قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام الموادّ 26 و 28 (الحال ة 1) و 31 (الحال ة 2) و 45 و 58 و 60 و 62 و 71 (الحالة 1) و 80 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة ع ام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلّف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه، حسب ما يأتي :
شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري :
سلك المفتشين :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش قسم.
سلك أعوان المعاينة :
- رتبة عون معاينة.
شعبة مسح الأراضي :
سلك المهندسين :
- رتبة مهندس مسح الأراضي،
- رتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي،
- رتبة مهندس قسم لمسح الأراضي.
سلك المفتشين :
- رتبة مفتش مسح الأراضي. 40 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه سلك أعوان المعاينة :
- رتبة عون معاينة لمسح الأراضي.
المادة 2
فتح المادةيلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري.
المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بق رار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاح ية التّعيين يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- ع دد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدّد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.
المادة 4
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري عن طريق استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةتضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي.
شعبة مسح الأراضي :
- مركز التقنيات الفضائية : بالنسبة لرتب مهندس مسح الأراضي ومهندس رئيسي لمسح الأراضي ومهندس قسم لمسح الأراضي ومفتش مسح الأراضي،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة : بالنسبة لرتبة عون معاينة لمسح الأراضي. 25 يناير سنة 2015 م
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
تسعة (9) أشهر :
- بالنسبة لرتب مفتش رئيسي ومفتش قسم شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري"،
- بالنسبة لرتب مهندس مسح الأراضي ومهندس رئيسي لمسح الأراضي ومهندس قسم مسح الأراضي/ شعبة "مسح الأراضي".
ستة (6) أشهر :
- بالنسبة لرتب مفتش وعون مع اينة شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري"،
- بالنسبة لرتب مفتش مسح الأراضي وعون معاينة مسح الأراضي شعبة "مسح الأراضي".
المادة 8
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادّة 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية تتعلّق بمحتوى برامج التكوين.
المادة 11
فتح المادةعند نهاية التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف لجنة نهاية التكوين والتي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله، 4 ربيع الثاني عام 1436 ه 02 41
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنيّة.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التحضيري، يسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة متابع ة التكوين للمتربصين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به.
الملحق برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش أملاك المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 تقييمات أملاك الدولة 3 القانون العقاري 4 المنازعات الحجم الساعي الإجمالي
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة الأول الدولة والحفظ العقاري.
الحجم الساعي المعامل 60 سا 4 36 سا 3 60 سا 4 24 سا 2 180 ساعة الملحق 2 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري.
المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدة 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 تقييمات أملاك الدولة 3 القانون العقاري 4 المنازعات الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 90 سا 4 54 سا 3 90 سا 4 36 سا 2 270 ساعة 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 3 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه العدد 25 يناير سنة 2015 م برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم لأملاك الدولة والحفظ العقاري.
المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدة 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 تقييمات أملاك الدولة 3 القانون العقاري 4 المنازعات الحجم الساعي الإجمالي الملحق 4 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة لأملاك المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 القانون العقاري 3 المنازعات 4 تقييمات أملاك الدولة الحجم الساعي الإجمالي الملحق 5 الحجم الساعي المعامل 90 سا 4 54 سا 3 90 سا 4 36 سا 2 270 ساعة الدولة والحفظ العقاري.
الحجم الساعي المعامل 40 سا 4 40 سا 4 40 سا 4 30 سا 3 150 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مهندس مسح الأراضي.
المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدة 1 طبوغرافيا وتخطيط متري 2 الجيوديزيا الحجم الساعي المعامل 80 سا 3 60 سا 2 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 يناير سنة 2015 م الملحق 5 (تابع) الرقم الوحدة 3 علم الخرائط 4 الحساب الطبومتري 5 تثليت مسح الأراضي 6 القانون المدني 1 7 القانون المدني 2 8 مسح الأراضي العام 9 الأنظمة المعلوماتية الجغرافية 10 التصوير الفتوغرامتري 11 محافظة مسح الأراضي 12 إعداد مجسامي 13 التحقيق والتحديد الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 40 سا 2 70 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 180 سا 4 70 سا 3 40 سا 3 80 سا 4 50 سا 3 120 سا 4 14 المسح الرقمي (قاعدة المعطيات والأنظمة المعلوماتية 110 سا 3 الجغرافية) الحجم الساعي الإجمالي الملحق 6 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مهندس رئيسي لمسح المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدة 1 طبوغرافيا وتخطيط متري 2 قراءة الصور 3 الكشف عن بعد واستخلاص معلومات الصور الجوية 4 الأنظمة المعلوماتية الجغرافية 5 الجيوديزيا 1000 ساعة الأراضي.
الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 10 سا 2 20 سا 3 30 سا 4 30 سا 2 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الملحق 6 (تابع) الرقم الوحدة 6 التصوير الفتوغرامتري 7 تثليت مسح الأراضي العام 8 القانون المدني 9 مسح الأراضي 10 تسيير المشاريع 11 محافظة مسح الأراضي 12 إعداد مجسامي 13 التحقيق والتحديد الحجم الساعي الإجمالي برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مهندس المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدة 1 طبوغرافيا وتخطيط متري 2 قراءة الصور الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 20 سا 2 20 سا 2 10 سا 4 20 سا 2 40 سا 4 20 سا 3 10 سا 4 270 ساعة الملحق 7 قسم لمسح الأراضي.
الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 10 سا 2 3 الكشف عن بعد واستخلاص معلومات الصور الجوية 10 سا 3 4 الأنظمة المعلوماتية الجغرافية 5 الجيوديزيا 6 التصوير الفتوغرامتري 7 تثليت مسح الأراضي 8 القانون المدني 9 مسح الأراضي العام 30 سا 4 20 سا 2 30 سا 3 20 سا 2 20 سا 2 10 سا 4 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 يناير سنة 2015 م الملحق 7 (تابع) الرقم الوحدة 10 تسيير المشاريع 11 محافظة مسح الأراضي 12 إعداد مجسامي 13 التحقيق والتحديد الحجم الساعي الإجمالي الملحق 8 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة محلل جبائي مركزي.
المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 طبوغرافيا وتخطيط متري 2 علم الخرائط 3 التسيير المعلوماتي لمسح الأراضي 4 التصوير الفتوغرامتري 5 مسح بمقياس كبير 6 تثليت مسح الأراضي 7 القانون المدني 8 إعداد مسح الأراضي العام 9 محافظة مسح الأراضي 10 إعداد مجسامي 11 التحقيق والتحديد الحجم الساعي الإجمالي الملحق 9 الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 20 سا 4 20 سا 3 20 سا 4 270 ساعة الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 10 سا 2 20 سا 4 20 سا 3 10 سا 3 10 سا 2 20 سا 2 10 سا 4 20 سا 4 10 سا 3 30 سا 4 180 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة لمسح الأراضي.
المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 إعداد مجسامي 2 التسيير المعلوماتي لمسح الأراضي 3 التحقيق والتحديد 4 القانون المدني (الملكية) 5 إعداد مسح الأراضي العام 6 محافظة مسح الأراضي 7 مسح بمقياس كبير الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 10 سا 3 20 سا 2 50 سا 4 10 سا 2 20 سا 4 40 سا 4 30 سا 4 180 ساعة 46 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.