مرسوم تنفيذي رقم 21-395 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وعملها 11
المادة الأولى
فتح المادةتخضع الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة ، المحدثة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 225-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، لأحكام هذا المرسوم.
وتلحق هذه الوكالة بالمديرية العامة المكلفة بالمحاسبة.
المادة 2
فتح المادةتتولى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، على الخصوص، ما يأتي :
تجمع مركزيا بالأعداد المعلومات المحاسبية الدورية التي يرسلها المحاسبون العموميون، وتخص : 20 أكتوبر سنة 2021 م * العمليات التي تتم في إطار تنفيذ ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية، * التدوينات المحاسبية التي يقوم بها المحاسبون العموميون، في إطار القيام بالعمليات البنكية والبريدية وعمليات الخزينة لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية
- تفحص تدوينات المحاسبين العموميين اعتمادا على الوثائق و في عين المكان، إذا تطلبت ذلك تدابير الجمع المركزي المحاسبي،
- تنفيذ ومتابعة العمليات المنجزة بواسطة حساب التسوية للخزينة لدى بنك الجزائر،
- تنفيذ ومتابعة العمليات المتعلقة بالعلاقات المالية والمحاسبية للخزينة العمومية مع بريد الجزائر،
- تنفيذ ومتابعة العمليات المنجزة بواسطة حساب ودائع الأموال العائدة من فائض الجباية البترولية،
- تنفيذ ومتابعة أي عملية متعلقة بتدويناتها المحاسبية بعنوان : * حسابات التسوية المالية مع الخزائن الأجنبية * الحسابات الخاصة التي تتعلق بالقرض أو التسبيق أو السلفة أو حسابات مراسلي الخزينة التي تكتسي أهمية وطنية،
- المساهمة في تطوير أنظمة المعلومات الموضوعة تحت تصرفها واستخدامها،
- إعداد أي تقرير أو وضعية أو عرض حساب مالي أو حصيلة ذات طابع ظر في أو دوري ، أو طابع إحصائي أو محاسبي يتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه، والموجهة للمصالح المركزية لوزارة المالية.
المادة 3
فتح المادةتنظم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة في مكاتب وأقسام فرعية.
يحدد تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيتولى إدارة الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة عون محاسب مركزي للخزينة يساعده ثلاثة
(3) وكلاء مفوضين.
يعين كل من العون المحاسب المركزي للخزينة والوكلاء المفوضين للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، بموجب قرار من وزير المالية. 13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م
المادة 5
فتح المادةيصنف العون المحاسب المركزي للخزينة ويدفع مرتبه استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية للوزارات.
المادة 6
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمم، باستثناء المادة الأولى منه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-79
مرسوم تنفيذي رقم 26-79 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-225
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.