قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الموادّ 27 و 29 و 32 و 46 و 54 و 56 و 58 و 67 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 10-299 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
سلك المفتشين:
- رتبة مفتش الضرائب،
- رتبة مفتش رئيسي للضرائب،
- رتبة مفتش قسم للضرائب.
سلك أعوان المعاينة :
- رتبة عون معاينة.
سلك المحللين الجبائيين :
- رتبة محلل جبائي،
- رتبة محلل جبائي رئيسي،
- رتبة محلل جبائي مركزي.
سلك المبرمجين الجبائيين :
- رتبة مبرمج جبائي.
المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري.
المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- ع دد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري، 17 سبتمبر سنة 2014 م
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.
المادة 4
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري عن طريق استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى عند الضرورة.
المادة 5
فتح المادةتضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي.
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتب مفتش رئيسي للضرائب، مفتش قسم للضرائب، محلل جبائي، محلل جبائي رئيسي ومحلل جبائي مركزي،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتب مفتش الضرائب، عون معاينة ومبرمج جبائي.
المادة 8
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادّة 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري سلك التعليم في المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلّق بمحتوى برامج التكوين.
المادّ ة 11 : يُتوّج التقييم النهائي عند نهاية التكوين التحضيري، حسب إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن، 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- متوسط،
- دون المتوسط.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم في المؤسسة العمومية للتكوين المعنيّة.
المادة 13
فتح المادةيسلّم مدير مؤسسة التكوين المعن ية، عن د نهاي ة دورة التك وين التحض يري، شه ادة متابعة التكوين للمتربصين على أس اس محض ر لجنة نهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش الضرائب.
المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 الرسم على القيمة المضافة 5 المنازعات الضريبية 6 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 7 قانون الشركات 8 حقوق التسجيل 9 حقوق الطابع 10 الضرائب غير المباشرة 11 استقبال المكلف بالضريبة 12 إعلام آلي 13 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 24 سا 4 24 سا 4 24 سا 4 18 سا 4 18 سا 3 12 سا 3 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 1 9 سا 1 183 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 الرسم على القيمة المضافة 5 المنازعات الضريبية 6 الرقابة الجبائية 7 قانون الشركات 8 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 9 حقوق التسجيل 10 حقوق الطابع 11 الضرائب غير المباشرة 12 إعلام آلي 13 استقبال المكلف بالضريبة 14 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 الرسم على القيمة المضافة 5 المنازعات الضريبية 6 الرقابة الجبائية 7 قانون الشركات 8 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 9 حقوق التسجيل 10 حقوق الطابع 11 الضرائب غير المباشرة 12 استقبال المكلف بالضريبة 13 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي 17 سبتمبر سنة 2014 م الملحق الثاني مفتش رئيسي للضرائب.
الوحدة الحجم الساعي المعامل 30 سا 4 30 سا 4 24 سا 4 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 12 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 9 سا 1 9 سا 1 234 ساعة الملحق الثالث مفتش قسم للضرائب.
الوحدة الحجم الساعي المعامل 36 سا 4 36 سا 4 36 سا 4 24 سا 3 24 سا 3 24 سا 3 24 سا 3 12 سا 3 12 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 9 سا 1 9 سا 1 270 ساعة 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 سبتمبر سنة 2014 م الملحق الرابع برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة.
المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 الرسم على القيمة المضافة 4 تحصيل الضريبة 5 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 6 ورشة الوعاء 7 ورشة التحصيل 8 حقوق التسجيل 9 حقوق الطابع 10 الضرائب غير المباشرة 11 إعلام آلي 12 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي الملحق الخامس برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة محلل جبائي.
المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدة 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 الرسم على القيمة المضافة 5 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 6 حقوق التسجيل والطابع 7 الضرائب غير المباشرة 8 تسيير قواعد البيانات 9 أنظمة التشغيل 10 وسائل الإعلام الآلي التقريري 11 أمن أنظمة المعلومات 12 تسيير نوعية الخدمات 13 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 18 سا 4 18 سا 4 18 سا 4 18 سا 4 9 سا 3 9 سا 3 9 سا 3 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 1 144 ساعة الحجم الساعي المعامل 21 سا 3 21 سا 3 21 سا 3 18 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 24 سا 4 24 سا 4 24 سا 4 18 سا 3 18 سا 3 9 سا 1 234 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 المنازعات الجبائية 5 الرسم على القيمة المضافة 6 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 7 حقوق التسجيل والطابع 8 الضرائب غير المباشرة 9 تسيير قواعد البيانات 10 أمن تطبيقات الواب 11 وسائل الإعلام الآلي التقريري 12 منهجية أمن نظام المعلومات. تسيير 13 كشف التسلل 14 مقدمة في تحليل الشيفرات 15 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 المنازعات الجبائية 5 الرقابة الجبائية 6 الرسم على القيمة المضافة 7 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 8 حقوق التسجيل والطابع 9 الضرائب غير المباشرة 10 تسيير قواعد البيانات 11 أمن تطبيقات الواب 12 وسائل الإعلام الآلي التقريري 13 منهجية أمن نظام المعلومات. تسيير 14 كشف التسلل 15 مقدمة في تحليل الشيفرات 16 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي 17 سبتمبر سنة 2014 م الملحق السادس محلل جبائي رئيسي.
الوحدة الحجم الساعي المعامل 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 15 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 24 سا 4 24 سا 4 24 سا 4 نوعية الخدمات 18 سا 3 18 سا 3 12 سا 2 9 سا 1 252 ساعة الملحق السابع محلل جبائي مركزي.
الوحدة الحجم الساعي المعامل 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 18 سا 3 15 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 24 سا 4 24 سا 4 24 سا 4 نوعية الخدمات 18 سا 3 18 سا 3 12 سا 2 9 سا 1 270 ساعة 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الثامن برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مبرمج جبائي.
المدة : ستة (6) أشهر.
رقم الوحدة 1 جباية الأشخاص الطبيعيين 2 جباية الأشخاص المعنويين 3 تحصيل الضريبة 4 الرسم على القيمة المضافة 5 مدخل إلى النظام الجبائي الجزائري 6 حقوق التسجيل والطابع 7 الضرائب غير المباشرة 8 التحكم في تسيير قواعد البيانات 9 تطبيقات الإعلام الآلي 10 وسائل الإعلام الآلي التقريري 11 أمن أنظمة المعلومات (المستوى القاعدي) 12 أخلاقيات المهنة الحجم الساعي الإجمالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.