مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج……………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-301 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-302 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-303 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير مواد البناء في المديرية العامة للنشاطات الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا……………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا……………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الموارد البشرية بوزارة السياحة - سابقا………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الصّيد البحري والموارد الصّيدية بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة الصّ ناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بسكرة………………………………………………………………. 15
26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 16 سبتمبر سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المحافظة على التنوّع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر والساحل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراس ات والتّلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية……………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 20 يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………………………………………………………. 16 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرّخة في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009، تتضمّن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال……… 17 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رأي حول ملف “ إ - الجزائر 2013 …………………………………………………………………………………………………………” 18
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج. المادّة 2 : المركز الثقافي الجزائري في الخارج، الذي يدعى في صلب النص “المركز”، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو مؤهل لإبرام كل عقد ضروري لإقامته وسيره في البلد المضيف مع إمكانية استحداث ملحقات لبعض المراكز. المادّة 3 : يوضع المركز تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية. المادّة 4 : يجري إنشاء أو حل المركز بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية. يحدد مقر المركز بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية. 16 سبتمبر سنة 2009 م تنظيميّة المادّة 5 : ينظم المركز في إطار نشاطاته، تظاهرات ثقافية في ظلّ احترام قوانين البلد المضيف. المادّة 6 : يتولى المركز مهمة إعداد وتنفيذ برامج النشاطات الثقافية الهادفة إلى نشر الثقافة الوطنية في الخارج، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في المجال الثقافي. وبهذه الصفة، ي كل ف المرك ز عل ى الخص وص بما يأتي:
- التعريف بالتراث الثقافي الوطني وقيم الهوية وتثمينها والمحافظة عليها،
- العمل على ترقية الثقافة الجزائرية في الخارج ونشرها،
- التعريف بالتقاليد والفنون الشعبية الوطنية والصناعة الحرفية التقليدية وإبراز قيمتها،
- تشجيع الإبداع ونشر الأعمال الفكرية،
- ترقية الفيلم والكتاب الجزائري وكذا كل إبداع فني جدير بالاهتمام وتدعيم نشر ذلك،
- تشجيع الاحتكاك ما بين الثقافات بهدف التعريف بالثقافة الوطنية وتعزيز مكانتها في العالم،
- توسيع الفضاءات والمجالات الثقافية (محاضرات، حوارات، مناقشات)،
- تشجيع الاتصالات بين المثقفين والباحثين والمبدعين والفنانين الجزائريين والأجانب،
- تنظيم برامج نشاطات ثقافية لفائدة أعضاء الجالية الوطنية بالخارج،
- تسهيل وتشجيع مشاركة الجالية الوطنية بالخارج في التنمية الاجتماعية والثقافية للبلاد،
- تنظيم تبادلات ثقافية وفنية مع المؤسسات الأجنبية المماثلة،
- المساهمة في تنظيم التظاهرات الثقافية الوطنية أو الدولية المتصلة بمجال نشاطها، والتكفل بها ماليا،
- التعريف، في الجزائر على الخصوص، بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الوطنية بالخارج،
- تنظيم مكتبة وقاعة للقراءة وميدياتيك. المادّة 7 : يشكل المركز مجالا للتعبير الثقافي ولنشر كل العناصر المكونة للتراث الثقافي الوطني والعالمي.
26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م وبهذه الصفة، يطور نشاطات لاسيما في مجالات الفنون الغنائية والسمعية البصرية والتشكيلية والمسرحية وفن الرقص والفنون الشعبية والصناعات الحرفية التقليدية وكذا المطالعة العمومية. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادّة 8 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يبلغ التنظيم الداخلي للمركز إلى رئاسة الجمهورية. مجلس الإدارة المادّة 10 : يتكون مجلس إدارة المركز من :
- رئيس البعثة الدبلوماسية، رئيسا،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة، نائبا للرئيس،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- الملحق الثقافي في حالة الخدمة لدى البعثة الدبلوماسية في البلد المضيف،
- ممثلين (2) عن الجالية الجزائرية المقيمة في البلد المضيف، أحدهما من قطاع الفنون والآداب، يعينهما رئيس البعثة الدبلوماسية. يحضر المدير والأمين العام للمركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري. في حال حدوث مانع لرئيس البعثة الدبلوماسية، يعين نائب الرئيس لإدارة أشغال ا لمجلس. يتولى الأمين العام للمركز أمانة ا لمجلس. المادّة 11 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز،
- مشروع الميزانية وحسابات المركز،
- مشروع التنظيم الداخلي للمركز وسيره ونظامه الداخلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5
- آفاق تطوير المركز،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التقرير السنوي لنشاطات المركز وحساباته وحصائل نشاطه المالي،
- الجرد السنوي لممتلكات المركز المنقولة والعقارية،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير. يدرس المجلس ويقترح الإجراءات الكفيلة بتحسين سير المركز وتنظيمه. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص كفء من شأنه أن يساعده في أعماله. المادّ ة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من المدير. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل شهر (1) على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن تقل عن خمسة عشر (15) يوما. المادّة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة باستثناء الرئيس، لمدة ثلاثة (3) سنوات بقرار من وزير الشؤون الخارجية، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. تنتهي عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعين حديثا حتى نهاية مدة العضوية الجارية. المادّة 14 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل مدته ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 15 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأمينها وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تبلغ محاضر الاجتماعات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى السلطة الوصية للموافقة عليها. وتكون المداولات نافذة بعد شهر واحد (1) من إرسالها ما لم يبلغ الوزير اعتراضه الصريح خلال هذه المدة. لا تكون مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحسابات الإدارية وعمليات الاقتناء والبيع والإيجار الخاصة بالعقارات وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من قبل الوزير الوصي ووزير المالية. المدير المادّة 17 : يسير المركز مدير يعين بموجب مرسوم رئاسي. ويساعده أمين عام يعين بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية وعون محاسب تعينه وزارة الشؤون الخارجية وتعتمده الوزارة المكلفة بالمالية. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يتولى المدير تسيير المركز. وفي هذا الإطار، يقوم بما يأتي :
- يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمثل المركز في العلاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
- يتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز،
- يقترح برامج النشاطات ويسهر على إنجازها،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يقترح على الوصاية توظيف المستخدمين الإداريين والتقنيين الموظفين محليا،
- يقترح مشروع ميزانية المركز،
- يلتزم بالنفقات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويأمر بصرفها،
- يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد الجرود السنوية للأملاك العقارية والمنقولة للمركز طبقا للتنظيم المعمول به،
- يحضّر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قراراته،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرفعه إلى رئاسة الجمهورية والسلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة،
- يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه. / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه 16 سبتمبر سنة 2009 م الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 19 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطاته. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المركز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز. المادّ ة 20 : تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. وتسند المحاسبة وتداول الأموال إلى العون المحاسب للمركز الذي يمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 21 : يعرض مدير المركز الحسابات الإدارية وحسابات التسيير التي أعدها كل من الآمر بالصرف والعون المحاسب في المركز، على مجلس الإدارة للمصادقة عليها وعلى السلطات المعنية للموافقة عليها، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 22 : ترسل الحصيلة وحسابات نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة إلى السلطات المعنية، طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 23 : تقيد ميزانية المركز في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. المادّة 24 : يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة. المادّة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لاس يما منها أح ك ام المرسوم الت نفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-301 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: تل غ ى من ميزانية سنة 2009 رخصة برنامج قدرها ستة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار 16.500.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الط ابع الن ه ائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2009 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : تخ صص لمي زانية سن ة 2009 رخصة برنامج قدرها ستة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار 16.500.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2009 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ الملغى القطاعات رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 16.500.000 المجموع …………. 16.500.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ المخصص القطاعات رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 16.500.000 المجموع …………. 16.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 09-302 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-283 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدي ن من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2009 اعتم اد ق دره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 “النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 55 لحرب التحرير الوطني”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد قدره م ائة وخم سون مليون دينار 150.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - مساهمة للمركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر .”1954 الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-303 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه 16 سبتمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-289 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2009 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وخمسة وستون مليونا وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 1.765.655.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-06 “إعانات للمراكز الجامعية”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد ق دره مليار وسبعمائة وخمسة وستون مليونا وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 1.765.655.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-05 “إعانات للجامعات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز،
- وبمقتضى المرسوم التنف ي ذي رقم 90-246 الم ؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط البخار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديريات للطاقة والمناجم في الولايات ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تكلف مديرية الطاقة والمناجم، على المستوى المحلي بما يأتي :
- السهر على تنفيذ السياسة القطاعية للطاقة والمناجم،
- ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التنظيمية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات الطاقوية والمحروقات والمناجم، بالاتصال مع الأجهزة المعنية،
- السهر على تنفيذ توجيهات الإدارة المركزية المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات والمناجم وحماية الممتلكات،
- ضمان المتابعة في تجسيد مختلف برامج التطوير وفي تنفيذ برامج عمل قطاع الطاقة والمناجم،
- المساهم ة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في ترقية وتدعيم نشاطات قطاع الطاقة والمناجم وفي إنشاء بيئة ملائمة للاستثمارات المرتبطة بها،
- المساهمة في تنفيذ أعمال وبرامج التحكم في الطاقة في إطار التنمية المستدامة والسهر على ذلك مع الأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الطاقة والمناجم. المادة 3 : تكلف مديرية الطاقة و المناجم في الميدان الطاقوي، خصوصا بما يأتي :
- المساهمة في برنامج التطوير في مجال الكهربة و التوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على تنفيذ ذلك،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المشاركة في تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- السهر على جودة توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالاتصال مع الجهاز المعني وشركات التوزيع،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ برامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا استعمالها،
- المساهمة مع الهيئات و المؤسسات المعنية في تطبيق جميع البرامج الرامية إلى تنمية وتطوير الطاقة النووية. المادة 4 : تكلف مديرية الطاقة والمناجم في ميدان توزيع المنتوجات البترولية، خصوصا بما يأتي :
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تخزين المنتوجات البترولية ونقلها و توزيعها، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتوجات البترولية وتوزيعها ومتابعة إنجاز الهياكل التابعة لها،
- السهر على التموين المنتظم للولاية من المنتوجات البترولية وعلى جودة الخدمة، بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح المخططات التوجيهية في مجال إنشاء هياكل تخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها، على السلطات ا لمختصة، بالتعاون مع الجهاز المعني،
- المساهمة في جميع البرامج والأعمال الرامية إلى تطوير هياكل تخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في أعمال تطوير استعمال غازات الوقود. المادة 5 : تكلف مديرية الطاقة والمناجم، في ميدان النش اطات المنجمية وشبه المنجمية، خصوصا بما يأتي :
- السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال البحث والاستغلال المنجميين،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية، بالتعاون مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- المشاركة في إعداد وصياغة التنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية،
- متابعة نشاطات وأشغال الهياكل الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجمي، / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه 16 سبتمبر سنة 2009 م
- المساهمة مع الجهاز المعني في تنفيذ المراقبة التنظيمية على النشاطات المنجمية وشبه المنجمية،
- تقييم حاجيات الولاية من المنتوجات المنجمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالتعاون مع السلطات المعنية،
- المساهمة مع الأجهزة المعنية في تطهير وتطوير النشاطات المنجمية وشبه المنجمية على مستوى إقليم الولاية،
- المساهمة مع السلطات والأجهزة المعنية في المحافظة على الممتلكات المنجمية للولاية،
- متابعة عمليات المزاد العلني التي تنظمها الولاية لمنح رخص استغلال المحاجر والمرامل،
- متابعة تسيير وتطوير استهلاك المواد المتفجرة والمفرقعات،
- السهر مع المؤسسات المعنية على جودة المواد المتفجرة ونظامية التموين بها،
- معالجة الدراسات المتعلقة بمستودعات الصنف الثاني للمواد المتفجرة. المادة 6 : تكلف مديرية الطاقة والمناجم، في ميدان الأمن والبيئة الصناعية، خصوصا بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الكبرى وكذا تنفيذ البرامج المتعلقة بها، بالتشاور مع الأجهزة المعنية،
- السهر على تطبيق المقاييس والمعايير الأمنية حسب مختلف أنواع المنشآت الطاقوية والمنجمية والمحروقات، لاسيما المواقع والمنشآت المصنفة، بالتشاور مع الأجهزة المعنية،
- السهر على المحافظة على البيئة من آثار المنشآت الطاقوية والمنجمية والمحروقات، بالتشاور مع الأجهزة المعنية وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير المواد الحساسة.
- السهر على تطبيق التنظيم والمقاييس في مجال الأمن والوقاية النووية، بالتشاور مع الجهاز المعني،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى هياكل ومن شآت وأشغ ال ق طاع الطاقة والمناجم وفعالية الترتيبات القائمة والمتعلقة بها، بالتعاون مع الهيكل المعني في الإدارة المركزية والمصالح المعنية للولاية.
26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م المادة 7 : تكلف مديرية الطاقة والمناجم، في ميدان المراقبة التقنية التنظيمية، خصوصا بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقنوات المحروقات والقيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها، بالتعاون مع الجهاز المعني،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالأجهزة الخاصة بضغط الغاز والبخار في حالة استغلال والقيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها، بالتعاون مع الجهاز المعني في الإدارة المركزية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعتاد والأجهزة في حالة استغلال في مجالات النشاطات الكهربائية والمنجمية، وتوزيع الغاز الطبيعي و القيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها، بالتعاون مع الأجهزة المعنية،
- تقييم حالة تنفيذ البرامج ونشاطات المراقبة التقنية التنظيمية الدوري ة وتقديم تقاري ر للهيكل المعني في الإدارة المركزية بصفة دورية، المادة 8 : تكلف مديرية الطاقة والمناجم، في ميدان الإعلام والاتصال، خصوصا بما يأتي :
- جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروق ات والنشاطات المنجمية وتمتين المعطيات التقنية والإحصائية،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول تطور قطاع الطاقة والمناجم على مستوى الولاية،
- السهر على احترام النظام الإعلامي القائم مع جميع مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم،
- وضع جميع المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات والنشاطات المنجمية، وكذا الأحكام التنظيمية المتعلقة بها، تحت تصرف المتعاملين،
- الحث على كل عمل من طبيعته ترقية وتطوير الاتصال مع جميع المتعاملين المعنيين،
- القيام بالأعمال الإعلامية والتحسيسية في ميدان الطاقة والمناجم، الموجهة للجمهور،
- السهر على المحافظة على الرصيد الوثائقي والأرشيفي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : تكلف مديرية الطاقة والمناجم، في مجال الإدارة والتكوين، خصوصا بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني للمستخدمين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11
- المساهمة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم ومتابعة هذه البرامج، والسهر على ذلك،
- السهر على تسيير الميزانية وتنفيذها،
- السهر على تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها . المادة 10 : تضم مديرية الطاقة والمناجم مصلحتين (2) إلى ثلاث ( )3 مصالح. يمكن أن تضم كل مصلحة من مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب حسب المهام المنوطة بها. تطبق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : يحول المستخدمون والأملاك والوسائل باختلاف طبيعتها المرتبطة بنش اطات الطاقة والمناجم الت ي كانت تمارسها مديرية الم ناجم والصناعة للولاية، طبق ا لأحكام المرس وم التنفي ذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى الهيكل المنشأ بموجب هذا المرسوم تبعا للإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 12 : تقوم مديرية الطاقة والمناجم، بصفة انتقالية، بالتكفل بنشاط الصناعة وترقية الاستثمارات، وكذا المستخدمين المرتبطين بها، في الولايات التي لم تنشأ فيها مديرية للصناعة وترقية الاستثمارات بعد، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 13 : تل غى أح كام المرسوم الت نف يذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-09 المؤرخ في 19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يسند إلى وزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-90 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008 والمتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه 16 سبتمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-307 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-380 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية والذي يدعى في صلب النص “ الجهاز “ وتحديد كيفيات تطبيقه. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يرمي الجهاز إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- الإدماج الاجتماعي للشباب بدون دخل و في حالة هشاشة اجتماعية، لاسيما الذين يتعرضون للتسربات المدرسية،
- تثمين نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية، لاسيما في البلديات والمجالات ذات التغطية غير الكافية أو المستغلة بصفة غير كافية،
- محاربة الفقر والتهميش . المادّة 3 : يخص الجهاز مجالات النشاطات ذات المنفعة العمومية والاجتماعية، لا سيما حماية البيئة والنشاطات المرتبطة بالتراث المادي والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والثقافة والخدمات وتشجيع المهارات وتطوير النشاطات ذات المصلحة المحلية وكذا صيانة المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية ومساعدة الأشخاص المسنين ومرافقتهم ومساعدة الأشخاص المعوقين في المنزل. المادّة 4 : يستفيد الأشخاص المدمجون في الجهاز من خدمات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م الفصل الثاني شروط التأهيل المادّة 5 : يؤهل للاستفادة من الجهاز، الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية والذين يستوفون الشروط الآتية:
- أن يكونوا جزائريي الجنسية،
- أن يكونوا في حالة عدم نشاط،
- أن يكونوا بدون دخل،
- أن يكونوا بالغين 18 إلى 40 سنة. المادّ ة 6 : يتم تنصيب الأشخاص المدمجين في الجهاز المذكور في المادة الأولى أعلاه، لدى الهيئات المستقبلة الآتية :
- الجماعات المحلية،
- الإدارات العمومية،
- المؤسسات العمومية و الخاصة،
- المؤسسات والهيئات المتدخلة في الميدان الاجتماعي والخدمات،
- الحرفيون،
- الجمعيات،
- التعاونيات الفلاحية. المادّ ة 7 : تنشأ لجنة ولائية تكلف بالدراسة والفصل في تأهيل المستفيدين من الجهاز وانتقاء هيئات الاستقبال وتدعى أدناه “ لجنة الانتقاء “ . المادّة 8 : تحدد تشكيلة لجنة الانتقاء وسيرها وكذا معايير تأهيل الهيئات والمستفيدين من الجهاز بقرارمن الوزير المكلف بالتضامن الوطني . المادّة 9 : يتعين على الأشخاص المترشحين للجهاز تسجيل أنفسهم لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية. المادّة 10 : تسجل عروض وطلبات الإدماج في الجهاز لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية المكلفة بمعالجتها. المادّة 11 : تكون الاستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز آخر مماثل تقرره الدولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 الفصل الثالث مدة الإدماج والتعويض المادّة 12 : تحدد مدة الإدماج بسنة (1) واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 13 : يتقاضى المستفيدون المذكورون في المادة 5 أعلاه والمدمجون في الجهاز تعويضا شهريا يقدر بستة آلاف 000( 6 دج). المادّة 14 : يمكن المستفيدين المذكورين في المادة 5 أعلاه والمدمجين في الجهاز أن يستفيدوا من تكوين يتوافق مع المهام المسندة إليهم ضمن الهيئة المستقبلة أو مؤسسة للتكوين المهني. المادّة 15 : يتم إبرام عقد بين المستفيد والهيئة المستقبلة ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية. المادّة 16 : تسير العلاقات بين الهيئة المستقبلة ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية بموجب اتفاقية يحدد نموذجها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. الفصل الرابع تسيير الجهاز ومراقبته المادّة 17 : تتولى وكالة التنمية الاجتماعية تسيير الجهاز بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتماعي للولاية. تحدد العلاقات بين وكالة التنمية الاجتماعية ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية بموجب اتفاقية. المادّة 18 : تتولى وكالة التنمية الاجتماعية بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتماعي للولاية متابعة المستفيدين وكذا تقييم الجهاز ومراقبة تنفيذه. المادّة 19 : يتعين على المستفيد ما يأتي:
- إنهاء فترة الإدماج الاجتماعي طبقا للعقد،
- احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة،
- إعلام مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية في حالة حصوله على تشغيل . المادّة 20 : يتعين على الهيئة المستقبلة ما يأتي:
- توفير الشروط الملائمة للإدماج الاجتماعي للمستفيدين،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه
- مرافقة المستفيدين خلال فترة الإدماج الاجتماعي وتأطيرهم،
- إخطار في حالة فسخ العقد من جانب واحد مديرية النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية والمستفيد في أجل شهر قبل تاريخ فسخ العقد. المادّة 21 : يترتب على الفسخ غير المبرر للعقد من طرف المستفيد توقيف دفع التعويض المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه وكذا فقدان الحق في التأهيل في الجهاز. المادّة 22 : يترتب على الفسخ غير المبرر للعقد من طرف الهيئة المستقبلة، فقدان الأهلية للجهاز. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير مواد البناء في المديرية العامة للنشاطات الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد حسين بولودان، بصفته مديرا لمواد البناء في المديرية العامة للنشاطات الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد الطاهر عليم، بصفته رئيسا للدّراسات في قسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى. 16 سبتمبر سنة 2009 م الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 23 : تسجل النفقات المتعلقة بتمويل الجهاز بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادّة 24 : تسير وكالة التنمية الاجتماعية المخصصات المالية الممنوحة للجهاز. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام ن ائب مدير ب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى، ابت داء من 18 نوفمبر سنة 2007، مهام السّيد عبد الق ادر بن سنوسي، بصفت ه ن ائب مدي ر للدراسات والتقويم في مجال البيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتم بر سنة 2009، يتض مّن إنهاء م هام مدي رة الموارد البشرية بوزارة السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2007، مهام السّيدة سعيدة بعيطيش، زوجة قليعي، بصفتها مديرة للموارد البشرية بوزارة السياحة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيدة نادي ة شاك ر، زوجة بوعب د الله، بصفتها نائب ة مدي ر للعلاقات العامة ب وزارة الصّ حة والسّكان - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتهم على التّقاعد :
- حفيظ إدراس، بصفته مدير تنظيم التكوين المهني ومتابعته،
- فتيحة قرمالة، بصفتها مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالبليدة،
- خل يل خليلي، بصفته مدي ر التكوين المهني في ولاية تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدي رة الصّيد البح ري والموارد الصّيدي ة بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام الآنسة ياسمينة خازم، بصفتها مديرة للصّيد البحري والموارد الصّ يدي ة بولاية الج زائ ر، لتكليفه ا بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15
- حسين بولودان، مدير دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والاستشراف،
- سماعين مرابطين، رئيس دراسات لدى رئيس قسم الترقية الصّناعية،
- صوراية حجام، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد الطاهر عليم، رئيسا للدّراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بترقية الاستثمارات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد فؤاد بعيسى، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المحافظة على التنوّع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر والساحل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد زوبير بن سبان، مديرا للمحافظة على التنوّع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر والساحل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراس ات والتّلخيص ب وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد نور الدين تابليت، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّ يد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تعيّن الآنسة ياسمينة خ ازم، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه 16 سبتمبر سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تعيّن السّيدة سامية محمد بوكريطاوي، نائبة مدير للتكوين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تعيّن السّيدة ربيعة أوبوشو، مديرة للصّ يد البحري والموارد الصّيدية في ولاية الجزائر. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 20 يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 20 يونيو سنة 2009 يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم، تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-323 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن إحداث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد شروط وكيفيات منحها، أعضاء في لجنة الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- جعفر بن عاشور، أستاذ وباحث، رئيسا،
- مراد عريف، ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- عبد القادر محتالي، ممثل ع ن الوزير المكلّف بالماليّة،
- كنزة هومل، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- غنيمة سعيداني، ممثلة عن الوزير المكلّف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- رشيد موساوي، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- بلقاسم زياني، المدير العامّ للمعهد الوطني للملكية الصناعية،
- محمد طيبي، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
- شريف قطوش، ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- جلول لوهبي، باحث،
- عبد الرحمان عبدو، باحث.
26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرّخة في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009، تتضمّن اعتماد هيئات خاص ة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “امبلوا بارتنار” الكائنة بحي سربات رقم 5 عمارة أ 5 ڤِاريدي 1، القبة - الجزائر، طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “حل قرب أر - أش” الكائنة بحي الياسمين التعاونية العقارية جرجرة رقم 1، الدراري ة - الجزائر، طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفت ر الأعب اء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “الكاشف” الكائنة بحي 1100 مسكن العقيد شعباني، عمارة 18، رقم 8، الدار البيضاء - الجزائر، طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 رب يع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبري ل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منه ا ويح دّد دفت ر الأعب اء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 17 بموجب قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “كاستل جوب” الكائنة بشارع علي بوحجة مثلث إڤزيب رقم 14، بئر توتة - الجزائر، طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “برو أنبلوا” الكائنة بحي جامة - طريق الجامعة - بجاية، طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيف يات منح الاعتم اد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفت ر الأعب اء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “التواصل” الكائنة ب 2 تخصيص 151 د حي 630 مسكن - قسم 134 المجموعة السكنية 110 - تيارت، طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتم اد للهيئات الخ اص ة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “زعبوب أنتريم أند مناجمنت” الكائنة بنهج سيدي حني رقم 4 الطابق الثالث - باتنة، طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه 16 سبتمبر سنة 2009 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رأي حول ملف “ إ - الجزائر 2013 “ الفهرس تمهيد ………………………………………………………………………………………………………………………: 18 القسم الأول :”النسق العام لمشروع إ - الجزائر ……………………………………………………………….”2013 19 القسم الثاني : ملاحظات المجلس حول الملف”كما هو عليه”………………………………………………………… 20 القسم الثالث : توصيات المجلس بخصوص الضرورة الملحّة لإدراج تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال في صميم استراتيجية واضحة وموجهة للدولة “الاقتصاد القائم على المعرفة” : …………………………………………. 22 أ - التوصيات ذات البعد المنهجي و/أو العملي……………………………………………………………………… 22 ب - التوصيات ذات البعد الاستراتيجي التي تدعم خطوط الالتقاء…………………………………………… 23 تمهيد : بتاريخ 14 جانفي من سنة 2009 أخطر السيد أحمد أويحيى، الوزير الأول، باسم الحكومة، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بشأن إبداء رأي حول الملف المتعلق باستراتيجية “إ - الجزائر 2013 “ والذي يتناول سير تطبيق برنامج عمل، بغرض تهيئة الجزائر للتحول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي على مدى السنوات الخمس (5) المقبلة. إذ يعرب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عن ارتياحه لهذا الإخطار، فإنه يعتبر أن هذه المبادرة كفيلة، بالفعل، بأن تسمو بالمهمة التي يضطلع بها، باعتباره مجلسا استشاريا يتولى “ تقديم المشورة “ إلى أعلى سلطات الدولة والسلطات العمومية بصفة عامة، حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية الوطنية. ويندرج ملف “إ - الجزائر 2013 “ الذي التمست الحكومة من المجلس إبداء رأي حوله، ضمن هذا النوع من الانشغالات بالتحديد، وذلك لما يكتسيه من أهمية بالغة، سواء في جوانبه الجوهرية لكونه يسعى لأول مرة إلى تزويد الجزائر بأرضية جد طموحة لتطوير التكنولوجيات الجديدة للإعلام، أم الجوانب الظاهرية، بفعل الحركية الشاملة الكفيلة بتغذية مختلف الأرضيات التي تدعم خطوط العمل الاستراتيجية الموجهة نحو تشييد اقتصاد قائم على العلم والمعرفة. وبتاريخ 24 جانفي 2009 قام السيد محمد الصغير بابس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتنصيب “ لجنة مختصة “ مكلفة بدراسة الملف الذي عرض عليه. تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مرسمين من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب أشخاص من خارج المجلس تم استدعاؤهم لخبرتهم وتجربتهم، كما تضم هذه اللجنة ممثلين عن المؤسسات العمومية، وفاعلين اقتصاديين ومختصين ينتمون إلى العالم الأكاديمي. ونظرا لضيق الوقت الممنوح لهذه اللجنة للإشراف على هذه الأشغال وتعقيد الملف في آن واحد، تم التوجه نحو تثمين وتمديد النقاشات الثرية والمكثفة التي دارت خلال الجلسات العامة المنعقدة، بسلسلة من الندوات الإلكترونية، مما سمح للجنة بالخروج برؤية توافقية واسعة، تنصب حول الرهانات الأساسية المرتبطة باستراتيجية “إ - الجزائر 2013 “ وذلك في الآجال المحددة.
26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19 16 سبتمبر سنة 2009 م وأخيرا، وطبقا للإجراء الذي جرت عليه العادة، استقبلت اللجنة، بتاريخ 26 مارس 2009 السيد حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بصفته وزيرا مكلفا بالملف. وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والذي تطرق فيه إلى حيثيات تكوين هذا الملف، وذكّر بالعناصر الرئيسية التي ارتكز عليها إعداده، تسنى لأعضاء اللجنة المختصة المكلفة بتحليل وتقييم استراتيجية “إ - الجزائر 2013 “ تلخيص مجمل الملاحظات التي أفضى إليها تحليلهم المتفق عليه. واستنادا إلى ذلك، دار نقاش متعارض ومثمر للغاية بين المستشارين أعضاء اللجنة المختصة والوزير الذي أضاف إلى عرضه التمهيدي بعض التوضيحات. وقد نوه الوزير، في النهاية، بسدادة ووجاهة معظم الملاحظات التي أبديت، معربا عن تيقنه من أنها كفيلة فعلا بتحسين البرنامج في مجمله. وفي الأخير، أشاد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بجودة المداخلة التي ألقاها الوزير وروح الانفتاح التي سادت أثناء النقاش. بناء على ما سبق، ونظرا لمجمل العناصر التي حصلتها اللجنة المختصة في نهاية هذه الأشغال، صادقت هذه الأخيرة بالإجماع على هذه المدونة التي تعتبر ملخصا لمجموعة الحجج المعتمدة لديها. وتبنى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي هذه المدونة كما هي باعتبارها تتضمن بالتحديد توصياته، وقرر إصدارها بعنوان رأي استجابة لإخطار الوزير الأول. يتمحور هذا الرأي حول ثلاثة أجزاء : يستعيد الجزء الأول، بإيجاز، النسق العام لمشروع “إ - الجزائر 2013 “ مع إبداء بعض التوضيحات والتعاليق. في حين يتطرق الجزء الثاني إلى أهم الملاحظات التي قدمها المجلس حول هذا المشروع فيما يخص العناصر المرتبطة بفحوى صياغته، ويقترح بالتالي مجموعة من الأعمال الكفيلة بتحسين جوهره “ كما هو عليه .” وبالنسبة للجزء الثالث، فإنه يقترح أساسا عناصر لإعادة تمحور الملف تستند إلى مراجع استراتيجية، ويدعو في جميع الأحوال إلى ضرورة اتباع مقارنة أكثر انفتاحا. وعليه، يعني الجزء الثالث بتوضيح توصيات المجلس الأكثر شمولة، والتي تستند في الواقع إلى جملة من الخلفيات الخارجية، ذات الطابع المنهجي والعملي على ح د سواء، وتف ضي إلى مجموع ة من الشروط المسبقة اللازمة للتحقق الأمثل لسياسة عمومية خاصة ب “إ - الجزائر 2013 .” إن وجهة نظر المجلس الأخيرة هي أن سياسة “إ - الجزائر 2013 “ ستزداد قوة ونجاعة إذا تمكنت بوضوح من الالتقاء مع المناهج الأخرى للنشاط العمومي التي تشترك معها في الجوهر بشكل وثيق، مما يسمح لها بالتطور حسب نموذج يتماشى أكثر مع المخطط التقليدي المؤدي إلى “ الاقتصاد القائم على المعرفة”. القسم الأول : “ النسق العام لمشروع “ إ - الجزائر 2013 “ يعرف العالم المعاصر، كما تم التذكير به في الملف، تحولا اقتصاديا هيكليا حاسما، ويتجه نحو مجتمع قائم على المعرفة يتحكم فيه الإعلام المكثف. وقد ركزت اللائحات المنبثقة عن القمة العالمية حول مجتمع المعلومات )SMSI( على ضرورة التقليص من الفجوة الرقمية، وذلك بجعل تكنولوجيات الإعلام والاتصال )TIC( في صميم المسارات الاقتصادية والاجتماعية. غير أن العراقيل النفسية التي من شأنها أن تعيق هذا التحول تبقى معتبرة، لأن تبني تكنولوجيات جديدة يقتضي من كافة المستعملين مراجعة عميقة لمناهج عملهم. تشكل تكنولوجيات الإعلام والاتصال اليوم مجالا ترسخ طابعه الاستراتيجي على الصعيد العالمي. حيث أن جميع البلدان التي برزت كقوى اقتصادية في مختلف مناطق المعمورة، اعتمدت على امتلاك هذه التكنولوجيات بقوة، وانتهجت استراتيجيات وطنية جدّ طموحة، والتي غالبا ما حققت نتائج مذهلة. تعد استراتيجية “ إ - الجزائر 2013 “ التي بادرت بها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مساهمة هامة تستحق المواصلة والتشجيع، لكونها أول محاولة لتحديد سياسة عمومية في هذا ا لمجال، منذ إنشاء هذه الوزارة بتسميتها الجديدة. إن الملف الذي قدمته وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ثري جدا بالمعلومات، ويشمل جميع الميادين المعنية بالسياسة العمومية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث تمَّ عموماً إشراك ممثلي معظم الأطراف المعنية بهذا المجال من أجل إعداد هذا الملف. يضم الملف المتضمن البرنامج ثلاثة عشر (13) فصلا، مرفقة بمقدمة وخاتمة. تصف الفصول الثلاثة عشر ما أسماه الملف “ بالمحاور الكبرى” المرقمة من أ إلى م، ويحتوي كل محور على هدف أو عدة “ أهداف كبرى”، حيث يمكن أن يتفرع كل هدف كبير إلى عدة “ أهداف خاصة”. وتعالج المحاور الكبرى
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه 16 سبتمبر سنة 2009 م النشاطات الواجب إنجازها والتي تنصب خاصة حول تكثيف استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مختلف القطاعات، والتدابير الموجهة للمواطنين، ودعم المنشآت، وكذا التكوين والبحث والتطوير، والإطار القانوني والجوانب المرتبطة بالوسائل المختلفة التي يجب تعبئتها حول هذه المسألة. وقد تم في آن واحد عرض أهم النشاطات التي تسمح للجزائر بالقفز نحو الاقتصاد الرقمي، والإجراءات المرافقة اللازمة لتحقيق ذلك على الصعيد البشري والمالي والقانوني، دون إغفال كيفيات التطبيق التي تكون على شكل دعم لقدرات التدخل على مستوى القطاعات والإدارات والمؤسسات ا لمختصة. ويسعى الملف الذي قدمته وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى إعداد جرد منتظم للوسائل ورصد الفرص المتاحة لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر. إذ تعكس عناصر المقارنة المقترحة في الملف الملحق، وكذا إحصائيات التغطية، مدى التأخر المسجل سواء في مجال تجهيز الأعوان الاقتصاديين وتطبيقات الجمهور العريض، أم في ميدان الاقتصاد الجديد الذي تسوده صناعة المضمون وشركات الخدمات. وأخيرا، يسمح الجدول البياني المدرج في آخر الملف بمعرفة المعالم الضرورية الخاصة بآجال تطبيق الأهداف الكبرى التي تم تبنيها. القسم الثاني : ملاحظات المجلس حول الملف “ كما هو عليه “ 1 . من حيث الشكل، لم يفصل الملف بين عناصر المضمون والعناصر الخاصة بالأدوات والوسائل المعتمدة لتطبيق المشروع ضمن بنية مناسبة، إلى درجة تضييق الرؤية بفعل تنظيم غير منسق وتشتت على مستوى أجهزة التطبيق. 2 . تبرز استراتيجية “ إ - الجزائر 2013 “ انفصالا في عدة جوانب عن السياسات العمومية المنتهجة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، في حين أن تحديد العراقيل التي تعترض تطبيق هذه السياسات بذاتها فيما حققته من نجاح أو فشل، يمثل عنصرا حاسما ينبغي مراعاته في أي استراتيجية جديدة موجهة لهذا الميدان. ولم يتم الاستناد على الأخص، إلى برنامج الحكومة المصادق عليه في سنة 2002 الذي سبق وأن نص على “ تقليص الهوة الرقمية التي تفصلنا عن البلدان التي تتحكم في هذه التكنولوجيات الجديدة، وتجسيد ترقية مجتمع الإعلام والمعرفة، لاسيما من خلال إعداد استراتيجية وسياسة وطنية خاصة بهذا الميدان”. 3 . تضطلع الدولة بدور محرك في كل ما له علاقة بتطبيق برنامج “ إ - الجزائر 2013 “ وتكاد لوحدها تحمل على عاتقها مجهود التنمية الذي أفرزه تطبيق السياسات العمومية ذات الصلة بهذه المسألة. 4 . يبدو أن التخطيط لتحقيق مشروع طموح كهذا في غضون خمس سنوات أمر يصعب احترامه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار شدة الضغوط المذكورة في الملف. حيث يرى المجلس أنه ينبغي التساؤل، على وجه الخصوص، حول قدرات النسيج المؤسساتي الاقتصادي والاجتماعي على استيعاب مختلف النشاطات المزمع تنميتها. ويبدو المسعى المقترح من أجل تحقيق الأهداف المحددة مجملا جدا، ولا يحدد آجالا متوسطة لكل هدف، بين 2009 و 2013 بالنسبة لكل محور من المحاور الكبرى المحددة. 5 . سجل نوع من عدم الانسجام فيما يخص ضرورة تضافر الجهود والوسائل الواجب حشدها، وينبغي هنا على كل طرف معني أن يتوفر على جميع الوسائل البشرية والمادية المطلوبة، بغض النظر عما هو موجود أو ما يمكن الحصول عليه لدى نظرائه من الأطراف المعنية الأخرى. 6 . يبدو أن السلطات المحلية، باعتبارها امتدادا للدولة والقناة الرابطة المباشرة بالنسبة للمواطنين، لم تحظ بالاهتمام المطلوب، في الوقت الذي ترمي الإرادة السياسية المؤكدة باستمرار إلى ترقية تسيير جواري تؤدي تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كنفه دورا هاما. 7 . إن العلاقات المتبادلة الموجودة حتما بين المحاور والنشاطات المطالب بها في الاستراتيجية المقترحة لا تبدو موضحة بشكل جيد، إن لم تكن غائبة. إذ ينبغي بحث وتعميق الترابط الضروري بين المحاور الكبرى والأهداف المتعلقة بها. وهذا قصور يجب الحد منه حتى يصبح هذا البرنامج عنصرا مكونا ومنسقا للاستراتيجية الوطنية التي ينبغي تطبيقها في مجال التطور التكنولوجي.
26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 16 سبتمبر سنة 2009 م 8 . يلاحظ المجلس أن برنامج “ إ - الجزائر 2013 “ الذي يعتبر مشاركةَ المواطن الموجهَ الأول لتطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا يطرح بشكل كافٍ الشرط المسبق المطلق لإقامة نظام وطني تعريفي يسمح بتعريف وحيد لكل مواطنة ومواطن. 9 . يميل برنامج “ إ - الجزائر 2013 “ إلى تفضيل مقاربة التجهيز المعلوماتي في استدلاله وفي تطبيقه وفي نتائجه، على حساب مقاربة نوعية في البرمجة والمضمون. وهذا ما قد يقلص من فعالية وإمكانية تجسيد المقاربة المعتمدة، خاصة وأن الاهتمام منصب من أعلى مستوى في الدولة على ضرورة الإقلاع عن المقاربات الكمية التي كانت ضرورية خلال مرحلة معينة من مراحل التنمية الوطنية، غير أنها لا تتلاءم اليوم ومقتضيات القفزة النوعية المنتظرة من وراء مسار التنمية الوطنية في جميع ا لمجالات. 10 . يلاحظ المجلس أنّ التركيز الذي يكاد يقتصر على تطوير المُنشآت القاعدية يتعارض مع نجاح التجارب في هذا ا لمجال، والتي استندت كلها، من أجل إحداث المؤثرات الدافعة الضرورية لإنعاش النسيج الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي، إلى وجود مضمون وخدمات ذات قيمة مضافة، من شأنها وحدها أن تخلق الحاجة ثم الانضمام وأخيرًا امتلاك الجمهور العريض لهذه الوسائل التكنولوجية الجديدة. 11 . إن تميز سكان الجزائر بالفتوة واهتمامهم الأكيد بالتكنولوجيات الجديدة يشكلان فعلا عاملين كامنين لنجاح البرنامج، شريطة أن لا يُنظَر إليهم كمستهلكين للمضامين أو التكنولوجيات، بل كمنتجين للعلوم والمعرفة وفقاً لمفهوم “الطبقة المبدعة”. 12 . يؤيد المجلس فكرة التركيز على الموارد البشرية باعتبارها العامل الرئيس لنجاح أية استراتيجية وطنية، بالأخص في هذا الميدان الذي يتطلب كفاءة عليا. غير أنه يلاحظ أن إشكالية تكوين هذه الموارد وتحفيزها عن طريق وضع قانون أساسي مناسب والوسائل الملائمة، وكذا إبقائها في كنف النسيج المؤسساتي والاقتصادي الاجتماعي الوطني، في الوقت الذي تتطور فيه وتنتشر في محيطنا الدولي عدد من السياسات المغرية التي تحاول سلبها منّا والاستحواذ عليها. هذه الإشكالية تطرح صعوبات حقيقيّة تفوق كثيراً بطبيعة الحال إطار هذا البرنامج. لكن ينبغي تقدير انعكاسات هذه الظاهرة، وتسطير عناصر لحل هذه المعادلة المعقَّدة التي كشفت عنها هذه الأخيرة. 13 . يقترح البرنامج عدّة إجراءات جبائيّة على وجه الخصوص، لكن دون التفكير مسْبقاً في آليات التعويض الملائمة من أجل ضمان التوازنات المالية على الأقل. من جهة أخرى، وفي الوقت الذي تمّ توضيح مشاركة الدولة بالتفصيل في هذا المجهود الجبّار، عن طريق اقتناء التجهيزات، وتنظيم الدورات التكوينية، وتحسين المستوى، وتقديم المساعدات المالية، والإعفاءات وإجراءات جبائية أخرى، لم يُتطرَّق إلى كيفية مشاركة المؤسسات والمزودين للتجهيزات، الذين يفترض أن يجنوا فوائد كبيرة مباشرة من الأموال العمومية المرصودة لهذه العملية، والتي تبلغ قيمتها أربعة ملايير دولار أمريكي. ويتطرق البرنامج دون إعطاء المزيد من التوضيحات إلى مشاركة المؤسسات بأموالها الخاصّة. وعلاوة على ذلك، يسجّل المجلس أن المبالغ المعتبَرة المرصودة لبرنامج “ إ - الجزائر 2013 “ تتطلب حساباً أكثر ضبطا وتحليلاً صارما للنتائج المنتظرة لهذا البرنامج على وجه الخصوص. من جهة أخرى، يشير المجلس أنّ الرصيد المؤسس بنص قانون المالية لسنة 2009 لتمويل برنامج “ إ - الجزائر 2013 “ تموله الأموال العمومية لوحدها، ومنها عائدات سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. 14 . على صعيد آخر، يلاحظ المجلس أن المضمون السمعي البصري باعتباره عنصرا لا يتجزأ من استراتيجية “رقمية” لم يكد يتطرق إليه، ما عدا بعض الإشارات ذات الطابع التقني. 15 . يسجل المجلس في نفس السياق، عدم مراعاة اللغات الوطنية في أهداف برنامج “ إ - الجزائر 2013 “حيث لم يتطرق في الملف إلى أي إجراء من شأنه أن يساعد على تطور المضمون بمختلف أشكاله باللغات الوطنية. 16 . وعلاوة على ذلك، يعتبر المجلس أنه من الأهمية بمكان أن تعاد صياغة المشروع مع أخذ الجوانب الثلاثة الآتية بعين الاعتبار : أ - من الناحية الاستراتيجية، فيما يخص غياب نظرة جامعة منفتحة على باقي أجزاء الاقتصاد وبرنامج تنفيذي محدد.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه 16 سبتمبر سنة 2009 م ب - من الناحية العملية، فيما يتعلق بغياب مسعى تقييمي ناجم بدوره عن إسقاط المسؤوليات وإغفال ضرورة وجود مرحلة تحضيرية موجهة لإزالة أهم العراقيل المحددة، وهذا قبل الشروع في هذه العملية الواسعة. ج - من ناحية تخصيص الموارد، كل ما له صلة بضعف التناسق المسجل في حجم الموارد المعبأة من أجل اقتناء التجهيزات، مقابل غياب استراتيجية تراعي مصالح الاقتصاد الوطني على المدَييْن المتوسط والبعيد من حيث الشرط المسبق لبناء مركب لتكنولوجيات الإعلام والاتصال يأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص الانفتاح الضروري على صناعة المضمون. القسم الثالث : توصيات المجلس بخصوص الضرورة الملِحَّة لإدراج تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال في صميم استراتيجية واضحة وموجِّهة للدولة “ الاقتصاد القائم على المعرفة “ أ - التوصيات ذات البعد المنهجي و/أو العملي : 17 . يعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على ضوء تطور الوضع العالمي في هذا ا لمجال، وأخذًا بعين الاعتبار للوضع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، أن هذه الأخيرة تملك نافذةً للفُرص ( window opportunity ) إلى جانب الضرورة العاجلة للدخول الصريح في مرحل ة التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة كن موذج مؤسِّس لاقتصاد “ما بعد البترول”، خاصة في هذا السياق الذي تشهده. 18 . يبدو التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة توجها هاما لا مناص منه بالنسبة للجزائر، ومن شأنه بالتأكيد تعبئة قدراتها المعرفية الهائلة لصالح التكوين المستدام للثروات، التي تحل محل الريوع البترولية، لتكون بديلاً عنها في حالة نفاذها. إن القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية يعتبر هذا التوجه توجها رئيسيا أكده بكل قوة مؤخرا في الكلمة التي ألقاها بتاريخ 13 ديسمبر 2008 الموجَّهةِ إلى الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج. 19 . إن بناء اقتصاد قائم على المعرفة وترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال باعتبارها من أهم محفزات هذا البناء، يقتضي ثورة ثقافية وعلمية. وعليه، فإن قابلية المجتمع لهذا التوجه هي في صميم المسارات، وهي تستلزم تواصلا اجتماعيا مستمرا وعدة مبادرات موجهة، من أجل إزالة التحفُّظات تجاه المستجدات، لاسيما وأنّها تبدو مقتصرة على الإدارات، وغالبا ما تتحول إلى بيروقراطية فادحة. إن دمقرطة الاستفادة من تكنولوجيات الإعلام والاتصال قد يساعد، في الوقت نفسه، على الإدماج الاجتماعي، ذلك أنها تشكل واحدا من عوامل التوحيد ومحفزا قوياًّ على مستوى ا لمجتمع، إذ أنها على علاقة بإشكالية التماسك الاجتماعي. 20 . تستدعي معالجة ملف ذي بعد استراتيجي كهذا حتماً التمعن في الدراسات العميقة المتعلقة بالإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في مجال العدالة والتربية ومؤسسات الدولة. 21 . كما يجب أن يراعي البحث حول هذا الملف باقي عناصر التأطير من خلال السياسات والاستراتيجيات طويلة المدى، وخاصة نقاط القوة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم )SNAT( (في آفاق 2025) باعتباره العمود الفقري الذي يدعم التناسق الشامل بين المخططات القطاعية للتنمية ومناهج وكيفيات شَغل الإقليم. ويضم من هنا، أقطاب المنافسة والامتياز. وبصفة أكثر واقعية، يجدر التذكير بأنه سبق للجزائر أن وضعت لنفسها عدداً من المخططات والبرامج، لاسيما منها: مخطط خماسي لتطوير البحث العلمي، صودق عليه مؤخرا، وإصلاح المنظومة التربوية التي لا تزال بحاجة إلى التعديل من أجل تحقيق القفزة النوعية الضرورية. كما هو الحال، فيما يخص الكتلة الحاسمة من المقتنيات الأساسية على مستوىً ي زداد اتساعا، وبرنامج جواري للتنمية الريفية المتكاملة ( )PPDRI متشبع بقوة من مقاربة الاقتصاد القائم على المعرفة ويحمل قدرات كبرى تثمِّن القطاعات التي ترافق العملية الفلاحية من انطلاقها إلى نهايتها، وكذا إصلاحات متعددة ولكن مجزأة مرتبطة بوضع نظام ابتكار متعثر، إلى جانب إصلاحات موجهة إلى تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة وتقوية ب نية أنظمة التسيير المؤسساتي والاقت صادي والاجتماعي والخ اص بالشركات ( Governance )Corporate وبالأخص من خلال الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. ويتعين مراعاة كل هذه الإصلاحات والبرامج بصفتها “ القاعدة/ مركز استقطاب” لكل ما هو مؤسس لمقاربة تكنولوجيات الإعلام والاتصال المرتبطة بالاقتصاد القائم على المعرفة.
26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 16 سبتمبر سنة 2009 م 22 . إن تكنولوجيات الإعلام والاتصال لن تُحْدِثَ انعكاسات اقتصادية واجتماعية ومجتمعاتية مرتقبة إلاّ بتوفر كتلة حاسمة من المستعملين. ويقتضي ذلك وضع جهاز استراتيجي يهتم في نفس الوقت بصناعة القالب والمضمون الصناعي وكيفيات تخصيص الموارد، والتحديد التدريجي للفضاءات وفقا لقدرات استيعاب وأنظمة ضبط يحركها الإشراك القوي للسلطات العمومية. 23 . على ضوء تجربة البلدان التي نجحت في عملية التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، ينبغي أن تتمحور الاستراتيجية الجزائرية من أجل الانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة حول عدة عناصر تضم في نفس الوقت إعداد الاستراتيجية وتنفيذها، والتي تشمل نظرة عامة ورؤى حسب كل ركيزة، وبرامج عمل قطاعية، ومسعى عمليا وإطارا قانونيا ومؤسساتيا ملائما، إلى جانب استراتيجية للنشر والاتصال. ب - التوصيات ذات البعد الاستراتيجي التي تدعم خطوط الالتقاء وفق نموذجية “ الاقتصاد القائم على المعرفة “ 24 . مع الإشارة إلى أن تجارب البلدان الناجحة طورت على التوازي مجموعة من الركائز التي تحدد مقاربة من نوع الاقتصاد القائم على المعرفة، من بينها بطبيعة الحال ركيزة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يلفت المجلس الانتباه إلى ضرورة التنسيق ما بين القطاعات الذي يجب أن يطبع كل سياسة عمومية بهذا الحجم، و بالخصوص عندما يتعلق الأمر بميدان استراتيجي من هذا القبيل. يتعلق الأمر هنا، دون شك، بميدان ينبغي ربطه باستراتيجية دولة تدفعها وتدعمها أعلى مستويات الدولة. 25 . إن المجلس الذي يؤيد كليا المبادرات الرامية إلى استعادة الدولة دورَها كمخطط ومنظم في كل ما يتعلق بتصور وإعداد وتطبيق السياسات العمومية، يرى بأنه لا ينبغي الخلط بين دور الدولة في تزويد المجتمع بنظام معلوماتي وتزويد الدولة نفسها بهذا النظام. ويرى المجلس أن الحصة جد الضئيلة المخصصة للنشاطات الموجهة للنسيج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للمؤسسة، وأكثر من ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - والصناعات الصغيرة والمتوسطة، من المحتمل أن تكون عواقبها وخيمة فيما يخص نجاح الاستراتيجية الوطنية بكاملها في هذا ا لمجال، والتي تتمحور بالدرجة الأولى حول تنمية نسيج مقاولاتي جد متأثر بفلسفة الاقتصاد القائم على المعرفة. 26 . من جهة أخرى، يلاحظ المجلس أن نفس هذه التجارب المتوجة بالنجاح، والتي خاضتها بلدان أخرى، تبين بدون شك أن المقاربات من نوع “ أعلى - أسفل “ top-down مثل المقاربة المقترحة هنا، لم تستطع، حيثما اعتمدت إحداث الدفع اللازم على مستوى المجتمع مقابل مقاربات من نوع “ أسفل - أعلى” botton-up حيث ينطلق تطبيق هذه الاستراتيجيات من مستوى الفاعلين المباشرين ( المواطنين والمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين)، إذ لا تتدخل الدولة من جهتها إلا كضامن لانسجام ومدى نجاعة الأنظمة المطبقة في النطاق الأوسع لكل أنظمتها الخاصة بالتسيير، لاسيما تلك التي تدعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي. 27 . يلفت المجلس الانتباه إلى الإشراك الضروري لكل الأطراف المعنية باعتبارها عاملا أساسيا لنجاح مثل هذه الاستراتيجية وهي: السلطات العمومية ( ح : الحكومة/ Government : )G المؤسسات ( أ : الأعمال/ Business : )B والمواطنون (م = المواطنون = المستهلكون/ Citizens. Consumers, : )C وقد اعتمدت كل المقاربات التي تم تجريبها بنجاح في البلدان الرائدة، على تطوير مختلف التركيبات (ح/ G مع أ/ B، ح/ G مع م/ C، أ/ B مع م/…C الخ) لتحقيق التكامل اللازم، ابتداءً من ناحية المضمون والخدمات. وينبغي أن تستبدل الرؤية التي تجعل من الدولة أهم فاعل في البرنامج، والمساهم الرئيسي في تطبيقه، خاصة وأن النتائج التي تنتظرها المؤسسات معتبرة، برؤية تُشرِك بكل قوة الفاعلين الاقتصاديين الخواص والعموميين. وينبغي بالخصوص أن يؤخذ هذا في الحسبان علماً أنّ مُحرِّري هذه الوثيقة اعتمدوا تمويل البرنامج من الدولة ومن الأموال الخاصة للمؤسسات في آن واحد. 28 . يعتبر المجلس أنه يجب أخذ جانب التكوين بعين الاعتبار بصفة شاملة، وأن دراسة معمقة في هذا الميدان توفق بين قدرات استيعاب اقتصادنا والمطالب المشروعة للنخب ذات المستوى التأهيلي والتقني الكبير، وبين الضرورة القصوى لإبقائهم في خدمة تطوير البلاد، لكفيلة لوحدها بإيجاد حلول مناسبة تستجيب للإشكالية في مجملها.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه 16 سبتمبر سنة 2009 م 29 . ينضم المجلس كليا إلى الرؤية التي تقضي بأن تكنولوجيات الإعلام والاتصال المطبقة في إطار مقاربة الاقتصاد القائم على المعرفة، من شأنها أن تدفع بشدة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، مثلما تثبت ذلك التجارب الناجحة. غير أنه يعتبر، إلى حد الآن، أنه لا يمكن تفسير هذه الظاهرة التي يصعب قولبتها حسب المقاربات الرياضية أو الاقتصادية الإحصائية أوالإحصائية الدقيقة، لاسيما فيما يخص التكاليف/ الانعكاسات، إلا على وجه التقريب. 30 . يدعو المجلس إلى تفكير يشمل الجوانب المرتبطة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في بلادنا، يدرج أساسا السياسات العمومية أو رؤى أخرى قد تكون وثيقة الصلة بهذه القضايا، على النحو الذي تم اقتراحه بإسهاب في العروض السابقة. .31 يعتبر المجلس أن تكنولوجيات الإعلام هي بامتياز، أحد الميادين التي يجب تفادي تسييرها من طرف هياكل جد متشددة، لصالح مرونة تفضل تلقائيا الجانب التسييري على الجانب العضوي. وعليه، ينبغي اجتناب مضاعفة الهياكل، وإعادة النظر في الهياكل الموجودة التي أثبتت نجاعتها وذلك دون تقديم البراهين المقنعة. وبهذا الصدد، يلفت المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الانتباه إلى ضرورة الحرص على انسجام كل استراتيجية تخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال تحديد واضح ودقيق لصلاحيات كل طرف معني، وذلك عن طريق التنسيق الضروري للجهود على مستوى عال من السلم المؤسساتي، وأيضا إلى ضرورة تفادي التمركز الكبير الذي قد يؤدي إلى جمود يتعارض مع روح تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 32 . يلح المجلس بشدة على الانعكاسات الهامة المتمخضة عن مثل هذا البرنامج في مجال الأمن العمومي، ويسترعي الانتباه إلى ضرورة جعل مختلف جوانب الأمن أحد العناصر الأساسية المكونة لأي برنامج من هذا النوع، الذي يجب ألا يقتصر على الإجراءات الأمنية المادية و/أو البرامج المعلوماتية التي لا تمت بأي صلة لاستراتيجية شاملة مُحدَثة، التي تعد الكفيل الوحيد الذي يضمن نجاعة وموثوقية واستمرارية الأنظمة الواجب وضعها. ونفس الشأن بالنسبة لمجمل الإطار القانوني الذي ينبغي أن يسير وفقه المجتمع الجزائري للمعلومات الذي يجب أن يكون محل دراسة شاملة توكل إلى أشخاص مؤهلين تدعمهم الخبرة في إطار التعاون الدولي حيثما اقتضت الضرورة. 33 . يعرب المجلس عن قناعته أن “البنكية “e-banking (الخدمات المالية ع بر الأنترنت) و”إ- الأعمال “e-business يحتلان المركز الأول من بين مجمل القطاعات التي من شأنها إحداث التأثيرات الدافعة الضرورية، كما يشاطر المجلس رأي معدي برنامج “ إ - الجزائر 2013 “ القاضي بأن هذه القطاعات تكاد تنعدم في بلادنا، مما قد يقلص، فعلا، من نجاعة النشاطات المسطرة الرامية إلى تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى الجمهور العريض. 34 . يرى المجلس أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص بالتجارب الفاشلة في ميدان تعميم وسائل الإعلام الآلي من خلال عملية “أسرتك” وترقية الأقطاب التكنولوجية، وذلك كالتأخر المسجل في إنجاز مشروع الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله. 35 . وقبل الشروع في أية مبادرة موجهة لتدارك هذا الفشل، يجب إجراء تحليل دقيق لأسباب الاختلال والتأخر وكذا للعراقيل التي ضبطت بكل موضوعية، قصد إدماج هذين العنصرين الضروريين لنجاح اقتحام بلادنا الاقتصاد القائم على المعرفة، في السياسات العمومية المستقبلية وذلك بشكل متناسق ومنسجم. 36 . يعتبر المجلس أنه يجب متابعةُ الدراسة التي بادرت بها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإثراؤها على أرقى مستوى، كون هذا الشرط هو الذي يضمن التواصل المنشود ما بين القطاعات، حول ستة ( )6 مخططات رئيسية يجب أن تقوم عليها السياسة العمومية الوطنية في مجال التطور لبلوغ الاقتصاد القائم على المعرفة، لاسيما من خلال تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقيتها. وتتدرج هذه المخططات الستة كما يأتي : أ - على الصعيد التنظيمي :
- يجب على السياسة الجزائرية المنتهجة في مجال الانتقال نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، بما قد يحدد بروز الاقتصاد الوطني، وبالنظر إلى انعكاساتها المعتبرة على الظروف المعيشية للسكان وعلى النماذج التي تحقق تنميتنا، أن تشرك فعليا العناصر الثلاثة المتمثلة في السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين. وعليه، يوصي
26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 25 16 سبتمبر سنة 2009 م المجلس بالتحرك بعمق من الآن قصد تحضير كل واحد من هؤلاء الفاعلين للانتقال نحو الاقتصاد الجديد من خلال نشاطات التكوين والتعميم إزاء مختلف الجماهير المستهدفة، وذلك حتى يتأثر مجمل النسيج المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي بالرهانات الحيوية التي ينطوي عليها هذا التطور.
- نظرا لدورها كمخطِّط ومنظِّم يتعين على الدولة أن تمارس صلاحيات سلطتها على أكمل وجه وتدفع النشاط بما يمكّن المجتمع من احتوائه. وبهذا الصدد، يوصي المجلس بإنشاء هيئة على شكل محافظة سامية تابعة لرئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى، تضطلع بمهمتين، تجعلان منها الرائد في دراسة نشاطات مختلف القطاعات والمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين والجماعات المحلية ذات الصلة بتطوير ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة، وبالخصوص تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا الحرص على تكاملها العملي.
- يعرِب المجلس عن ارتياحه لإنشاء، مؤخرا، نقطة ارتكاز للاقتصاد القائم على المعرفة لدى كل قطاع وزاري بأمر من الوزير الأول، والتي من شأنها المساهمة بقوة في التضافر الضروري للجهود في مجال التطور التكنولوجي على المستوى القطاعي. ب - على صعيد رأس المال البشري :
- يود المجلس التشديد بشكل خاص على ضرورة جعل العنصر البشري حجر الزاوية التي ترتكز عليها كل سياسة عمومية، وبالأحرى فيما يخص الانتقال إلى الاقتصاد المتعلق باللامادي. وبهذا الصدد، يوصي المجلس بالتعجيل في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالمستخدمين المؤهلين في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما أولئك الذين يمارسون نشاطهم في الإدارات والمؤسسات العمومية. ولا ريب أنه بالنظر إلى الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي وإلى تجريد التبادلات، ينبغي أن تكتسي مناصب الشغل الموجهة نحو تكنولوجيات الإعلام والاتصال طابعا أكثر إغراء لغرض الاحتفاظ بالتقنيين الأكثر تأهيلا. ج - على الصعيد التقني :
- يعرب المجلس عن ارتياحه فيما يخص القرار الذي اتخذته السلطات العمومية والقاضي بتعميم تعليم واستعمال الإعلام الآلي في كل أطوار التعليم الأساسي. و يعتبر، فعلا، أن الفئات الشابة المتمدرسة ستكون بلا شك أهم موجه واعد لهذا التطور الحتمي، ويدعو إلى مضاعفة النشاطات المستهدفة والمنسجمة، كي يتسنى استفادة أكبر عدد ممكن من الإعلام الآلي.
- يوصي المجلس بالاستفادة إلى أقصى حد ممكن من المنشآت القاعدية المنجزة، بتثمين مجمل النشاطات التي تم القيام بها في هذا ا لمجال. وينبغي بالأخص، تحقيق التضافر الضروري لجهود كل الأطراف المعنية من أجل تفادي المقاربات غير السديدة المتمثلة في استبدال كل مبادرة غير ناجعة بمبادرة أخرى شبيهة دون استخلاص العبر اللازمة.
- يوصي المجلس بإيلاء عناية خاصة للقطاع المصرفي والمؤسسات التجارية، ويقترح استفادتها من المزايا الجبائية حسب جهود الاستثمار التي ستبذلها لغرض تجريد عملياتهم المالية أو صفقاتهم التجارية، باعتبارها أهم عامل لتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال تجاه الجمهور العريض. ونفس الشأن بالنسبة للإدارة العمومية التي ينبغي دعوتها إلى ضرورة بذل نفس الجهد تجاه المواطنين.
- كإجراء استراتيجي للمرافقة، يوصي المجلس بالتكفل بالمعلومات وتطويرها، كمصدر استراتيجي (اقتصاديا، تقنيا، علميا،….إلخ) واجتماعيا سواء بالنسبة لجمعها أو معالجتها أو نشرها، وكذا إيلاء الأولوية المطلقة لوضع نظام وطني للمعلومات وفق المعايير العالمية المطلوبة.
- يؤيد ا لمجلس، و بالحاح، ضرورة الشروع في أقرب الآجال، في عملية إنشاء مركز وطني )backbone( موجه لالتقاط حركة الأنترنيت الوطنية وفصلها عن المنشآت القاعدية الدولية.
- يوصي ا لمجلس، من جهة أخرى، بتطبيق النظام التعريفي المعروف ب ID - e باعتباره شرطا مسبقا لكل إمكانية تقديم خدمة ذات طابع معلوماتي للجمهور العريض، وذلك بمنح الضمانات الضرورية فيما يخص الأمن المعلوماتي. كما يمكن، بل ويجب وضع هذا النظام قبل إنجاز أي عملية تعميم للخدمات المعلوماتية الموجهة للمواطنين.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه 16 سبتمبر سنة 2009 م د - على الصعيد المالي :
- يلفت المجلس الانتباه بشدة إلى ضرورة تحقيق التوازن والحفاظ عليه في جميع الظروف، بين جهود الدولة في الميزانية والنتائج المرتقبة من أجل الحفاظ على توازن الموازنات من جهة، وجهود القطاع العمومي ومساهمة المتعاملين الخواص الذين سينتفعون حتما من الانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة من جهة أخرى. وبالتالي، ينبغي توجيه التفكير نحو الشراكة بين “ العمومي - الخاص” التي تشكل ميدانا مفضلا فيما يتعلق بالسياسات العمومية الحاسمة لمستقبل الأمة وتنميتها المستدامة.
- يوصي المجلس بإلحاح بوضع حد للمقاربات التي تدعو فقط إلى اقتناء المعدات أو المنشآت الأساسية التي تستهلك ميزانية ضخمة ذات النتائج غير المؤكدة، وذلك لفائدة الاستعمال الأمثل للقدرات وتعبئة الموارد الموجودة التي تسمح بوضع الشروط المسبقة في مجال التطور التكنولوجي، لاسيما فيما يخص تثمين وتأطير العبقرية المبدعة للشباب الجزائري المؤهل الذي ينتظر منه إنتاج مضمون نوعي يتماشى مع حاجيات مجتمعنا وذلك بأقل التكاليف.
- يوصي المجلس بتطبيق إجراءات جبائية تحفيزية، لصالح إنشاء شركات للخدمات واله ندسة الم علوماتية (المبتدئة )Startups من طرف الشباب الجزائري الحامل للشهادات وهذا عن طريق شركات ذات رأس المال المخاطرة والتطوير وإعادة رسملتها. كما يحث على تمكين هذه الشركات الأكثر تفوقا من الاستفادة من مكانة ذات أولوية في كنف الأقطاب التكنولوجية الوطنية. ه - على الصعيد القانوني :
- يوصي المجلس بمواصلة ودعم تحديث النصوص التنظيمية التي تحكم تبادل المعطيات المعالجة معلوماتياًّ على الخصوص، والذي تم الشروع فيه هنا أوهناك (من طرف وزارة العدل)، وذلك قصد تأطير أحسن وتأمين أكبر للأوساط المعالجة معلوماتياًّ، مما يسمح في المستقبل القريب بتنفيذ صفقات مؤمنة وذلك عبر الأنترنيت. و - على الصعيد الأمني :
- يوصي المجلس بإيلاء أكبر عناية للجوانب المرتبطة بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين. ويتعين هنا إجراء دراسة دقيقة حول التجارب التي خاضتها بلدان أخرى، حتى نستخلص الدروس الملائمة، بالأخص فيما يتعلق بالخيارات التقنية والأمن المعلوماتي، فيما يخص الأرضيات، واستراتيجيات تطوير المنشآت القاعدية، واختيار المُعَدَّات، والبرمجيات المملوكة أو ذات الاستعمال الحرّ source( .)open يعتبر المجلس أن الأمر يتعلق هنا بإحدى المهام الأولى باعتبارها شرطاً مسبقاً، يمكن إسنادها إلى المحافظة السامية المذكورة في النقطة أ، الفقرة .2
- كما يوصي المجلس بشدة بالاعتكاف من الآن على مسألة الح فاظ على خ صوصية الأفراد وحياتهم الشخصية، لا سيما فيما يتعلق بتخزين واستعمال المعطيات الاسمية أو التعريفية.
- وفي الأخير يوصي المجلس بإلحاح بوضع جهاز يقَظة استراتيجي يتكفل بكل المسائل المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والذي ستكون مساهمته أساسيةً في ترقية وتطبيق السياسات الموجهة للتقليص المستمر من الفجوة الرقمية. تلكم هي العناصر الرئيسية للدراسة الشاملة التي أجرتها اللجنة المختصة التي نصبها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بشأن الملف “ إ - الجزائر 2013 “ بإخطار من السيد الوزير الأول باسم الحكومة، وهي عناصر ملخّصة في مدوَّنة التوصيات المذكورة طوال التفاصيل السابقة، لتشكل بذلك رأي المجلس فيما يخص هذا الملف. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة