قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة، الذي يدعى في صلب النص ”المجلس“.
المادة 2
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على طلب من رئيسه الذي يحدّد جدول الأعمال.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من رئيسه، أو من مدير المدرسة، أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 3
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس البيداغوجي، خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل قبل تاريخ الاجتماع المحدد.
يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 4
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس البيداغوجي إلا بّحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان، وتصح، حينئد، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 5
فتح المادةتؤخد توصيات وآراء المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة :6 يعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأوّل.
المادة 7
فتح المادةتسجل نتائج أعمال اجتماعات المجلس في محضر، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس، ويوضع على مستوى أمانة المجلس.
يوقع رئيس المجلس محضر الاجتماع، ويرسله إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء المجلس في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةيتولى أمانة المجلس، نائب مدير الدراسات الذي يضع تحت تصرف المجلس، الوثائق والوسائل الضرورية للقيام بمهامه، كما يتولى مسؤولية ضمان المحافظة على الوثائق والأرشيف.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.