قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الموادّ 23 و 25 و 28 و 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-298 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش قسم. 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م سلك أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات :
- رتبة عون معاينة.
المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري.
المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين والذي يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- ع دد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدّد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبق ا للإجراءات المحدّدة،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.
المادة 4
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري عن طريق استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةتضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي.
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبتي مفتش رئيسي ومفتش قسم،
- ستة (6) أشه ر بالنسب ة ل رتبتي مفتش وعون معاينة.
المادة 8
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادّة 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري سلك التعليم في المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلّق بمحتوى برامج التكوين.
المادّ ة 11 : يُتوّج التقييم النهائي عند نهاية التكوين التحضيري، حسب إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم في المؤسسة العمومية للتكوين المعنيّة.
المادة 13
فتح المادةيسلّم مدير مؤسسة التكوين المعن ية، عند نهاي ة دورة التك وين التحضيري، شه ادة متابعة التك وين للمتربصين على أساس محض ر لجنة نهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه 17 سبتمبر سنة 2014 م برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش للخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 الخزينة العمومية 2 النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية 3 محاسبة الدولة 4 تنفيذ نفقات الدولة 5 التسيير المالي للجماعات المحلية 6 تحصيل الإيرادات الخارجة عن الضريبة والأملاك الحجم الساعي الإجمالي الملحق الثاني الحجم الساعي المعامل 7 سا : 30 د 1 19 سا : 30 د 2 24 سا 2 78 سا 3 45 سا 3 6 سا 1 180 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدة 1 الخزينة العمومية 2 النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية 3 محاسبة الدولة 4 تنفيذ نفقات الدولة 5 الأسس القانونية والتقنية للتأمينات 6 المراقبة الداخلية 7 تحصيل الإيرادات الخارجة عن الضريبة والأملاك 8 التسيير المالي للجماعات المحلية 9 المنازعات الإدارية الحجم الساعي الإجمالي الملحق الثالث الحجم الساعي المعامل 7 سا : 30 د 1 19 سا : 30 د 2 58 سا : 30 د 3 78 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 6 سا 1 34 سا : 30 د 2 6 سا 1 270 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدة 1 الخزينة العمومية 2 النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية 3 محاسبة الدولة 4 تنفيذ نفقات الدولة 5 الأسس القانونية والتقنية للتأمينات 6 المراقبة الداخلية 7 تحصيل الإيرادات الخارجة عن الضريبة والأملاك 8 تقنيات تحرير النصوص القانونية والتنظيمية 9 المنازعات الإدارية الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 6 سا 1 19 سا : 30 د 2 58 سا : 30 د 3 78 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 12 سا 2 30 سا 1 6 سا 1 270 ساعة 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الرابع برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 الخزينة العمومية 2 الوثائق والسندات المحاسبية 3 تقنيات المراقبة 4 تقنيات الاستقبال والتوجيه الحجم الساعي الإجمالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.