مرسوم رئاسي رقم 99-165 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار تبسة
المادة الأولى
فتح المادةيحمل مطار تبسة من الآن فصاعدا اسم : مطار تبسة / الشيخ العربي التبسي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-29
مرسوم تنفيذي رقم 13-29 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي ويحدد محيطه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.