قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، كالآتي:
المناصب العليا العدد خبير في الطاقة والمناجم 9 مدقق في الطاقة والمناجم 9 96
المادة 2
فتح المادةيوزع المنصب العالي خبير في الطاقة والمناجم كالآتي:
منصبين عاليين للمديرية العامة للمناجم، منصبين عاليين للمديرية العامة للمحروقات منصبين عاليين للمديرية العامة للطاقة منصبين عاليين لمديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية،
- منصب عال واحد للمديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم.
المادة 3
فتح المادةيوزع المنصب العالي مدقق في الطاقة والمناجم، بمعدل منصبين عاليين على مستوى كل مديرية ولائية للطاقة والمناجم،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة .2013 وزير الطاقة وزير المالية والمناجم كريم جودي يوسف يوسفي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.