قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
- رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : المدة
(3) ساعات، المعامل (3)،
- المالية العمومية والمحاسبة العمومية،
- المحاسبة العامة،
- القانون الإداري،
- الإحصاء والتخطيط،
- الاقتصاد،
- التجارة،
- التسيير.
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .(1)
- رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختب ار ذو طابع تقني، الم دة (3) ساعات، المعامل (3)،
3 - اختبار في القانون الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2)
- رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : المدة
(3) ساعات، المعامل (3)،
- المالية العمومية والمحاسبة العمومية،
- المحاسبة العامة،
- القانون الإداري،
- الإحصاء والتخطيط،
- الاقتصاد،
- التجارة،
- التسيير،
- التأمينات.
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .(1)
- رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار ذو طابع تقن ي، المدة (3) ساعات، المعامل (3)،
3 - اختبار في القانون الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2)
- رتبة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2) المعامل (2)،
2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : المدة
(3) ساعات، المعامل (3)،
- المالية العمومية والمحاسبة العمومية،
- المحاسبة العامة،
- القانون الإداري،
- الإحصاء والتخطيط،
- الاقتصاد،
- التجارة،
- التسيير،
- التأمينات.
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .(1)
- رتبة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار ذو طابع تقن ي، المدة (3) ساعات، المعامل (3)،
3 - اختبار في القانون الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2)
- رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل، (2)،
2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : المدة
(3) ساعات، المعامل (3) :
- المالية العمومية والمحاسبة العمومية،
- المحاسبة العامة،
- القانون الإداري،
- الإحصاء والتخطيط،
- الاقتصاد،
- التجارة،
- التسيير،
- التأمينات.
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية ساعتان (2)، المعامل .(1) 28 سبتمبر سنة 2017 م
- رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار ذو طابع تقني (دراسة حالة)، المدة (4) ساعات، المعامل .(4) يتمثل هذا الاختبار في اقتراح تحليل حالة ما، أو نص أو إجراء ما، لدراسة ومناقشة إشكالية مألوفة من قبل المترشح، الهدف منها معرفة قدرات المتر شح لتوظيف معارفه منها التلخيص والتحليل وإعادة الصياغة وتقديم البراهين في أحد الاختبارات التي يجتازها.
3 - اختبار في القانون الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2)
- رتبة مفتش رئيس للخزينة والمحاسبة والتأمينات (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار ذو طابع تقني (دراسة حالة)، المدة (4) ساعات، المعامل (4)، يتمثل هذا الاختبار في اقتراح تحليل حالة ما أو نص أو إجراء ما، لدراسة ومناقشة إشكالية مألوفة من قبل المترشح، الهدف منها معرفة قدرات المترشح لتوظيف معارفه منها التلخيص والتحليل وإعادة الصياغة وتقديم البراهين في أحد الاختبارات التي يجتازها.
3 - اختبار في القانون الإداري، المدة ساعتان 2، المعامل .2
- رتبة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختب ار في الرياضيات، المدة (3) ساعات، المعامل (3)،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .(1) 7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م
- رتبة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار ذو طابع تقن ي، المدة (3) ساعات، المعامل .(3)
- رتبة عون معاينة الخزينة والمحاسبة والتأمينات (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في دراسة النص، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل .(3)
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات الس لك أو الرتبة المطلوب ين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
- نقطة واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10.50/20 و 10.99/20،
- نقطتان، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11.99/20،
- 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12.99/20،
- 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13.99/20،
- 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14.99/20،
- 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15.99/20،
- 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإنّ عملية التنقيط تتم كما يأتي :
- 3 نقاط، لتقدير "حسن جداً" أو" مشرف جدّاً"،
- 2.5 - نقطة، لتقدير "حسن " أو" مشرّف"،
- نقطتان، لتقدير "قريب من الحسن"،
- نقطة ونصف، لتقدير "مقبول".
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0.25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2)
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراس ات المنش ورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة.
4 - الخ برة المهني ة المكتسب ة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح على الخصوص، في إطار: * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسب ة للخب رة المهني ة المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسب ة للخب رة المهني ة المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب الشغل الأدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة: نقطة واحدة.
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية: 28 سبتمبر سنة 2017 م
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحيات التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 3: نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
- نقطة واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 99 10, / 20،
- نقطتان، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11.99/20،
- 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12.99/20،
- 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13.99/20،
- 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14.99/20،
- 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15.99/20،
- 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م
2 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0.5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس 5 نقاط.
3 - نت ائج المقاب لة مع لجنة الانتق اء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- قدرات و/ أو مؤهلات خاصة: نقطة واحدة.
المادة 7
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن المقابلة أو عن أحد اختبارات القبول إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو حقوق الشهداء (ابن أو ابنة شهيد)،
- الأصناف المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المتحصل عليها في الاختبار الذي به أكبر معدل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه سيتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّاً).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي :
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقاً للمقاييس الآتية :
- ذوو حقوق الشهداء (ابن أو ابنة شهيد)،
- الأصناف المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين، للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائياً في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية :
- نسخة (1) طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج شهادة الميلاد،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلباً خطياً يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحان المهني من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب 28 سبتمبر سنة 2017 م الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة .2017 حاجي بابا عمي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.