مرسوم تنفيذي رقم 15-15 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 15-15 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-78

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-466

    « 25 نوفمبر سنة 2021 م المطابقة التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 15–15 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-78

    مرسوم تنفيذي رقم 22-78 مؤرّخ في 18 رجب عام للصناعة ومهامها وتنظيمها. 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 6 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء المديرية الولائية 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-466

    مرسوم تنفيذي رقم 21-466 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-164

    مرسوم تنفيذي رقم 19-164 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم المديرية الولائية للصناعة والمناجم في مكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 5 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم والمراقبة التنظيمية الذين يمارسون عملهم على مستوى المديريات الولائية للطاقة، إلى المديريات الولائية للصناعة والمناجم

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.