قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المفتشية العامة للمالية خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء للموظفين التابعين للأسلاك المحددة وفقا للجدول الآتي :
اللجان الأسلاك اللجنة المفتشون العامون للمالية.
الأولى اللجنة مفتشو المالية.
الثانية المتصرفون وملحقو الإدارة والمترجمون التراجمة والمهندسون في الإعلام الآلي والتقنيون في اللجنة الإعلام الآلي والمهندسون في الثالثة الإحصائيات والتقنيون في الإحصائيات والوثائقيون أمناء المحفوظات ومساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات ومفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
أعوان الإدارة والمحاسبون الإداريون والكتاب والمعاونون التقنيون في اللجنة الإعلام الآلي والأعوان التقنيون في الرابعة الإعلام الآلي والمعاونون التقنيون في الإحصاء والأعوان التقنيون في الإحصاء والأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات.
اللجنة العمال المهنيون وسائقو السيارات الخامسة والحجاب. 6 مايو سنة 2012 م عدد الموظفين ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993 والمتضمّن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية وأحكام القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء لجان متساوية المشتركة وإلى الأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالمالية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة .2011 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.