قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 25 و 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-298 المؤرّخ في 23 ذي الحجة ع ام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات :
- رتبة مفتش رئيسي.
سلك مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات :
- رتبة مراقب.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين، 17 سبتمبر سنة 2014 م
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحدّدة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرّر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابت داء من تاريخ استلام القرار أو المقرّر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتبتين المذكورتين أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
تقوم الإدارة المستخدمة بتبليغ الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك التعليم التابع للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. 22 ذو القعدة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
المادة 12
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي، بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج.
يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيّون بالتكوين التكميلي، قبل الترقية إلى رتبة مراقب، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقرّرة في البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية تتعلّق بمحتوى برامج التكوين.
المادة 15
فتح المادةتت م كيفيات تقي يم التك وين التكميلي كالآتي :
- معدل المواد المدرسة، المعامل : 2،
- علامة مذك رة أو تق رير نهاية التك وين (حسب الحالة)، المعامل : .1
المادة 16
فتح المادةيت م الإعلان عن النج اح النه ائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين معدّلا عامّا يساوي أو يف وق 10 من 20 في التقييم المذك ور في المادّة 15 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل الإعلان عن النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية للموظفين الذين تابعوا التكوين التكميلي ولم يتحصلوا على المعدّل العامّ للنجاح المذكور في المادّة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من:
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنيّة.
المادة 19
فتح المادةتبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 20
فتح المادةيسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عند نهاية دورة التكوين التكميلي، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 21
فتح المادةيُرقّى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المقصودة.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدة 1 التنظيم المتعلق بالمحاسبة العمومية 2 محاسبة الدولة 3 الأسس القانونية والتقنية للتأمينات 4 المراقبة الداخلية 5 المنازعات الإدارية الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 19 سا : 30 د 2 58 سا : 30 د 2 78 سا 2 84 سا 2 30 سا 1 270 ساعة الملحق 17 سبتمبر سنة 2014 م 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 محاسبة الدولة 2 تنفيذ نفقات الدولة 3 التسيير المالي للجماعات المحلية 4 تحصيل الإيرادات الخارجة عن الضريبة والأملاك 5 المؤسسات الإدارية الحجم الساعي الإجمالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.