مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-319 مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة للدّراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة والصّناعة التقليدية في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء………………. 12 قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء………………….. 12
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 29 غشت سنة 2012 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة 2011، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر ع ام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاصّ رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الرّيفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”………… 12 قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء لجنة وطنية للمناطق الرطبة….. 14 وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة………………………………………………………….. 15 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1432 الموافق 4 يوليو سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بأم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1432 الموافق 4 يوليو سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بسكيكدة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لتيبازة………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمركز الجزائري للسينما………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1432 الموافق 18 سبتمبر سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الباليه الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمتحف الوطني بتبسة……………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمتحف الوطني بشرشال…………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بباتنة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1433 الموافق 7 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى…………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين…………………………………………………. 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 11-08 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-319 مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تتمم المادة 6 - ثانيا من المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : ……………………………………………….. …………………………………………………………………. ثانيا : بعنوان الحكومة : 1 - الوزير الأول، 2 - نائب الوزير الأول، 3 - أعضاء الحكومة، 4 - مدير الديوان لدى الوزير الأول، 5 - رئيس الديوان لدى الوزير الأول، 6 - الأمناء العامّون للوزارات، 7 - المدير العام للأمن الوطني، 29 غشت سنة 2012 م تنظيميّة 8 - المدير العام للوظيفة العمومية، 9 - المدير العام للجمارك، 10 - المدير العام للحماية المدنية”. المادة 3 : تتمم المادة 7 - ثانيا من المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : ……………………………………………….. …………………………………………………………………. ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها : 1 - رؤساء الدولة السابقون، ووالداهم وأبناؤهم وبناتهم وكذا إخوتهم وأخواتهم، 2 - رؤساء مجلس الأمة السابقون، 3 - رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون، 4 - رؤساء المجلس الدستوري السابقون، 5 - الوزراء الأوّلون ورؤساء الحكومة السابقون، 6 - نواب الوزير الأوّل السابقون، 7 - وزراء الدولة السابقون، 8 - وزراء الدفاع الوطني السابقون، 9 - وزراء الشؤون الخارجية السابقون، 10 - أعضاء الحكومة غير المذكورين في النقاط 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه، والمسؤولون السامون في الدولة برتبة وزير، لاسيما مدير ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام للحكومة والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشارون لدى رئيس الجمهورية، المتقاعدون، الذين مارسوا هذه الوظائف مدة سبع (7) سنوات على الأقل ولا يُزاولون أي نشاط مأجور، 11 - قائد الأركان، رئيس دائرة الاستعلام والأمن، الفرق اء، الألوية والعمداء المنتم ون إلى جيش التحرير الوطني والمديرون المكلفون بالمسائل الأمنية وقادة الحرس الجمهوري، 12 - السفراء والقناصلة العامون المتقاعدون”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الم وافق 7 غش ت س نة 2012، يت ضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمت علق بم هام الت عليم والتك وين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة ويحدد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “ المدرسة .” المادّ ة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تت متع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ت وضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية. المادّة 3 : يحدد مقر المدرسة بتيبازة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه ويمكن إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 4 : تتولى المدرسة مهام التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية والتكوين التحضيري لشغل منصب عمل وتحسين مستوى موظفي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات وتجديد معلوماتهم. وب هذه الصفة، تكلف الم درسة على الخ صوص بما يأتي :
- ضمان التكوين المتخصص الذي يسمح بالالتحاق بوظيفة عمومية في إدارة الخزينة،
- ضمان التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة في إدارة الخزينة،
- ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض رتب الأسلاك الخاصة في إدارة الخزينة،
- ضمان تحسين مستوى أعوان مصالح الخزينة وتجديد معلوماتهم،
- تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات في إدارة الخزينة،
- إعداد برامج التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية والتكوين التحضيري لشغل منصب عمل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في إدارة الخزينة،
- إعداد كل سند تربوي ووثائقي ضروري لنشاطها،
- إنجاز دراسات وأبحاث تطبيقية ذات صلة بمهامها،
- تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات لحاجات نشاطها وحاجات القطاعات المستعملة،
- القيام بكل عمل دراسي واستشاري فيما يخص التسيير المالي والمحاسبة العمومية لفائدة الإدارات والهيئات العمومية،
- تنظيم محاضرات وملتقيات وأيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة القطاعات الأخرى حسب الكيفيات المحددة في الاتفاقيات الخاصة بها،
- إعداد علاقات التبادل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. 29 غشت سنة 2012 م الباب الثاني التنظيم والسير المادّة 5 : يدير المدرسة مجلس توجيه ويسيرها مدير وتزود بمجلس بيداغوجي. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 6 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، ويتكون من:
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزارة التعليم والتكوين المهنيين،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير جهوي للخزينة يعينه الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية،
- ممثل المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية،
- رئيس المجلس البيداغوجي للمدرسة،
- ممثل ينتخبه المتربصون. يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يمكنه مساعدته في أعماله نظرا لكفاءته. المادّة 7 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وينتخب ممثل المتربصين لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، فإن العضو المعين أو المنتخب حديثا يخلفه إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 8 : يتداول مجلس التوجيه في المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة وسيرها، لاسيما في :
- مشروع برنامج النشاط،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
- مشاريع الميزانيات،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- الحسابات الإدارية،
- النظام الداخلي للمدرسة،
- التنظيم الداخلي للمدرسة،
- تقارير الأنشطة،
- كيفيات استعمال الموارد الخاصة المتولدة عن نشاط المدرسة،
- كل اقتناء للأملاك العقارية أو التصرف فيها أو تبادلها،
- قبول الهبات و الوصايا أو رفضها. يصادق المجلس على نظامه الداخلي خلال أول اجتماع له. المادّة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على طلب من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة. ترسل استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، ينظم اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح حينئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 المادّة 11 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص يشترك في التأشير عليه وتوقيعه وإمضائه رئيس المجلس ومدير المدرسة. ترسل محاضر اجتماع مجلس التوجيه خلال الشهر الموالي للاجتماع إلى الوزير الوصي وإلى كل عضو من أعضائه. وفي حالة عدم إبداء رفض صريح من السلطة الوصية، تعد المداولات قابلة للتنفيذ خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسالها. غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية، وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية، لا يمكن أن تنفذ إلا بعد القبول الصريح للسلطة الوصية. القسم الثاني مدير المدرسة المادّة 12 : يعين مدير المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 13 : يساعد المدير في مهامه ثلاثة (3) نواب مدير مكلفين بالدراسات وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وإدارة الوسائل. يؤسس تعويض لفائدة مدير المدرسة ونواب المدير، تحدد قيمته بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 14 : يتولى م دير المدرسة، على الخصوص، ما يأتي :
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته ومداولاته،
- يعد مشروع تنظيم المدرسة،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة،
- يحضّر مشاريع الميزانية ويعد حسابات المدرسة،
- يبرم الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بمهام المدرسة، في إطارالتنظيم المعمول به،
- يسهر على حسن سير الدروس وعلى احترام كيفيات انتقاء الترشيحات وتقييم المتربصين،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري الذي يرسله للوزير المكلف بالمالية بعد موافقة مجلس التوجيه. المدير هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة. ويمكنه أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود اختصاصاتهم وفي إطار التنظيم المعمول به. القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادّ ة 15 : يبدي المجلس البيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع البرامج ومنهجيات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- تقييم برامج الدراسة،
- مشاريع البحث المقترحة،
- تنظيم وسير التربصات الميدانية،
- توظيف المكونين والأساتذة،
- تشكيل لجان المسابقات والامتحانات،
- مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و الأجنبية،
- منشورات المدرسة،
- كل المسائل ذات الطابع البيداغوجي والمتعلقة بمهامها. المادّة 16 : تحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 17 : يرأس المجلس البيداغوجي مدرس، يعينه الوزير المكلف بالمالية بقرار من بين المدرسين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة، لمدة ثلاث (3) سنوات. يتكون المجلس البيداغوجي، زيادة على ذلك، من :
- مدير المدرسة،
- مدير إدارة الوسائل والمالية للمديرية العامة للمحاسبة، أو ممثله،
- نائب المدير المكلف بالدراسات، 29 غشت سنة 2012 م
- نائب المدير المكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- نائب مدير إدارة الوسائل،
- ممثل عن الأساتذة الدائمين ينتخبه نظراؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- ممثلين (2) عن أساتذة الدوام الجزئي، ينتخبهما نظراؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 18 : يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين في إطار صلاحياته بأي شخص على سبيل الاستشارة يراه كفءا لدراسة المسائل التي تعرض عليه. القسم الرابع التنظيم الإداري للمدرسة المادّة 19 : تتكون المدرسة، تحت سلطة المدير، من الهياكل الآتية :
- مديرية فرعية للدراسات،
- مديرية فرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مديرية فرعية لإدارة الوسائل. المادّة 20 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات، على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص،
- تأطير التكوين المتخصص الذي يسمح بالالتحاق بمنصب على مستوى إدارة الخزينة،
- متابعة وتقييم التكوين المتخصص،
- إعداد وتحيين الرزنامات البيداغوجية،
- تأطير ومتابعة التكوين ما قبل الترقية لبعض رتب الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة . المادّة 21 : تكلف المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات، على الخصوص، بمايأتي :
- تنظيم الامتحانات المهنية،
- تأطير ومتابعة التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض مناصب الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة،
- ضمان تحسين مستوى وتجديد معلومات أعوان إدارة الخزينة،
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
- اقتراح برامج التبادل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة لها. المادّة 22 : تكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، على الخصوص، بضمان الشؤون المتعلقة بالإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وحفظ أرشيف المدرسة وتسيير الوسائل المادية. المادّ ة 23 : يساعد نواب المدير في أداء مهامهم رؤساء مصالح، يحدد عددهم وصلاحياتهم في إطار تنظيم المدرسة. المادّة 24 : يعين نواب المدير ورؤساء المصالح ومديرو الملحقات بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مدير المدرسة. و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 25 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الثالث الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة القسم الأول الالتحاق بالمدرسة المادّة 26 : يتم الالتحاق بالمدرسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 27 : يمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به. القسم الثاني تنظيم التكوين المادّة 28 : يحدد عدد الاختبارات الكتابية في المسابقات الخارجية وطبيعتها ومعاملاتها وبرامجها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادّة 29 : يتضمن التكوين المتخصص دروسا ومحاضرات منهجية وأعمالا تطبيقية وأعمالا موجهة وتربصات ميدانية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 المادّة 30 : يتحصل الطلبة عند انتهاء التكوين المتخصص وفي حالة نجاحهم، على شهادة تسلمها المدرسة الوطنية للخزينة. المادّ ة 31 : يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين أساتذة المدرسة والإطارات المؤهلة لإدارة الخزينة وكذا المنتمون للمؤسسات والإدارات العمومية الأخرى. الباب الرابع أحكام مالية المادّة 32 : يعد مدير المدرسة مشروع ميزانيتها ويعرضه على مجلس التوجيه للتداول بشأنه. كما يعرض مشروع الميزانية على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه. المادّة 33 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. وتخضع المدرسة لهيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 34 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
- إعانات سنوية تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المتصلة بنشاط المدرسة. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادّة 35 : يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبين بآراء مجلس التوجيه وتوصياته إلى السلطات الوصية وإلى الهيئات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة للدّراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيدة مسعودة بوكموش، زوجة شادر، بصفتها مديرة للدّراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بناء على طلبها. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية أدرار : دائرة فنوغيل : مختار بن مالك،
- ولاية تبسة : دائرة العوينات : نجيب مطاطلة،
- ولاية جيجل : دائرة جيملة : محفوظ بن فليس،
- ولاية سكيكدة : دائرة تمالوس : محمد سعودي،
- ولاية عنابة : دائرة شطايبي : الشريف بودور،
- ولاية إيليزي : دائرة إن أمناس : عبد الحميد بوهيدل،
- ولاية الوادي : دائرة البياضة: محمد مخبي. 29 غشت سنة 2012 م فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد عمرو ت ازرارت، بصفته رئيسا ل دائرة عين ط ارق في ولاية غليزان، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية بجاية : دائرة تيمزريت : المانع يعقوبن،
- ولاية قسنطينة : دائرة قسنطينة : عبد الرزاق طاوطاو،
- ولاية تيبازة : دائرة القليعة : إلياس العيداني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد براهم محجاط، بصفته نائب مدير للتنظيم في مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون بوزارة الاستشراف والإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيدين
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- المهدي لحبيب، في ولاية تندوف،
- الجيلالي بوخرص، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد أمين قاسم، بصفته مديرا للبيئة في ولاية ورقلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيدة تسعديت موالك، بصفتها مديرة للتربية في ولاية بومرداس، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة والصّناعة التقليدية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد بلخير غرس الله، بصفته مديرا للسياحة والصّناعة التقليدية في ولاية معسكر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11
- ولاية أدرار : دائرة فنوغيل : الشريف بودور،
- ولاية تبسة : دائرة العوينات : محمد سعودي،
- ولاية جيجل : دائرة جيملة : نجيب مطاطلة،
- ولاية عنابة : دائرة شطايبي : محفوظ بن فليس، دائرة عين الباردة : محمد مخبي،
- ولاية الوادي : دائرة البياضة : مختار بن مالك،
- ولاية غرداية : دائرة بونورة : عبد الحميد بوهيدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- ولاية سكيكدة : دائرة تمالوس : عبد الرزاق طاوطاو،
- ولاية برج بوعريريج : دائرة المنصورة : إلياس العيداني،
- ولاية بومرداس : دائرة دلس : المانع يعقوبن. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 يعيّن السّيد براهم محجاط، مدي را للإدارة العام ة بالديوان المركزي لقمع الفساد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. ب م وجب م رس وم رئاس يّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غ شت سنة
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه 2012 يعيّن السّ ادة الآت ي ة أس م اؤهم م ديري ن للش ؤون الدين ية والأوق اف في الولايات الآتية :
- الجيلالي بوخرص، في ولاية تندوف،
- المهدي لحبيب، في ولاية النعامة،
- توفيق لوصيف، في ولاية عين تموشنت. 29 غشت سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تعيّن السّيدة تسعديت موالك، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء. بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010، كما يأتي : -“ السّيد فريد نزار، رئيس لجنة التحكيم، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، خلفا للسيد زوبير بن صبان… ………(الباقي بدون تغيير)……..” ★ قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء. بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010، كما يأتي : -“ السّيد فريد نزار، رئيس اللجنة، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، خلفا للسيد زوبير بن صبان… ………(الباقي بدون تغيير)……..” وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة 2011، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاصّ رقم 111-302 الذي عنوان ه “صن دوق التنمية الرّيفية واستصلاح الأراضي ع ن طريق الامتياز”. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الرّيفيّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-145 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التّخصيص الخاصّ رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية ال رّيفية واس تصلاح الأراضي عن ط ريق الامتياز”، المعدّل والمتمّم،
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخاصّ رقم 111-302 الذي عن وانه “صندوق التنمية الرّيفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”. يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخ اصّ رقم 111-302 الذي عن وانه “صن دوق التنمية الرّيفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتي از” الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخ اصّ رقم 111-302 ال ذي عن وانه “صندوق التنمية الرّيفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز” الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “في باب الإيرادات :
- ………………………. (بدون تغيير) ……………… في باب النفقات :
- ………………………. (بدون تغيير) ………………
- ………………………. (بدون تغيير) ………………
- ………………………. (بدون تغيير) ………………
- ………………………. (بدون تغيير) ………………
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. قائمة النشاطات التي تستفيد من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز 1 - الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية : أ) - استصلاح الأراضي الفلاحية :
- قلع الأحراش،
- الحرث،
- قلع الجذور، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13
- أشغال تسوية التربة لإزالة ركام الأتربة الكبير،
- التوطئة الفلاحية. ….(الباقي بدون تغيير)…. ب) - التهيئات الخاصة بالري :
- تهيئة الحفر،
- تطوير الحفر،
- تسييج الحفر بالخرسانة،
- بناء رؤوس شبكات السقي،
- تهيئة الفقارة،
- بناء حواجز مائية،
- تصحيح مجرى،
- تغيير وجهة الوديان لحماية فضاءات الري من الفيضان،
- صرف المياه الفلاحية،
- إنجاز منشآت الري الخطية كما يأتي :
- رسم السقي،
- محجمة لشبكة سقي،
- تفريغ الري،
- تجهيز ضد الغنم،
- ممر المنشأة.
- تجهيز محطات التصفية والتخصيب،
- المنشآت التقنية للري والميكانيكية للري والكهروميكانيكية للري. ….(الباقي بدون تغيير)…. ج) - أشغال المحافظة على التربة :
- إقامة حزام من الحجارة،
- إقامة حدبات في الأرض،
- تجديد النبات،
- إقامة سياج حي،
- ممارسات فلاحية. ….(الباقي بدون تغيير)…. د) - تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي :
- دعامات الكروم،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه
- تطعيم أشجار الزيتون والكروم،
- تقليم للتجديد. ….(الباقي بدون تغيير)…. ز) - فك العزلة :
- فتح مسالك فلاحية وريفية ومسالك توصيل إلى محيطات الاستصلاح،
- تهيئة وتأهيل مسالك فلاحية وريفية ومسالك توصيل إلى محيطات الاستصلاح. 2 - الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي :
- قياس طوبوغرافي،
- تحديد مساحة المحيط وتجزئة القطع مع تنصيب المستفيدين،
- استعمال الطاقة الشمسية و/أو طاقة الرياح،
- اقتناء مولدات كهربائية و/أو محولات،
- مراكز مبنية. ….(الباقي بدون تغيير)…. 3 - المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنشيط :
- مصاريف الدراسة والمتابعة والتقييم،
- مصاريف التكوين،
- متابعة ومراقبة إنجازات الري،
- مصاريف الإرشاد والتنشيط،
- مصاريف المقاربة والنشر في الجرائد. 4 - كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز المشاريع ذات الصلة بموضوعه، لا سيما :
- اقتناء وتحويل المادة الأولية في إطار أشغال صناعة الخزف”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة .2011 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية كريم جودي الريفية رشيد بن عيسى 29 غشت سنة 2012 م ق رار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء لجنة وطنية للمناطق الرطبة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-439 المؤرّخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمّن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية المتعلّقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجىء للطيور البرية، الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (إيران)،
- وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-201 المؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سن ة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ، تحت وصاية الوزير المكلّف بالغابات ولدى المديرية العامة للغابات، لجنة وطنية للمناطق الرطبة، تدعى في صلب النص “اللجنة”، طبقا لأحكام المادّتين 2 و 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تكلّف اللّجنة من أجل ضمان تسيير متعدد القطاعات ودائم للمناطق الرطبة والموارد التي تزخر بها، بما يأتي :
- متابعة إعداد الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل لتسيير المناطق الرطبة والمحافظة عليها،
- السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل للمناطق الرطبة. المادّة 3 : تتكوّن اللّجنة، التي يرأسها الوزير المكلّف بالغابات أو ممثله، كما يأتي :
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية،
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
- ممثل عن وزارة الموارد المائية،
- ممثل عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن وزارة الثقافة،
- ممثل عن وزارة الاتصال،
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم،
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل عن وزارة الأشغال العمومية،
- ممثل عن مركز تطوير الطاقات المتجددة،
- ممثل عن وكالة الفضاء الجزائرية،
- ممثلين عن جمعيات حماية البيئة التي تعمل في مجال المناطق الرطبة. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص أو هيئة ذات كفاءة، من شأنها مساعدتها في أشغالها. المادّة 4 : يعيّن أعضاء اللّجنة بمقرّر من الوزير المكلّف بالغ ابات، بناء على اقتراح من الهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حال ة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها حتى انته اء مدة العضوية. المادّة 5 : تجتمع اللّجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكن أن تستدعى في دورة غير عادية للتداول في نقاط مستعجلة أو ذات أهمية خاصة كلما طلب ذلك رئيسها أو ثلث 1( / )3 أعضائها على الأقل. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة وكذا الملفات التي تتم دراستها قبل أسبوع، على الأقل، من انعقاد الاجتماع. المادّة 6 : تعد اللّجنة محضر المداولات بعد كل اجتماع، وترسله إلى الوزير المكلّف بالغابات خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاجتماع. المادّة 7 : تت ولى المديري ة الع امة للغ ابات أمانة اللّجنة. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة .2012 رشيد بن عيسى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة. بموجب قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011 يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة، كما يأتي : -“ مليكة موساوي، ممثلة عن وزير التضامن الوطني والأسرة، رئيسة، … (الباقي بدون تغيير) .”… وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1432 الموافق 4 يوليو سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بأم البواقي. بموجب قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1432 الموافق 4 يوليو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد لغديري، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا، في مجلس إدارة المسرح الجهوي بأم البواقي للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسّيدة زهية بن الشيخ، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. ★ قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1432 الموافق 4 يوليو سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بسكيكدة. بموجب قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1432 الموافق 4 يوليو سنة 2011 يعيّن السّيد عبد العزيز بوحبيلة،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا، في مجلس إدارة المسرح الجهوي بسكيكدة، للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسّيدة نورية نجاعي، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. ★ قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لتيبازة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تعيّن الآنستان والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-242 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميل ة، أعض اء في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لتيبازة. 1 - الأعضاء الدائمون :
- حسين عمبيس، مدير الولاية المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- أحمد مرياح، مدير الولاية المكلّف بالتربية الوطنية، أو ممثله،
- بوعلام بن عمر، مدير الولاية المكلّف بالشباب والرياضة، أو ممثله،
- أكرو بركان مهني، مفتش الوظيفة العمومية بالولاية، أو ممثله،
- محمد أمين خضراوي، ممثل السلطة المكلّفة بالمالية على مستوى الولاية،
- محمد زيتوني، ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران، 2 - الأعضاء المنتخبون :
- كريم سغقوا، ممثل منتخب عن أساتذة المدرسة،
- كريم كيشو، ممثل منتخب عن أساتذة المدرسة،
- ن زهة تيف ورة، ممثلة منتخبة عن التلاميذ،
- عايدة بوكروش، ممثلة منتخبة عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، 29 غشت سنة 2012 م 3 - شخصيتان لهما كفاءة في مجال الفنون الجميلة :
- إسماعيل شنعة، فنان تشكيلي،
- عبد الكريم حمري، فنان تشكيلي، ★ قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمركز الجزائري للسينما. بموجب قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-74 الم ؤرّخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراي ر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي للم رك ز الج زائري للس ي نما، السيدات والآنسة والسادة :
- زهية بن الشيخ، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- كم ال الدين إسماع يل، ممثل وزير الدف اع الوطني،
- شريف علي، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- عبد الحميد أحمد خوجة، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
- محمد دعمي، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- لطيفة رمكي، ممثلة الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- مليكة لمداني، ممثلة الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عثمان واضحي، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- سهام خليلي، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال،
- عبد الحميد شردود، ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- نسيم ة جمال، ممثلة مدير المرك ز الوطني للأرشيف،
- لمين مرباح، مخرج ومنتج سينمائي،
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
- عبد النور مونتانا، فنان،
- عبد المالك تزاروت، ممثل عن مستخدمي المركز، منتخب من طرف نظرائه. ★ قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1432 الموافق 18 سبتمبر سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الباليه الوطني. بموجب قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1432 الموافق 18 سبتمبر سنة 2011 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الباليه الوطني، تطبيقا لأحكام المادّة 15 مكرر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-290 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء الباليه الوطني، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : السيدات والسادة :
- زهية بن شيخ الحسين، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- محمد زياني، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- جوهر بنيني، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة،
- صليحة ناصر باي، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة،
- فضيلة بن بوعلي، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال،
- شاكر سيديرية، ممثل مدير الأركسترا السنفونية الوطنية،
- رابح باديس، ممثل المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. يلغى القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 17 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الباليه الوطني. ★ قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمتحف الوطني بتبسة. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 المجلس التوجيهي للمتحف الوطني بتبسة، تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدّل، كما يأتي : السيدات والسادة :
- جيلالي زبدة، ممثل الوزير المكلّف بالثقاف ة، رئيسا،
- مصطفى سعيدي، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- لحبيب خموج، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- نصر الدين حاجي، ممثل الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- منيرة دلوم، ممثلة الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- حورية دخليل، ممثلة الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- وفاء مطروح، ممثلة الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
- كمال زيد، ممثل الوزير المك لّف بالترب ية الوطنية،
- كمال تيغزة، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة. ★ قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمتحف الوطني بشرشال. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمتحف الوطني بشرشال، تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدّل، كما يأتي : السيدتان والسادة :
- حسين عمبيس، ممثل الوزير المكلّف بالثق افة، رئيسا،
- عبد القادر جيباوي، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه
- عبد المالك جبار، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- عمار عيادي، ممثل الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- مصطفى بلا حاجي، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- نبيل حديد، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- جعفر سمار، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
- جيدة بولقان، ممثلة الوزير المكلّف بالترب ية الوطنية،
- هادية شنيد، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة. ★ قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بباتنة. بموجب قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة 2011 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية في مجلس إدارة المسرح الجهوي بباتنة : السيدة والسادة :
- عبد اللّه بوقندورة، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- عبد الحم يد زي اد، ممث ل ال وزي ر المك لّف بالماليّة،
- نصر الدين صحراوي، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- عبد الكريم حبيب، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
- علي ملاخسو، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة،
- نبيلة محمدي، ممثلة الديوان الوطني للثقافة والإعلام، 29 غشت سنة 2012 م
- لحسن شيبة، ممثل منتخب من طرف المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي لباتنة،
- جمال طيار، ممثل منتخب من طرف المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي لباتنة. يلغى الق رار المؤرّخ في 2 شعبان عام 1428 الموافق 15 غشت سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بباتنة. ★ قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1433 الموافق 7 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1433 الموافق 7 ديسمبر سنة 2011 تعين السيدات والسادة الآتية أسم اؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 م ن المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى، إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى، أعضاء في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى :
- نورة نجاعي، ممثلة الوزيرة المكلفة بالثّقافة، رئيسة،
- مليكة لمداني، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- خالد دريش، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- إبتهال بثينة مخلوف، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- شامية طوالبي - شكشاك، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- شريف علي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- بهية يكن، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
- عبد الرحمان العزوني، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- فطومة مكشطالي، ممثلة الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- يوسف لكحل، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- عبد الحميد بلفروني، رئيس المجلس التربوي في المعهد،
- عبد القادر ترسان، ممثل منتخب من طرف أساتذة المعهد الدائمين،
- نعيمة مايقة، ممثلة منتخبة من طرف الموظفين الإداريين والتقنيين للمعهد،
- حكيم حمومراوي، ممثل منتخب من طرف الطلبة. وزارة التكوين والتعليم المهنيين ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية ووزير التكوين و التعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-99 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، لا سيّما المادّة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-99 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمعهد التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 2 : يشمل التنظيم الداخلي لمعهد التكوين والتعليم المهنيين، تحت سلطة المدير، الذي يساعده مديرون فرعيون ورؤساء مصالح، ما يأتي :
- المديرية الفرعية للهندسة البيداغوجية،
- المديرية الفرعية لهندسة التكوين والتعليم المهنيين،
- المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل. المادّة 3 : تكلّف المديرية الفرعية للهندسة البيداغوجية، على الخصوص، بما يأتي :
- تصميم وإعداد برامج التكوين المهني المكيف ة مع مختلف أنماط التك وين وكذا ب رامج التعل يم المهني بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- إعداد وتحيين وتكييف مدونة تخصصات التكوين والتعليم المهنيين ومدونات التجهيزات التقنية والبيداغوجية وكذا مدونات الكتب التقنية والمهنية بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في تصميم وطبع ونشر الكتب التقنية والمهنية، وكذا الدعائم التعليمية والبيداغوجية الموجهة للتكوين والتعليم المهنيين بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- تصميم برامج التكوين البيداغ وجي الموجهة لمعلمي التمهين المكلفين بتأطير المتمهنين والمشرفين المكلفين بتأطير متربصي التكوين المهني وتلاميذ التعليم المهني في الوسط المهني بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- تصميم وتطوير المناهج البيداغوجية المكيفة مع كل نمط ونوع من التكوين واقتراح وسائل تنفيذها،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه
- ضمان السهر على المناهج البيداغوجية الحديثة المطبقة في الدول الأخرى في مجال التكوين المهني والتعليم المهني،
- وضع بطاقية الكفاءات على المستوى الوطني فيما يخص الشعب المهنية التابعة للمعهد. وتضم المديرية الفرعية للهندسة البيداغوجية ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة الدراسات وإعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين، 2 - مصلح ة إعداد الكتب التقنية والمهنية والمناهج البيداغوجية، 3 - مصلحة الموارد التعليمية ونشر البرامج. المادّة 4 : تكلف المديرية الفرعية لهندسة التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتك وين وتحس ين مستوى وتج ديد معارف م وظفي التعل يم وموظفي التعل يم لإع ادة التكييف وكذا الفئات الأخرى من مستخدمي مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني والسهر على تنفيذها،
- ضمان تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتغيير اختص اص تكوينهم وتعليمهم المهنيين،
- ضمان عمليات التكوين المتواصل في مجالات تخصص المعهد لص الح مستخدمي قطاعات ومؤسسات أخرى،
- تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع قطاعات ومؤسسات أخرى،
- ضمان التكوين البيداغوجي لمعلمي التمهين المكلفين بتأط ير المتمهنين والمشرف ين المكلفين بتأطير متربصي التكوين المهني وتلاميذ التعل يم المهني في الوسط المهني. وتضم المديرية الفرعية لهندسة التكوين والتعليم المهنيين ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة التكوين وتحس ين المستوى وتجديد المعارف، 2 - مصلحة التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات، 29 غشت سنة 2012 م 3 - مصلحة تطوير تكنول وجيات الإعلام الآلي والاتصال. المادّة 5 : تكلف المديرية الفرعية للتقييم البيداغ وجي للتك وين والتعل يم المهنيين، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد نظم التقييم البيداغوجي للتكوين،
- إعداد وتطوير نظام التوجيه والتقييم لفائدة الأشخاص المعوقين جسديا بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- تصميم وإعداد آليات وأدوات التقييم التقني والبيداغوجي للأساتذة وأساتذة إعادة التكييف لمؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني في إطار شبكة الهندسة البيداغوجية،
- تصميم وإعداد مواضيع الامتحانات واختبارات التأهيل في مجال التخصصات التابع ة لاختصاصه وضمان نشرها على مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني، وتضم المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين مصلحتين (2) : 1 - مصلحة التقييم البيداغوجي للتكوين، 2 - مصلحة الامتحانات والاختبارات. المادّة 6 : تكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مخطط سنوي لتسيي ر الموارد البشرية للمعهد،
- ضمان التسيير الإداري والمالي للوسائل البشرية والمادية للمعهد طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد ميزانية المعهد وتنفيذها،
- تقييم وتحديد الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية الضرورية لتسيير المعهد،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمعهد ومسك جردها،
- ضمان تسيير أرشيف المعهد والسهر على حفظه وترتيبه تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتضم المدي ري ة الفرع ية لإدارة ال وس ائل ثلاث (3) مصالح :
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م 1 - مصلحة المستخدمين والتكوين، 2 - مصلحة المحاسبة والمالية، 3 - مصلحة الوسائل العامة والمقتصدية والأرشيف. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة .2011 وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأ مين العام الهادي خالدي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين. بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011 يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين، كما يأتي : …………………………………………………………..”
- السّيد طواهرية الملياني عبد الباقي، مدير التسيير العقاري، رئيسا، ………. (الباقي بدون تغيير) .”………. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 11-08 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 97 مكرّر و 97 مكرّر 2 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سن ة 2008 وال متضم ن تطبيق أحك ام القان ون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط و كيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها،
- وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى النظام رقم 02-03 المؤرخ في 9 رمضان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 05-05 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-05 المؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمتعلق بإعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها،
- وبمقتضى النظام رقم 09-08 المؤرخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 والمتعلق بقواعد التقييم و التسجيل المحاسبي للأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 11-03 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمتضمن مراقبة مخاطر ما بين البنوك، 29 غشت سنة 2012 م
- وبمقتضى النظام رقم 11-04 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة،
- وبناء على مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2011، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضعها تطبيقا للمادتين 97 مكرر و 97 مكرر 2 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا النظام بما يأتي : أ - خطر القرض : الخطر الذي يمكن التعرض له في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفيد بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم، الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. ب - خطر التركيز : الخطر الناجم عن القروض أوالالتزامات الممنوحة لنفس طرف مقابل ولأطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفيد بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 91-09، المعدّل والمتمّم و المذكور أعلاه، و لأطراف مقابلة ناشطة في نفس القطاع الاقتصادي أو نفس المنطقة الجغرافية، أو الناجم عن منح قروض متعلقة بنفس النشاط، أو الناجم عن تطبيق تقنيات تقليص خطر القرض، خاصة تلك المتعلقة بالضمانات المصدرة من طرف نفس المُرسل. ج - خطر معدل الفائدة الإجمالي : الخطر الذي يمكن التعرض له في حالة حدوث تغيّر في معدلات الفائدة و الناتج إلى مجموع عمليات الميزانية وخارج الميزانية، باستثناء العمليات الخاضعة لمخاطر السوق المذكورة في الفقرة “ه” أدناه، عند الاقتضاء. د - خطر التسوية : الخطر الذي يمكن التعرض له، لا سيّما في عمليات الصرف، خلال الفترة التي تفصل بين لحظة التعليمة بالدفع لعملية أو أداة مالية تم بيعها، و التي لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، والاستلام النهائي للعملة الصعبة أو الأداة التي تم شراؤها أوالأموال المتعلقة بها. ويتضمن هذا الخطر، على الخصوص، خطر تسوية طرف مقابل (خطر عجز الطرف المقابل) وخطر التسوية - التسليم (خطر عدم تسليم الأداة).
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م ه - خطر السوق : مخاطر خسائر على مستوى وضعيات الميزانية وخارج الميزانية الناجمة عن تقلبات أسعار السوق، وتشمل لا سيّما :
- المخاطر المتعلقة بالأدوات المرتبطة بمعدلات الفائدة وسندات الملكية لمحفظة التفاوض،
- خطر الصرف. و - خطر السيولة : خطر عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته أو عدم القدرة على تسوية أو تعويض وضعية، نظرا لوضعية السوق، و ذلك في أجل محدد وبتكلفة معقولة. ز - خطر قانوني : خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض، أو خلل أو نقص أيّا كانت طبيعته، من المرجح أن يعزى إلى البنك أو المؤسسة المالية بموجب عملياتها. ح - خطر عدم المطابقة : خطر العقوبة القضائية، أو الإدارية أو التأديبية، و خطر الخسائر المالية المعتبرة أو المساس بالسمعة، الذي نشأ عن عدم احترام القواعد الخاصة بنشاط المصارف والمؤسسات المالية، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية أو تعلق الأمر بالمعايير المهنية والأخلاقية أوبتعليمات الجهاز التنفيذي المتخذة تنفيذا لتوجيهات هيئة المداولة، على الخصوص. ط - خطر عملياتي : خطر ناجم عن عدم التأقلم أو خلل قد ينسب إلى الإجراءات والمستخدمين و إلى أنظمة داخلية أو إلى عوامل خارجية. ويدرج في هذا الإطار مخاطر الغش الداخلي والخارجي. ي - مخطط استمرارية النشاط : مجموع التدابير التي تهدف إلى ضمان، حسب مختلف سيناريوهات الأزمة وعند الاقتضاء وحسب نمط متدرج، استمرارية الوظائف الأساسية أو الهامة للبنك أو المؤسسة المالية، ثم الاستئناف ا لمخطّط للنشاطات. ك - جهاز تنفيذي : يقصد به الأشخاص الذين يتولون تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنك والمؤسسة المالية، ومسؤولية تسييرها، طبقا للمادة 90 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم. ل - هيئة المداولة : مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. م - لجنة التدقيق : هي لجنة يمكن أن تنشئها هيئة المداولة لتساعدها في ممارسة مهامها. تقوم هيئة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 المداولة بتحديد تشكيلة ومهام وكيفيّات سير لجنة التدقيق والشروط التي يشترك بموجبها محافظو الحسابات أو أي شخص آخر تابع للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية في أشغال هذه اللجنة. لا يمكن أعضاء الجهاز التنفيذي أن يكونوا أعضاء في لجنة التدقيق. المادة 3 : تتشكل الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية من مجموع العمليات والمناهج والإجراءات ال تي ت هدف، على الخ صوص، إلى ضمان ما يأتي، بشكل مستمر :
- التحكم في النشاطات،
- السّير الجيد للعمليات الداخلية،
- الأخذ بعين الاعتبار بشكل ملائم جميع ا لمخاطر، بما فيها المخاطر العملياتية،
- احترام الإجراءات الداخلية،
- المطابقة مع الأنظمة والقوانين،
- الشفافية ومتابعة العمليات المصرفية،
- موثوقية المعلومات المالية،
- الحفاظ على الأصول،
- الاستعمال الفعّال للموارد. المادة 4 : يجب أن يحتوي جهاز الرقابة الداخلية الذي ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تضعه، خصوصا، على ما يأتي :
- نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية،
- هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومات،
- أنظمة قياس المخاطر والنتائج،
- أنظمة المراقبة والتحكم في ا لمخاطر،
- نظام حفظ الوثائق والأرشيف. المادة 5 : ينبغي على البنوك و المؤسسات المالية أن تضع رقابة داخلية، عن طريق تكييف مجموع الأجهزة المذكورة في هذا النظام، مع طبيعة وحجم نشاطاتها وأهميتها وموقعها ومع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها. تطبق الرقابة الداخلية على مجموع الهياكل والنشاطات، وكذا على مجموع المؤسسات الخاضعة لرقابتها بصفة حصرية أو مشتركة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه الباب الأول نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة المادة 6 : يهدف نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية في أحسن ظروف الأمن والموثوقية والتقصي، خصوصا،إلى ما يأتي :
- التأكد من مطابقة العمليات المنجزة والإجراءات الداخلية المستعملة، للأحكام التشريعية والتنظيمية وللمعايير والأعراف المهنية والأخلاقية وكذا لتوجيهات هيئة المداولة ولتعليمات الجهاز التنفيذي،
- التأكد من الاحترام الصارم للإجراءات الداخلية المتبعة في اتخاذ القرار و المتبعة في اتخاذ المخاطر مهما كانت طبيعتها، وكذا تطبيق معايير التسيير المحددة من الجهاز التنفيذي،
- التأكد من نوعية المعلومات المحاسبية والمالية، سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي أو لهيئة المداولة أو مرسلة لبنك الجزائر أو للجنة المصرفية أو موجهة للنشر،
- رقابة ظروف تقييم المعلومات المحاسبية والمالية وتسجيلها وحفظها وتوفرها، خصوصا، مع ضمان سير التدقيق المذكور في هذا النظام،
- التأكد من نوعية أنظمة الإعلام والاتصال،
- التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية المقررة، في آجال معقولة. المادة 7 : يتضمن نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية : أ - رقابة دائمة للمطابقة والأمن والمصادقة على العمليات المحققة، وكذا احترام كل التوجيهات والتعليمات والإجراءات الداخلية والتدابير المتخذة من البنك والمؤسسة المالية، خصوصا تلك المتعلقة بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعمليات، ب - رقابة دورية لانتظام وأمن العمليات واحترام الإجراءات الداخلية وفعالية الرقابة الدائمة ومستوى الخطر الممكن التعرض له فعلا وأخيرا فعالية وملاءمة أجهزة الت حكم في ا لمخاطر، مهما كانت طبيعتها. المادة 8 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية، تطبيقا لأحكام المادة 7 أعلاه : 29 غشت سنة 2012 م أ - ضمان رقابة دائمة للعمليات باستعمال مجموعة من الوسائل المتضمنة :
- أعوان على مستوى المصالح المركزية والمحلية مخصصين حصرا لهذه الوظيفة،
- أعوان آخرين يمارسون أيضا أنشطة عملياتية. ب- ممار سة رقابة دورية من أعوان مخصصين، غير المكلفين بالرقابة الدائمة المذكورة أعلاه. المادة 9 : يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تعين : أ - مسؤولا مكلفا بالتنسيق و بفعالية أجهزة الرقابة الدائمة، ب - مسؤولا مكلفا بالسهر على توافق وفعالية جهاز الرقابة الدورية. تبلّغ هويتهما إلى اللجنة المصرفية. ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ هيئة المداولة عن تعيين هذين المسؤولين، والتقارير الخاصة بأعمالهما. لا يقوم هذان المسؤولان بأي عملية تجارية أومالية أو محاسبية إلا إذا تعلق الأمر بأعضاء الجهاز التنفيذي. المادة 10 : عندما لا يبرر حجم البنك أو المؤسسة المالية إسناد مسؤوليات الرقابة الدائمة والرقابة الدورية إلى أشخاص مختلفين، يمكن أن تسند هذه المسؤوليات إما لشخص واحد وإمّا لعضو في الجهاز التنفيذي الذي يضمن، تحت رقابة هيئة المداولة، التنسيق بين كل الأجهزة المرتبطة بممارسة هذه المهام. المادة 11 : يقدم مسؤولو الرقابة الدائمة والرقابة الدورية تقريرا عن ممارسة مهامهم إلى الجهاز التنفيذي. كما يقدمون تقريرا عن ممارسة مهامهم إلى هيئة المداولة بناء على طلب من هذه الأخيرة أو بطلب من الجهاز التنفيذي، و إلى لجنة التدقيق إن وجدت. يقدم المسؤول على الرقابة الدورية، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن ممارسة مهامه مباشرة إلى هيئة المداولة وإلى لجنة التدقيق إن وجدت. المادة 12 : يجب أن تتأكد البنوك والمؤسسات المالية من دمج أجهزة الرقابة الدائمة في التنظيم، ومن المناهج و الإجراءات لكل من نشاطاتهم وشبكاتهم، وأن جهاز الرقابة الدورية يطبق على مجمل البنك أو المؤسسة المالية والشركات الخاضعة لرقابتها، طبقا لأحكام المادة 5 من هذا النظام.
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م المادة 13 : يجب أن يكون عدد و كفاءة و وسائل الأشخاص والإجراءات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 خصوصا أدوات المتابعة ومناهج تحليل المخاطر مكيفا مع نشاطات وحجم وشبكة البنك أو المؤسسة المالية المعنية. المادة 14 : يجب إعادة دراسة أجهزة الرقابة الدائمة والرقابة الدورية زيادة على أنظمة قياس المخاطر وتعيين الحدود القصوى بصفة منتظمة قصد التأكد من فعاليتها بالنظر إلى تطور النشاط والمحيط و الأسواق أو تقنيات التحليل. المادة 15 : يجب أن يضمن تنظيم البنوك والمؤسسات المالية المتّخذ، في إطار الرقابة الدائمة، الاستقلالية التّامة بين الوحدات المكلفة بمباشرة العمليات والوحدات المكلفة بالمصادقة عليها، خصوصا المحاسبية منها، وتسويتها زيادة على متابعة التعليمات أوالتوجيهات المرتبطة بمراقبة ا لمخاطر. المادة 16 : يجب أن تشتغل الأجهزة المكلفة بالرقابة الدائمة بشكل مستقل بالنسبة للوحدات العملياتية تجاه تلك التي تمارس مهامها. ويمكن ضمان هذه الاستقلالية بين الوحدات المكلفة بمباشرة العمليات والوحدات المكلفة بالمصادقة عليها إما عن طريق إلحاق بتسلسل هرمي مختلف عن هذه الوحدات، إلى مستوى عال بشكل كاف وإما عن طريق تنظيم يضمن الفصل الواضح بين الوظائف، أو كذلك عن طريق إجراءات، معلوماتية على الخصوص، أعدت لهذا الغرض ويمكن البنوك والمؤسسات المالية من خلالها أن تبرر ملاءمتها. المادة 17 : يجب أن يمارس الرقابة الدورية أعوان يتمتعون، خصوصا بفضل إلحاقهم بأعلى مستوى من التسلسل الهرمي، بإمكانية ممارسة مهامهم بشكل مستقل تجاه الهيئات التي يراقبونها. المادة 18 : يجب أن تكون الوسائل المخصصة للرقابة الدورية كافية للقيام بدورة كاملة من التحقيقات المتعلّقة بمجموع النشاطات والشبكة على عدد محدود قدر الإمكان من المهمات. كما يجب إعداد برنامج لمهام الرقابة الدورية مرة واحدة في السنة على الأقل، وذلك بدمج الأهداف السنوية في مجال الرقابة الداخلية المسطرة من الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة. ويجب التبليغ بهذا البرنامج إلى هيئة المداولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 ب - الأحكام الخاصة برقابة المطابقة المادة 19 : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، حسب الشروط المذكورة أدناه، بوضع جهاز لرقابة خطر عدم المطابقة المذكور في المادة 2،الفقرة “ح”، من هذا النظام. المادة 20 : تعين البنوك والمؤسسات المالية مسؤولا مكلفا بالسهر على تناسق وفعالية رقابة خطر عدم المطابقة، و تقوم بتبليغ اسم هذا المسؤول إلى اللجنة المصرفية. ولا يجوز لهذا المسؤول المكلف برقابة المطابقة القيام بأيّ عملية تجارية أومالية أو محاسبية، إلا إذا تعلق الأمر بعضو من الجهاز التنفيذي. تحدّد البنوك والمؤسسات المالية ما إذا كان تقرير ممارسة مهمة مسؤول رقابة المطابقة يقدم لمسؤول الرقابة الدائمة كما هو محدد في المادة 9، الفقرة “أ”، أويقدم مباشرة للجهاز التنفيذي. المادة 21 : عندما لا يبرّر حجم البنك أو المؤسسة المالية إنابة مسؤولية رقابة المطابقة لشخص محدد، يمكن أن تمارس هذه المسؤولية سواء من مسؤول من الرقابة الدائمة أو من عضو من الجهاز التنفيذي. المادة 22 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتأكد من أن الوسائل الموضوعة في خدمة الأعوان المكلفين برقابة المطابقة كافية وملائمة لنشاطهم. المادة 23 : تضع البنوك والمؤسسات المالية جهازا يسمح بضمان المتابعة المنتظمة والمتكررة قدر الإمكان، للتغييرات الطارئة على النصوص المطبقة على عملياتها. ويتم إبلاغ المستخدمين المعنيين فورا. المادة 24 : تخصّص البنوك والمؤسسات المالية إجراءات خاصة لدراسة مطابقة عملياتها. المادة 25 : يجب على البنك أو المؤسسة المالية التي تقرر إنجاز العمليات الخاصة بالمنتجات الجديدة لصالحها أو الموجهّة للسوق، أو التي تحدث تغييرات هامة على المنتجات الموجودة، أن تقوم بتحليل خاص للمخاطر التي تولدها هذه المنتجات، لا سيما خطر عدم المطابقة. يجب على مسؤول رقابة المطابقة التأكد بأن هذا التحليل قد تم مسبّقا وقد أنجز بشكل صارم. كما يتوجب عليه التأكد من أن إجراءات قياس المخاطر الناجمة عن هذه المنتجات الجديدة وتحديدها ورقابتها قد تم وضعها، والتأكد، عند الاقتضاء، من أن التأقلم الضروري بالإجراءات القائمة قد تم مباشرتها والمصادقة عليها، لا سيّما، تلك المتعلقة بالإجراءات المحاسبية، والمعالجات المعلوماتية والمراقبة الدائمة. ويجب عليه إبداء رأيه كتابيا.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه المادة 26 : تحدّد البنوك والمؤسسات المالية الإجراءات التي تسمح بالوقاية من تضارب المصالح والتي تضمن أخلاقيات المهنة للمستخدمين وأعضاء الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة. المادة 27 : تضع البنوك والمؤسسات المالية إجراءات مركزة وتقييم المعلومات المتعلقة بالاختلالات المهنية المحتملة عند التنفيذ الفعلي لالتزامات المطابقة. وتتأكد بصفة منتظمة من متابعة الإجراءات التصحيحية المتخذة. تقرّر الإجراءات المذكورة أعلاه، على الخصوص، لكل مسيّر أو عون إمكانية إعلام المسؤول عن المطابقة أو أحد منتدبيه بالتساؤلات الخاصة بالاختلالات المحتملة المتعلقة بالمطابقة، لا سيّما فيما يخص انتظام العمليات أو مطابقة التصرفات بالنظر إلى الأحكام المتعلقة بتضارب المصالح أو أخلاقيات المهنة. ويتم إعلام كل الأعوان بهذه الإمكانية و كيفيات التنفيذ. المادة 28 : تضمن البنوك والمؤسسات المالية لمجموع مستخدميها الإطّلاع على التزامات المطابقة الملقاة على عاتقهم، لا سيّما بموجب أحكام المادة 26 أعلاه وبالنسبة للمستخدمين المعنيين، تكوينا خاصا بإجراءات رقابة المطابقة الملائمة للعمليات التي يقومون بها. ج - الأحكام الخاصة بجهاز الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما المادة 29 : تضع البنوك والمؤسسات المالية تنظيما وإجراءات ووسائل تسمح لهما باحترام الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ولهذا الغرض، يجب على البنوك والمؤسسات المالية، وعلى الخصوص : أ. ضمان معرفة زبائنها والعمليات التي يقومون بها، بشكل صارم. ولتحقيق ذلك، تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد معايير داخلية تحدد لا سيّما :
- سياسة قبول الزبائن الجدد،
- إجراءات تحديد هوية الزبائن والتأكد من الوثائق المقدمة،
- تصنيف زبائنها بالنظر إلى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، 29 غشت سنة 2012 م
- طبيعة التدابير التي يجب اتخاذها على أساس المخاطر المرتبطة بمختلف أصناف الزبائن، وحركة الأرصدة والعمليات. يجب أن تكون هذه المعايير الداخلية متناسقة على الدوام مع الأنشطة الممارسة والمخاطر الخاصة التي تنجم في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ب) جمع المعلومات حول مراسليهم البنكيين وضمان خضوع هؤلاء المراسلين، على الخصوص، لرقابة السلطات ا لمختصة، وتعاونهم في إطار جهاز وطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ج) السهر على التحديد الدقيق لهوية الآمر بالعملية والمستفيد من التحويلات الإلكترونية بالإضافة إلى عنوانيهما، مهما كانت الوسيلة المستعملة. د) المراقبة باستعمال الأجهزة المناسبة لحركات الأوامر أولصالح زبائنهم لكشف أنواع العمليات والمعاملات غير النموذجية أو غير العادية أو دون مبرّر اقتصادي. ويجب أن تتكيف هذه المراقبة مع المخاطر التي يمكن التعرض لها، لا سيّما فيما يتعلق بطبيعة الزبائن أو العمليات المنجزة. ه) حيازة أنظمة إنذار تسمح لجميع الحسابات باستكشاف العمليات والنشاطات التي تثير حسب طبيعتها، شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. ولذلك يجب على البنوك والمؤسسات المالية، فيما يخص هذه العمليات، الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها ومحل العملية وهوية القائمين بالعملية. وتحتفظ البنوك والمؤسسات المالية بأثر الإجراءات المتخذة. و) الامتثال بالالتزام القانوني للإخطار بالشبهة في إطار الأشكال والظروف القانونية والتنظيمية المعمول بها. ز) الاحتفاظ، طبقا للقواعد والآجال المعمول بها، بالوثائق والمستندات المتعلقة بتحديد هوية الزبائن ومعرفتهم، وتلك الخاصة بالتدابير المحققة فيما يتعلق بالمعاملات أو العمليات المكشوف عنها من قبل أنظمة الإنذار أو الإخطار بالشبهة، وأخيرا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات المقيدة على الحسابات. ح) وضع برنامج تكوين دائم يسمح بتحضير مستخدميهم على معرفة أجهزة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م ط) إطلاع جميع مستخدميهم بالإجراءات المتخذة للسماح لكل عون بالإبلاغ عن كل عملية مشتبه فيها إلى المسؤول عن المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ي) تحديد معايير أخلاقيات المهنة والاحترافية في مجال الإخطار بالشبهة في وثيقة وإطلاع جميع المستخدمين على هذه الوثيقة. المادة 30 : تدخل الرقابة الدائمة لجهاز الوقاية ومكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب ضمن جهاز رقابة المطابقة المنصوص عليه أعلاه. ويسهر المسؤول عن رقابة المطابقة المذكور في المادة 20 من هذا النظام على الطابع الملائم للأجهزة والإجراءات المعمول بها بالنظر إلى النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا بالنظر إلى المخاطر التي يمكن التعرض لها من البنك أو المؤسسة المالية. ولهذا الغرض، يجب أن يكون الإطار السامي، المراسل لخلية معالجة الاستعلام المالي و المسؤول عن المطابقة في إطار مكافحة تبييض الأموال المنصوص عليه في المادة 18 من النظام رقم 05-05 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تابعا للمسؤول عن رقابة المطابقة، إن لم يكن، في نفس الوقت، المسؤول عن المطابقة و المذكور أعلاه في النظام الحالي. الباب الثاني التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات المادة 31 : يجب أن تحترم البنوك والمؤسسات المالية الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي، ولا سيّما أنظمة مجلس النقد والقرض وتعليمات بنك الجزائر : أ) بالنسبة للمعلومة الواردة في الحسابات والبيانات المالية، يتعين على التنظيم الذي تم تأسيسه ضمان وجود مجموعة من الإجراءات المسماة “مسار التدقيق” والتي تسمح بما يأتي :
- إعادة تشكيل العمليات حسب التسلسل الزمني،
- إثبات كل معلومة بواسطة وثيقة أصلية يجب أن يكون ممكنا من خلالها الرجوع بواسطة مسار متواصل، إلى وثيقة تلخيصية والعكس صحيح،
- إثبات أرصدة الحسابات عند تواريخ إقفالها عن طريق البيانات المناسبة (الجرد المادي، تجزئة الأرصدة، بيانات المقاربة، التأكيد أمام الجهات الأخرى …)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27
- تفسير تطور الأرصدة من إقفال محاسبي إلى آخر وذلك بالاحتفاظ بالحركات التي أثرت على البنود المحاسبية. يجب أن تكون الأرصدة التي تظهر في البيانات المالية، على الخصوص، موصولة، بطريقة مباشرة أو من خلال التجميع، ببنود وفروع بنود حسابات الميزانية وحسابات خارج الميزانية وحسابات النتائج وإلى المعلومات الناجمة عن المحاسبة المتضمنة في الملحق ويمكن توصيل رصيد حساب عن طريق التجزئة بشرط التمكن من إثبات احترام القواعد الملائمة للأمن والرقابة وشريطة أن يكون البنك أو المؤسسة المالية المعنية قادرا على وصف الأسلوب المستعمل. ب) يجب أن تكون المعلومات المحاسبية الظاهرة في الوثائق والتقارير الدورية الموجهة إلى بنك الجزائر أو إلى اللجنة المصرفية، بما فيها تلك المستندات الضرورية لحساب معايير التسيير، مستخلصة من المحاسبة وقادرة على الإثبات بوثائق أصلية. يجب أن يكون كل مبلغ ظاهر في البيانات المالية والتقارير الدورية المقدمة إلى بنك الجزائر أو إلى اللجنة المصرفية، قابلا للرقابة، لا سيّما من خلال العناصر المكونة له. عندما يرخص بنك الجزائر أو اللجنة المصرفية أن تقدم لهما المعلومات في شكل إحصائيات، يجب أن تكون هذه الأخيرة قابلة للتحقق منها. المادة 32 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تحتفظ بمجموع الملفات الضرورية لإثبات البيانات المالية والتقارير الدورية لآخر إقفال تم تسليمه لبنك الجزائر وللجنة المصرفية إلى غاية الإقفال الموالي. المادة 33 : تتأكّد البنوك والمؤسسات المالية من شمولية ونوعية وموثوقية المعلومات و كذا مناهج التقييم والتسجيل المحاسبي، لا سيّما مما يأتي :
- رقابة دوريّة لملاءمة المخططات المحاسبية بالنظر إلى الأهداف العامة للأمن والحذر، بالإضافة إلى مطابقتها لقواعد التسجيل المحاسبي المعمول بها،
- رقابة دورية لتوافق المناهج والمقاييس المتخذة لتقييم العمليات في أنظمة التسيير،
- بالنسبة للعمليات التي تعرّض إلى مخاطر السوق، عن طريق القيام بمقاربة شهرية على الأقل، بين النتائج التي تم حسابها للتسيير العملياتي والنتائج
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه المدرجة في الحسابات مع احترام قواعد التقييم المعمول بها ويجب أن تكون الفوارق المعاينة قابلة للتعرف عليها وتحليلها. المادة 34 : يجب أن تخضع الأرصدة، التي تحوزها البنوك أو المؤسسات المالية لحساب الغير وغير المدرجة في البيانات المالية، لقيد محاسبي أو لمتابعة تسيير مادي تسرد من خلالهما الموجودات والمدخلات والمخرجات وتجرى عملية التوزيع، في حالة أهميتها، بين العناصر التي تحوزها، بصفتها وديعة عادية والعناصر التي تضمن إما قرضا ممنوحا، وإما التزاما تم اتخاذه لأغراض خاصة أو بموجب اتفاقية عامة ودائمة لصالح المودع. المادة 35 : تحدد البنوك والمؤسسات المالية مستوى الأمن الذي تراه مناسبا في ميدان المعلوماتية بالنسبة لمتطلبات مهنها. وتتأكد بأن أنظمة المعلومات الخاصة بها تحتوي باستمرار على هذا الحد الأدنى من الأمن المتخذ. المادة 36 : يجب أن تسمح رقابة أنظمة المعلومات، لا سيّما، بالتأكد من :
- أن تقييم مستوى أمن أنظمة المعلومات يتم بشكل دوري، و عند الاقتضاء تجرى التصحيحات الخاصة بهذه الأنظمة،
- توفر إجراءات النجدة الخاصة بالمعلوماتية في إطار مخطط استمرارية النشاط قصد ضمان متابعة الاستغلال،
- الحفاظ على سرية ونزاهة المعلومات. تمتد رقابة أنظمة المعلومات إلى الحفاظ على المعلومات والوثائق الخاصة بالتحاليل والبرمجة وبتنفيذ المعالجات. الباب الثالث أنظمة قياس المخاطر والنتائج المادة 37 : يجب أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية بوضع أنظمة قياس وتحليل ا لمخاطر، وتكييف هذه الأخيرة مع طبيعة وحجم عملياتها بغرض تفادي مختلف أنواع المخاطر التي تتعرض لها من جراء هذه العمليات، على الخصوص منها مخاطر القرض والتركيز والسوق ومعدل الفائدة الإجمالي والسيولة والتسوية وعدم المطابقة وكذا الخطر العملياتي. يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقيّم بانتظام نتائج عملياتها. تسمح هذه الأنظمة أيضا بتقدير تحليل وقياس ا لمخاطر، بطريقة عرضية ومستشرفة. 29 غشت سنة 2012 م المادة 38 : تضع البنوك والمؤسسات المالية أنظمة وإجراءات تسمح بصفة عامة بتقدير المخاطر التي تتعرض لها. ويجب أن تسمح هذه الأنظمة والإجراءات بحيازة خريطة المخاطر التي تحدد وتقيّم مجموع المخاطر التي يمكن التعرض لها اعتمادا على عوامل داخلية (كطبيعة النشاطات الممارسة أو نوعية الأنظمة الموجودة) والخارجية (كالمحيط الاقتصادي أو الأحداث الطبيعية). يجب أن تكون هذه الخريطة :
- معدّة طبقا لصنف النشاط أو المهنة،
- تسمح بتقييم المخاطر التي يمكن التعرض لها لنشاط تبعا للتوجيهات المتخذة من الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة،
- تحدد العمليات التي يجب اتخاذها من أجل الحد من المخاطر التي يمكن التعرض لها عن طريق عمليات تهدف إلى تدعيم أجهزة الرقابة الداخلية و أنظمة قياس و مراقبة ا لمخاطر،
- تحدد و تحسن مخططات استمرارية النشاط. أ - انتقاء و قياس مخاطر القرض المادة 39 : يجب أن تحوز البنوك والمؤسسات المالية إجراء يتمثل في انتقاء مخاطر القرض و نظام قياسها. ويجب أن تسمح لها هذه الأنظمة بما يأتي :
- تحديد، بكيفية مركزية، مخاطر ميزانيتها وخارج ميزانيتها إزاء طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر مستفيدا واحدا، حسب المعنى المقصود في المادة 2 من النظام رقم 91-09 المؤرّخ في 14 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- تفادي مختلف مستويات المخاطر انطلاقا من معلومات نوعيّة و كميّة طبقا للمادة 7 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
- الشروع في توزيع التزاماتها لصالح مجموع الأطراف المقابلة حسب درجة الخطر الذي يمكن التعرض له وحسب قطاع النشاط وحسب المنطقة الجغرافية وحسب المدينين المتصلين فيما بينهم، من أجل تفادي المخاطر المحتملة للتركيز،
- ضمان ملاءمة المخاطر التي يمكن التعرض لها مع سياسة القروض المتخذة من هيئة المداولة و الجهاز التنفيذي. أ) نظام انتقاء مخاطر القرض المادة 40 : يجب أن يأخذ تقييم مخاطر القرض بعين الاعتبار، على الخصوص، العناصر التي تتعلق
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م بالوضعية المالية للمستفيد وقدرته على السّداد و عند الاقتضاء، الضمانات المحصل عليها. كما يجب أن يتضمن التقييم، بصفة خاصة و بالنسبة للمؤسسات، تحليل محيط هذه الأخيرة و مميّزات الشركاء أو المساهمين و المسّيرين. كما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آخر الوثائق المحاسبية و المالية. يجب أن تكوّن البنوك والمؤسسات المالية ملفات القروض بغرض الحصول على جميع المعلومات ذات الطابع النّوعي أو الكمّي الخاصة بطرف مقابل والمعلومات الخاصة بأطراف مقابلة معتبرة كنفس المستفيد كما تمّ تعريفه سابقا. وتستكمل هذه الملفات كل ثلاثي على الأقل، بالنسبة للأطراف المقابلة ذات المستحقات غير المدفوعة أو المشكوك في تحصيلها وتلك التي تتميز بأهمية مبالغها. المادة 41 : يجب أن يأخذ انتقاء عمليات القروض بعين الاعتبار أيضا مردودية هذه الأخيرة. ولهذا الغرض، يجب أن يتميز التحليل التقديري للأعباء والنواتج المباشرة وغير المباشرة بأكبر قدر من الشمولية بالنسبة لكل قرض. ويجب أن يتضمن على الخصوص فيما يخص التكاليف العملياتية وتكاليف التمويل، الأعباء الموافقة لتقدير مخاطر عدم التسديد من المستفيد على تكاليف تسعير الأموال الخاصة. المادة 42 : يجب أن يأخذ تقييم و انتقاء مخاطر القروض، على وجه الخصوص بعين الاعتبار، العائدات المستقبلية الناتجة عن مشروع الاستثمار، و عند الاقتضاء، الضمانات بما في ذلك الرهن القانوني على الممتلكات العقارية للمدين والرهن الحيازي على المعدات والتجهيزات. المادة 43 : يجب أن يأخذ تقييم مخاطر القروض بعين الاعتبار أيضا إمكانية تأثير الرهن العقاري على الحق العيني العقاري الناتج عن عقد تنازل عن أرض تابعة للملكية الخاصة للدولة و كذا البناءات التي تشيد على هذه الأرض كضمان لاسترداد القروض الممنوحة حصرا لتمويل مشروع استثماري. المادة 44 : يجري الجهاز التنفيذي تحليلا لاحقا لمردودية عمليات القرض كل ستة (6) أشهر، على الأقل. المادة 45 : يجب أن تصاغ الإجراءات الخاصة بقرار منح القروض أو الالتزامات بالتوقيع، بوضوح خصوصا عندما تنظم من خلال تحديد التفويضات، وأن تتكيّف مع مميزات البنك أو المؤسسة المالية على الخصوص مع حجمه وتنظيمه وطبيعة نشاطاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 29 المادة 46 : تكون ملفات القروض محل تحليل من وحدة مختصّة، مستقلة عن الكيانات العملياتية، وتتخذ قرارات القروض أو الالتزامات بالتوقيع من شخصين على الأقل، عندما تتطلب طبيعة، أو عدد أو أهمية عمليات القرض ذلك. ب) نظام قياس مخاطر القرض المادة 47 : يجب أن تضع البنوك و المؤسسات المالية نظام قياس لمخاطر القرض يسمح بتحديد المخاطر و قياسها و جمعها، تبرز من خلال مجموع عمليات الميزانية و خارج الميزانية التي يتعرض بسببها البنك أو المؤسسة المالية للخطر المترتب، عن عجز طرف مقابل أو طرف مقابل باعتباره مستفيدا واحدا، أو بصفة عامة لخطر التركيز. المادة 48 : يجب أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية، على الأقل كل ثلاثي، بتحليل تطور نوعية التزاماتها (الميزانية و خارج الميزانية). كما يجب أن يسمح هذا التحليل بإعادة ترتيب عمليّات القرض والقيد المحاسبي للديون المصنفة وتقدير بتكوين المؤونات المتعلقة بها مع أخذ الضمانات المتخذة بعين الاعتبار والتأكد بأن تقييمها تّم حديثا بشكل مستقل وحذر. ب - نظام قياس المخاطر ما بين البنوك المادة 49 : يجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية جهازا لتحديد و قياس توزيع قائم قروضها والاقتراضات ما بين البنوك. كما يتضمن هذا الجهاز، على الخصوص، مجموعة من الحدود ونظام تسجيل ومعالجة المعلومات، يسمح بالحصول لكل طرف مقابل، على تجميع القروض الممنوحة و الاقتراضات المتحصل عليها، و أخيرا إجراءات متابعة و رقابة الحدود الموضوعة. ج - نظام قياس السيولة المادة 50 : يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تضع جهازا لتحديد وقياس وتسيير خطر السيولة. يستند هذا الجهاز، على الخصوص، على تحديد سياسة عامة لتسيير السيولة و درجة تحمل خطر السيولة، وعلى وضع تقديرات و على إحصاء مصادر التمويل وعلى مجموعة من الحدود المرفقة بأنظمة قياس ومراقبة و إنذار و أخيرا على وضع سيناريوهات أزمة يتم تحيينها بانتظام.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 شوّال عام 1433 ه د - نظام قياس خطر معدل الفائدة الإجمالي المادة 51 : يجب أن تضع البنوك و المؤسسات المالية، في حالة تعرّض معتبر للخطر، نظام معلومات داخلي يسمح بتقديرها لخطر معدل الفائدة الإجمالي وضمان متابعته وتوقع التصحيحات المحتملة عند الضرورة. ه - نظام قياس مخاطر الدفع المادة 52 : يجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية نظاما خاصا لقياس تعرّضها لمخاطر الدفع، خصوصا فيما يتعلق بعمليات الصرف. ولذلك عليها السّهر، لاسّيما على تقدير مختلف مراحل عملية الدفع. و - نظام قياس مخاطر السوق المادة 53 : يجب أن تسجل البنوك والمؤسسات المالية يوميا عمليات الصرف طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بسوق الصرف. كما يجب أن تسجل يوميا عملياتها المتعلقة بمحفظة التفاوض. يجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية، إذا كانت عملياتها معتبرة في الأسواق المالية و سوق الصرف المنجزة لحسابها الخاص، أنظمة خاصة لضمان قياسها ومتابعتها ورقابتها. وبه ذه الصفة، يج ب أن ت قوم، على الخصوص، بما يأتي :
- حساب نتيجة عملياتها المترتبة عن محفظة التفاوض،
- قياس تعرضها لمخاطر الصرف حسب العملات الصعبة ولمجمل العملات الصعبة، مع حساب نواتجها،
- تقدير مخاطر الدفع للطرف المقابل والدفع عند التسليم على عملياتها المتعلقة بالصرف أو على الأدوات المالية،
- تقييم خطر تغير سعر كل أداة مالية تحوزها. الباب الرابع أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر أ- الأحكام العامة المادة 54 : يجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية أنظمة مراقبة و تحكم في مخاطر القرض ومخاطر التركيز والمخاطر الناجمة عن عمليات ما بين 29 غشت سنة 2012 م البنوك ومخاطر معدلات الفائدة ومخاطر معدلات الصرف ومخاطر السيّولة والدفع، مع إظهار الحدود الداخلية و الظروف التي من خلالها يتم احترام هذه الحدود. المادة 55 : يجب أن تحتوي أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر المذكور أعلاه، على جهاز حدود شاملة داخلية، وعند الاقتضاء، على الحدود العملياتية على مستوى مختلف الكيانات (المديريات، الوكالات، الفروع…). يجب أن تكون مختلف الحدود متناسقة فيما بينها وكذا مع أنظمة قياس المخاطر الموجودة. المادة 56 : يعاد النظر في الحدود المذكورة في المادة أعلاه، عند الحاجة، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، من طرف الجهاز التنفيذي، وعند الاقتضاء، من طرف هيئة المداولة مع مراعاة الأموال الخاصة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية. المادة 57 : يجب أن تتزود البنوك والمؤسسات المالية وهذا، وفقا للإجراءات المصاغ ة، ب أجهزة تسمح بما يأتي :
- التأكد، باستمرار، من احترام الإجراءات والحدود المعّينة،
- إبلاغ الكيانات أوالأشخاص الذين تم تعيينهم لهذا الغرض، بمخاطر تجاوز الحدود وبالتجاوزات الفعلية والعمليات التصحيحية المقترحة أو المباشر فيها. وينبغي أن تبلّغ هذه التجاوزات كلما تمت معاينتها، وفي أقرب الآجال، إلى مستوى هرمي وكذا إلى مستوى جهاز الرقابة الداخلية اللّذين لديهما السّلطة الضرورية لتقييم مداها،
- القيام بتحليل أسباب عدم الاحترام المحتمل للإجراءات والحدود. المادة 58 : تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد بيانات ملخصة تمكنها من مراقبة المبالغ وتطورات مخاطرها. ب - المراقبة والتحكم في المخاطر العملياتية المادة 59 : تتزود البنوك والمؤسسات المالية بالوسائل الملائمة للتحكم في ا لمخاطرالعمليّاتية والقانونية. كما تسهر على التحكم في هذه ا لمخاطر، وخصوصا تلك التي قد تؤدي إلى توقف الأنشطة الأساسية، أو المساس بسمعتها.
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م ولهذا الغرض، تقوم أيضا بوضع مخططات استمرار النشاط وتختبرها بصفة دورية. وتتأكد أيضا من أمن أنظمتها المعلوماتية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 من هذا النظام. المادة 60 : تسجّل البنوك والمؤسسات المالية الحوادث المعتبرة الناجمة عن تقصير في احترام أو صياغة الإجراءات الداخلية، وعن الاختلالات في الأنظمة، لا سيّما، المعلوماتية منها، وكذا الغش أو محاولات الغش، الداخلية أو الخارجية. ولهذا الغرض تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد العتبات ومعايير التسجيل الملائمة لطبيعة نشاطاتها ومخاطرها. ويجب أن تغطي الحوادث المعتبرة، وفقا لمعايير مناسبة، مخاطر الخسارة، بما في ذلك عندما لم تتجسد هذه الحوادث بعد. ويتم وضع ملف أو ملفات الحوادث تحت تصرف المسؤولين عن الرقابة الدائمة والدورية. الباب الخامس نظام حفظ الوثائق والأرشيف المادة 61 : تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد دلائل الإجراءات المتعلقة بنشاطاتها ا لمختلفة. ويجب أن تحدّد هذه الدلائل، على الأقل، كيفيات التسجيل، والمعالجة واسترداد المعلومات، والخطط المحاسبية وإجراءات مباشرة العمليات. المادة 62 : تقوم البنوك والمؤسسات المالية أيضا، بإعداد مجموع وثائق تحدد بدقة الوسائل الموجهة لضمان السير الحسن لجهاز الرقابة الداخلية، لا سيّما، ما يأتي :
- مختلف مستويات المسؤولية والتفويضات الممنوحة،
- المهام ا لمخوّلة والوسائل المخصصة لسير أنظمة الرقابة،
- القواعد التي تضمن استقلالية هذه الأجهزة،
- الإجراءات المتعلقة بأمن أنظمة المعلومات والاتصال،
- وصف أنظمة قياس ا لمخاطر،
- وصف أنظمة المراقبة والتحكم في ا لمخاطر،
- وصف الأجهزة المتعلقة باحترام المطابقة،
- كيفيات تكوين وحفظ الأرشيف المادي والإلكتروني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 31 يجب أن توضع مجموع الوثائق هذه، تحت تصرف هيئة المداولة، ومحافظي الحسابات، واللجنة المصرفية ومفتشّي بنك الجزائر بناء على طلبهم، وعند الاقتضاء، تحت تصرف لجنة التدقيق. الباب السادس قواعد الحوكمة المادة 63 : تقع مسؤولية التأكد من أن البنك أو المؤسسة المعنية تمتثل لالتزاماتها بموجب هذا النظام، على عاتق الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة. ويتعين عليهم تقييم فعاليّة جهازالرقابة الداخلية و اتخاذ كل إجراء تصحيحي. المادة 64 : يجب على الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة السهر على تطوير القواعد الأخلاقية والنزاهة وترسيخ ثقافة الرقابة داخل البنك أو المؤسسة المالية. كما يجب على كل مستخدم أن يدرك دوره في جهاز الرقابة الداخلية وأن يشارك فيه بفعالية. المادة 65 : يحدد الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة، وعند الاقتضاء، لجنة التدقيق طبيعة المعلومات التّي يرغبون في الحصول عليها، لا سيّما في شكل بيانات ملخصة مناسبة. المادة 66 : تقوم هيئة المداولة، مرتين في السنة على الأقل، بفحص نشاط ونتائج جهازالرقابة الداخلية على أساس المعلومات المستلمة من الجهاز التنفيذي، وعند الاقتضاء، من لجنة التدقيق. ويمكن القيام بهذه الدراسة مرة واحدة في السنة، في حالة وجود لجنة التدقيق. يقوم المسؤول على الرقابة الدورية بتقديم تقرير عن عمله لهيئة المداولة، مرة واحدة في السنة على الأقل. المادة 67 : يعلم الجهاز التنفيذي هيئة المداولة، بانتظام، وعند الاقتضاء، لجنة التدقيق بالعناصر الأساسية و الاستنتاجات الهامة التي قد تبرز من خلال قياس المخاطر التي يتعرض لها البنك أو المؤسسة المالية. وتتعلق هذه المعلومة، على الخصوص، بتوزيع الالتزامات حسب مجمل الأطراف المقابلة وبمردودية عمليات القرض كما هو منصوص عليه في المواد 39 و 41 و 44 و 47 من النظام الحالي. المادة 68 : في حالة عدم إشراك هيئة المداولة في وضع الحدود، يجب على الجهاز التنفيذي إعلامها بالقرارات المتخذة في هذا ا لمجال. وتبلغ هذه القرارات
11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م أيضا إلى لجنة التدقيق، إن وجدت. ويجب أن يعلم الجهاز التنفيذي هيئة المداولة زيادة على ذلك، على الأقل مرة واحدة في السنة، بالظروف التي يتم فيها احترام الحدود. المادة 69 : يعلم الجهاز التنفيذي على الفور هيئة المداولة بالحوادث المعتبرة التي تمّ كشفها من قبل جهاز الرقابة الداخلية، لا سيما منها المتعلقة بتجاوز حدود المخاطر أو حالات الغش الداخلية أو الخارجية. المادة 70 : تبلغ التقارير التي تعدها الكيانات المسؤولة عن الرقابة الدورية والدائمة إلى الجهاز التنفيذي وإلى هيئة المداولة عند طلبها وعند الاقتضاء إلى لجنة التدقيق. تكلف لجنة التدقيق، على الخصوص، بما يأتي :
- التحقق من وضوح المعلومات المقدمة و تقدير مدى انتظام و أهمية المناهج المحاسبية المتبعة في إعداد الحسابات،
- تقدير نوعية جهاز الرقابة الداخلية، خاصة، تناسق أنظمة القياس والمراقبة والتحكم ورقابة ا لمخاطر، وعند الاقتضاء اقتراح أعمال تكميلية بهذه الصفة. المادة 71 : تقوم البنوك والمؤسسات المالية، مرة واحدة في السنة على الأقل، بإعداد تقرير حول ظروف ممارسة الرقابة الداخلية وفقا لأحكام هذا النظام. ويتضمن هذا التقرير، على وجه الخصوص، ما يأتي :
- وصف التعديلات الهامة التي تم إجراؤها في إطار تنظيم جهاز الرقابة الداخلية وفي مختلف أنظمة الرقابة خلال الفترة قيد الدراسة،
- وصف أهم الأعمال المنّفذة في إطار الرقابة الدائمة،
- جرد التحقيقات المنجزة من الرقابة الدورية وأهم استنتاجاتها - المتعلقة خاصة بالنقائص المسجلة - والإجراءات التصحيحية المتّخذة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 32
- وصف ظروف تطبيق الإجراءات الموضوعة فيما يخص النشاطات الجديدة،
- عرض أهم الأعمال المقررة والمتعلقة بالرقابة الداخلية. يتضمن التقرير، حسب طبيعة النشاطات الممارسة، تعليقات تخص مختلف المخاطر المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 72 : تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد تقرير خاص عن قياس ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها، مرة واحدة في السنة على الأقل. ويحتوي هذا التقرير، خصوصا، على العناصر الأساسية وأهم الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من قياس المخاطر التي تتعرض لها بالإضافة إلى انتقاء مخاطر القرض وتحليل مردودية عمليات القرض. ويقدم هذا التقرير أيضا الحوادث الأكثر أهمية المسجلة في الملف المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه والإجراءات التصحيحية المتّخذة. المادة 73 : يرسل التقريران السنويان المنصوص عليهما في المادتين 71 و 72 أعلاه، إلى هيئة المداولة، و عند الاقتضاء، إلى لجنة التدقيق. ويرسلان أيضا، إلى اللجنة المصرفية قبل نهاية السداسي الذي يلي الفترة قيد الدراسة ووضعهما تحت تصرف محافظي الحسابات. المادة 74 : تلغ ى أحكام النظام رقم 02-03 المؤرخ في 9 رمضان عام 1423 الموافق 14 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 75 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة