قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الموادّ 21، 23 و 35 و 36 و 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
سلك المفتشين - المحللين للميزانية :
- رتبة مفتش - محلل للميزانية،
- رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية.
سلك المراقبين للميزانية :
- رتبة مراقب للميزانية،
- رتبة مراقب رئيسي للميزانية.
سلك أعوان المعاينة للميزانية :
- رتبة عون معاينة للميزانية.
المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري.
المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين والذي يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- ع دد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المحدّدة،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.
المادة 4
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري عن طريق استدعاء ف ردي وبأي ة وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةتضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط.
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية وملتقيات.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبتي مفتش - محلل للميزانية ومفتش - محلل رئيسي للميزانية، 17 سبتمبر سنة 2014 م
- ستة (6) أشه ر بالنسب ة لرتب مراقب للميزان ية وم راقب رئيسي للميزان ية وع ون معاينة للميزانية.
المادة 8
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادّة 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري سلك التعليم في المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلّق بمحتوى برامج التكوين.
المادّ ة 11 : يُتوّج التقييم النهائي عند نهاية التكوين التحضيري، حسب إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الذين تابع وا دورة التكوين التحضيري لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنيّة.
المادة 13
فتح المادةيسلّم مديرمؤسسة التكوين المعنية، عند نهاي ة دورة التك وين التحضيري، شه ادة متابعة التك وين للمتربصين على أساس محض ر لجنة نهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 سبتمبر سنة 2014 م الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش - محلل للميزانية.
المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدة 1 ميزانية الولاية/ ميزانية البلدية 2 الرقابة على المالية العمومية 3 الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها 4 أعوان المحاسبة العمومية 5 تقدير النفقات العمومية 6 تسجيل ورقابة نفقات التجهيز 7 الصفقات العمومية 8 القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية 9 المالية العمومية 10 قواعد أخلاقيات المهنة (ملتقيات) 11 منهجية التحرير الإداري الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الإجمالي الملحق الثاني الحجم الساعي المعامل 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 1 سا 30 1 1 سا 30 2 30 ساعة 270 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية.
المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدة 1 المالية المحلية 2 الرقابة على المالية العمومية 3 الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها 4 المحاسبة العمومية 5 تحضير وتنفيذ ميزانية الدولة 6 تسجيل وتنفيذ ومراقبة نفقات التجهيز 7 الصفقات العمومية 8 تسيير الموارد البشرية 9 المالية العمومية 10 قواعد أخلاقيات المهنة (ملتقيات) 11 منهجية التحرير الإداري الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 1 سا 30 1 1 سا 30 2 30 ساعة 270 ساعة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الثالث برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مراقب للميزانية.
المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 المالية المحلية 2 الرقابة المالية 3 المالية العمومية 4 أعوان المحاسبة العمومية الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الإجمالي الملحق الرابع العدد 53 22 ذو القعدة عام 1435 ه 17 سبتمبر سنة 2014 م الحجم الساعي المعامل 6 سا 3 9 سا 3 9 سا 4 6 سا 3 30 ساعة 180 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مراقب رئيسي للميزانية.
المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 ميزانية الجماعات المحلية (الولاية - البلدية) 2 الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها 3 المالية العمومية / ميزانية الدولة 4 المحاسبة العمومية 5 الصفقات العمومية 6 القانون الإداري الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 6 سا 3 6 سا 3 6 سا 4 3 سا 3 6 سا 4 3 سا 2 30 ساعة 180 ساعة الملحق برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدة 1 التنظيم الهيكلي ومهام المديرية العامة للميزانية 2 ميزانية الولاية / ميزانية البلدية 3 ميزانية الدولة 4 الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الإجمالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.