قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للخزينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية للخزينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية للخزينة في الصنف "أ"، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لل مناصب الع لي ا الت ابع ة لل مدرس ة الوطنية للخزينة وشروط الالتحاق ب هذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير أ 3 م نائب مدير أ 3 م- 1 المدرسة الوطنية للخزينة رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ 3 م- 2 الفرعية للدراسات طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 847 - مرسوم
- مفتش قسم الخزينة والمحاسبة والتأمينات على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة موظف، من 305 الوزير
- مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو مفتش رئيسي المكلف للخزينة والمحاسبة والتأمينات، بالمالية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات قرار من الأقدمية بصفة موظف، من 183 - مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة الوزير والتأمينات أو مفتش رئيسي المكلف للخزينة والمحاسبة والتأمينات، بالمالية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- م ت صرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وث ائ ق ي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على مستوى المديرية الفرعية أ 3 م- 2 لتحسين المستوى وتجديد المعلومات المدرسة الوطنية للخزينة (تابع) رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ 3 م- 2 الفرعية لإدارة الوسائل طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
- مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة 183 الوزير والتأمينات أو مفتش رئيسي المكلف للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
(4) بالمالية يثبت أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- م ت صرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) قرار سنوات من الأقدمية بصفة موظف، من 183 - مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة الوزير والتأمينات أو مفتش رئيسي المكلف للخزينة والمحاسبة والتأمينات، بالمالية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- م ت صرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حاجي بابا عمي بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.