مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية……………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات……………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية…………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي……… 34 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010، يحدّد شروط وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر………………………………………………………………………………………………. 47 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي……………………………………………………………………………………………. 48 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 رجب ع ام 1430 الموافق 27 يونيو سنة 2009 والمتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة بالقواعد المضادة للزلازل المطبقة في مجال المنشآت الفنية………………………………………………………………………………………………………………….. 51
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 3 5 ديسمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخ اص بالم وظ فين المن ت م ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، تنظيميّة يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظ فين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكل فة بالميزان ية وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتح اق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالميزانية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها. ويمكن استدعاء الموظفين المنتمين إلى المجموعة “أ” الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص للعمل لدى الهياكل الأخرى التابعة للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالمالية. المادّة 3 : تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية الأسلاك الآتية :
- سلك المفتشين-المحللين للميزانية،
- سلك المراقبين للميزانية،
- سلك أعوان المعاينة للميزانية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 5 : يتم التوظيف والترقية في سلكي المفتشين المحللين للميزانية والمراقبين للميزانية من بين المترشحين الحائزين مؤهلات أو شهادات في التخصصات الآتية :
- علوم قانونية وإدارية،
- علوم اقتصادية ومالية ومحاسبية،
- علوم تجارية،
- علوم التسيير،
- تخطيط وإحصائيات. يمكن، عند الاقتضاء، أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 6 : يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح السلطة المخول لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 7 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .(1) / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م المادّ ة 8 : يرسم المتربصون بعد انتهاء فترة التربص، أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 9 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الميزانية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 10 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة لكل سلك وكل مؤسسة وإدارة عمومية كما يأتي:
- الانتداب: 5 %،
- خارج الإطار: 1 %،
- الإحالة على الاستيداع: %5 . الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّة 11 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بشعبة الميزانية التابعة للإدارة المكلفة بالمالية الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 12 : يم كن إدماج وترسي م وإعادة تصنيف الموظف ين المنتمين للأسلاك والرتب الخاضعين للم رسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، بناء على طلبهم في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص ابتداء من أول يناير سنة .2010
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 13 : يرتب الموظفون المذكورون في المادتين 11 و 12 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّ ة 14 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة أو التعيين في المنصب العالي، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية الفصل الأول سلك المفتشين- المحللين للميزانية المادّة 16 : يضم سلك المفتشين-المحللين للميزانية أربع (4) رتب:
- رتبة مفتش - محلل للميزانية،
- رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية،
- رتبة مفتش - محلل مركزي للميزانية،
- رتبة مفتش - محلل رئيس للميزانية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 17 : يكلف ال مفتشون - المحللون لل ميزانية لا سيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالميزانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5
- فحص جميع القضايا المرتبطة بتقدير النفقة العمومية وتقييمها وتنفيذها،
- المساهمة في الأعمال المتعلقة بإعداد الميزانيات،
- تحصيل وتجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بتقدير ميزانية الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية وتنفيذها. المادّة 18 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين _ المحللين للميزانية يكلف المفتش ون - المحل لون الرئيسيون للميزانية لا سيما بما يأتي :
- الحرص على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير ميدان نشاطهم والقيام بأي عمل تلخيص وتصور،
- المساهمة في تحضير مشاريع ميزانية الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية وإعدادها،
- المشاركة في تنفيذ كل أعمال الجمع والتحليل والاستغلال الاقتصادي الضرورية لإعداد مشاريع قوانين المالية،
- دراسة، في إطار مختلف الطعون، الملفات المتنازع فيها الخاصة بالتزامات النفقات التي كانت موضوع رفض المراقب المالي،
- دراسة الاقتراحات المتعلقة بطلبات توزيع اعتمادات الميزانية التي يقدمها الآمرون بالصرف و/أو تعديلها،
- دراسة التقارير الدورية للنشاطات وتحضيرها وإعدادها،
- دراسة مختلف الطعون التي يقدمها الآمرون بالصرف. المادّة 19 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين _ المحللين الرئيسيين للميزانية، يكلف المفتشون- المحللون المركزيون للميزانية، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتقدير ميزانيات الدولة والهيئات العمومية وتنفيذها،
- المشاركة في الدراسات والتحاليل الخاصة بجميع التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي لها انعكاسات مالية،
- المساهمة في مهام الدراسة والتحليل أو الرقابة في ميادين الميزانية أو المالية،
- ممارسة اختصاصات الرق ابة القبلية واللاحقة لا سيما المتعلقة بتسيير النفقات العمومية.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 20 : زيادة على مهام المفتشين_ المحللين المركزيين للميزانية، يكلف المفتشون - المحللون الرؤساء للميزانية، لا سيما بما يأتي :
- الإشراف على جميع أنواع أعمال الرقابة لنشاطات الميزانية وتنسيقها ومتابعتها،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح وتسييرها،
- تصورأي مشروع نص في ميدان الميزانية واقتراحه،
- القيام بالدراسات من أجل تطوير الإجراءات والتقنيات الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 21 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش محلل للميزانية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشح ون الحائزون شه ادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 22 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش - محلل للميزانية، المراقبون الرئيسيون للميزانية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شه ادة معادل ة له ا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 23 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش محلل رئيسي للميزانية : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنة واحدة (1) في مؤسسة تكوين متخصصة، يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون- المحللون للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون - المحللون للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 24 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش- محلل رئيسي للميزانية، المفتشون- المحللون للميزانية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادّة 25 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش - محلل مركزي للميزانية : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) على الأقل بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي أو في أي مؤسسة عمومية مؤهلة للتكوين، )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه،
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون _المحللون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون- المحللون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 26 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش - محلل مركزي للميزانية، المفتشون - المحللون الرئيسيون للميزانية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادّ ة 27 : يرقى بصفة مفتش - محلل رئيس للميزانية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون- المحللون المركزيون للميزانية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون- المحللون المركزيون للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 28 : يدمج بصفة مفتش - محلل للميزانية :
- المفتشون، شعبة الميزانية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم :
- المتصرفون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المحللون الاقتصاديون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 7 المادّة 29 : يدمج في رتبة مفتش _ محلل رئيسي للميزانية :
- المفتشون الرئيسيون، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإحصائيات الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 30 : يدمج في رتبة مفتش - محلل مركزي للميزانية :
- المفتشون المركزيون، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المحللون الرئيسيون للاقتصاد الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المتصرفون الرئيسيون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 31 : يدمج في رتبة مفتش - محلل رئيس للميزانية :
- المفتشون العامون، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- المتصرفون المستشارون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- رؤساء المهندسين في الإحصائيات الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- رؤساء المحللين للاقتصاد الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثاني سلك المراقبين للميزانية المادّة 32 : يضم سلك المراقبين للميزانية رتبتين (2) :
- رتبة مراقب للميزانية،
- رتبة مراقب رئيسي للميزانية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الأول تحديد المهام المادّة 33 : يكلف المراقبون للميزانية على الخصوص بما يأتي :
- ضمان القيام بالأعمال المادية للفحص والرقابة المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية،
- الحرص على ترتيب كل الوثائق ذات الطابع الإداري والميزاني والمالي وحفظها،
- المشاركة في مسك محاسبة عمليات النفقات العمومية،
- ممارسة أعمال الفحص والرقابة للنفقة العمومية. المادّة 34 : زيادة على مهام المراقبين للميزانية، يك لف الم راق بون الرئ يس ي ون ل لم ي زانية لا سيما بما يأتي :
- القيام بأي رقابة تتعلق بميدان نشاطهم،
- مسك محاسبة عمليات النفقات العمومية،
- المشاركة في أعمال جمع إحصائيات الميزانية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 35 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب للميزانية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والذين أتموا بنجاح سنتين (2) من التعليم العالي في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 36 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي للميزانية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شه ادة الدراسات الجامعية التطبيقي ة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 37 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيسي للميزانية، المراقبون للميزانية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 38 : يدمج في رتبة مراقب للميزانية :
- المراقبون، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- ملحقو الإدارة الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المحاسبون الإداريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان الإدارة الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 39 : يدمج في رتبة مراقب رئيسي للميزانية :
- المفتشون، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- ملحقو الإدارة الرئيسيون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- التقنيون السامون في الإحصائيات الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثالث سلك أعوان المعاينة للميزانية المادّة 40 : يضم سلك أعوان المعاينة للميزانية رتبة وحيدة، رتبة عون المعاينة للميزانية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 41 : يكلف أعوان المعاينة للميزانية على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في مسك محاسبة عمليات النفقات العمومية،
- استلام الملفات المرتبطة بعمليات النفقات العمومية وتسجيلها،
- صياغة الوثائق الإدارية والمالية قبل فحصها. الفرع الثاني شروط التعيين المادّ ة 42 : يوظف أعوان المعاينة للميزانية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 9 الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 43 : يدمج في رتبة عون المعاينة للميزانية :
- أعوان المعاينة، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- مساعدو المحاسبين الإداريين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان المكتب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 44 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية كما يأتي :
- مكلف بتقديرات الميزانية،
- مساعد المكلف بتقديرات الميزانية. يوضع المكلفون بتقديرات الميزانية ومساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية المذكورون أعلاه في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالميزانية. المادّة 45 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 46 : يقوم المكلفون بتقديرات الميزانية على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في الأشغال المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وكذلك ميزانيات المؤسسات والهيئات الخاضعة لتنظيم المحاسبة العمومية،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مراقبة جميع أعمال الجمع والتحليل والاستغلال الاقتصادي الضرورية لإعداد مشاريع الميزانيات أو قوانين المالية السنوية والتكميلية أو قوانين ضبط الميزانيات،
- المشاركة في إعداد التقارير التمهيدية لكل مشروع ميزانية والتقارير العامة عن تنفيذ ميزانيات الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 47 : يقوم مساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان جمع كل الم ع طيات المتعلقة بإعداد ميزانية القطاع أو القطاعات التي يتكفلون بها واستغلالها،
- نشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ الميزانية في شكل وضعيات دورية من أجل تحسين عملية اتخاذ القرار. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 48 : يع ين المك ل ف ون بت ق ديرات الميزانية من بين : )1 المفتشين - المحللين الرؤساء للميزانية، الأسلاك الرتب مفتش - محلل للميزانية / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م )2 المفتشين- المحللين المركزيين للميزانية المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )3 المفتشين- المحللين للميزانية والمفتشين- المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 49 : يعين مساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية من بين : )1 المفتشين- المحللين للميزانية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 المراقبين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 50 : تطبيقا لأحكام للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 مفتش - محلل رئيسي للميزانية 13 578 المفتشون - المحللون للميزانية مفتش - محلل مركزي للميزانية 14 621 مفتش - محلل رئيس للميزانية 16 713 مراقب للميزانية المراقبون للميزانية مراقب رئيسي للميزانية أعوان المعاينة للميزانية عون المعاينة للميزانية 9 418 10 453 7 348
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 11 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 51 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للجدول الآتي : المناصب العليا مكلف بتقديرات الميزانية مساعد المكلف بتقديرات الميزانية الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 52 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي للمكلف بتقديرات الميزانية ولمساعد المكلف بتقديرات الميزانية، قبل أول يناير سنة 2008، الذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 51 أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 53 : يخضع منصب المراقب المالي والمنصب العالي للمراقب المالي المساعد، في انتظار صدور نص خاص إلى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 54 : يجب استكمال عمليات الإدماج المذكورة في المادة 12 أعلاه قبل تاريخ 31 مارس سنة .2011 المادّة 55 : دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه، تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بشعبة” الميزانية “ المحددة بموجب الم رسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدّل والمتمّم، . المادّ ة 56 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 57 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، طبقا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 5 75 مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخ اصة بإدارة الخزي نة والمحاسبة والتأمينات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 الم ؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الم ؤرخ في 17 رمض ان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 ج مادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة ب الإدارة المكلف ة بالمالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سن ة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم ع ام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطب يق ا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام ا لخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات وتحديد مدونة الأسلاك وكذا ش روط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادّة 2 : يكون الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخ دمة ل دى المصالح المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة وكذا المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. المادّة 3 : تعد أسلاكا خاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- سلك مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- سلك أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين يسري عليهم ه ذا القانون الأساسي الخاص للحق وق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثاني ة عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يزود الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة تفويض الوظيفة يسلمهم إياها الوزير المكلف بالمالية ويتعين عليهم إظهارها بمناسبة ممارسة وظائفهم عند القيام بمهام التفتيش والرقابة والمعاينة. ويؤدون أمام مجلس القضاء المختص إقليميا، اليمين الآتية : “ أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .” ويثبت ذلك مجانا، وكتابيا، كاتب الضبط بمجلس القضاء الذي عاين إتمام الإجراء. لا تجدد اليمين ما دام الموظف في الخدمة. غير أنه في حالة التوقف المؤقت عن الوظيفة، يجري سحب بطاقة تفويض الوظيفة وترد هذه الأخيرة عند استئناف الخدمة. وفي حالة التوقف النهائي عن الوظيفة، ترد بطاقة تفويض الوظيفة إجباريا. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة القسم الأول التوظيف والترقية المادّة 6 : يتم التوظي ف والترقية في سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات من بين المترشحين الحائزين شهادات ومؤهلات في أحد التخصصات الآتية :
- علوم المالية والمحاسبة،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم التجارية،
- علوم التسيير،
- التخطيط والإحصائيات.
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات الم ذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشت رك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 7 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخول لها صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أنه، لا يمكن أن تتعدى ه ذه التعديلات نص ف النسب المحددة لأنم اط الت رقية عن طريق الامت حان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % م ن المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. القسم الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 8 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال تربص تجريبي تكون مدته سنة (1) واحدة. المادّة 9 : بعد انقضاء فت رة التربص، يرسم المتربص ون أو يخضع ون لتم ديد التربص مرة واح دة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار م سبق أو تعويض. المادّة 10 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص، حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 11 : تطب يقا لأح كام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه، تحدد النسب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 13 القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة على الاستيداع، أو خارج الإطار، بالنسبة لكل سلك ولكل مؤسسة أو إدارة عمومية، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : .%1 الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّة 12 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك ورتب شعبة الخزين ة والمحاسبة والتأمينات المنصوص عليه ا في المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 13 : يمكن إدماج وترسيم وإعادة ترتيب الموظفين المنتمين إلى الأسلاك والرتب التي يحكمها المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، بناء على طلبهم في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص ابتداء من أوّل يناير سنة .2010 المادّة 14 : يرتب الم وظفون الم ذكورون في الم ادتين 12 و 13 أع لاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونه ا في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدم ية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 15 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية بصفة متربصي ن ويرسمون بعد است كمال الفت رة التجريبية المنص وص علي ها في الم رسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادّة 16 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء م ن تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غي ر تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرس وم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات الفصل الأول سلك المفتشين المادّ ة 17 : يضم سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات خمس (5) رتب :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش مركزي،
- رتبة مفتش قسم،
- رتبة مفتش رئيس. القسم الأول تحديد المهام المادّة 18 : يكلف مفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- وضع وكالات التسبيق والإيرادات ومراجعتها ورقابتها،
- التحقق من الصفقات والاتفاقيات والعقود ومراقبتها،
- رقابة محاسبة المحاسبين العموميين في الوكالات المالية ومركزتها،
- التحقق من عمليات النقود العينية والقيم التي تتم في الشبابيك،
- ضمان المحافظة على حسابات التسيير،
- تنشيط وتنسيق نشاطات أعوان المتابعة،
- الإشراف على الشبابيك. المادّة 19 : زيادة على المهام المسندة لمفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، يكلف المفتشون الرئيسيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بمايأتي :
- التحقق من تسيير المحاسبين العموميين وتفتيش ذلك ورقابته،
- رقابة شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين والفروع الأجنبية للتأمين، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- إعداد تقارير النشاطات ومذكرات التسيير،
- تنفيذ أيّة مهمة للتحقيق في المكاتب والأقسام الفرعية لمركز محاسبي في إطار الرقابة الداخلية،
- المساهمة في تكوين المستخدمين،
- متابعة الملفات المتعلقة بالقضايا المتنازع فيها وتنفيذ قرارات العدالة. المادّة 20 : زيادة على المهام المسندة للمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، يكلف المفتشون المركزيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل رئيس المركز المحاسبي، عند الاقتضاء،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- التحقق من وثائق كل المستندات التي تمسكها شركات التأمين و/ أو إع ادة التأمين ووسطاء التأمين والفروع الأجنبية للتأمين وتدوين المعاينات في محاضر،
- تفتيش وتدقيق المراكز المحاسبية،
- المشاركة في أشغال الخبرة في مجال المحاسبة العمومية،
- إعداد تقارير النشاط ومذكرات التسيير. المادّة 21 : زيادة على المهام المسندة للمفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، يكلف مفتشو الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بمايأتي:
- إج راء أشغال الخبرة فيم جال المحاسبة الع مومية و/ أو في مجال التأمينات واقتراح التعديلات في التنظيم المحاسبي والتأمينات،
- صياغة كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات الرقابة وتحسين طرق التفتيش والرفع من فعالية أعمال الرقابة،
- تصور وانسجام قواعد وطرق ومقاييس أو إجراءات تدخل أعوان الخزينة العمومية. المادّة 22 : زيادة على المهام المسندة لمفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمي نات، يكلف رؤس اء المفتشين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق ومتابعة إنجاز مشاريع تحديث قواعد المحاسبة،
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- وضع إجراءات الرقابة على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين والفروع الأجنبية للتأمين،
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتأهيل أعوان الخزينة العمومية. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 23 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 24 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات، مراقبو الخزين ة والمحاسبة والتأمينات المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادّة 25 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الل يسان س في التعليم العالي أو شهادة م عادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتش و الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر (10) سن وات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد م دته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 26 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات، مفت شو الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التع ليم العالي أوشهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادّة 27 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة (1) واحدة في مؤسسة عمومية مؤهلة للتكوين. يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختب ارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصص ات المذكورة في المادة 6 أعلاه. يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سن وات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار، وبع د التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عش ر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 28 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) على الأقل بمعهد الإقتصاد الجم ركي والجبائي أو بمعهد تمويل التنمية أو لدى أي مؤسسة تك وين عمومية أخرى مؤهلة. )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة ت كوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتش ون المركزيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )4 على سبيل الاختيار، وب عد التس جيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المن اصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 29 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتش قسم للخ زينة والمحاسبة والتأمينات، المفتشون المركزيون للخزينة والم حاسبة والتأمين ات / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م المرسمون، ال ذين ت حصل وا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادّ ة 30 : يرقى بصفة مفتش رئيس للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 عن طريق الامتحان الم هني، مفتشو الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، وب عد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. القسم الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 31 : يدمج بصفة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 المفتشون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون. )2 بناء على طلبهم، الملحقون الرئيسيون للإدارة والمحاسبون الإداريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، الذين هم في الخدمة بإدارة الخ زينة والمحاسبة والتأمينات. المادّة 32 : يدمج بصفة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، المفتشون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين وظفوا في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-152 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة .1990 )2 المفتشون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. )3 بناء على طلبهم، المت صرفون المرسمون والمت ربصون، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 33 : يدمج بصفة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات، المفتشون الرئيسيون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون. المادّة 34 : يدمج بصفة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 المفتشون المركزيون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون. )2 بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. المادّة 35 : يدمج بصفة مفتش رئيس للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 المفتشون الع ام ون شعبة الخزين ة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون. )2 بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. الفصل الثاني سلك المراقبين المادّة 36 : يضم سلك مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات رتبة وحيدة وهي، رتبة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات. القسم الأول تحديد المهام المادّة 37 : يكلف مراقبو الخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- رقابة الحوالات وسندات الإيرادات،
- ضمان تسيير الحسابات ورقابة تحرير الكتابات المحاسبية،
- رقابة صياغة حساب التسيير،
- مسك محاسبة دفاتر الصكوك والقيم العاطلة،
- إعداد الجداول الدورية للعمليات المحاسبية المنجزة ومركزة المعطيات الإحصائية،
- ضمان مسك الشبابيك،
- متابعة الكتابات المحاسبية الدورية ومسك السجلات المحاسبية،
- تحضير جداول وضعية اعتمادات الميزانية الموجهة لأجهزة الرقابة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 17 القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 38 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات: )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) لدى مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبي ل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة لل خزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفي ات تنظي مه بقرار مشت رك بين الوزير الم ك لف بالم الي ة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 39 : يدمج بصفة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 المراقبون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون، )2 بناء على طلبهم :
- ملحقو الإدارة المرسمون والمتربصون الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
- أعوان الإدارة الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمين ات عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل الثالث سلك أعوان المعاينة المادّة 40 : يضم سلك أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات رتبة وحيدة، رتبة عون معاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات. القسم الأول تحديد المهام المادّة 41 : يكلف أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- إجراء عمليات التحقق المرتبطة بالتكفل بالحوالات وسندات الإيرادات،
- ضمان فرز الوثائق المحاسبية وتوزيعها،
- صياغة حسابات التسيير،
- القيام بتأريخ الوثائق المحاسبية وترتيبها وحفظها،
- ضمان مسك الشبابيك،
- إعداد وتبليغ قرارات المتابعات وضمان تنفيذها،
- إعلام وتوجيه مستعملي الخزينة العمومية، القسم الثاني شروط التوظيف المادّة 42 : يوظف بصفة عون المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغ ل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تن ظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. القسم الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 43 : يدمج بصفة عون المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات : 1 ) أعوان المعاينة شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م )2 بناء على طلبهم :
- أعوان الإدارة المرسمون والمتربصون الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسب ة والتأمينات عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
- أعوان المكتب والمساعدون المحاسبون الإداريون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادّة 44 : يمكن اختيار الموظفين المنتمين لرتبة مفتش ومراقب وعون معاينة لممارسة نشاطات متعلقة بالصندوق لدى الخزائن الرئيسية والمركزية والولائية والبلدية والمركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية. وبهذه الصفة، يكلفون لا سيما بما يأتي :
- مسك الصندوق،
- ضمان تداول الأموال والقيم،
- تنفيذ العمليات المادية المتعلقة بالدفع والتحصيل،
- ضمان إنهاء الكتابة ومسك السجلات والوثائق المحاسبية،
- القيام باستخراج النقود. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّ ة 45 : تطب يقا لأحكام الم ادة 11 (الفقرة الأولى) م ن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناص ب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، كما يأتي :
- بعنوان الإدارة المركزية :
- محافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات،
- محافظ مراقب رئيسي للتأمينات،
- رئيس فرقة التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة.
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- بعنوان المصالح الخارجية :
- رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة والخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية،
- العون المحاسب للدولة،
- مسؤول الصناديق. المادّة 46 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول تحديد المهام المادّة 47 : يكلف المحافظ المراقب رئيس مهمة التأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ووضع إجراءات الرقابة والسهر على إحترامها،
- السهر على نوعية أعمال تحقق المفتشين واستغلال التقارير والمحاضر النهائية للتفتيش في الآجال،
- معاينة الوقائع وطلب تنفيذ الإجراءات التحفظية للتنظيم المعمول به، عند الاقتضاء. المادّ ة 48 : يكلف المحافظ المراقب الرئيسي للتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- مركزة أعمال المفتشين وتثمين المعاينات المستخرجة قصد إعداد المحضر،
- مساعدة القضاة المحافظين في رقابة عمليات التصفية القضائية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين،
- التحقق من المعلومات المرتبطة بمصدر الأموال التي تؤدي إلى تكوين أو زيادة رأس المال الاجتماعي لشركة التأمين و/ أو إعادة التأمين،
- التحقق في كل وقت بالوثائق و/أو في المكان من جميع العمليات المرتبطة بنشاط التأمين و/ أو إعادة التأمين،
- فحص الوثائق الفصلية والسنوية المرسلة من طرف شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين لمصالح إدارة الرقابة. المادّة 49 : يكلف رئيس فرقة التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برنامج التحقيق والرقابة الذي عهد لفرقته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 19
- إرشاد الأعوان الموضوعين تحت سلطته وتوجيههم وتنشيطهم ومساعدتهم ومتابعتهم،
- إعداد تقرير عند نهاية التحقيق وإبداء الرأي حول تسيير المراقبة،
- المشاركة في تصور مخططات تدخل مهمات التحقيق،
- توجيه وإرشاد مسيري المراكز المحاسبية في ممارسة صلاحياتهم،
- المساهمة في إعداد التقرير السنوي للتحقيق والرقابة الخاص بالمصلحة. المادّة 50 : يكلف رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة و الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية، على الخصوص بما ياتي :
- السهر على تنفيذ برنامج التحقيق والرقابة الذي عهد لفرقته،
- إرشاد الأعوان الموضوعين تحت سلطته وتوجيههم وتنشيطهم ومساعدتهم ومتابعتهم،
- إعداد تقرير عند نهاية التحقيق وإبداء الرأي حول تسيير المراقبة،
- المشاركة في تصور مخططات تدخل مهام التحقيق،
- توجيه وإرشاد مسيري المراكز المحاسبية في ممارسة صلاحياتهم،
- المساهمة في إعداد التقرير السنوي للتحقيق والرقابة الخاص بالمصلحة. المادّة 51 : يكلف العون المحاسب للدولة، على الخصوص بما يأتي :
- التنشيط والإشراف على نشاط الأعوان الخاضعين لسلطته،
- تنفيذ ميزانية مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية ذات الطابع الإداري، محلية أو وطنية التي ألحقت به،
- الحراسة الدائمة على الأموال والقيم التي يحوزها،
- ضمان مسك الحسابات البريدية والخزينة للمؤسسات العمومية التي يتكفل بها،
- إعداد الجداول المحاسبية الدورية وإرسالها إلى الخزينة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد الجداول الدورية المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإرسالها إلى الآمرين بالصرف والمصال ح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية،
- التحقق من كتابات وكلاء التسبيقات والإيرادات الموضوعة تحت سلطته،
- ضبط حسابه للتسيير وإرساله إلى مجلس المحاسبة،
- مسك المحاسبة والمحافظة على وثائق الإثبات المتعلقة بها. المادّة 52 : يكلف مسؤول الصناديق بالخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية وخزينة البلدية و خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومي ة الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية خارج الصنف، الصنف الأول، الصنف الثان ي والصنف الثالث، على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق وتنشيط عمل صناديق المركز المحاسبي ومراقبتها،
- القيام بالتموينات وتحرير فوائض الصندوق،
- مركزة تسليم الصكوك البنكية للتظهير،
- ضمان إنهاء الكتابة على دفاتر الصندوق وإعداد محاضر الصندوق،
- ضمان تداول الأموال والقيم،
- إنجاز العمليات المادية المتعلقة بالدفع والتحصيل،
- مركزة تسليم القيم. القسم الثاني شروط التعيين المادّة 53 : يعين المحافظون المراقبون رؤساء مهمة التأمينات من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسب ة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادّة 54 : يعين المحافظون المراقبون الرئيسيون للتأمينات من بين : / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسب ة والتأمينات، الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بصفة موظف،
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّ ة 55 : يعين رؤساء فرق التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة من بين :
- الموظفين الم رسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين ال رئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 56 : يعين رؤساء فرق التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة والخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 57 : يعين الأعوان المحاسبون للدولة من بين :
- مفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 58 : يعين مسؤولو الصناديق بالخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية من بين :
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 59 : يعين مسؤولو الصناديق بخزينة البلدية وخزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية خارج الصنف والصنف الأول من بين :
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلي ة بهذه الصفة،
- مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلي ة بهذه الصفة. المادّة 60 : يعين مسؤولو الصناديق بخزينة البلدي ة وخزين ة المركز الاستشفائي الجامعي الأسلاك الرتب مفتش رئيس مفتش قسم مفتش مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش مراقب مراقب عون معاينة عون معاينة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 21 والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الصنف الثاني والصنف الثالث من بين :
- المفتشين الرئسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون سنتين (2) من الخدم ة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 61 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 9 418 7 348
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه الفصل 5 ديسمبر سنة 2010 م الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 62 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للجدول الآتي : المناصب العليا محافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات محافظ مراقب رئيسي للتأمينات رئيس فرقة التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة للمناصب العليا لإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، طبقا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 7 145 6 105 رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة والخزينة المركزية 6 105 والخزينة الرئيسية و خزينة الولاية العون المحاسب للدولة مسؤول الصناديق بالخزينة المركزية و الخزينة الرئيسية و 9 255 خزينة الولاية 6 105 مسؤول الصناديق بخزينة البلدية و خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية و المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 5 75 ( خارج الصنف والصنف الأول) مسؤول الصناديق بخزينة البلدية و خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية و المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 4 55 ( الصنف الثاني والصنف الثالث) الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 63 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لمحافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات ومحافظ مراقب رئيسي للتأمينات ورئيس فرقة التدقيق والعون المحاسب للدولة والأمين الرئيسي لصندوق الخزينة، قبل أول يناير سنة 2008، الذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 62 أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 64 : يجب أن تستكمل عمليات الإدماج المنصوص عليها في المادة 13 المذكورة أعلاه قبل تاريخ 31 مارس سنة .2011 المادّة 65 : ت لغى الأح كام المخالفة له ذا ال م رسوم، لا سيما تلك المتعلقة بشعبة “ الخزينة والمحاسبة والتأمينات “ المحددة بموجب ال مرسوم التنفيذي رقم 90-334 الم ؤرخ في 8 رب يع الث ان ي عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سن ة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم . المادّة 66 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 67 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 23 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة الجبائية وكذا لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. المادّة 3 : تعد أسلاكا خاصة بالإدارة الجبائية، الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي الضرائب،
- سلك مراقبي الضرائب،
- سلك أعوان المعاينة،
- سلك المحللين الجبائيين،
- سلك المبرمجين الجبائيين. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يزود الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، ببطاقة تفويض الوظيفة يمنحها وزير المالية، وهم ملزمون باستظهارها أثناء أداء وظائفهم. قبل بداية تأدية مهامهم يؤدون أمام محكمة مقر إقامتهم الإدارية، اليمين الآتية : “ أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .” ويثبت ذلك مجانا وكتابيا، كاتب الضبط على بطاقة الانتداب، ولا يتم تجديد القسم ما لم يكن هناك انقطاع نهائي عن الخدمة مهما كانت الرتب المتتالية المشغولة من طرف الموظفين الخاضعين لهذا المرسوم والصلاحيات التي أوكلت لهم بصفة متتالية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة إن الموظفين الذين يستأنفون عملهم بعد انقطاع مؤقت عن الوظيفة، نتيجة عطلة لمدة طويلة أو انتداب أو إحالة على الاستيداع، أو وضعية خارج الإطار، ليسوا ملزمين بتجديد اليمين. تسحب بطاقة تفويض الوظيفة في حالة الانقطاع المؤقت عن الوظيفة وتسترجع بعد استئناف العمل. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة القسم الأول التوظيف والترقية المادّة 6 : يتم التوظي ف والترقية ف ي سلك مفتشي الض رائب من بين المترشح ين الحائزين الإجازات والشهادات في التخصصات الآتية :
- علوم اقتصادية،
- علوم قانونية وإدارية،
- علوم تجارية،
- مالية ومحاسبة. يمكن تعديل أو تتميم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 7 : يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح السلطة المخول لها صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. القسم الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 8 : تط ب يقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .(1) المادّة 9 : يرسم المتربصون بع د انتهاء فترة التربص، أو يخ ضعون لتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 10 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة التي ت خضع لهذا القانون الأساسي الخاص، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 11 : تطبيقا لأحكام المادة 127 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يمكن وضعهم بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة لكل سلك ولكل مؤسسة وإدارة عمومية كما يأتي :
- الانتداب 5 %،
- الإحالة على الاستيداع 5 %،
- خارج الإطار 1 .% الفصل الخامس الحركة المادّة 12 : تخص حركة نقل الموظفين ذات الطابع العام والدوري الموظفين الشاغلين مناصب عليا. وتكون بمبادرة من السلطة المخول لها صلاحية التعيين والتسيير. ويجب أن تستجيب لضرورة المصلحة وتضمن حياد النشاط الإداري وتحافظ على مصالح الموظف المعني. تحدد كيفيات ومعايير تطبيق حركة نقل الموظفين شاغلي المناصب العليا بقرار من وزير المالية.
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م الفصل السادس التكوين المادّ ة 13 : تطبيقا لأحكام المادتين 104 و 105 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يستفيد الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص من دورات تكوين وتحسين مستوى وتجديد المعلومات تضمنها الهيئة المستخدمة من أجل تحسين مستمر لمؤهلاتهم وكفاءاتهم. الفصل السابع التقييم المادّة 14 : تهدف عملية تقييم الموظف إلى الترقية في الدرجة والترقية والحصول على امتيازات متصلة بالمردودية والأداء وكذا الحصول على أوسمة تشريفية ومكافآت. المادّة 15 : يؤسس تقييم الموظف بناء على معايير موضوعية تهدف خصوصا إلى تقييم ما يأتي :
- احترام أدبيات وأخلاقيات المهنة،
- الكفاءة المهنية،
- طريقة تقديم الخدمة،
- الأداء والمردودية على أساس النتائج الفردية والجماعية. تحدد كيفيات أخذ هذه المعايير بعين الاعتبار بموجب قرار من وزير المالية. الفصل الثامن أحكام عامة للإدماج المادّة 16 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بشعبة الضرائب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 17 : يمكن الموظفين الذين ينتمون للأسلاك والرتب الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه والذين هم بالخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم أن يدمجوا ويرسموا ويعاد ترتيبهم، بطلب منهم، في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص وهذا ابتداء من أوّل يناير سنة .2010 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 25 المادّة 18 : يرتب الموظفون المذكورون في المادتين 16 و 17 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 19 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية الم ن ص وص عل ي ها بم وجب الم رسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 20 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 و المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية الفصل الأول سلك مفتشي الضرائب المادّة 21 : يضم سلك مفتشي الضرائب خمس (5) رتب:
- رتبة مفتش الضرائب،
- رتبة مفتش رئيسي للضرائب،
- رتبة مفتش مركزي للضرائب،
- رتبة مفتش قسم للضرائب،
- رتبة مفتش رئيس للضرائب. القسم الأول تحديد المهام المادّة 22 : يكلف مفتشو الضرائب على الخصوص بما يأتي:
- تنفيذ ومتابعة أشغال الوعاء والتحصيل ومراقبة الضرائب،
- معالجة منازعات الضريبة،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجبائيين.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 23 : زيادة على المهام المسندة لمفتشي الض رائب، يكلف ال مفتشون الرئيسي ون للض رائب بما يأتي:
- القيام بمهام التحليل والتدقيق،
- تحليل النتائج المستخرجة بالنظر للأهداف المحددة واقتراح كل التدابير الموجهة لتحسينها. المادّة 24 : زيادة على المهام المسندة للمفتشين الرئيسيين للضرائب، يكلف المفتشون المركزيون للضرائب بما يأتي:
- قيادة مهام التوجيه والتنسيق والمراقبة،
- تنشيط المصالح وتنسيقها وتأطيرها،
- مراقبة تسيير المصالح الجبائية ومحاسبتها وإعداد محاضر المراقبة،
- تأطير نشاطات التكوين. المادّة 25 : زيادة على المهام المسندة للمفتشين المركزيين للضرائب، يكلف مفتشو الأقسام للضرائب بما يأتي:
- تصور واقتراح كل تدبير تشريعي وتنظيمي في المجال الجبائي،
- المبادرة بتدابير من شأنها تحسين إجراءات التسيير،
- تأطير المشاريع التي تبادر بها الإدارة الجبائية. المادّة 26 : زيادة على المهام المسندة لمفتشي الأقسام لل ض رائب، ي كلف الم فتشون الرؤس اء لل ضرائب لا سيما بما يأتي :
- الإشراف وتوجيه أشغال الوعاء والتحصيل الضريبي والمراقبة ومنازعات الضرائب والتحليل وكذا التدقيق،
- إعداد وتطبيق كل الدراسات والنصوص المتعلقة بالاستراتيجية والسياسة الجبائيتين. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 27 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش الضرائب: 1 - عن ط ريق المس ابقة على أس اس الاختبارات، المترشح ون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 28 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش الضرائب، مراقبو الضرائب الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. المادّة 29 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للضرائب: 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس للتعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 30 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي للضرائب مفتشو الضرائب الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس للتعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 31 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي للضرائب : 1 - على أساس الشهادة المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنة واحدة (1) في مؤسسة تكوين متخصصة. يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على الأساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس للتعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. المادّ ة 32 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم للضرائب: 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) على الأقل بمعهد تمويل التنمية أو المعهد الاقتصادي الجمركي والجبائي أو أي مؤسسة عمومية مؤهلة للتكوين، 2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص، تطبيقا للحالة 2 أعلاه بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من وزير المالية. 3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 33 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش قسم للضرائب المفتشون المركزيون للضرائب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 27 الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. امادّة 34 : يرقى بصفة مفتش رئيس للضرائب : 1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدم ة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام للضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. القسم الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 35 : يدمج بصفة مفتش الضرائب: 1 - مفتشو شعبة الضرائب، المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، الملحقون الإداريون الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسي ون والتقني ون السامون في الإحصاء المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 36 : يدمج بصفة مفتش رئيسي للضرائب: 1 - عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم المفتشون، شعبة الضرائب، المرسمون والمتربصون الموظ فون في إطار أح ك ام الم رسوم الت نفي ذي رقم 95-152 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، 2 - مفتشو شعبة الضرائب المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، 3 - بناء على طلبهم، المتصرفون المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 37 : يدمج بصفة مفتش مركزي للضرائب: 1 - المفتشون الرئيسيون، شعبة الضرائب المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإحصاء المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 38 : يدمج بصفة مفتش قسم للضرائب : 1 - المفتشون المركزيون، شعبة الضرائب، المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون في الإحصاء المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 39 : يدمج بصفة مفتش رئيس للضرائب : 1 - المفتشون العامون، شعبة الضرائب، المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون والمهندسون الرؤساء في الإحصاء المرسمون، الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثاني سلك مراقبي الضرائب المادّة 40 : يضم سلك مراقبي الضرائب رتبة وحيدة:
- رتبة مراقب الضرائب. القسم الأول تحديد المهام المادّة 41 : يكلف مراقبو الضرائب، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان نش اطات الإحصاء والبحث عن المعلومة الجبائية والوعاء والتحصيل والمساعدة في المراقبة والمشاركة في أشغال المنازعات،
- القيام بالتدخلات ومعاينة المخالفات للتشريع والتنظيم الجبائيين وتحرير المحاضر الخاصة بها،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 42 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب الضرائب: 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين أتموا بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) لدى مؤسسة تكوين متخصصة. يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان المعاينة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 43 : يدمج بصفة مراقب الضرائب:
- مراقبو شعبة الضرائب المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم :
- الملحقون الإداريون المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان الإدارة الرئيسيون، المحاسبون الإداريون والتقنيون في الإحصاء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثالث سلك أعوان المعاينة المادّة 44 : يضم سلك أعوان المعاينة رتبة وحيدة :
- رتبة عون معاينة. القسم الأول تحديد المهام المادّ ة 45 : يتعين على أعوان المعاينة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بأعمال الوعاء والتحصيل. كما يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان القيام بأعمال التنفيذ المرتبطة بتأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها،
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- إجراء الإحصاء الدوري والمنتظم للخاضعين للضرائب،
- إعداد وثائق المتابعات وتبليغها وضمان تنفيذها. القسم الثاني شروط التوظيف المادّ ة 46 : يوظف أعوان المعاينة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي كاملة. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من وزير المالية. القسم الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 47 : يدمج في رتبة عون معاينة : 1 - أعوان المعاينة، شعبة الضرائب، المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم :
- أعوان الإدارة والمعاونون التقنيون في الإحصاء المرسمون والذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان المكتب ومساعدو المحاسبين الإداريين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادّة 48 : يمكن أن يستدعى الموظفون الذين ينتمون إلى رتبتي مراقب الضرائب وعون معاينة لمزاولة النشاطات المتعلقة بالصندوق. وبهذه الصفة يكلفون على الخصوص، بما يأتي:
- تداول الأموال النقدية والقيم،
- إنجاز العمليات المادية للدفع والقبض،
- القيام باستخراج النقود،
- ضمان إنهاء الكتابات،
- مركزة تسليم القيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 29 الفصل الخامس سلك المحللين الجبائيين المادّة 49 : يضم سلك المحللين الجبائيين أربع (4) رتب :
- رتبة محلل جبائي،
- رتبة محلل جبائي رئيسي،
- رتبة محلل جبائي مركزي،
- رتبة محلل جبائي رئيس. القسم الأول تحديد المهام المادّة 50 : يكلف المحللون الجبائيون على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق وتأمين عمليات رقن وشحن البطاقيات والمعلومات الجبائية في المواقع المناسبة،
- المشاركة في مجال اختصاصهم، في عمليات الوعاء والمراقبة والتحصيل والمنازعات،
- السهر على تحسين أداءات الوسائل المعلوماتية وصيانتها،
- استغلال وسائل المعالجة و تحليل المعطيات ووضعها حيز التنفيذ. المادّ ة 51 : زيادة على المهام الموكلة إلى المحللين الج بائيين، يكلف المحللون الجبائيون الرئيسيون لا سيما بما يأتي :
- تصور التطبيقات المعلوماتية ومناهج معالجة المعطيات المتعلقة بمختلف المهام الجبائية، وتطويرها
- المشاركة في التكوين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي،
- إجراء كل الدراسات والتحاليل المتعلقة باستغلال المعلومة الجبائية. المادّ ة 52 : زيادة على المهام الموكلة إلى المحللين الجبائيين الرئسيين، يكلف المحللون الجبائيون المركزيون لا سيما بما يأتي :
- قيادة مشاريع الإدماج والتطوير في إطار النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية،
- إعداد الضوابط المرجعية في مجال الإعلام الآلي ومساعدة المستعملين في تعريف الاحتياجات،
- تأطير أشغال تصور تطبيقات الإعلام الآلي وتقييمها وتنفيذها.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 53 : زيادة على المهام الموكلة إلى المحللين الجبائيين المركزيين، يكلف المحللون الجبائيون الرؤساء لا سيما بما يأتي:
- المشاركة في تحديد استراتيجية أنظمة الإعلام الآلي للإدارة الجبائية،
- تنسيق المشاريع الخاصة بنظام المعلومات،
- ضمان واجهة التحاور مع المصالح المستعملة،
- المشاركة في تصور مخططات تكوين المستخدمين في مجال الإعلام الآلي. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 54 : يوظف المحللون الجبائيون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 55 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محلل جبائي المبرمجون الجبائيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 56 : يوظف أويرقى بصفة محلل جبائي رئيسي : 1 - عن ط ريق المس ابقة ع لى أس اس الاخت ب ارات، المت رش ح ون الحائزون شهادة مهن دس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معترفا بمعادلتها. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من وزير المالية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الجبائيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الجبائيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 57 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محلل جبائي رئيسي، المحللون الجبائيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 58 : يوظف أو يرقى بصفة محلل جبائي مركزي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من وزير المالية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الجبائيون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الجبائيون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 59 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محلل جبائي مركزي، المحللون الجبائيون الرئيسيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 60 : يرقى بصفة محلل جبائي رئيس : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المحللون الجبائيون المركزيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختي ار، وبعد التسج يل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغ لها، المح للون الجبائيون المركزيون الذين يثبت ون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م القسم الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 61 : لتكوين الرتبة، يدمج في رتبة محلل جبائي، وبناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 62 : لتكوين الرتبة، يدمج في رتبة محلل جبائي رئيسي، بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 63 : لتكوين الرتبة، يدمج في رتبة محلل جبائي مركزي، بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 64 : لتكوين الرتبة، يدمج في رتبة محلل جبائي رئيس، بناء على طلبهم، المهندسون الرؤساء في الإعلام الآلي المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل السادس سلك المبرمجين الجبائيين المادّ ة 65 : يضم سلك المبرمجين الجبائيين رتبة وحيدة :
- رتبة مبرمج جبائي. القسم الأول تحديد المهام المادّة 66 : يكلف المبرمجون الجبائيون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان المهام المرتبطة ببرمجة التطبيقات الجبائية وتنفيذها،
- ضمان عمليات المعالجة الآلية للملفات الجبائية،
- المشاركة في الأشغال الآلية للبحث عن المعلومة الجبائية ومعالجتها واستغلالها،
- تقديم العون والمساعدة في أشغال التحقق من المحاسبة المعلوماتية. القسم الثاني شروط التوظيف المادّة 67 : يوظف المبرمجون الجبائيون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 31 يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من وزير المالية. القسم الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 68 : لتكوين الرتبة، يدمج في رتبة مبرمج جبائي، بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الباب الثالث أحكام مطبقة على المناصب العليا المادّة 69 : تطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية كما يأتي :
- رئيس مهمة تحليل جبائي،
- رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم،
- محقق المحاسبة و/أو التقييم،
- رئيس فرقة المتابعات،
- مسؤول صناديق لدى مديرية كبريات المؤسسات،
- مسؤول صناديق لدى مركز الضرائب والمركز الجواري للضرائب. المادّة 70 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 71 : يكلف رؤساء مهام التحليل الجبائي الذين هم في الخدمة بالإدارة المركزية على مستوى المديرية العامة للضرائب بما يأتي :
- تنسيق جمع المعلومة الجبائية ومعالجتها وتحليلها على مستوى البطاقيات وقواعد المعطيات،
- ضمان إدارة نظام المعطيات وتنظيمه وتأمينه،
- ضمان جاهزية المعطيات ودقتها وسلامتها.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 72 : يكلف رؤساء فرق التحقيق و/أو التقييم الذين هم في الخدمة على مستوى المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات والمصالح الخارجية للإدارة الجبائية بما يأتي :
- تنفيذ برنامج التحقيق المسند إلى فرقتهم ومتابعته،
- ضمان مهام البحث في إطار التحقيقات،
- توجيه و تنشيط و مراقبة أشغال محققي المحاسبة و/ أو التقييم الموضوعين تحت سلطتهم. المادّة 73 : يكلف محققو المحاسبة و/أو التقييم الذين هم في الخدمة على مستوى المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات والمصالح الخارجية للإدارة الجبائية بما يأتي :
- القيام بإنجاز برنامج تحقيق المحاسبة المسند إلى فرقتهم،
- القيام بكل أعمال البحث التي تسمح بأحسن إلمام بالمادة الخاضعة للضريبة في إطار برامج المراقبة الجبائية وإعادة تقييم المعاملات العقارية،
- تنفيذ أشغال التقييم. المادّة 74 : يكلف رؤساء فرق المتابعات الذين هم ف ي الخدمة على مستوى مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب بما يأتي :
- متابعة عمليات التحصيل والمتابعات المبادر بها تجاه المكلفين بالضريبة المدينين بها،
- تأطير أشغال التحصيل الجبري المسندة لأعوان المتابعات. المادّة 75 : يكلف مسؤولو الصناديق الذين هم في الخدمة على مستوى م ديري ة كبريات ال مؤسسات بما يأتي :
- تنسيق نشاطات أمناء الصندوق وتنشيطها،
- القيام بتموين وتخليص فوائض الصندوق،
- ضمان إنهاء كتابة الصندوق وإعداد محاضر الصناديق،
- مراقبة صناديق المنصب المحاسبي. المادّة 76 : يكلف مسؤولو الصناديق الذين هم في الخدمة على مستوى مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب بما يأتي : / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- تنسيق نشاطات أمناء الصندوق وتنشيطها،
- القيام بتموين وتخليص فوائض الصندوق،
- ضمان إنهاء كتابة الصندوق وإعداد محاضر الصناديق،
- مراقبة صناديق المنصب المحاسبي. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 77 : يعين رؤساء مهام التحليل الجبائي من بين: 1 - المحللين الجبائيين المركزيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، 2 - المحللين الجبائيين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - المحللين الجبائيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 78 : يعين رؤساء فرق التحقيق و/أو التقييم من بين : 1 - مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بصفة موظف، 2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - المفتشين الرئيسين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 79 : يعين محققو المحاسبة و/أو التقييم من بين : 1 - مفتشي الأقسام للضرائب المرسمين، 2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - المفتشين الرئيسين للضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 80 : يعين رؤساء فرق المتابعات من بين : 1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م 3 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 81 : يعين مسؤولو الصناديق الذين هم في الخدمة على مستوى مديرية كبريات المؤسسات من بين: 1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 82 : يعين مسؤولو الصناديق الذين هم في الخدمة على مستوى مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب من بين: الأسلاك الرتب مفتش الضرائب مفتش رئيسي للضرائب مفتشو الضرائب مفتش مركزي للضرائب مفتش قسم للضرائب مفتش رئيس للضرائب مراقبو الضرائب مراقب الضرائب أعوان معاينة عون معاينة محلل جبائي محلل جبائي رئيسي المحللون الجبائيون محلل جبائي مركزي محلل جبائي رئيس المبرمجون الجبائيون مبرمج جبائي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 33 1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 83 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 10 453 12 537 13 578 14 621 16 713 9 418 7 348 12 537 13 578 14 621 16 713 10 453
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية المادّة 84 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة الجبائية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا رئيس مهمة تحليل جبائي رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم محقق المحاسبة و/أو التقييم رئيس فرقة المتابعات مسؤول صناديق لدى مديرية كبريات المؤسسات الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 7 145 6 105 5 75 5 75 مسؤول صناديق لدى مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب 4 55 الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 85 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لرئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم ولمحقق المحاسبة و/أو التقييم قبل أول يناير سنة 2008 الذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 84 أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي. المادّة 86 : يجب أن تستكمل عمليات الإدماج المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه قبل 31 مارس سنة .2011 المادّة 87 : تل غى كل الأحك ام المخ الف ة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المتعلقة بشعبة “ الضرائب “ المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل و المتمم. المادّ ة 88 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 89 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي وتحديد مدونة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها. المادّة 3 : تعتبر أسلاك ا خاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحف ظ العق اري ومسح الأراضي الأسلاك التي تنتمي إلى الشعبتين الآتيتين :
- أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- مسح الأراضي. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحق وق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 35 المادّة 5 : يجب على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الحفاظ في جميع الظروف على استقلالهم المهني. يجب عليهم لا سيما، خلال عمليات التحقيق والتقييم وتحرير العقود ومراقبة وتحصيل المداخيل وبص فة عامة خلال العمليات المرتبطة بممارسة وظائفهم :
- منع كل تدخل من طرف أي شخص من شأنه التأثير على تنفيذ واجباتهم المهنية بالإضرار أو بالفائدة للمتعامل،
- الامتناع عن القيام بمهام منافية للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الامتناع عن أي تدخل في أية عملية تخص عقارا أو حقا يكون فيه للموظفين المعنيين أو عضو من عائلتهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، حالية أو مستقبلية،
- الامتناع عن استلام أي مزايا أو أي عمولة من أي طبيعة كانت. المادّة 6 : يعد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص مسؤولين عن التصرفات المتخذة من طرفهم عند أداء مهامهم. ويجب عليهم الامتناع عن القيام بكل تصرف أو سلوك من شأنه التأثير سلبا على سمعة وظيفتهم. ويتعين عليهم السهر على الحفاظ على وثائق ومعلومات أملاك الدولة ومسح الأراضي وحمايتها وكذا صيانة الوسائل والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم. المادّة 7 : تمنح للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، المدعوين للقيام بمهام التفتيش والرقابة والمعاينة والتقييم، بطاقة تفويض الوظيفة يتعين عليهم استظهارها بمناسبة أداء مهامهم. و يؤدون أمام مجلس القضاء المختص إقليميا اليمين الآتية : “ أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .” و يثبت ذلك مجانا، وكتابيا، كاتب الضبط بمجلس القضاء الذي عاين إتمام الإجراء. لا تجدد اليمين مادام الموظف في الخدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي. غير أنه في حالات التوقف المؤقت عن الوظيفة، يجري سحب بطاقة تفويض الوظيفة. وترد عند استئناف الخدمة.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و في حالة التوقف النهائي عن الوظيفة، ترد بطاقة تفويض الوظيفة إجباريا إلى الإدارة المعنية. تحدد شروط وكيفيات إعداد هذه البطاقة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 8 : يتم التوظيف والترقية في أسلاك المهندسين والمفتشين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من بين المترشحين الذين يثبتون مؤهلات وشهادات في أحد التخصصات الآتية : بعنوان شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري :
- أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية والمالية،
- العلوم التجارية والمحاسبية،
- علوم التسيير،
- التشريع العقاري،
- القانون العقاري. بعنوان شعبة مسح الأراضي :
- مسح الأراضي،
- علوم الأرض،
- الطبوغرافيا،
- التخطيط المتري،
- علم الخرائط،
- التصوير الضوئي،
- الجغرافيا،
- علوم مساحة الأرض،
- علوم الهندسة. يمكن، عند الاقتضاء، أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المفتوحة المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 10 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة (1) واحدة. المادّة 11 : بعد انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 12 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتم ون إلى الأسلاك الخاصة، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة أو إدارة عمومية كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار : 2 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .%
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّة 14 : يدمج الموظفون الذين ينتمون للأسلاك والرتب الخاصة بشعب الإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 15 : يمكن إدماج وترسيم وإعادة تصنيف الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التي يحكمها المرس وم التنفي ذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموجودين في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، ابتداء من أول يناير سنة .2010 المادّة 16 : يرتب الموظفون المذكورون في المادتين 14 و 15 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّ ة 17 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 18 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك التي سبق إحداث ها ب موجب المرس وم التن فيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على شعبة “أملاك الدولة والحفظ العقاري” المادّة 19 : تشتمل شعبة “أملاك الدولة والحفظ العقاري” على الأسلاك الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 37
- سلك المفتشين،
- سلك المراقبين،
- سلك أعوان المعاينة الفصل الأول سلك المفتشين المادّة 20 : يضم سلك المفتشين خمس (5) رتب :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش مركزي،
- رتبة مفتش قسم،
- رتبة مفتش رئيس. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 21 : يكلف المفتشون لا سيما بما يأتي :
- القيام بكل تحقيق يرتبط بميدان عملهم، وإجراء الخبرات وتقييم العقارات التابعة لأملاك الدولة وكذا تلك التي يتم شراؤها أو استئجارها من طرف الإدارات العمومية التابعة للدولة،
- إجراء عمليات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري للعقارات الممسوحة وتحيين البطاقية العقارية،
- تنفيذ عمليات تثمير العقارات التابعة لأملاك الدولة،
- استكشاف العقارات التابعة لأملاك الدولة في إطار إنشاء ومسك الجرد العام،
- المسك المنتظم للوثائق والكتابات المحاسبية،
- تحضير وإنجاز بيوع المنقولات،
- تحديد الوعاء وتحصيل منتوجات ومداخيل أملاك الدولة. المادّة 22 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين، يكلف المفتشون الرئيسيون، لا سيما بما يأتي:
- أعمال الخبرة والتقييم العقاري للأملاك التابعة للدولة،
- مراقبة استعمال الأملاك التابعة للأملاك العمومية والخاصة للدولة،
- تنفيذ إجراءات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري للعقارات الممسوحة وتحيين البطاقية العقارية.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وفي هذا الإطار يجب عليهم التكفل : بعنوان أملاك الدولة :
- تنفيذ طرق مراقبة الأملاك العامة للدولة وتثمين الأملاك الخاصة للدولة،
- تنفيذ طرق التصرف في الأملاك الخاصة للدولة،
- تنفيذ طرق اقتناء الأملاك من طرف الدولة،
- تحصيل منتوجات ومداخيل أملاك الدولة،
- مسك المحاسبة،
- متابعة القضايا المرتبطة بالمنازعات. بعنوان الحفظ العقاري :
- مسك البطاقية العقارية،
- تنفيذ إجراء الإشهار،
- إعداد وتسليم الدفتر العقاري،
- تسليم المعلومات،
- تسليم سندات الملكية في المناطق غير الممسوحة،
- تحصيل الحقوق والرسوم،
- مسك المحاسبة. المادّ ة 23 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين الرئ ي سي ين، يك لف الم ف تشون المركزيون. لا سيما بما يأتي: بعنوان أملاك الدولة :
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي: أ - أنشطة وإجراءات تنفيذ طرق تسيير الأملاك الخاصة للدولة وتلك المتعلقة بمراقبة الأملاك العامة للدولة، ب - الأنشطة المرتبطة بإجراءات تنفيذ طرق تسيير التصرف في الأملاك الخاصة للدولة واقتناء الأملاك من طرف الدولة،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بتسيير أملاك الدولة،
- الاضطلاع بمهام مراقبة تسيير مصالح أملاك الدولة،
- دراسة القضايا المرتبطة بالمنازعات،
- المساهمة في أنشطة التكوين. بعنوان الحفظ العقاري :
- الاضطلاع بمهام مراقبة تسيير مصالح الحفظ العقاري، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- التكفل بدراسة الشكاوى المقدمة من طرف المواطنين أو أية مصلحة أخرى،
- ضمان متابعة القضايا المرتبطة بالمنازعات،
- القيام بتوزيع مختلف النصوص وإعداد التعليمات المرتبطة بأنشطة الحفظ العقاري،
- المساهمة في أنشطة التكوين. المادّ ة 24 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين المركزيين، يكلف مفتشو الأقسام لا سيما بما يأتي:
- المساهمة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المرتبطة بالأنشطة المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- المساهمة في مراقبة التسيير الإداري والمحاسبي لمفتشية أملاك الدولة والمحافظة العقارية،
- إنجاز كل دراسة وتلخيص من شأنهما تحسين آليات التسيير والرقابة في مجال أملاك الدولة والحفظ العقاري، أو تنظيم وسير المصالح،
- المساهمة في تسيير المنازعات المرتبطة بأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- المساهمة في أنشطة التكوين المتواصل لفائدة أعوان أملاك الدولة والحفظ العقاري. المادّة 25 : زيادة على المهام الموكلة لمفتشي الأقسام، يكلف المفتشون الرؤساء لا سيما بما يأتي :
- تصميم وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- إنجاز مختلف الدراسات والتلاخيص التي من شأنها تحسين تسيير المصالح وتنظيمها،
- دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقدمة من مختلف الدوائر الوزارية والتي لها أثر في مجال أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي،
- المساهمة في أنشطة التكوين. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 26 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 27 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادّة 28 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظ يمه بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 39 المادّة 29 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي، المفتشون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادّة 30 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي : 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنة واحدة (1) في مؤسسة تكوين متخصصة. يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 31 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم: 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) على الأقل بمعهد الاقتصاد الجبائي والجمركي أو في أي مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة، 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 32 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش قسم، المفتشون المركزيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادّة 33 : يرقى بصفة مفتش رئيس : 1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 34 : يدمج في رتبة مفتش : 1 - المفتشون، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، الملحقون الإداريون الرئيسيون الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 35 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي : 1 - المفتشون، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، 2 - بناء على طلبهم، المتصرفون الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 36 : يدمج في رتبة مفتش مركزي، المفتشون الرئيسيون، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 37 : يدمج في رتبة مفتش قسم : 1 - المفتشون المركزيون، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 38 : يدمج في رتبة مفتش رئيس : 1 - المفتشون العامون، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثاني سلك المراقبين المادّة 39 : يضم سلك المراقبين رتبة وحيدة :
- رتبة مراقب. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 40 : يكلف المراقبون، لا سيما بما يأتي: بعنوان أملاك الدولة :
- تنفيذ أدوات تسيير ومراقبة الأملاك الخاصة والعامة للدولة،
- تنفيذ طرق التصرف في الأملاك الخاصة للدولة واقتناء الأملاك من طرف الدولة. كما يقومون أيضا بتنفيذ عمليات تثمير الأملاك العامة والخاصة للدولة. بعنوان الحفظ العقاري :
- الاضطلاع بمهام الشهر العقاري،
- تسليم المعلومات. و يقومون أيضا بتحيين السجل العقاري. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 41 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب: 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) في مؤسسة تكوين متخصصة.
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 42 : يدمج في رتبة مراقب : 1 - المراقبون شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، الملحقون الإداريون الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثالث سلك أعوان المعاينة المادّة 43 : يضم سلك أعوان المعاينة رتبة وحيدة :
- رتبة عون معاينة. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 44 : يكلف أعوان المعاينة لا سيما بما يأتي:
- تنفيذ عمليات أملاك الدولة والحفظ العقاري وتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتحصيل والمحاسبة،
- الاضطلاع بالأعمال المرتبطة بالمعاينة وتحصيل منتوجات أملاك الدولة،
- تحيين وضعية ومحتويات أملاك الدولة،
- معالجة ملفات تخصيص الأملاك العقارية أو منح امتيازها،
- إعداد الجرد العام للأملاك العمومية والبطاقية العقارية والمسك اليومي لذلك على مستوى المحافظات العقارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 41 الفرع الثاني شروط التوظيف المادّ ة 45 : يوظف أعوان المعاينة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 46 : يدمج في رتبة عون معاينة : 1 - أعوان المعاينة، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم :
- أعوان الإدارة الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان المكتب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادّة 47 : يمكن أن يدعى الموظفون المنتمون لشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري الشاغلون لرتبة مفتش ورتبة مراقب ورتبة عون معاينة للقيام بالأنشطة المرتبطة بالصندوق على مستوى مفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية. ويكلفون بهذه الصفة لا سيما بما يأتي :
- تداول الأموال الموضوعة تحت تصرفهم،
- القيام بتخليص الصندوق،
- ضمان وقف التسجيلات ومسك السجلات والوثائق المحاسبية،
- إعداد الوضعيات المالية والمحاسبية الدورية.
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “أملاك الدولة والحفظ العقاري” المادّة 48 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة “أملاك الدولة والحفظ العقاري” المنصب العالي لرئيس فرقة. المادّة 49 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 48 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 50 : يكلف رؤساء الفرق الذين يؤدون مهامهم بالمصالح اللامركزية للإدارة المكلف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري لا سيما بما يأتي: بعنوان أملاك الدولة :
- ضمان تنسيق مهام الاستشارة وإجراء الخبرات والتقييم في ميدان اختصاصهم،
- تقديم الاستشارة وتوجيه السلطة السلمية في اتخاذ القرار في مجال الخبرات والتقييم لدى الإدارة المكلفة بأملاك الدولة،
- القيام بالتحقيقات القانونية المرتبطة بعمليات أملاك الدولة،
- إنشاء قاعدة معطيات حول السوق العقارية والقيام بتحاليل دورية حول مختلف التعاملات،
- الموافقة والتأشير على تقارير التحقيق والتقييم. بعنوان الحفظ العقاري :
- تأطير وتنشيط وتوجيه عمليات وإجراءات معاينات حقوق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية،
- مراقبة وتنسيق أنشطة مختلف المصالح المعنية بالتحقيقات العقارية وتسليم سندات الملكية والتسجيل العقاري،
- القيام بالتحقيقات حول الطبيعة القانونية للحقوق العينية العقارية محل العقود المشهرة،
- الموافقة والتأشير على تقارير التحقيق. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 51 : يوظف رؤساء الفرق من بين : 1 - مفتشي الأقسام المرسمين، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م 2 - المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة “ مسح الأراضي” المادّة 52 : تشتمل شعبة مسح الأراضي على الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي مسح الأراضي،
- سلك مفتشي مسح الأراضي،
- سلك مراقبي مسح الأراضي،
- سلك أعوان المعاينة لمسح الأراضي. الفصل الأول سلك مهندسي مسح الأراضي المادّة 53 : يضم سلك مهندسي مسح الأراضي أربع (4) رتب:
- رتبة مهندس مسح الأراضي،
- رتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي،
- رتبة مهندس قسم لمسح الأراضي،
- رتبة مهندس رئيس لمسح الأراضي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 54 : يشارك مهندسو مسح الأراضي في تنفيذ مختلف أشغال الدراسات وإنجاز الأنشطة التقنية ذات الصلة بتأسيس مسح الأراضي والمحافظة عليه والأشغال الطبوغرافية والتصوير الضوئي. ويكلفون بهذه الصفة لا سيما بما يأتي :
- القيام بأشغال التجهيز وضبط الصور الفضائية وصور الأقمار الصناعية ومراقبتها،
- إعداد الوثائق الضرورية لمطابقة البطاقية العقارية ومسح الأراضي،
- مراجعة وثائق المسح والأشغال الطبوغرافية المرتبطة بالعقار. المادّة 55 : زيادة على المهام الموكلة لمهندسي مسح الأراضي، يقوم المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي بإعداد وإنجاز جميع النشاطات الضرورية لتأسيس مسح الأراضي العام وإنجاز المشاريع الطبوغرافية والتصوير الضوئي. ويوجهون ويراقبون أعمال مهندسي مسح الأراضي والمفتشين ومراقبي مسح الأراضي.
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م ويكلفون بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- المساهمة في تنصيب الفروع المكتملة للإنتاج بإدراج التجهيزات المعلوماتية وبرامج الإعلام الآلي ونقل المعلومات وحفظها،
- القيام بمهام التفتيش،
- القيام بمراقبة أشغال مكاتب الدراسات الطبوغرافية المرتبطة بالعقار المنجزة لحساب الإدارات العمومية،
- المساهمة في أنشطة التكوين المتواصل. المادّة 56 : زيادة على المهام الموكلة للمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي، يقوم مهندسو الأقسام لمسح الأراضي بإعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بالآليات والمناهج ومشاريع الدراسات والإنجاز في مجال الطبوغرافيا والتصوير الضوئي والمعلوماتية. ويكلفون بهذه الصفة لا سيما بما يأتي :
- إجراء دراسات الجدوى التي تهدف إلى إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،
- مراقبة ومراجعة أشغال رسم المخططات الطبوغرافية المتعلقة بالتحقيق الخاص بوضع الحدود وتحديد المعالم المنجزة لحساب الدولة والهيئات العمومية. المادّ ة 57 : زي ادة على المهام الموكل ة لمهندسي الأقسام لمسح الأراضي، يكل ف المهندس ون الرؤساء لمسح الأراضي، لا سيما بما يأتي :
- إعداد مشاريع ذات صبغة تقنية أو تنظيمية متعلقة بمسح الأراضي،
- إعداد مؤشرات البيانات والمعايير التقنية،
- إجراء عمليات التدقيق التي تكلفهم بها الإدارة،
- تحضير البرامج التقديرية والتنشيط والإشراف على العمليات المسطرة وتنسيقها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 58 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس مسح الأراضي: 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 43 يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو مسح الأراضي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو مسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 59 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس مسح الأراضي، مفتشو مسح الأراضي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادّة 60 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي لمسح الأراضي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو مسح الأراضي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو مسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 61 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي لمسح الأراضي، مهندسو مسح الأراضي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادّة 62 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس قسم لمسح الأراضي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاخ تي ار، وب عد التس ج يل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 63 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس قسم لمسح الأراضي، المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادّة 64 : يرقى بصفة مهندس رئيس مسح الأراضي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، مهندسو الأقسام لمسح الأراضي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الأقسام لمسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 65 : يدمج في رتبة مهندس مسح الأراضي: 1 - المهندسون التطبيقيون لمسح الأراضي، المرسمون والمتربصون، 2 - مفتشو مسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 66 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي، مهندسو الدولة لمسح الأراضي المرسمون والمتربصون. المادّة 67 : يدمج في رتبة مهندس قسم لمسح الأراضي، المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي، المرسمون والمتربصون. المادّة 68 : يدمج في رتبة مهندس رئيس لمسح الأراضي، المهندسون الرؤساء في مسح الأراضي المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك مفتشي مسح الأراضي المادّة 69 : يضم سلك المفتشين، رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش مسح الأراضي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 70 : يك ل ف مفتشو مسح الأراضي، لا سيما بما يأتي:
- إنجاز كل العمليات المرتبطة بمجال نشاطهم، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- المشاركة في نشاطات التنسيق والمراقبة وتنفيذ الأعمال التقنية المرتبطة بتأسيس مسح الأراضي العام والعمليات الطبوغرافية وعمليات التصوير الضوئي والحفاظ على ذلك،
- السهر على تسيير وحفظ الوثائق والأرشيف. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 71 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش مسح الأراضي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو مسح الأراضي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو مسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 72 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش مسح الأراضي، مراقبو مسح الأراضي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 73 : يدمج في رتبة مفتش، مفتشو مسح الأراضي المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك مراقبي مسح الأراضي المادّة 74 : يضم سلك مراقبي مسح الأراضي رتبة وحيدة : رتبة مراقب مسح الأراضي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 75 : ينفذ مراقبو مسح الأراضي الأعمال المرتبطة بتأسيس مسح الأراضي والحفاظ عليه. و يكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إجراء البيانات الطبوغرافية والطبومترية،
- المشاركة في أعمال التحقيق ووضع حدود الملكيات العقارية،
- القيام بعمليات معالجة المعطيات المسحية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 76 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب مسح الأراضي : 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) في مؤسسة تكوين متخصصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 45 يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البك الوريا في الت عليم ال ثانوي أو شهادة معادلة لها. يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الام تحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 77 : يدمج في رتبة مراقب، مراقبو مسح الأراضي المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك أعوان المعاينة لمسح الأراضي المادّة 78 : يضم سلك أعوان المعاينة رتبة وحيدة :
- رتبة عون معاينة لمسح الأراضي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 79 : يكلف أعوان المعاين ة ل مسح الأراضي لا سيما بما يأتي :
- إجراء حسابات المثلثات والزوايا،
- القيام برسم ا لمخططات،
- مسك الملفات التقنية والقيام بترتيبها،
- المشاركة في صيانة التجهيزات والأجهزة والمحافظة عليها.
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الثاني شروط التوظيف المادّة 80 : يوظف أعوان المعاينة لمسح الأراضي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 81 : يدمج في رتبة عون معاينة، أعوان المعاينة لمسح الأراضي المرسمون والمتربصون. الأسلاك الرتب مفتش مفتش رئيسي المفتشون مفتش مركزي مفتش قسم مفتش رئيس المراقبون مراقب أعوان المعاينة عون معاينة 2 - شعبة “مسح الأراضي” الأسلاك الرتب مهندس مسح الأراضي / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م الباب الخامس تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 82 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، طبقا للجدول الآتي : 1 - شعبة “ أملاك الدولة والحفظ العقاري” التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 10 453 12 537 13 578 14 621 16 713 9 418 7 348 التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 مهندس رئيسي لمسح الأراضي 13 578 مهندسو مسح الأراضي مهندس قسم لمسح الأراضي 14 621 مهندس رئيس لمسح الأراضي 16 713 مفتشو مسح الأراضي مفتش مسح الأراضي مراقبو مسح الأراضي مراقب مسح الأراضي أعوان المعاينة لمسح الأراضي عون معاينة لمسح الأراضي 10 453 9 418 7 348
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 47 5 ديسمبر سنة 2010 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 83 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا رئيس فرقة الباب السادس أحكام ختامية المادّة 84 : يجب أن تستكمل عمليات الإدماج المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه قبل تاريخ 31 مارس سنة .2011 المادّة 85 : تل غى جم يع الأح ك ام المخالف ة لهذا المرسوم، لا سيم ا تلك المتعلقة بشعبتي “ أملاك الدولة والحفظ العقاري و” مسح الأراضي “ المحددة ب م وجب ال م رسوم التن في ذي رقم 90-334 المؤرّخ في 8 ربيع للمنصب العالي بعنوان شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 145 الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدّل والمتمّم. المادّ ة 86 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 87 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 204 مكرّر 4 و 209 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 50 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 204 مكرّر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شرك ات التأمين الأجنبي ة المعتمدة في الجزائر. المادّة 2 : تخضع مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر، إلى رخصة للممارسة في السوق الجزائرية للتأمينات، صادرة عن لجنة الإشراف على التأمينات ويوافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي. يقصد بعبارة سمسار في مفهوم هذا القرار، مكتب سمسرة أو شركة سمسرة. المادّة 3 : في إطار اللجوء إلى خدمات السمسرة في إعادة التأمين، لا يمكن شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر، اللج وء إلاّ لسماسرة إع ادة التأمين الأج انب المتحصلين على الرخص ة المذك ورة في المادّة 2 أعلاه. المادّ ة 4 : يسجل سمسارة إعادة التأمين الأجانب المتحصلون على الرخصة السالفة الذكر، في قائمة تعدها لجنة الإشراف على التأمينات وترسل إلى شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر. المادّة 5 : يرسل طلب الرخصة من قبل السّمسار إلى رئيس لجنة الإشراف على التأمينات. يرفق الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بالوثائق الآتية :
- نسخة من اع تم اد سمس ار إعادة التأمين أو نسخة من مستخرج قيده في السّجل التجاري الصادرين عن البلد الأصلي أو أي وثائق تحل محلهما،
- نسخة من القانون الأساسي للسّمسار،
- بطاقة تقديم السّمسار تعلم عن الطاقم المسيّر والشركاء الرئيسيين في إعادة التأمين ونقاط التواجد (عدا المقر الرئيسي) وكل معلومة أخرى من شأنها تقييم المميزات المهنية والقدرات الماليّة للسمسار،
- حصائل الثلاث (3) سنوات الأخيرة لنشاط السمسار،
- شهادة صادرة عن سلطة الرقابة للبلد الأصلي تثبت بأن السمسار ليس موضوع حصر لنشاطه أو عقوبات. المادّة 6 : تمنح الرخصة للسمسار، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تبلّغ هذه الرخصة، كتابيا، إلى السمسار من قبل لجنة الإشراف على التأمينات ولا يمكن أن تلغى إلاّ بنفس أشكال منحها. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 7 : يجب أن تبلغ لجنة الإشراف على التأمينات عن أي تعديل يطرأ على الوثائق المذكورة في المادّة 5 أعلاه، في أجل أقصاه شهرين. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة .2010 كريم جودي ★ قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- وبمقتضى القرار المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي في الجدول الملحق بهذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 49 المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تباعا مع تنصيب الهياكل المنصوص عليها بموجب هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة .2010 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الجدول الملحق الموقع الرمز المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 1 الجزائر - خارجية مطار هواري بومدين - مطار بضائع مطار هواري بومدين - مطار مسافرين بومرداس ولاية الاختصاص الإقليمي هواري بومدين ( * ) هواري بومدين بومرداس تيزي وزو ولايتا تيزي وزو والبويرة عين طاية مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الرويبة والدار البيضاء (ماعدا مطار هواري بومدين والدائرة الحضرية للمحمدية) 2 عنابة عنابة ولايتا عنابة وقالمة الطارف ولاية سوق أهراس ولاية 3 بشار بشار ولاية تيندوف ولاية الطارف سوق أهراس بشار تيندوف النعامة ولايتا النعامة والبيض أدرار ولاية 4 سطيف سطيف ولاية بجاية ولاية جيجل ولاية أدرار سطيف بجاية جيجل برج بوعريريج ولايتا برج بوعريريج والمسيلة
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجدول الموقع الرمز المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 5 تامنغست تامنغست إن قزام إن صالح 6 تبسة تبسة بئر العاتر أم البواقي 7 تلمسان تلمسان مغنية الغزوات سيدي بلعباس سعيدة 8 وهران وهران - الميناء وهران - الخارجية أرزيو عين تيموشنت 9 ورقلة ورقلة حاسي مسعود بسكرة الوادي 10 الجزائر - ميناء الجزائر - تجارة الجزائر - أنظمة خاصة 11 قسنطينة قسنطينة سكيكدة باتنة 12 إيليزي إيليزي إن أمناس جانت 5 ديسمبر سنة 2010 م الملحق ( تابع ) الاختصاص الإقليمي ولاية تامنغست باستثناء دوائر إن قزام إن صالح وتين زواتين دائرتا إن قزام وتين زواتين دائرة إن صالح ولاية تبسة ما عدا دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي ولايتا أم البواقي وخنشلة ولاية تلمسان ما عدا الدوائر المذكورة أدناه دائرتا مغنية وبني بوسعيد دوائر الغزوات وباب العسى وندرومة ومرسى بن مهيدي وفلاوسن ولاية سيدي بلعباس ولاية سعيدة ميناء وهران ولاية وهران ( ما عدا دوائر أرزيو وبطيوة وميناء وهران ) وولاية معسكر دائرتا أرزيو وبطيوة ولاية عين تيموشنت ولاية ورقلة ما عدا دائرتا حاسي مسعود والبورمة دائرتا حاسي مسعود والبورمة ولاية بسكرة ولاية الوادي ميناء الجزائر ميناء الجزائر ولايتا قسنطينة وميلة ولاية سكيكدة ولاية باتنة دائرة إيليزي دائرة إن أمناس دائرة جانت
29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 51 الجدول الملحق ( تابع ) الموقع الرمز المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام الاختصاص الاقليمي 13 البليدة البليدة ولايتا البليدة والمدية ومقاطعة بئر توتة ( ولاية الجزائر ) تيبازة ولاية تيبازة ومقاطعة زرالدة ( ولاية الجزائر ) الجزائر - الصنوبر مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الشراقة - درارية - بئر مراد رايس - البحري بوزريعة - باب الوادي - حسين داي (ما عدا الميناء)- الحراش
- براقي - والدائرة الحضرية للمحمدية (مقاطعة الدار البيضاء) 14 الشلف الشلف ولايتا الشلف وعين الدفلى تيارت ولايتا تيارت وتيسمسيلت مستغانم ولايتا مستغانم وغيليزان 15 الأغواط الأغواط ولاية غرداية ولاية الجلفة ولاية ( * ) ترتبط بمفتشية الأقسام للجمارك لمطار هواري بومدين - البضائع ( مكتب الجمارك للدار البيضاء - البضائع )، مجمل المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ومستودعات الجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها مباشرة بسير مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي. وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 رجب عام 1430 الموافق 27 يونيو سنة 2009 والمتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة بالقواعد المضادة للزلازل المطبقة في مجال المنشآت الفنية. إن وزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 رجب عام 1430 الموافق 27 يونيو سنة 2009 والمتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة بالقواعد المضادة للزلازل المطبقة في مجال المنشآت الفنية، الأغواط غرداية الجلفة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 4 رجب ع ام 1430 الموافق 27 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 4 رجب عام 1430 الموافق 27 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 4 : تطبق أحكام هذه الوثيقة على كل دراسة جديدة، بعد سنة من تاريخ نشر القرار المؤرّخ في 4 رجب ع ام 1430 الموافق 27 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه .” المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 عمار غول المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة