قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية، طبقا للجدول الآتي :
اللجان الأسلاك 1 المفتشون العامون للمالية 2 مفتشو المالية المتصرفون، ومساعدو المتصرفين، وملحقو الإدارة، والمترجمون - التراجمة، والمهندسون في 3 الإعلام الآلي ومساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، والتقنيون في الإعلام الآلي، والمهندسون في الإحصائيات، ومساعدو المهندسين في الإحصائيات، والتقنيون في الإحصائيات، والوثائقيون أمناء المحفوظات، ومساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، ومفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
أعوان الإدارة، والكتّاب، والمحاسبون الإداريون، 4 والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، والمعاونون التقنيون في الإحصائيات، والأعوان التقنيون في الإحصائيات، والأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات. 5 العمال المهنيون وسائقو السيارات والحجّاب.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية، المعدل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 .
لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.