ج.ر عدد 1 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز……………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-333 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية……………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 10-334 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 11-01 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-324 الم ؤرخ في 9 شعبان ع ام 1424 الم وافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 11-02 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 11-03 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة………………………. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة ا لمجاهدين………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………….. 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات……………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ لدي وان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………. 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للسّ كن والتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه……………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1432 الموافق 26 ديسمبر سنة 2010، يت ضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة ………………………………………………………………………………………………………………………………..2011 26 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 2 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التّجارة الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 3 9 يناير سنة 2011 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية ح ول المنشآت والهي اكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز. المادّة 2 : إن محيط الحماية المذكور في المادة الأولى أعلاه هو منطقة تبدأ حدودها من السياج المحاط بالنسبة للمنشآت الثابتة وابتداء من محور المنشأة بالنسبة للهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز. المادّة 3 : يمنع داخل محيط الحماية المذكور أعلاه، أي إنجاز جديد أو بناء دائم أو مؤقت باستثناء ذلك المقرر في إطار امتدادات المنشآت والهياكل الأساسية للقطاع. غير أن النشاطات الزراعية التي لا تمثل أي خطر بالنسبة لهياكل نقل وتوزيع المحروقات والغاز يمكن أن يرخص بها من طرف الوالي المختص إقليميا شريطة احترام رواق ارتفاقات هذه الهياكل الأساسية. المادّة 4 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على تقاطعات الهياكل الأساسية المذكورة في المادة الأولى أعلاه مع الأشغال الأخرى ذات المنفعة العمومية مثل السكك الحديدية والطرقات وقنوات المياه الجارية وصرف المياه وقنوات نقل الغاز الموجه للسوق العمومي وخطوط نقل الكهرباء وشبكات الاتصالات. الفصل الثاني تحديد محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز المادة 5 : تحدد حدود محيط الحماية المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرارات مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والطاقة و/أو الوزير أو الوزراء المعنيين حسب درجة الخطر الذي يمكن أن ينتج عن هذا الشغل والمرور والملاحة البحرية والجوية. يجب أن تطابق هذه الحدود المقاييس والقواعد المعمول بها. المادة 6 : تتعلق الحدود المذكورة في المادة 5 أعلاه، بالمجالات الأرضية والجوية والبحرية سواء كانت سطحية أو غاطسة في الماء، حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م المادة 7 : تخضع الحدود المذكورة في المادة 5 أعلاه لتصريح من طرف صاحب المنشآت والهياكل الأساسية والمحروقات والكهرباء والغاز، للوالي المختص إقليميا، مرفقا بملف تقني يتكون من : بالنسبة للمنشآت الثابتة :

  • مخطط الموقع على السلم المناسب الذي يشار فيه لهذه الحدود،
  • مذكرة وصفية للمنشأة. بالنسبة للهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز :
  • خريطة عامة لخط السير على السلم المناسب، يشار فيها لهذه الحدود،
  • مخطط النقاط الفردية للتقاطعات،
  • مذكرة وصفية للهيكل. المادة 8 : يجب أن يجسد تحديد محيط الحماية كذلك :
  • في أدوات التعمير وفي المخططات الرئيسية للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، عندما يتعلق الأمر بالمنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز المتواجدة في المجال الترابي،
  • بخريطة بحرية عندما يتعلق الأمر بالمنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز المتواجدة في المجال البحري كما هو منصوص عليه في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يجب أن يطلع مسؤول الأشغال صاحب المنشأة على جميع الأشغال المرخص بها قبل تنفيذها والمزمع إنجازها من طرف الغير بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز. الفصل الثالث حماية المحيط حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز المادة 10 : يرخص الوالي المختص إقليميا بكل امتداد للمنشآت وهياكل نقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المرخص بها قانونا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمس حدود محيط الحماية، شريطة أن يكتسي هذا الامتداد طابع المنفعة العمومية.

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م في حالة ما إذا كان كل أو جزء من المحيط محل نزع للملكية، ينجر عنه ترحيل منشآت الغير، يتم تعويض أصحابها وأصحاب الحقوق العينية المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : يتولى الحماية داخل حيز المنشآت والهياكل الأساسية الثابتة كما هو منصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، مالك هذه المنشآت بالاتصال مع مصالح الولاية المكلفة بالطاقة وكذا المصالح المختصة الأخرى. المادة 12 : تتولى مصالح الولاية المكلفة بالطاقة بالتعاون مع المالكين، كلّ في إطار صلاحياته، المراقبة التقنية وزيارات التفتيش خارج حيز المنشآت والهياكل الأساسية الثابتة، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 13 : في إطار المراقبة التقنية وزيارات التفتيش المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، فإن كل محاولة شغل لمحيط الحماية يتم إثباتها من طرف مصالح الولاية المكلفة بالطاقة أو من طرف صاحبها والتي تخالف أحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه، يجب أن تبلغ للوالي المختص إقليميا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يتولى الوالي المختص إقليميا، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، الحماية في محيط الهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز، عندما تقع هذه الأخيرة على مستوى ولاية واحدة. أما في حالة عبورها عدة ولايات، فإن الحماية في محيط حماية كل جزء من المنشأة يتولاها الوالي المعني بهذا الجزء. تحدد شروط وكيفيات شغل محيط الحماية في المجال الترابي بموجب قرارات مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والطاقة و/أو الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 15 : توسع اللجنة المذكورة في المادة 7 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، إلى مدير الولاية المكلف بالطاقة، عندما يتعلق الأمر بدراسة المسائل المتعلقة بمحيطات الحماية موضوع هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 5 المادة 16 : تحدد شروط وكيفيات شغل محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز الموجودة في المجال البحري بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية وبالطاقة وبالنقل و/أو الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 17 : تنظم حماية محيط الحماية في المجال الجوي للمنشآت والهياكل الأساسية للمحروقات والكهرباء والغاز، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 18 : يمكن تحويل المنشآت المنجزة من طرف الغير داخل محيط حماية منشآت المحروقات والكهرباء والغاز الثابتة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 19 : يمكن تحويل المنشآت المنجزة من طرف الغير داخل محيط حماية الهياكل الأساسية للمحروقات والكهرباء والغاز ق بل تاريخ نش ر هذا الم رسوم في الجريدة الرسمية والت ي تمثل خطرا حقيقي ا لهذه الأخيرة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. كما تطبق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه على المحلات المشغولة التي تمثل خطرا حقيقيا على السلامة البدنية للأشخاص. المادة 20 : عندما يثبت عدم إمكانية ترحيل منشآت الغير هذه، فإنه يمكن عندئذ تحويل الهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز، إذا كان تحويلها ممكنا تقنيا وماليا ولا يؤثر في استمرارية الخدمة لأصحابها. المادة 21 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التسمية - المقر - الموضوع المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية” يرمز لها ب “م.ع.م.م.م”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 2 : تخضع المدرسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرا في علاقتها مع الغير. المادّة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية، ويحدّد مقرها بمدينة وهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي. يمكن إنشاء ملحقات الم درسة بناء على قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 4 : تتمثل مهام المدرسة في المساهمة بالتكوين المتواصل في تطوير القدرات التسييرية والتقنية لتسيير الموارد المائية. المادّة 5 : في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، تكلف المدرسة، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان تكوين مؤهل يتكيف وحاجيات الهيئات المسيرة للموارد المائية والهيئات الأخرى التي تبدي احتياجاتها،
  • ضمان تكوين المكونين في مختلف الاختصاصات التي تتطلبها عصرنة قطاع الموارد المائية،

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م

  • المشاركة في تعميم التقنيات العصرية لتسيير الموارد المائية،
  • المساهمة في تطوير نشاطات البحث والهندسة في مجال الموارد المائية،
  • تنظيم حلقات دراسية وورشات تقنية. المادّة 6 : يخول للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، إبرام اتفاقيات شراكة مع أيّ هيئ ة أومدرسة أو معهد وط ني أو دولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : تضمن المدرسة مهمة الخدمة العمومية في مجال نشاطات التكوين، طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 8 : يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيّرها مدير عام وتزوّد بمجلس بيداغوجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 9 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، ويتكون من :
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالطاقة،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • المدير العام للجزائرية للمياه أو ممثله،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أو ممثله،
  • المدير العام للديوان الوطني للتطهير أو ممثله،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية أو ممثله،
  • المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه أو ممثله،
  • المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى والتجهيز أو ممثله. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 7 يحضر المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانة مجلس الإدارة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته، أو لمناقشة مسائل خاصة، نظرا لكفاءاته. المادّة 10 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، وتنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. و ينوبه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة. المادّ ة 11 : يجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المدرسة ذلك وإما بطلب من ثلثي 2( / )3 الأعضاء على الأقل. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة ع دم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّ ة 12 : تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس. ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير الموارد المائية خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع. المادّة 13 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
  • مشروع النظام الداخلي،
  • برامج نشاط المدرسة،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • حصائل وحسابات النتائج،
  • مشروع الميزانية التقديرية،
  • تنظيم المدرسة،
  • مشاريع مخططات تنمية المدرسة،
  • إنشاء ملاحق المدرسة أو تحويلها أو إلغائها،
  • مشاريع حيازة الممتلكات والتصرف فيها وتبادلها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
  • التقرير السنوي لنشاط المدرسة،
  • كل التدابير الموجهة لتحسين سير المدرسة وتيسير إنجاز أهدافها،
  • كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة. القسم الثاني المدير العام المادّ ة 14 : يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 15 : يكلف المدير العام، لا سيما بما يأتي:
  • تمثيل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
  • اقتراح مشاريع برامج التكوين وعرضها على رأي المجلس البيداغوجي،
  • تحضير أعمال مجلس الإدارة،
  • تطبيق قرارات مجلس الإدارة،
  • اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
  • تحضير مشروع الميزانية التقديرية للمدرسة وإعداد الحسابات،
  • إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار مهام المدرسة،
  • الالتزام بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المدرسة والأمر بصرفها وتنفيذها،
  • ممارسة السلطة السلّمية على مجموع عمال المدرسة،
  • إعداد التقرير السنوي لنشاط المدرسة،
  • القيام بتوظيف المستخدمين وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م المادّة 16 : يصادق على التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادّة 17 : يتضمن المجلس البيداغوجي، الذي يرأسه المدير المكلّف بالتكوين على مستوى وزارة الموارد المائية، ما يأتي :
  • المسؤول المكلّف بالتكوين على مستوى المدرسة،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة،
  • أستاذان (2) بالمدرسة ينتخبهما زملاؤهما. المادّة 18 : يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي. يجتمع ثلاث (3) مرات في السن ة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من المدير العام أو أغلبية أعضائه. المادّة 19 : تحدد عهدة أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 20 : يكلّف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه حول:
  • مضمون برامج التكوين،
  • مناهج برامج التكوين وإجراءات تقييمها،
  • تنظيم التكوين. يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة حول كل مسألة تتعلق بالمجال البيداغوجي للمدرسة. ويمكن للمجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص، بن اء على كفاءاته، من شأنه توضيح المسائل المسجلة في جدول الأعمال. الفصل الثالث أحكام مالية وختامية المادّة 21 : تزود الدولة المدرسة لتحقيق غرضها وبلوغ الأهداف المسندة إليها، برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م المادّة 22 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 23 : تخضع المدرسة لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّ ة 24 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.

  • في باب الإيرادات :
  • التخصيص الأولي،
  • المساهمات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
  • ناتج تقديم الخدمات،
  • هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية،
  • القروض المبرمة،
  • جميع الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطها.
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادّة 25 : يتولى مراقبة حسابات المدرسة محافظ الحسابات يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 26 : يرسل المدير العام للمدرسة التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 27 : للمدرسة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محوّلة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذا من المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلتها. المادّة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 الملحق دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا الحقوق والواجبات الخاصة بالمدرسة باعتبارها مؤسسة يمكن أن تكلف بتبعات الخدمة العمومية في مجال تسيير الموارد المائية. الفصل الثاني مهام الخدمة العمومية المادّة 2 : يمكن أن تضمن المدرسة عمليات تكوين لتحسين المستوى والبحث المطبق في مجال مناجمنت الموارد المائية وهذا لا سيما من أجل تسيير مختلف المصالح العمومية للمياه والتطهير. المادّة 3 : تقوم مساهمات الدولة المتعلقة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لتسيير المدرسة وتطويرها على المبادئ الآتية:
  • وضع تدريجي لنظام تكويني مناسب لقطاع الموارد المائية،
  • مساهمة التكوين في مناجمنت ناجعة لهيئات قطاع الموارد المائية ومؤسساته،
  • تنمية التوثيق العلمي والتقني المرتبط بقطاع الموارد المائية،
  • المساهمة في البحث والتحكم التكنولوجي،
  • تنظيم واحتضان التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع التقني والعلمي والبيداغوجي. الفصل الثالث تنظيم التكوين المادّة 4 : تساهم المدرسة في تطوير القطاع بتطبيق برنامج تكوين نوعي لمدة طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى وتربصات موجهة إلى الإطارات العاملة أو الحديثة الالتحاق، التي تستجيب لتنوع احتياجات الهيئات العمومية والمؤسسات. المادّة 5 : تتخذ المدرسة الإجراءات الضرورية للاستجابة في أحسن الظروف الممكنة إلى احتياجات ومتطلبات الشركاء في مجال الندوات والملتقيات العلمية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 6 : يمكن للمدرسة إبرام اتفاقيات تكوين وبحث ودراسات ومساهمات مع الزبائن. المادّة 7 : يمكن أن تضمن المدرسة خدمات الإطعام والإيواء ذات صل ة مباش رة برتبة ومستوى مسؤولية المشاركين في التكوينات والتربصات والحلقات الدراسية. المادّة 8 : تعد المدرسة تسع يرة تسمح بض م ان ما يأتي :

  • ترقية البحث والهندسة البيداغوجية،
  • توازن استغلالها مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الدولة. المادّة 9 : يتم التفاوض على سعر خدمات التكوين والدراسة والمساهمة بحرية مع الشركاء. المادّة 10 : تحدد المدرسة أهداف نشاطها انطلاقا من مخطط متوسط المدى، يعد بالتوافق مع مخططات ومعطيات قطاع الموارد المائية. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 11 : تزود الدولة المدرسة برأسمال حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 12 : تعد المدرسة، عند إعدادها ميزانيتها، التقديرات التحليلية الآتية:
  • عدد دورات التكوين والتربصات المتوقعة،
  • عدد المتربصين. المادّة 13 : تدفع المساهمات التي تخصصها الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المدرسة، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-333 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 44 و 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر- المهام المادة الأولى : ينشأ تحت تسمية “المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية “ والذي يدعى في صلب النص “مكتب الدراسات” مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . يخضع مكتب الدراسات للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 2 : يوضع مكتب الدراسات تحت وصاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية. يحدد مقره بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بنفس الأشكال. ويمكن، عند الاقتضاء، إنشاء فروع للمكتب في أي مكان من التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير الوصي. المادّة 3 : يتولى مكتب الدراسات مهمة إنجاز كل الدراسات والتحقيقات والخبرات التي تسمح بمعرفة الوسط الفلاحي والريفي وتحضير التدخلات والقرارات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية. ولهذا الغرض، ينجز الت ح ق يق ات والدراسات لا سيما في المجالات الآتية :

  • التنمية الفلاحية والريفية،
  • تحسين الإنتاج الفلاحي وتثمينه،
  • الجوانب التقنية أو الاقتصادية أو القانونية المتعلقة بمشاريع التهيئة والتجهيز وتطوير الوسط الفلاحي والغابي والريفي،
  • مكافحة الانجراف والتصحر وزحف الرمال وحماية الموارد الطبيعية،
  • التهيئة الغابية والحظائر الوطنية وحظائر التسلية والمحميات الطبيعية وغابات الاستجمام والمساحات الخضراء. وبهذه الصفة، يمكن مكتب الدراسات :
  • إنجاز دراسات جرد الموارد الطبيعية وحمايتها وتهيئتها وتثمينها،
  • ضمان متابعة أشغال مشاريع التنمية الفلاحية والريفية وتقييمها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 11
  • القيام بدراسات حول نوعية المنتجات وعلاماتها التجارية،
  • القيام بتحاليل التربة والمياه،
  • إنجاز تحقيقات عقارية،
  • إعداد قواعد معطيات أو كل نظام معلومات ضروريين لمهامه أو من شأنها المساهمة في التسيير الأمثل للموارد الفلاحية بما فيها أنظمة المعلومات الجغرافية. المادّة 4 : يمكن مكتب الدراسات أن يقوم، لفائدة الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، بالدراسات والفحص والإرشاد أو تقديم الخدمة في ميادين تأهيله، لا سيما فيما يخص مشاريع التنمية الفلاحية ودراسات الجدوى التقنية والاقتصادية وتحليلات التربة والمياه. المادّة 5 : يتولى مكتب الدراسات مهمة الخدمة العمومية طبقا لمواصفات دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : يؤهل مكتب الدراسات، من أجل تحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي:
  • القيام بكل العمليات المالية والتجارية والمنقولة والعقارية المرتبطة بموضوعها والتي من شأنها تشجيع تطويرها،
  • تطوير العلاقات المهنية والشراكة مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية المرتبطة بموضوعها،
  • أخذ مساهمات في كل قطاع نشاط مرتبط بموضوعها،
  • عقد كل قرض،
  • إبرام كل صفقة أو اتفاق وكل اتفاقية مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية،
  • تنظيم و/أو المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات العلمية والندوات سواء كانت وطنية أو أجنبية ذات الصلة بمجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية. الفصل الثاني التنظيم - السير المادّة 7 : يدير مكتب الدراسات مجلس إدارة ويسيره مدير عام. يحدد التنظيم الداخلي لمكتب الدراسات بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من المدير العام بعد مداولة مجلس الإدارة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة القسم الأول مجلس الإدارة المادّ ة 8 : يرأس مجلس إدارة مكتب الدراسات الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، ويتشكل مما يأتي :

  • ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلّف بتهيئة الإقليم،
  • ممثل الوزير المكلّف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلّف بالاستشراف والإحصائيات،
  • ممثل الوزير المكلّف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالصيد،
  • رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعده، نظرا لكفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يحضر المدير العام لمكتب الدراسات اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. تتولى مصالح مكتب الدراسات أمانة مجلس الإدارة. المادّة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها . وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العضوية حسب الأشكال نفسها. المادّة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية سواء بمبادرة من رئيسه أو من ثلثي( 2 / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م المادّة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 12 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام لمكتب الدراسات. المادّة 13 : يتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل المرتبطة بنشاطات مكتب الدراسات، ولا سيما حول ما يأتي:
  • مشاريع مخطط التنمية وبرامج التدخل المرتبطة بمهامه والميزانية المخصصة لهما،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي لمكتب الدراسات،
  • الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • حصائل وحسابات النتائج وكذا مقترحات تخصيص النتائج،
  • الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية المتعلقة بالمستخدمين،
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • القروض والاقتراضات،
  • قبول القروض،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • تقارير محافظ الحسابات،
  • أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،
  • اقتناء وإيجار الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وتبادل الحقوق العقارية،
  • كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم مكتب الدراسات وسيره أو ذات طبيعة تشجعه على إنجاز أهدافه. المادّة 14 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها رئيسها وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالفلاحة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م القسم الثاني المدير العام المادّ ة 15 : يعين المدير العام لمكتب الدراسات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يخول المدير العام الصلاحيات الواسعة لضمان التسيير الإداري والتقني والمالي لمكتب الدراسات وذلك ضمن توجيهات الوزير الوصي ومداولات مجلس الإدارة. وبهذه الصفة :

  • يعد مشاريع مخططات التنمية وبرامج تدخلات مكتب الدراسات،
  • يعد الوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • يعد الحصائل وحسابات النتائج،
  • يعد مشروع التنظيم الداخلي لمكتب الدراسات،
  • يوظف ويعين المستخدمين الذين لم ينص على طريقة أخرى لتعيينهم ويمارس السلطة السلّمية على كافة مستخدمي مكتب الدراسات،
  • يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
  • يعقد كل قرض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يمثل مكتب الدراسات في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
  • يعد جدول أعمال اجتماعات مكتب الدراسات،
  • يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 17 : تفتح السنة المالية لمكتب الدراسات في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 18 : تمسك محاسبة مكتب الدراسات حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 19 : يستفيد مكتب الدراسات من رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 13 المادّة 20 : يتكون الحساب المالي لمكتب الدراسات مما يأتي : في باب الإيرادات :
  • تخصيصات الدولة،
  • ناتج إيداع أموال مكتب الدراسات،
  • إعانات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية،
  • نتائج تأدية الخدمات المنجزة،
  • الاقتراضات المحتملة والمتعاقد عليها طبقا للتنظيم المعمول به،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطات مكتب الدراسات والمرتبطة بهدفه. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامه. الفصل الرابع الذمة المالية المادّ ة 21 : لمكتب الدراسات ذمة مالية خاصة تتكون من ممتلكات ووسائل، محولة و/أو تخصصها له الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في شكل تخصيص أو مكتسبة أو منجزة بأموال خاصة. تحدد الذمة المالية الأصلية لمكتب الدراسات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. تكون الممتلكات المحولة موضوع جرد مشترك بين المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلّفة بالفلاحة. المادّة 22 : تؤخذ وضعية المستخدمين المعنيين بعين الاعتبار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس المراقبة المادّة 23 : يخضع مكتب الدراسات لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في الرقابة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 24 : يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات يعيّنه الوزير الوصي. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات مكتب الدراسات يرسله إلى مجلس الإدارة والوزير الوصي ووزير المالية. المادّة 25 : يرسل المدير العام لمكتب الدراسات حصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقا بتقرير محافظ الحسابات إلى السلطة الوصية بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى: يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها مكتب الدراسات وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها مكتب الدراسات، مجموع المهام التي تسندها إليه الدولة بعنوان تدخلات الدولة في مجال التنمية الفلاحية والريفية، لا سيما :

  • وضع وسائل التوجيه والتأطير الفلاحي والريفي في مجال الدراسات والتحقيقات والخبرات،
  • إجراء التحقيقات الإحصائية بكافة أنواعها، التي تهدف إلى معرفة القطاع الفلاحي والريفي وتطوره،
  • القيام بالتحاليل الظرفية التي تهدف إلى متابعة تطور الاقتصاد الفلاحي وكذا العائلات الريفية واستخراج العناصر التي تسمح بوضع أو إعادة توجيه السياسات الفلاحية والريفية،
  • تطوير ومسك كل ملف و/ أو قاعدة معطيات تخص الفلاحة والعالم الريفي،
  • القيام بكل إحصاء يتعلق بقطاع الفلاحة . المادّة 3 : تكون الأعمال المسجلة بعنوان تبعات الخدمة العمومية التي يتكفل بها مكتب الدراسات، موضوع اتفاقية يوافق عليها الوزير المكلّف بالفلاحة. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م المادّة 4 : تدفع التخصيصات المالية بعنوان تبعات الخدمة العمومية لمكتب الدراسات طبقا للتنظيم المعمول به وبنود اتفاقية تبعات الخدمة العمومية. المادّة 5 : يرسل مكتب الدراسات عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالفلاحة، قبل 30 أبريل من كل سنة، برنامج العمل ومبلغ التخصيص اللذين ينبغي أن يمنحا له لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 6 : يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية الاعتمادات المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة، ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تكون على عاتق مكتب الدراسات. المادّة 7 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة مستقلة. المادّة 8 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية. ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-334 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره ثمانية وثلاثون مليارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 38.862.400.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 332.944.400.000( دج) م قي دان ف ي النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دف ع قدره ثم اني ة وثلاثون ملي ارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 38.862.400.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 332.944.400.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 38.862.400 332.944.400 المجموع ……. 38.862.400 332.944.400 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 15 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • دعم الحصول على سكن 38.862.400 332.944.400 المجموع ……. 38.862.400 332.944.400 مرسوم تنفيذي رقم 11-01 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شع بان عام 1424 الموافق 5 أكت وبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ه ذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 03-324 الم ؤرخ في 9 شعب ان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة “المادّة 17 : تضمن تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة مؤسسة عمومية تنشأ لهذا الغرض، بالتشاور مع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية”. المادّة 3 : تعدل وتتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 23 : لا يمكن أن يعاد ضبط المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه وليس لها أي أثر على نظامه. وفي هذه الحالة، يقدم مدير الثقافة، بناء على تقرير من المؤسسة المؤهلة، طلبا إلى الوالي الذي يتخذ قرارا بهذا الشأن. يعلق القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة”. المادّة 4 : تلغى المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-02 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها. الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “الوكالة”.

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م المادّة 2 : يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. يمكن إنشاء ملحقات للوكالة في أي مكان من التراب الوطني، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية. المادّة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلَف بالثقافة. المادّ ة 4 : تتمثل المهمة الرئيسية للوكالة، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، في ضمان تنفيذ المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتقييمها. وبهذه الصفة تكلّف الوكالة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لا سيما بما يأتي :

  • السهر على المحافظة على الطابع التراثي للقطاع المحفوظ،
  • برمجة تنفيذ عمليات الحفظ والترميم والتثمين المنصوص عليها في المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتقييمها،
  • متابعة تنفيذ العمليات التي تدخل في إطار المخططات الدائمة لحفظ وتقييم القطاعات المحفوظة ومراقبة ذلك،
  • إبداء رأي تقني مطابق حول التدخلات في القطاع المحفوظ، بطلب من السلطات المعنية،
  • السهر على تطابق الدراسات والأشغال المتصلة بترميم الممتلكات الواقعة في قطاع محفوظ وإعادة تأهيلها وحفظها وتثمينها مع المعايير المعمول بها في هذا ا لمجال،
  • إبداء رأي تقني في الملفات المتعلقة بشغل أو استعمال أي معلم تاريخي مرمم أو تقطيع أو تقسيم أو تجزئة المعالم التاريخية المصنفة أو المقترحة للتصنيف والتي تخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة،
  • اتخاذ كل التدابير الموجهة لوضع حد لإتلاف الممتلكات العقارية وذلك في إطار احترام التنظيم المعمول به، بالاتصال مع السلطات المعنية،
  • تزويد السلطات المعنية بالمعلومات المتعلقة بإعادة الإسكان النهائي أو المؤقت للأشخاص المعنيين خارج القطاع المحفوظ وبإعادة الإدماج في البنايات المرممة وبعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 17
  • تكوين ملفات الإعانة لفائدة المالكين الخواص لممتلكات عقارية واقعة في محيط القطاع المحفوظ والموجهة لإعادة تأهيل الأماكن وترميمها،
  • توعية السكان وإعلامهم بكل مسألة مرتبطة بحفظ القطاع المحفوظ وحماية وحفظ المعالم التاريخية المصنفة الواقعة فيه وكذا تقنيات صيانة البنايات القديمة،
  • ضمان جميع مهام الإعلام والاستشارة حول الجوانب المرتبطة بالتدخلات وباستعمال الممتلكات العقارية الواقعة في القطاع المحفوظ،
  • القيام بكل دراسة في إطار المهام الموكلة لها. المادّة 5 : تك ون الوك الة صاحب مشروع مف وض، بموج ب مقرر من السلطة المؤهلة، فيما يخص العمليات التي تساهم في تنفيذ المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتثمينها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 6 : يسير الوكالة مدير ويديرها مجلس توجيه وتزود بلجنة تقنية. المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة وملحقاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 8 : يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط الوكالة، لا سيما فيما يأتي:
  • تنفيذ المخططات الدائمة لحفظ القطاعات المحفوظة وتثمينها،
  • التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،
  • إنشاء الملحقات،
  • برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
  • مشروع ميزانية الوكالة،
  • الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم الوكالة،
  • الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • جميع المسائل المرتبطة بنشاط الوكالة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 9 : يتكون مجلس التوجيه من :

  • ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
  • ممثل الوزير المكلّف با لمجاهدين،
  • ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • مدير الثقافة للولاية المعنية بجدول الأعمال. يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله. المادّة 10 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية. المادّة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلّف بالثقافة أو من مدير الوكالة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلّف بالثقافة للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. القسم الثاني المدير المادّ ة 14 : يعين مدير الوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّ ة 15 : يكلّف مدير الوكالة، في إطار احترام التشريع والت ن ظ يم المع م ول به م ا، ع لى الخصوص، بما يأتي :
  • يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
  • يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
  • يوظف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
  • يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
  • يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
  • يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،
  • يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
  • يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن أنشطة الوكالة وحصائلها وحساباتها. ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياته.

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م القسم الثالث اللجنة التقنية المادّة 16 : تكلّ ف اللج نة الت قني ة على الخصوص بما يأتي:

  • متابعة دراسات وأشغال الإنجاز التي تجرى في حدود القطاعات المحفوظة،
  • دراسة المسائل المرتبطة بتهيئة القطاعات المحفوظة وترميمها وتثمينها. المادّة 17 : تعد اللجنة التقنية تقريرا فصليا حول وضعية تقدم الأشغال. المادّة 18 : يعين الوزير المكلّف بالثقافة أعضاء اللجنة التقنية، بناء على اقتراح من مدير الوكالة وتضم :
  • ثلاثة (3) مهندسين معماريين مؤهلين بما في ذلك الرئيس،
  • عالم آثار،
  • مؤرخ. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 19 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي: في باب الإيرادات :
  • الإعانات التي تخصصها الدولة،
  • الهبات والوصايا،
  • الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. المادّة 20 : تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 21 : يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية. المادّ ة 22 : تم ارس الرقابة على نفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 19 المادّة 23 : يضمن المراقبة المالية للوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-03 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياض ة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-305 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحوّل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم والمنصوص عليه في المرس وم التنفيذي رقم 08-305 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة تسمى “المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها” تخضع لأحكام المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالشباب والرياضة. ويتولى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية عليها بالاشتراك مع الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : زيادة على المه ام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهمة الرئيسية في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين التربية البدنية والرياضة. وتكلّف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما بما يأتي :
  • التكوين المتخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطها،
  • تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون مهام تنظيم النشاطات الرياضية وتنشيطها وتسييرها،
  • نشاطات البحث وتطوير علوم الرياضة وتكنولوجياتها، لا سيما تلك المطبقة على رياضة النخبة والمستوى العالي وعلى تحضير الفرق الوطنية ونشر النتائج المتصلة بها، / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م
  • عمليات التكوين والدعم البيداغوجي لرياضيي النخبة والمستوى العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تطوير منهجية في علوم الرياضة وتكنولوجياتها،
  • تنظيم التربصات التطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
  • تكوين ملائم لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية،
  • الخبرة والمساعدة المنهجية لبرامج تحضير النخبة الرياضية بالاتصال مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية. المادّة 4 : يدير المدرسة مدير، يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة حسب الأولوية من بين الأساتذة المنتمين إلى رتبة أستاذ أو من بين الأساتذة المحاضرين إذا تعذر ذلك. ويساعده أمين عام وثلاثة (3) مديرين مساعدين ومدير المكتبة، يعينون بقرار من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، بناء على اقتراح من مدير المدرسة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّ ة 5 : زيادة على الأعضاء المذكورين في الم ادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القع دة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة ما يأتي :
  • الوزير المكلّف بالشباب والرياضة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. يتولى مدير المدرسة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 6 : تنشأ أقسام ومخابر المدرسة بقرار من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين ذوي أعلى رتبة، بقرار من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة وبناء على اقتراح من مدير المدرسة.

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م المادّة 7 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية وتنظيمها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 8 : تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي وتلك المتعلقة بأعضاء اللجنة العلمية لقسم المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادّة 9 : يبقى الطلبة في طور التكوين بالمعهد الوطني للتكوي ن العال ي في علوم الرياض ة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خاضعين للأحكام التنظيمية المطبقة عليهم إلى غاية نهاية تكوينهم. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة ا لمجاهدين، لإحالتهم على التّقاعد :

  • بلقاسم رمضان، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • محمد بلقصة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل،
  • عبد الرحمان بوكروم، بصفته مديرا للإعلام الآلي والبطاقية والرقابة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد مجدوب حفيان، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية الجزائر، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد الطيب بولعواد، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية إيليزي، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 21 المادّة 10 : تل غى الأحك ام المخ ال ف ة له ذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-305 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتي ة أسماؤهم ب صفتهم مدي رين للتعمير والبن اء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • يوسف بوجنيجنة، في ولاية باتنة،
  • مختار مراد، في ولاية الجلفة،
  • عبد الوهاب عريبي، في ولاية برج بوعريريج،
  • علي عكيف، في ولاية تيسمسيلت،
  • معمر ملحوت، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد صديق بكات، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • نصيرة هواري، في ولاية سيدي بلعباس،
  • عبد الله درار، في ولاية بومرداس.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان عليوة، بصفته مدي را للتعمير والبناء في ولاية المدية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد الطاه ر مص راوي، بصفته مدي را للتعمير والبن اء في ولاية عين تموشنت. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد شعبان الواعر، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد مخلوف بعزيز، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد نصر الدين بولحوت، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ لدي وان الت رقي ة والتس يير العق اري في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد بلهادي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العق اري في ولاي ة الجلف ة، لإع ادة إدماجه في رتبته الأصلية. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية :

  • عبد الوهاب عريبي، في ولاية باتنة،
  • يوسف بوجنيجنة، في ولاية المدية،
  • مختار مراد، في ولاية مستغانم،
  • معمر ملحوت، في ولاية وهران،
  • علي عكيف، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد صديق بكات، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تعيّن الآنسة والسّ يد الآتي اس ماهم ا مدي رين للتعم ير والبن اء في الولايتين الآتيتين :
  • عبد الله درار، في ولاية سيدي بلعباس،
  • نصيرة هواري، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد شعبان الواعر، مديرا للتعمير والبناء في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمب ر سن ة 2010 يعيّن الس يد نصر الدين بولحوت، مديرا للتعمير والبناء في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
  • مخلوف بعزيز، في ولاية البليدة،
  • مصطفى بانوح، في ولاية تيزي وزو.

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يون يو سنة 1966 والم تعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتممّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-184 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمتضمّن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-409 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، لا سيّما المادّة 60 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الأولى ع ام 1424 الموافق 27 يولي و سنة 2003 الذي يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية،
  • وبمقتضى القرار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الأولى ع ام 1424 الموافق 27 يولي و سنة 2003 الذي يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 60 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-409 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتب ة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه. المادّة 2 : يلتحق بالتكوين التكميلي المسبق للإدماج المنصوص عليه في هذا القرار، أمناء الضبط المرسمون والمتربصون الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تفتح دورات التكوين التكميلي المسبق للإدماج بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام والذي يحدد فيه لا سيّما :
  • الرتبة المعنية،
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين التكميلي المسبق للإدماج في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التكميلي المسبق للإدماج،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي المسبق للإدماج،
  • شكل التكوين التكميلي المسبق للإدماج،
  • مكان إجراء التكوين التكميلي المسبق للإدماج،
  • قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين التكميلي المسبق للإدماج. المادّة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المنصوص عليه في المادّة 3 أعلاه، إل ى السلطة المك لّف ة بالوظيفة العمومية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 6 : يعلم المترشحون المعنيون بالتكوين التكميلي المسبق للإدماج، من طرف الإدارة المستخدمة، بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبكل وسيلة ملائمة عند الاقتضاء. المادّة 7 : تضمن المدرسة الوطنية لكتابة الضبط التكوين التكميلي المسبق للإدماج. المادّة 8 : ينظم التكوين التكميلي المسبق للإدماج بشكل متواصل أو تناوبي. ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وأعمالا موجهة. المادّة 9 : تحدد مدة التكوين التكميلي المسبق للإدماج بثلاثة (3) أشهر. المادّة 10 : يلحق محتوى برنامج التكوين التكميلي المسبق للإدماج بهذا القرار. المادّة 11 : يتولى تأطير ومتابع ة المترشحين خلال التكوين، أساتذة من المدرسة الوطنية لكتابة الضبط و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي. تتمثل المراقبة البيداغوج ية المستم رة ف ي نظام تقييم ومتابعة درجة استيعاب محتوى الوحدات المدرس ة على أس اس استجوابات كتابية أو شفهية. المادّة 13 : عند نهاية التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين ضبط يتم تقييم نهائي يتوج دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 10 / .20 المادّة 14 : يتم تقييم التكوين التكميلي المسبق للإدماج كما يأتي :

  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرسة تحسب من 0 إلى 20 - المعامل 1،
  • نقطة الامتحان النهائي تحسب من 0 إلى 20 - المعامل .2 / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م المادّة 15 : يتضمّن الامتحان النهائي الموادّ الكتابية الآتية :
  • اختبار في مادّة الإجراءات المدنية والإدارية، المدّة : 3 ساعات،
  • اختب ار في مادّة الإج راءات الجزائي ة، المدّة : 3 ساعات،
  • اختبار في مادّ التنظيم القضائي، المدّة : ساعتان. المادّة 16 : تحدّد قائمة المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي المسبق للإدماج بقرار من وزي ر العدل، ح افظ الأخت ام، بناء على مداولات لجنة نهاية التكوين. المادّة 17 : تتشكل لجنة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادّة 16 أعلاه، من :
  • المدير العامّ للموارد البشرية بوزارة العدل أو ممثله المؤهل قانونا،
  • ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
  • م دي ر الم درسة الوطنية لكتابة الضبط أو ممثله،
  • ممثلين (2) عن سلك أساتذة المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. المادّة 18 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي المسبق للإدماج، يسلم مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط شهادة للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 19 : يدمج المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي المسبق للإدماج في الرتبة المقصودة. المادّة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة .2010 وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الطيب بلعيز المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 25 9 يناير سنة 2011 م برنامج التكوين التكميلي الرقم الوحدات 1 الإجراءات المدنية والإدارية 2 الإجراءات الجزائية 3 قانون العقوبات 4 تنفيذ العقوبات 5 التنظيم القضائي 6 الإعلام الآلي 7 دور أمين الضبط 8 التحرير الإداري المجموع الحجم الساعي الإجمالي : 144 ساعة أولا : الإجراءات المدنية والإدارية :

  • الدعوى (شروط قبولها، تسجيلها، التكليف بالحضور)،
  • الاختصاص النوعي والإقليمي،
  • الدفوع،
  • إجراءات التحقيق،
  • التدخل والإدخال في الخصومة،
  • عوارض الخصومة،
  • الأحكام القضائية،
  • أمر الأداء والأوامر على العرائض،
  • القضاء الاستعجالي،
  • طرق الطعن،
  • التنفيذ،
  • الطرق البديلة لحل النزاعات،
  • الإجراءات أمام الجهات القضائية الإدارية (المحاكم الإدارية ومجلس الدولة). الملحق المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1.30 2 1.30 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1

ثانيا : الإجراءات الجزائية :

  • التحقيق الابتدائي :
  • الضبطية القضائية،
  • النيابة.
  • التحقيق القضائي :
  • قاضي التحقيق،
  • غرفة الاتهام.
  • جهات الحكم،
  • طرق الطعن،
  • قضاء الأحداث،
  • الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع. ثالثا : قانون العقوبات : 1 - قانون العقوبات العام :
  • الجريمة :
  • تصنيفها،
  • أركانها.
  • العقوبات،
  • تدابير الأمن.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - قانون العقوبات الخاص :

  • الجرائم الماسة بسلامة الأشخاص،
  • جرائم الآداب العامة،
  • الجرائم ضد الأسرة،
  • الجرائم ضد الأموال،
  • جرائم الفساد ذات الصلة بمهام الموظف. رابعا : تنفيذ العقوبات :
  • طبيعة الأحكام الجزائية،
  • تنفيذ الأحكام الحضورية،
  • تنفيذ الأحكام الغيابية،
  • تنفيذ الغرامات الجزافية. خامسا : التنظيم القضائي :
  • القضاء العادي :
  • المحكمة،
  • المجلس القضائي،
  • المحكمة العليا.
  • القضاء الإداري :
  • المحكمة الإدارية،
  • مجلس الدولة.
  • محكمة التنازع. سادسا : الإعلام الآلي :
  • نظام التسيير الآلي للملف القضائي (JDGS)،
  • نظام صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية،
  • نظام تسيير أوامر القبض. سابعا : دور أمين الضبط : 1 - في المواد الإدارية والمدنية :
  • على مستوى أمانة رئاسة المحكمة (الأوامر والعقود المختلفة والبريد)،
  • على مستوى أمانة ضبط الأقسام والغرف،
  • على مستوى أقسام وغرف المحكمة العليا،
  • على مستوى أقسام وغرف المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. 2 - في المواد الجزائية :
  • على مستوى الأقسام والغرف الجزائية،
  • على مستوى محكمة الجنايات. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م ثامنا : التحرير الإداري :
  • مبادىء وقواعد التحرير الإداري (الأسلوب والتقنيات والتعبير والأشكال)،
  • تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية (المحاضر والتقارير وعروض الحال والمذكرات التحليلية أو التلخيصية)،
  • تحضير الملف الإداري والقضائي. ★ قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1432 الموافق 26 ديسمبر سنة 2010، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة .2011 إن وزير العدّل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يح دّد صلاح يات وزير ال عدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 26 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف أربعمائة وسبعين ( 470 ) طالبا قاضيا لسنة .2011 المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 6 فبراير إلى 3 مارس سنة .2011 يشرع في اختبارات القبول يوم 29 مارس سنة .2011 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1432 الموافق 26 ديسمبر سنة .2010 الطيب بلعيز

4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 27 9 يناير سنة 2011 م وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجّة ع ام 1431 الموافق 2 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التّجارة الخارجيّة. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 2 ديسمبر سنة 2010 يعيّن أعضاء في لجنة متابعة التجارة الخارجية لمدة ثلاث (3) سنوات، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-429 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن إنشاء لجنة متابعة التج ارة الخارجية وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها، السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم :

  • شريف زعاف، ممثل وزير التجارة، رئيسا،
  • سعدي آيت قاسي، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • عبد الخالق شرفة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • غوتي بن موسات، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا،
  • عبد العزيز محساس، ممثل المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، عضوا،
  • قدور بن طاهر، ممثل المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، عضوا،
  • محند أمزيان أحمد ع لي، ممثل وزي ر النقل، عضوا،
  • عمار أصباح، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
  • سعيد جلاب، ممثل وزير التجارة، عضوا،
  • المنير بوعبسه، ممثل وزير التجارة، عضوا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • عبد الرحمان بوديبة، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
  • محمد ستيتي، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عضوا،
  • عمار بن سي السعيد، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
  • كمال نغلي، ممثل وزير الصيد والموارد الصيدية، عضوا،
  • علي مصطفى، ممثل بنك الجزائر، عضوا،
  • محمد برك اني، ممثل قي ادة الدرك ال وطني، عضوا،
  • محمد نبيل منينة، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا،
  • محمد بنيني، ممثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، عضوا،
  • الهادي بكير، ممثل المركز الوطني للسجل التجاري، عضوا،
  • سعدان قادري، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • لعجال دوبي بونوة، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا،
  • عيسى زغماتي، ممثل المركز الجزائري لمراقبة الجودة والتغليف، عضوا.
  • محمد الشايب عيساوي، ممثل المعهد الجزائري للتقييس، عضوا،
  • سيد علي رياض بابا علي، ممثل المعهد الجزائري للملكية الصناعية، عضوا،
  • زهية بومغار، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات، عضوة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة