسمح بالتقليل من آجال وسعر الإنجاز.
- ترقية المحلات التجارية والخدمات وكذا المرافق الجوارية المدمجة عند الاقتضاء. الفرع الأول التركيب العمراني الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة المادة 5 : يجب أن تُقام مشاريع السكنات الموجهة للبيع بالإيجار طبقا للمواصفات المحددة في مخططات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 41 التوجيه والتهيئة والعمران وكذا مخططات شغل الأراضي المعمول بها. وفي هذا الإطار، يجب الشروع أثناء الدراسات الأولية، في تحليل مفصل للبيئة المحيطة بالمشروع، من أجل تقييم طبيعة وتأثير العراقيل والخصوصيات لأخذها بعين الاعتبار عند تبرير الجزء المعتمد في التصميم العام للمشروع. يجب تصميم أنماط جماعية وشبه جماعية وفردية مجمعة حسب المنطقة وحجم التجمعات السكنية. المادة 6 : يجب أن توفر الهندسة المعمارية المعتمدة الثراء والتنوع اللذين يستجيبان إلى متطلبات المستفيدين من حيث الجمال والراحة ويجعلان الحي موقعا لطيفا في العيش به. المادة 7 : يجب اعتبار مفهوم المعلم بصفة دائمة كما يجب أن تسمح البيئة الحضرية المُنشأة لكل واحد بتعيين مكانه والانتماء إليه كمجال من مجالات الحياة. الفرع الجزئي الثاني توجيهات خاصة المادة 8 : يجب على صاحب المشروع عند تصميم المشروع، السهر على :
- البحث على مفهوم الحي بتعزيز اندماجه وفضاءاته الخاصة وت زويده بال حدود الاف تراضية الخاصة به،
- الأخذ بعين الاعتبار لنوعية الإطار المبني الموجود، فيما يخص فنه المعماري، وتنظيمه وتكيفه مع السياق العام (تباين- اندماج)،
- تثمين الفضاء الخارجي بإنشاء علاقة بين المباني والبيئة المحيطة، ويجب أن تجسد هذه العلاقة بوضوح عن طريق فضاءات متسلسلة،
- يجب أن يبحث ويعطي لمشروعه طابعا حضريا خاصا، يجب إنشاء فضاءات انتقالية تضمن العبور التدريجي من الاستعمال العمومي إلى الاستعمال الخاص، ويجب تشجيع إنشاء فضاءات سهلة الاستخدام داخل مجموعة الملكية في شكل عناصر مرافقة خارجية للسكنات بانسجام جيد،
- السعي، حسب حجم المشروع، إلى التنوع والإثراء عن طريق الهندسة المعمارية والمعالجات والتركيبات المختلفة لكل مجموعة ملكية و/أو وحدة مبنية،
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه
- تحديد هدف تحقيق هندسة معمارية تامة، من شأنها أن تكون بمثابة استجابة فعلية لطلب محدد ومبين بوضوح، كما يجب ترجمة مفهوم الهندسة المعمارية التامة عن طريق تركيب العناصر المعمارية التي من شأنها استبعاد كل تغيير في الواجهات من طرف الشاغلين،
- السهر على الاستغلال الحكيم والعقلاني لشكل وتضاريس الأرضية من أجل تركيبة عمرانية ومعمارية أفضل،
- السعي عن طريق تصميم ملائم، لأفضل انسجام بالجمع بين أفضل استغلال للمساحات العقارية ومواقع المشاريع وبين الإثراء في الأشكال والأحجام،
- العمل على البحث عن حلول تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الاحتياجات الطاقوية،
- توفير محلات تجارية وخدمات ومرافق جوارية مدمجة داخل المشروع من أجل احتياجات الاستغلال وبالتناسق مع المشروع. الفرع الثاني التصميم المعماري الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة المادة 9 : يجب تكييف التنظيم الفضائي للمسكن بقدر الإمكان مع نمط العيش المحلي وتلبية متطلبات الأنظمة التقنية للبناء المعمول بها. المادة 10 : يجب أن يلبي تصميم المساكن الهدف المزدوج الذي يكمن في البعد الوظيفي وراحة الشاغلين حسب المتطلبات والخصائص المحلية والثقافية لموقع بناء المشروع من حيث نمط العيش وكذا الراحة الحرارية والصوتية. المادة 11 : يجب على مستوى التصميم، تجنب تكرار المباني إذا لم يكن ذلك مبررا. ويجب أن يكون التصميم منبثقا عن بحث حقيقي يجمع بين الأصالة والابتكار في ظل احترام عناصر موقع المشروع. الفرع الجزئي الثاني توجيهات خاصة المادة 12 : يجب تفضيل الوحدات المشكلة في تقسيمات والمُهيأة بشوارع مع ضمان شروط وكيفيات إدارتها وتخصيصها. المادة 13 : يجب أن تكون كثافة البنايات وبنيتها مطابقة للأحكام المنصوص عليها في أدوات التعمير. 27 يناير سنة 2013 م
- تعتبر بنايات منخفضة، البنايات المتكونة من طابق 1 إلى 6 طوابق، دون مصعد، بحيث لا يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى + 0.00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور المدخل 16,00 مترا.
- تعتبر بنايات متوسطة، البنايات المتكونة من 7 إلى 10 طوابق مزودة بم صعد واحد ع لى الأقل، بحيث لا يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى + 0.00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور المدخل 28,00 مترا.
- تعتبر بنايات عالية، البنايات المتكونة من 10 طوابق فأكثر مزودة بمصعدين على الأقل، وسلم النجدة. المادة 14 : يجب تجنب التصميم فوق الفراغ الصحي، وعندما يكون هذا الخيار ضروريا، فينبغي :
- توفير بوابات تفتيش في الأماكن الملائمة،
- توفير شبابيك تهوية بقدر كاف تكون عالية بصفة تمنع تسرب الماء المتسلل من الخارج،
- إنجاز توصيلات المياه القذرة وسكرات عن طريق فتحات المشعبات على ارتفاع يتراوح بين سطح الأرض وبلاطة المبنى. تمنع توصيلات المياه القذرة والسكرات المنجزة عن طريق عناصر في شكل مرفق على مستوى الفراغ الصحي. تمنع توصيلات المياه الصالحة للشرب والغاز على مستوى الفراغ الصحي. المادة 15 : في حالة المداخل المرتفعة مقارنة مع الرصيف، يجب أن يوفر المبنى منحدر دخول لا يتعدى انحداره نسبة 4 % وعرضه 0.70 مترا على الأقل موجه للأشخاض ذوي الحركة المحدودة. المادة 16 : تُعطى الأفضلية للتصميم الذي يقترح أربع سكنات في الطابق الواحد، مع تجنب توزيع الغرف في جهة واحدة من الممر في جميع الحالات. المادة 17 : يُسمح بتهيئة سطوح قابلة للاستعمال المشترك وفي هذه الحالة، يجب على المهندس المعماري إدخال التنظيم والتكييفات اللازمة. المادة 18 : في حالة وجود تصميم يقترح تراجعا مقارنة مع الرصيف، يمكن إرفاق المكان الوسيط المتواجد بسكنات الطابق الأرضي. وينبغي حماية هذه المساحة بسياج به فتحات بحيث لا يتعدى جزؤه الصلب ارتفاع 60 سنتيمترا.
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م المادة 19 : يجب أن يصمم بهو المبنى على أنه محيط استقبال يكون حجم ارتفاعه وعرضه مناسبا ويمنع الوصول إلى قفص الدرج تحت قرص الدرج الوسيط. المادة 20 : يجب أن يكون باب مدخل المبنى عنصر زينة مزين بزخرفة ملائمة ويجب أن تكون أبعاده منسجمة مع اتساع ومعالجة الواجهة. المادة 21 : يجب تمييز قفص درج الراحة عن مكان توزيع السكنات، على مستوى الطابق العلوي، قصد منح هذه الأخيرة المساحات اللازمة. المادة 22 : يجب أن تأخذ واجهات المباني بعين الاعتبار في جميع حالات التوجيهات النسبية للشمس والرياح السائدة. المادة 23 : يجب الرجوع في جميع الأحوال، عند معالجة الواجهات، إلى الهندسة المعمارية المحلية من ناحية مواد البناء والمعالجة واللون والشكل والتمثيل. يجب أن تساهم مواد البناء بشكل فعال في معالجة الواجهات من حيث ملمسها ولونها وتجهيزاتها وتنفيذها. المادة 24 : يجب أن تأخذ أبعاد ومعالجة الفتحات بعين الاعتبار مستوى أشعة الشمس، حسب توجيه الواجهات والعوامل المناخية الأخرى. المادة 25 : يعتبر الجزء السفلي أو الطابق الأرضي للمبنى مكانا اجتماعيا مندمجا. ويجب تعزيزه، بهذه الصفة، عن طريق المرونة الكبيرة والاتصال والانفتاح والشفافية والإثراء بتجنب إخفاء الهوية من خلال معالجة ملائمة مميزة بشكل واضح بالنسبة للجزء العلوي. يجب أن يمنح جسم المبنى المكون للسكنات، فضاءات مستقبلة ومشمسة وحميمية وآمنة. يجب أن يكون الجزء العلوي أو تاج البنايات، لاسيما بالنسبة للبنايات العالية، مبينا بشكل يرسم خط أفق (سكايلاين) منسجم مع الكل وتأكيد ارتفاع كل مبنى. المادة 26 : يجب ضمان معالجة خاصة لمجمل قواعد البناء قصد تفادي تدهورها واتساخها. المادة 27 : يجب منح اهتمام خاص لمعالجة الأجزاء المشتركة، لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- تلبيس البهو وأقفاص الدرج بمواد بناء ملائمة وذات جودة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 43
- وضع علب البريد في المكان المناسب،
- يجب وضع أقفاص الدرج وأغماد المصاعد بشكل يسمح للمستعملين بحركة متواصلة، ولاسيما للأشخاص ذوي الحركة المحدودة،
- يجب وضع مفرغ الأقذار بشكل يمنع أي عدوان بصري أو شمي،
- وضع درابزين سلالم ذات نوعية تجمل هذا الجزء من المبنى. المادة 28 : الأبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها للأجزاء المتعلقة بالحركة المشتركة هي : التعيين الأبعاد عرض بهو المدخل 3.50 متر المسافة بين باب مدخل المبنى وأول درجة للسلم أو عند الوصول إلى منحدر المدخل 4.50 متر عرض باب مدخل المبنى 1.60 متر عرض باب مدخل المسكن 1.10 متر عرض الدرج 1.10 متر المادة 29 : يجب أن يضمن توجه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس والمطبخ وجزء من الغرف. المادة 30 : قصد تصميم مشروع منته ومنسجم، ينبغي القيام حسب حجمه بما يأتي :
- توفير تهيئة خارجية ذات نوعية، مع أثاث مناسب ومساحات خضراء مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء تركيبها الخصائص المناخية المحلية،
- توفير طرق الدخول والطرق الميكانيكية وتلبيسات مناسبة ويمنع التلبيس على البارد،
- تجنب تداخل الحركة الميكانيكية مع الفضاءات المخصصة لمساحات اللعب والراجلين،
- الأخذ بعين الاعتبار، على مستوى تهيئة الفضاءات، الأشخاص ذوي الحركة المحدودة،
- توفير ساحات لعب واسترخاء للأعمار الثلاثة (ساحات لعب وفضاءات اجتماعية والتقاء واسترخاء)،
- توفير أماكن وقوف السيارات بقدر كاف، بعدد سيارة واحدة لكل مسكن على الأقل،
- الأخذ بعين الاعتبار، عند التصميم بتوصيات الحماية المدنية في مجال الوقاية ومكافحة الحرائق،
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه
- الأخذ بعين الاعتبار، عند التصميم بوضع محول تيار على مستوى الطابق الأرضي للبنايات طبقا لتوصيات ومتطلبات سونلغاز،
- توفير خزان ماء، طبقا لتوصيات ومتطلبات مصالح الري والحماية المدنية،
- من أجل اعتبارات الصحة والنظافة، توفير مستودعات القمامة المنزلية بشكل يجنب أي ضرر بصري أو شمي بالإضافة إلى مفرغة النفايات،
- التأكد من أن الإنارة الخارجية قد صُممت بشكل يضمن الإضاءة الكافية. الفرع الثالث التنظيم الفضائي للمسكن المادة 31 : يتكون نموذج البرامج من مساكن نوع ثلاث غرف بم ساحة قدرها 70 م 2 وأربع غرف بمساحة قدرها 85 م 2 . تقدر المساحة المتوسطة القابلة للسكن بالنسبة لكل مسكن ب 77,5 م 2 مع نس بة ت فاوت مسموح به أقل من 3 .% المادة 32 : يجب أن لا يتعدى المعامل K الممثل لنسبة مجموع المساحات القابلة للسكن للسكنات والمساحة المبنية، قيمة .0.70 المساحة القابلة للسكن : تُحسب من داخل الغرف والمطبخ وكذا قاعات الجلوس والحمام والمراحيض باستثناء مساحات الشرفة أو الشرفات والمناشر،…… المساحة المبنية : تحسب من خارج المبنى وتمثل مجموع المساحات خارج المبنى لكل قرص درج باستثناء مساحة السطح وعند الاقتضاء، السلالم الخارجية. الفرع الجزئي الأول التصميم المادة 33 : يتكون كل مسكن من العناصر الآتية : .1 قاعة جلوس، .2 غرفتان (2) إلى ثلاث (3) غرف، .3 مطبخ .4 قاعة حمام، .5 مرحاض، .6 مكان الممر، .7 وحدات التخزين، .8 شرفة (لوجيا)، .9 منشر. 27 يناير سنة 2013 م تتكون السكنات التي يتم إنجازها في شكل أفقي من ساحات عوض الشرفات والمناشر. المادة 34 : تشكل المساحات الداخلية الصافية للعناصر (من 1 إلى 7) من المادة 33 أعلاه، المساحة القابلة للسكن. الفرع الجزئي الثاني التنظيم الوظيفي للمسكن المادة 35 : يجب أن تكون الفضاءات الوظيفية مستقلة تماما ولها اتصال مباشر مع بهو التوزيع. يجب أن يُستعمل التصميم استعمالا أمثل للأماكن عن طريق الترتيب الحكيم بتعزيز الفضاءات المشتركة وتقليص مساحات الحركة وكذا تجنب الفضاءات غير الصالحة للاستعمال. وينبغي التمكن من عزل الجزء المؤهل لاستقبال الزوار عن الجزء المخصص بالحياة الخاصة للعائلة. المادة 36 : يجب تصوّر وتصميم بعض الفضاءات حسب المتطلبات المرتبطة بعادات وتقاليد المجتمع المحلي بالحفاظ على الغاية الوظيفية للأماكن واتصالاتها. الفرع الرابع تنظيم وتوزيع المساحات المادة 37 : يجب وضع غرفة الجلوس عند المدخل، للسماح بوصول مباشر للزوار، دون المرور بالمجالات المخصصة للحياة الخاصة للعائلة. ينبغي أن تكون مساحتها بين 19 و 21 م 2 حسب حجم المسكن. المادة 38 : يجب أن تكون مساحة الغرفة بين 12 و 13 م .2 كما يجب أن يسمح معدل هذه الأبعاد مع وضعية الفتحات بنسبة شغل قصوى. المادة 39 : يجب أن يوفر المطبخ، زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية أخذ الوجبات، وتكون مساحته 11 م .2 المادة 40 : تحدد المساحة الدنيا للحمام ب 3 م .2 المادة 41 : تحدد المساحة الدنيا للمرحاض ب 1.5 م .2 ويجب أن يكون مصمما بحيث لا يشكل أي ضيق وظيفي، لاسيما عند فتح الباب والدخول. المادة 42 : ماعدا في الحالات الخاصة، يجب أن تتوفر غرف المياه على إضاءة وتهوية طبيعية.
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م المادة 43 : ينبغي ألا تقل مساحة الممرات عن نسبة 10 % من المساحة القابلة للسكن بالمسكن. يجب أن يقوم الممر بدور التوزيع والمساهمة بأقصى درجة في الحركة الداخلية للمسكن بتفادي الممرات الضيقة. المادة 44 : تت راوح المساح ة الأفق ية للت خزين من 1 م 2 إلى 2 م 2 حسب حجم السكنات، ما عدا دواليب المطبخ. المادة 45 : يجب أن يكون منشر لا يقل عرضه عن 1.40 م 2 امتدادا للمطبخ. ويجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي، مع التمتع بأشعة الشمس الكافية. يمكن استغلال هذه المساحة، عند الحاجة، كمكان وظيفي مرفق للمطبخ. يجب توفير شرفة عرضها على الأقل 1.40 م امتدادا لغرفة الاستقبال. تتكون السكنات التي يتم إنجازها في شكل أفقي على ساحات عوضا عن الشرفات و المناشر. المادة 46 : يجب أن يتأكد صاحب الدراسات أثناء التصميم أن نسبة طول وعرض قاعة الجلوس والغرف والمطبخ، ملائمة بشكل يضمن استعمال واستغلال المجال المحدد إلى أقصى حد. وفي هذه الحالة، يجب ألا تقل نسبة العرض على الطول قيمة .0.75 المادة 47 : يقدر الارت ف اع الأدنى الص افي للسقف ب 2.90 م. المادة 48 : يجب تنسيق أبعاد الفتحات، لا سيما فتحات النوافذ وفقا للشروط المناخية الملائمة والخاصة بكل منطقة من الوطن. على سبيل البيان، يجب أن تستعمل الأبعاد، خارج إطارات الفتحات والمبينة أدناه كمرجع أساسي : باب المدخل : 0.95 م x 2.10 م أبواب النوافذ : 0.90 م x 2.10 م - 0.90 x 2.40 1.20 م x 2.10 م - 1.20 x 2.40 1.50 م x 2.10 م - 1.50 x 2.40 النوافذ : 0.60 م x 0.80 م - 0.60 x 1.20-0.60 x 1.30 1.90 م x 1.40 م - 1.90 x 1.50 1.20 م x 1.20 م - 1.20 x 1.40 أبواب داخلية : 0.85 م x 2.10 م - 0.95 x 2.10 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 45 الفرع الخامس نظام البناء المادة 49 : يُوصى باستعمال مواد بناء محلية، تكون أكثر تكيفا مع الهندسة المعمارية المحلية. المادة 50 : مهما تكن الاختيارات، فإنه يجب أن يتوافق تماما النظام المعتمد وكذا مواد البناء المستعملة مع المعايير والأنظمة السارية المفعول في مجال الأمن والاستقرار والمقاومة والدوام وشروط الراحة الحرارية والصوتية. الفرع السادس تجهيزات السكنات المادة 51 : تعتبر المواصفات المحددة لاحقا في هذا الفرع، الحدّ الأدنى المطلوب في مجال تجهيزات المسكن. يجب تصميم وتنفيذ التجهيزات الصحية التي سيتم توفيرها في الأماكن المذكورة أدناه طبقا للمخطط E.8.1 .DTR يجب أن تكون أنابيب المياه الصالحة للشرب الموجودة بداخل المسكن من نحاس أو من أي مادة أخرى لها نفس الخصائص، يجب أن تكون أنابيب توصيل الغاز من نحاس، تكون أنابيب ص رف المياه القذرة والسكرات من مادة .)PVC( المادة 52 : يجب تجهيز المطبخ بما يأتي :
- سطح )0.60x2.50( م 2 وارتفاع 0.90 متر ويكون الحجم المهيأ تحت طاولة المطبخ بدولاب ذي أبواب تفتح للخارج
- حوض مطبخ يُضم لطاولة العمل، وحنفية مازجة وتجهيز مسبق خاص بسخان الماء. المادة 53 : يجب تجهيز الحمام بما يأتي :
- حوض طوله 1.6 متر على الأقل مع حنفية مازجة ومرش ومغسل بحنفية مازجة.
- مقعد مرحاض إنجليزي أو تركي يجب تركيبه حسب نمط معيشة المنطقة مجهز بدفاقة المرحاض ومغسل اليدين داخل المرحاض. المادة 54 : يجب توفير تجهيز مسبق لمكان المدفأة بالغاز مع تصريف الغازات المحترقة والتهوية على مستوى الممرات.
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه المادة 55 : يجب توفير تجهيز مسبق لمكان الغسالة الكهربائية مع حنفية التوقيف وجهاز التصريف بممص على مستوى المنشر. يجب توفير صرف بممص لصرف المياه على مستوى الشرفة. المادة 56 : يجب تركيب عداد تقسيم الماء (مصادق عليه) على مستوى كل مسكن مجهز بحنفيتين (2) للتوقيف، إحداهما في أعلى العداد والأخرى في أسفله. المادة 57 : زيادة على التجهيزات المذكورة في المواد 52 إلى 56 أعلاه، يجب إضافة :
- خزان مياه واحد سعته الدنيا 1.000 لتر لكل مبنى (بالنسبة للبنايات المنخفضة والمتوسطة)،
- خزانين (2) للمياه سعتهما الدنيا 1.000 لتر لكل مبنى (بالنسبة للبنايات العالية)،
- يجب أن يكون العمود الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب في شكل مظلة،
- يجب توفير عمود جاف يمتد على الأقل إلى كل طابق لكل مبنى (بالنسبة للبنايات المتوسطة والعالية). ويتم إنجازه وفقا لتوصيات الحماية المدنية. المادة 58 : يجب تمييز قنوات الصرف الصحي والمياه القذرة ومياه السكرات ومياه الأمطار ويمكن أن تؤدي إلى مجرى واحد، لاسيما في حالة شبكة موحدة. ويجب تصريف مياه الأمطار بأنابيب مناسبة، من خلال تجنب التصريف فوق الواجهات مباشرة. تركيب تهوية أولية في الجزء العلوي لكل ماسورة تصريف مصممة ومنفذة طبقا للمخطط E.8.1 DTR أوالمخطط DTR المتعلق بأشغال الطرقات والشبكات ا لمختلفة. المادة 59 : يجب تركيب الكهرباء وفقا لقواعد المهنة بمعدات ذات جودة مطلوبة. يجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة لما يأتي :
- E10.1 DTR “أشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية للبنايات ذات الاستعمال السكني”،
- الأنظمة والتوصيات ومتطلبات الحماية المدنية،
- الأنظمة والتوصيات ومتطلبات سونلغاز. يجب أن يحظى كل مكان على الأقل بالتجهيزات الآتية : أ - بالنسبة لقاعة الجلوس :
- نقطة (1) أو نقطتي (2) إضاءة 1SA( + )1DA أو DA 1، 27 يناير سنة 2013 م
- ثلاثة (3) مناشب مع منشب أرض (T+P)،
- منشب هوائي جماعي للتلفزة،
- منشب هاتف. ب - بالنسبة للغرفة :
- نقطة (1) إضاءة SA
- منشبي كهرباء (2) مع منشب أرض. ج - بالنسبة للمطبخ :
- نقطة (1) إضاءة SA في السقف،
- مسطرة (1) 0.60 مع منشب + T فوق سطح طاولة العمل،
- ثلاثة (3) مناشب كهربائية مع منشب أرض )P+T( على ارتفاع 1.60 م من الأرضية. د - بالنسبة لقاعة الحمام:
- نقطة (1) إضاءة SA،
- مرفع ومرآة فوق المغسل،
- مسطرة لاصقة بمنشب كهرباء. ه - بالنسبة لقاعة المرحاض :
- نقطة (1) إضاءة .SA و - بالنسبة للممر:
- نقطة (1) أو نقطتي (2) إضاءة SA أو .VV ز - بالنسبة للمنشر :
- نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
- منشب أرض. ح - بالنسبة للشرفة :
- نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
- منشب أرض. يجب إضافة لهذه التجهيزات ما يأتي :
- (1) فاصل كهربائي لكل مسكن،
- (1) تخصيص لهوائي جماعي للتلفزة،
- (1) تركيب هاتف داخلي لكل مبنى،
- (1) - دافع الصواعق لكل مبنى (بالنسبة للبنايات المتوسطة والعالية)،
- (1) تركيب كامل لإنارة الأجزاء المشتركة (بهو المدخل وقفص الدرج وسطوح التوزيع)، مجهز بموقت إنارة وعدد كاف من نقاط إضاءة لضمان إنارة مريحة. يجب أن تكون خيوط وأسلاك جميع قطع التجهيزات الكهربائية مصادقا عليها من سونلغاز.
15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م يجب إنجاز الأعمدة الكهربائية طبقا لتوصيات سونلغاز. وبالنسبة للفضاءات الخارجية، فضلا على أحكام تخصيص أماكن الأغمدة لتمرير أسلاك الهاتف وغيرها من شبكات، يجب أن تكون الشبكات والتجهيزات الخارجية مطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. يتم وضع محول التيار في الطابق الأرضي للمبنى طبقا للتنظيم المعمول به وبصفة خاصة لتوصيات ومتطلبات سونلغاز. المادة 60 : يجب أن يتم تنفيذ النجارة بمواد ذات جودة، من النوع الرفيع، وفقا لقواعد المهنة، كما تُفرض أحكام الضبط والوضع الجيد. وفي جميع الأحوال، يجب أن تُلبي المادة المستعملة مجمل المتطلبات التقنية في مجال المقاومة والأداء والدوام والمساكة والأداء الحراري والصوتي. يمكن إنجاز النجارة الداخلية والخارجية من خشب الشمال ذي نوعية رفيعة أو من مادة PVC أومن الألمنيوم. النجارة الخارجية: قابلة للفتح مزججة، بشباك خارجي أو شباك قلاب، مركب على نفس الإطار(إن وضع الشبابيك الخارجية أو الشبابيك القلابة واجبة في جميع المناطق). النجارة الداخلية: من خشب الشمال ذي نوعية رفيعة من مادة PVC أو .MDF باب مدخل المسكن : من معدن ضد التدخل. باب مدخل المبنى : من معدن ضد التدخل. صناديق البريد: من الخشب أو الألمنيوم ذات أبعاد وأشكال ملائمة مثبتة على الجدار في بهو المدخل بحيث لا تشكل أي ضيق لاستعمالها. يجب أن تكون أبواب الأغمدة التقنية (الغاز والكهرباء) وأقفاص الدرج ومفرغ القاذورات مضادّا للحرائق. يجب أن تنجز النجارة وفقا لما يأتي :
- مخطط DTR.E.5.1 بالنسبة للنجارة الخشبية،
- مخطط DTR.E.5.2 بالنسبة للنجارة المعدنية،
- القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالأنواع الأخرى للنجارة المقترحة. المادة 61 : يجب توفير أربعة أغمدة تقنية وإنجازها وفقا للمعايير المعمول بها، وتضم التجهيزات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء والهاتف وكابل التلفزة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 47 يجب أن تكون أبواب أغمدة الغاز والكهرباء مضادة للحرائق. يجب إنجاز غمد لتفريغ الدخان المشتعل لسخان الماء وتهويتين (2) في الجزء العلوي والجزء السفلي، وفقا لمخطط 1 DTR.C.3.3 على مستوى قاعة المطبخ. يجب وضع غمد تفريغ الدخان المشتعل على مستوى ممر المسكن. يجب وضع أغمدة طرد الدخان على مستوى الأجزاء المشتركة بالنسبة للبنايات العالية. ويجب أن تُصمم وفقا لتوصيات الحماية المدنية. في حالة غياب فتحات مؤدية مباشرة للخارج، يجب أن تحظى قاعتا الحمام والمرحاض بغمد تهوية مصمم وفقا لمخطط 1 .DTR.C.3.3 المادة 62 : يجب تصميم كتامة الأسطح والأسطح المنحدرة والأماكن الرطبة والمساحات الخارجية المرفقة للمسكن، بالأخذ بعين الاعتبار، جميع الاحتياطات لتنفيذ مطابق للقواعد والمعايير المعمول بها. ويجب تصميمها وتنفيذها وفقا للوثيقة التقنية لمخطط 4.1 E DTR والتعليمة الوزارية المتعلقة بالكتامة وعزل السطوح في المناطق الصحراوية. بالنسبة للمواد والمنتجات غير الموحدة، يجب تقديم تصريح برأي تقني ساري المفعول. المادة 63 : ي جب إن ج از تل ب يس الأرض يات كما يأتي :
- يتم تلبيس أرضيات الفضاءات القابلة للسكن، بالبلاط الأرضي الخزفي أو الغرانيت 30 سم x 30 سم مع تصقيل وتلميع وكذا عتبة من رخام،
- يتم تلبيس غطاء الدرجات وارتفاع الدرجات بصفائح الرخ ام أو الغ رانيت من النوع الج يد عرضه 3 سم،
- يتم تلبيس غطاء الدرجات وارتفاع الدرجات بالنسبة لأقفاص درج النجدة بصفائح الغرانيت من النوع الجيد،
- يتم تلبيس الممرات المشتركة (سطح درج وبهو المدخل) بمربعات الرخام، الغرانيت أو « COMPACTO » 30 سم x 30 سم من النوع الجيد،
- يتم تلبيس محلات الخدمات (محلات القمامة) بمربعات الغرانيت 30 سم x 30 سم،
- يتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا لمخطط 6.3 .DTRE
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 ربيع الأول عام 1434 ه المادة 64 : يجب التلبيس بالخزف الصحي لجميع واجهات طاولة المطبخ الممتدة على ارتفاع 0.90 متر فوق المساحات الشاقولية فوق بلاطة طاولة المطبخ، وكذا فوق الجزء ا لمخصّص للفرن. يجب أن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام أو أي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة. يجب تلبيس جدران الحمام الأربعة بخزف صحي على ارتفاع 1.80 متر. توضع وطيدات من الخزف الصحي أسفل كل جهة داخلية لكل جدار وكل حائط. يتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا لمخطط 6.3 .DTRE المادة 65 : يجب تمييز المنطقة السفلية للأجزاء المشتركة بمعالجة خاصة قصد تفادي التلف والوسخ، بمواد خزفية، حصى صغير أو أي طلاء خاص. يتم تصميم وتنفيذ هذه الأشغال وفقا لمخطط 6.3 .DTRE المادة 66 : في حالة البنايات المتوسطة أو العالية، يجب وضع مفرغ القاذورات. ويتم تخصيص محل على مستوى سطح التوزيع (الطابق) مزود ببويبة تطل على عمود التفريغ. ويجب أن يتم إغلاق باب هذا المحل بإحكام وأن يكون مضادا للحرائق. يتم تلقي النفايات أسفل عمود التفريغ في محل صناديق القمامة مهيأ خصيصا لهذا الغرض، ويجب أن يكون مغلقا ومهوى بواسطة غمد شاقولي آخر غير ذلك العمود. يجب أن يتم إغلاق باب هذا المحل بإحكام. ويجب وضع حنفية اغتراف وكذا صون ممصّ “سيفويد” لصرف مياه الغسيل لتسهيل عملية التدخل في ظروف تمنع تسرب الروائح أو الضيق داخل السكنات. وفي حالة البنايات المنخفضة، لا حاجة لوضع مفرغات القاذورات. ويتم فصل محلات صناديق القمامة عن جسم المبنى بعيدا بمسافة كافية لتجنب أي ضرر لسكان العمارة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 يناير سنة 2013 م المادة 67 : بالنسبة للبنايات المتوسطة، يجب توفير مصعد على الأق ل ي حمل ثمانية (8) أشخاص 630( كغ) يجب أن يلبي متطلبات 200 شخص باعتبار العدد ابتداء من الطابق الثالث. وبالنسبة للبنايات العالية، يجب توفير مصعدين يحمل كل واحد منهما ثمانية (8) أشخاص 630( كغ). ويجب أن تستجيب هذه المصاعد للمعايير العالمية وأن تكون مجهزة بجهاز تحكم بمفاتيح وبطارية النجدة .)UPS( الفرع السابع معايير الراحة المادة 68 : يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في مخطط C.3.2 DTR المتضمن “قواعد حساب فقدان الحرارة” وكذا C.3.4 DTR المتضمن “قواعد حساب السعرات الحرارية”. يجب أن تستجيب السكنات لفحوصات القيم الحدية لفقدان الحرارة في الشتاء والقيم الحدية لدخول أشعة الشمس في الصيف. المادة 69 : يجب أن لا يتجاوز المستوى الصوتي )A( 38DB بالنسبة للقاعات القابلة للسكن و(A) 45DB لقاعات الخدمة من أجل مست ويات انبعاث الض وضاء لا تتجاوز :
- )A( 86DB بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن،
- )A( 76DB بالنسبة للحركة المشتركة، وغيرها من أقبية،
- )A( 91DB بالنسبة للمحلات الموجهة لاستعمال آخر غير ذلك المذكور سابقا. وبالنسبة للأصوات الخارجة عن المباني ذات الاستعمال الس كني وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إث ارة ال ضجيج، ي تعين أخذ )A( 76DB بالنسبة للفترة النهارية و(A) 51DB للفترة الليلية. ويجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في مخطط 1 C.3.1 .DTR مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة