مرسوم تنفيذي رقم 02-88 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بارتفاقات الطيران. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 98-0 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة وكذا كيفيات تأسيس ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على ما يأتي :
- المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للملاحة الجوية العمومية
- المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص في ظروف تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني المنشآت الخاصة بمستلزمات المساعدة للملاحة الجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية للطيران ومنشآت الأرصاد الجوية التي تهم أمن الملاحة الجوية
- بعض الأماكن التي هي محل تدفق حركة جوية هامة.
المادة 3
فتح المادةتشمل ارتفاقات الطيران مثلما هي منصوص عليها في المواد 57 و 58 و 59 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة
- ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد.
تؤسس هذه الارتفاقات طبقا للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني.
الفصل الثاني — ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة
المادة 4
فتح المادةتؤسّس ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة بوضع سلسلة من مساحات تحديد الحواجز التي توضح الحدود التي يمكن أن تبلغها الأشياء في الفضاء الجوي. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةيعد بكل محطة جوية ومحطة طوافات ومنشأة مذكورة في المادة 2 أعلاه، مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة.
المادة 6
فتح المادةيشمل ملف تأسيس ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة لا سيما ما يأتي : 1 (1) مشروع مخطّط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة
(2) مذكرة توضيحية تبين الهدف المرجو من تأسيس ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة، 3 (3) قائمة الحواجز التي تتجاوز المقاييس القصوى.
المادة 7
فتح المادةيصادق على مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية.
يعدل مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة حسب نفس الإجراء.
المادة 8
فتح المادةتودع نسخة من مخطط الإخلاء المصادق عليه على التوالي لدى المجلس الشعبي البلدي في الإقليم الذي وضعت فيه الارتفاقات وعلى مستوى مصالح التعمير للولاية المختصة إقليميا.
المادة 9
فتح المادةيحدّد مخطّط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة المنطقة التي وضعت فيها الارتفاقات لإقامة المنشآت المعدة لضمان أمن الملاحة الجوية.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحدد المقاييس القصوى في كل منطقة وضعت فيها الارتفاقات الخاصة بالتوسعة تبعا لطبيعة وموضوع الحواجز التي يحتمل أن تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو تعيق سير أجهزة الأمن الخاصة بالملاحة الجوية.
يشار في مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة إلى الحواجز التي تتجاوز المقاييس القصوى كما يعد جدول لما وجد منها. / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م يجب أن يراعى مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة عند القيام بأي بناء داخل هذه المناطق.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن تسلّم رخصة بناء في المناطق التي وضعت فيها ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة إلا إذا كانت البناءات المزمع تصميمها مطابقة للأحكام الخاصة بمخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة.
المادة 12
فتح المادةكل بناء أو منشأة يحتمل أن تشكل بحكم علوها حاجزا أو خطرا على الملاحة الجوية خارج المناطق التي وضعت فيها ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة تتطلب رخصة خاصة من السلطة المكلفة بالطيران المدني التي يمكن أن تخضع هذا البناء و / أو هذه المنشأة لجميع شروط الإقامة والعلو المماثلة مع أمن الطيران.
المادة 13
فتح المادةعندما تستلزم ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة المؤسسة عن طريق المخطط المذكور في المادة 9 أعلاه إما إزالة البناءات أو تعديلها أو تعديل الأماكن تتم هذه العمليات في إطار الإجراءات المتعلقة بنزع المكلية من أجل المنفعة العامة.
الفصل الثالث — ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد
المادة 14
فتح المادةتقام ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد بتأشير و / أو الإرشاد الضوئي للحواجز للدلالة على وجود هذه الحواجز وذلك قصد تقليص الخطر فيما يخص أمن الملاحة الجوية.
المادة 15
فتح المادةعندما يتعلق الأمر بالمحطات الجوية وخطوط السير التي تخصه، يؤهل الوزير المكلف بالطيران المدني في مجال ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد للأمر بناء على مبادرته الخاصة أو بطلب من وزير الدفاع الوطني بالإرشاد في الليل و / أو في النهار لجميع الحواجز التي تعد خطرا على الملاحة الجوية. 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م يؤهل الوزير المكلف بالطيران المدني للأمر بوضع أجهزة بصرية أو لاسلكية كهربائية لمستلزمات المساعدة للملاحة الجوية.
ويستطيع أيضا أن يأمر بإلغاء أو تعديل أي جهاز بصري يحتمل أن يسبب خلطا مع مستلزمات المساعدة البصرية للملاحة الجوية.
المادة 16
فتح المادةتتمتع الإدارة لإنجاز الإرشاد المذكور في المادة 15 أعلاه، بحقوق الإرتكاز والمرور وقطع الأشجار والأغصان وكذا حق تركيب الأجهزة على الجدران الخارجية والأسقف.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةتتكفل الدولة بالنفقات والتعويضات الناجمة عن تأسيس ارتفاقات الطيران المقامة في صالح الحركة الجوية العمومية.
المادة 18
فتح المادةيتكفّل المالك بالنفقات والتعويضات الناجمة عن تأسيس ارتفاقات الطيران في المحطات الجوية أو محطات الطوافات ذات الاستعمال . الخاص
المادة 19
فتح المادةإن لم يوجد اتفاق ودي، تقوم الجهة القضائية بتحديد التعويضات التي تترتب عن ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-46
مرسوم تنفيذي رقم 13-46 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-45
مرسوم تنفيذي رقم 13-45 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية - العقلة ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-44
مرسوم تنفيذي رقم 13-44 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار النعامة - الشيخ بوعمامة ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-20
مرسوم تنفيذي رقم 13-20 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - تيميمون ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-19
مرسوم تنفيذي رقم 13-19 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - برج باجي مختار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-18
مرسوم تنفيذي رقم 13-18 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-43
مرسوم تنفيذي رقم 13-43 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-42
مرسوم تنفيذي رقم 13-42 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-41
مرسوم تنفيذي رقم 13-41 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / جانت - تيسكا ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-40
مرسوم تنفيذي رقم 13-40 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الوادي - قمار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-28
مرسوم تنفيذي رقم 13-28 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست - عين قزام ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-27
مرسوم تنفيذي رقم 13-27 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-26
مرسوم تنفيذي رقم 13-26 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-39
مرسوم تنفيذي رقم 13-39 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تندوف - الرائد فراج ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-37
مرسوم تنفيذي رقم 13-37 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-36
مرسوم تنفيذي رقم 13-36 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-35
مرسوم تنفيذي رقم 13-35 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة - عين البيضاء ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-34
مرسوم تنفيذي رقم 13-34 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار معسكر - غريس ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-33
مرسوم تنفيذي رقم 13-33 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار المسيلة - عين الديس ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-32
مرسوم تنفيذي رقم 13-32 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945 ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-30
مرسوم تنفيذي رقم 13-30 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تلمسان / زناتة - مصالي الحاج ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-25
مرسوم تنفيذي رقم 13-25 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بشار - بودغن بن علي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-24
مرسوم تنفيذي رقم 13-24 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بسكرة - محمد خيضر ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-23
مرسوم تنفيذي رقم 13-23 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-22
مرسوم تنفيذي رقم 13-22 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-21
مرسوم تنفيذي رقم 13-21 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الشلف - أبو بكر بلقايد ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-29
مرسوم تنفيذي رقم 13-29 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-16
مرسوم تنفيذي رقم 12-16 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يؤسس حماية مطار جيجل - فرحات عباس ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-366
مرسوم تنفيذي رقم 09-366 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار عنابة الدولي رابح بيطاط
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-365
مرسوم تنفيذي رقم 09-365 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.