قرار

قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 20 أبريل سنة 2011، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الطاقة والمناجم في الولايات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.