مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على مستوى الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتقوم مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والمذك ورة في المادة الأولى أعلاه، لا سيما بالمهام الآتية :
- ضمان متابعة التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- مساعدة مؤسسات القطاع الصناعي لتحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار،
- اقتراح كل عملية تهدف إلى المحافظة وتطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- متابعة تسيير مساهمات الدولة،
- السهر على جمع ونشر المعلومة الخاصة بالنشاطات الصناعية،
- تنفيذ الاستراتيجيات وبرامج العمليات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 3
فتح المادةفي ميدان التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :
- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية للتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- تساهم مع الهيئات العمومية المعنية على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- تسهر على مراقبة المطابقة للمواد الصناعية،
- تضمن التدقيق في المطابقة للتنظيم المتعلق بالآلات الجديدة لضغط الغاز والبخار،
- تسهر على مطابقة المنشآت الصناعية قبل تشغيلها،
- تساهم في كل عملية تهدف إلى التخفيض من مخاطر التلوث الصناعي.
المادة 4
فتح المادةفي ميدان التنافسية الصناعية والابتكار، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تعمم وتساعد وتتابع تطبيق برامج تأهيل المؤسسات وتقيم إنجازها،
- تساهم في تنفيذ العمليات والسياسات المرتبطة بترقية الابتكار،
- تساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة،
- تساهم في تطوير الحرف الصناعية.
المادة 5
فتح المادةفي ميدان تطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تساهم في ترقية وتطوير الجاذبية الاقتصادية،
- تشارك في ضبط العقار الصناعي على مستوى الولاية،
- تقيم دوريا، تطبيق إجراءات ترقية الاستثمار،
- تساهم في تطوير الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية ومناطق النشاط وتأهيل المناطق الصناعية. 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةفي ميدان تسيير مساهمات الدولة والخوصصة، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تساهم في إحصاء الأملاك الصناعية للولاية،
- تساهم في متابعة تعهدات المشتري في إطار الخوصصة.
المادة 7
فتح المادةفي ميدان الإعلام الصناعي، فإن مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تسهر على وضع نظام للإعلام وتقوم بالجمع والنشر الدوري بكل وسيلة اتصال أو معلومات تقنية و/ أو إحصائية مناسبة،
- تساهم في وضع نظام لليقظة الإعلامية تدعيما للهياكل المركزية المكلفة باليقظة التكنولوجية.
المادة 8
فتح المادةفي ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تساهم في تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل للقطاع وتقيم أثرها وتقدم حصيلة النشاطات،
- تدرس وتقترح كل تدبير للدعم والتشجيع لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تدعم أنشطة الحركة الجمعوية المهنية والفضاءات الوسيطة والمؤسسات بالاتصال مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تساهم في إنجاز وتحيين خارطة تموقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تس اهم في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية، لا سيما في ميدان المناولة.
المادة 9
فتح المادةتتشكل مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من أربع (4) مصالح :
- مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة،
- مصلحة ترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ومتابعة مساهمات الدولة،
- مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- مصلحة إدارة الوسائل.
وتتكون كل مصلحة من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
يحدد تنظيم المصالح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير المالية والوزير المكلف بالج م اع ات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيحوّل إلى مديريات الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في إطار التنظيم المعمول به، كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممارسين على مستوى مديريات الولاية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وكذا الأملاك العقارية والمنقولة ومستخدمو مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات.
يحوّل، بالإضافة إلى ذلك، المستخدمون الممارسون على مستوى مديريات الولاية للطاقة والمناجم، في ميدان الصناعة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-304 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، باستثناء الموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يتم تحويل المستخدمين المذكور أعلاه، بقرار مشترك بي ن الوزير المكلف بالصناعة والم ؤس س ات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 المواف ق 29 نوفمبر سنة 2003 ورقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراي ر سن ة 2009 ورقم 09-354 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، والمذكورة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-15
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، وكذا الأحكام المخالفة المتعلقة بالمناجم والمتضمنة في المرسوم التنفي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-15
مرسوم تنفيذي رقم 15-15 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-21
مرسوم تنفيذي رقم 14-21 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-148
مرسوم تنفيذي رقم 13-148 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-442
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 09-86
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 09-354
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.