قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تنظيم مديرية الطاقة والمناجم للولاية في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-304 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها، يحدد هذا القرار تنظيم مديرية الطاقة والمناجم للولاية في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية الطاقة والمناجم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الطاقة،
2 - مصلحة المناجم وحماية الممتلكات،
3 - مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة الطاقة ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والنووي،
ب) مكتب الغاز الطبيعي،
ج) مكتب الموارد البترولية والغازية.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة المناجم وحماية الممتلكات ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب النشاطات المنجمية وشبه المنجمية،
ب) مكتب الأمن والبيئة الصناعية والمراقبة التقنية،
ج) مكتب المواد الحساسة.
المادة 5
فتح المادةتضم مصلحة الإدارة والوسائل ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب المستخدمين والتكوين،
ب) مكتب الميزانية والوسائل،
ج) مكتب الإعلام والاتصال.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير الطاقة والمناجم المحلية يوسف يوسفي دحو ولد قابلية وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه كريم جودي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الاستشراف والإحصائيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.