مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-238 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن الق ان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية………………………………………. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-239 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم……………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 09-240 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية…………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران………………………………………….. 25 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام قضاة………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بسطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تيندوف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية - سابقا…………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته…………………………………………………………………………………………………………….. 38 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيبازة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 39
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43
22 يوليو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي………………………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدي ر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ورقلة………………………………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بغيليزان…………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل……. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها…………………………………………………………………………………………………………….. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الماليّة……. 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية عين تيموشنت………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة الدّراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………… 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسّسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها…………………………………………………………………………………….. 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمرصد الوطني للتربية والتكوين……………………………………………………………………………………………………………………… 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه
22 يوليو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة……………………………………………………………………………………………………………. 42 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي………………………………………………………………………………………………………………………… 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………… 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير معهد الغذاء والتغذية والتكنولوجيات الزراعية الغذائية بجامعة قسنطينة………………………………………………………………………….. 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صف ر عام 1430 الموافق 31 يناير سنة 2009، يحدّد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة……………………………………………………………………………………………………. 43 قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد العناصر المكونة للمصاريف والأعباء المشتركة بين مجهز السفينة والمستخدمين الملاحين خلال عمليات الصّيد البحري…………………………………………………. 43
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 09-238 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأس اسي الخاص بالم وظفين المنتمين للأس لاك الخ اصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير الأمين العام للحكومة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية وتحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادة 2 : يكون الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا المصالح غير الممركزة التابعة لها. المادة 3 : تعد أسلاكا خاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، الأسلاك الآتية :
- سلك مراقبي الوظيفة العمومية،
- سلك مفتشي الوظيفة العمومية،
- سلك مدققي الوظيفة العمومية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : طبقا للتنظيم الساري المفعول، يخول للمفتشين والمدققين للوظيفة العمومية القيام بكل عملي ة تفتيش أو تدقيق، في إطار المهام المخولة لهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية وتقييم تسيير الموارد البشرية. ويمكنهم، بهذا الخصوص، طلب كل المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم ويتعين عليهم المحافظة على سريتها. المادة 6 : يزود المفتشون والمدققون للوظيفة العمومية ببطاقة مهنية مسلمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ويتعين عليهم تقديمها أثناء ممارسة مهامهم. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادة 7 : يتم التوظيف والترقية في أسلاك المراقبين ومفتشي ومدققي الوظيفة العمومية من بين المترشحين الحائزين شهادات في الاختصاصات الآتية : 1 - أسلاك مراقبي ومفتشي الوظيفة العمومية :
- العلوم القانونية والإدارية،
- علوم التسيير، تخصص :
- تسيير الموارد البشرية،
- مناجمنت عمومي. 2 - سلك مدققي الوظيفة العمومية :
- العلوم القانونية والإدارية،
- علوم التسيير، تخصص :
- تسيير الموارد البشرية،
- مناجمت عمومي،
- تدقيق ورقابة التسيير،
- علم الاجتماع، تخصص : تنظيم، تشغيل وعمل. يمكن أن تعدل قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة. غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات، نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادة 9 : ت طبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. المادة 10 : بعد انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضع ون لتمديد الترب ص مرة واحدة للم دة نفس ها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادة 11 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة التي يسري عليها هذا القانون الأساسي الخاص، حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية المادة 12 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة ع لى الاست ي داع أو خارج الإطار، بالنسبة لكل سلك، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : 1 .%
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادة 13 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداي ة سري ان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادة 14 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 13 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ رصيد الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادة 15 : يدمج المتربصون المعينون قبل أول يناير سنة 2008، بصفة متربصين ويثبّتون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 16 : يجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة الفصل الأول سلك مراقبي الوظيفة العمومية المادة 17 : يضم سلك مراقبي الوظيفة العمومية ثلاث ( )3 رتب :
- رتبة عون رقابة الوظيفة العمومية وهي في طريق الزوال،
- رتبة مراقب الوظيفة العمومية،
- رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 18 : يكلف أعوان رقابة الوظيفة العمومية بالسهر على احترام الإجراءات في مجال تبليغ القرارات المتعلقة بالتسيير الإداري للموظفين والأعوان العموميين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 ويكلفون، بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
- تسجيل نسخ القرارات الفردية المتعلقة بالتسيير الإداري للموظفين والأعوان العموميين المبلغة من المؤسسات والإدارات العمومية،
- إعداد حوصلة دورية لنسخ القرارات الفردية المرسلة في إطار إجراء رقابة المطابقة التنظيمية. المادة 19 : زيادة على المهام المسندة إلى أعوان ال رقاب ة، ي ك لف مراقبو الوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- القيام بمراجعة المطابقة التنظيمية للقرارات المتعلقة بالتسيير الإداري للمسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- السهر على مشروعية الإجراءات التنظيمية في مجال تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- ضمان تطبيق معايير المعادلة الإدارية للمؤهلات والشهادات التي تسمح بالالتحاق بالوظائف العمومية. المادة 20 : زيادة على المهام المسندة إلى المراقبين، يكلف المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- الفحص والتكفل، بعد الإخطار، بكل مسألة مرتبطة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- جمع واستغلال كل المعلومات بهدف إعداد الإحصائيات التي تتعلق بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 21 : يرق ى بصفة مراقب الوظيفة العمومية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان رقابة الوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان رقابة الوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل الترقية، إلى متابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 22 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 1 أعلاه، خلال فترة التربص إلى متابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 23 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، مراقبو الوظيفة العمومية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه. الفصل الثاني سلك مفتشي الوظيفة العمومية المادة 24 : يضم سلك مفتشي الوظيفة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش للوظيفة العمومية،
- رتبة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية،
- رتبة مفتش رئيس للوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 25 : يكلف مفتشو الوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وكذا المخططات القطاعية السنوية والمتعددة الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م السنوات للتكوين والمصادقة عليها، بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية، طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها وكذا متابعة تنفيذها،
- القيام في إطار الرقابة البعدية، بصفة فجائية أو بعد الإخطار، بفحص المطابقة التنظيمية للوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- المشاركة في المداولات بغرض الإعلان عن نتائج المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- السهر على احترام دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- متابعة تطور التشغيل العمومي بغرض إعداد الحصيلة السنوية للوظيفة العمومية،
- المساهمة في كل عم ل إعلامي حول مسائل تتعلق بالوظيفة العمومية موجه لمسيري الم وارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 26 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين، يكلف المفتشون الرئيسيون للوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- تقييم، بصفة دورية، بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، تنفيذ المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وكذا المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات للتكوين طبقا للقواعد والإجراءات المحددة،
- السهر على تنفيذ المقررات الصادرة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وضمان متابعتها،
- القيام بالتنسيق مع المصالح المعنية على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بتقييم دوري حول مدى تنفيذ إخطارات مصالح الوظيفة العمومية بغرض مراجعة القرارات الإدارية غير المطابقة والمتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- تقديم كل مساعدة للمؤسسات والإدارات العمومية في تطبيق النظام التشريعي والتنظيمي في مجال الوظيفة العمومية،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في تجنب وتسوية نزاعات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية،
- دراسة الطعون في مجال المسابقات بالتنسيق مع مراكز الامتحانات والمؤسسات والإدارات العمومية المعنية،
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
- اقتراح كل تدبير من شأنه تدعيم فعالية أساليب وإجراءات الرقابة والتفتيش. المادة 27 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين، يكلف المفتشون الرؤس اء للوظي فة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسير مختلف أسلاك ورتب الموظفين،
- المبادرة بكل تنظيم يتعلق بالأعوان المتعاقدين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- القيام بكل دراسة تتعلق بأنماط التسيير الإداري للموظفين،
- التكفل بكل قضية منازعة ومساعدة، عند الاقتضاء، مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين للدولة،
- القيام بتقييم نشاطات الرقابة والتفتيش،
- المشاركة في عمليات تكوين الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية وتحسين مستواهم،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين إجراءات تسيير الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 28 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش الوظيفة العمومية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليس انس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابع ة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 29 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش الوظيفة العمومية، المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه. المادة 30 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة له ا في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 31 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية، مفتشو الوظيفة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه. المادة 32 : يرقى بصفة مفتش رئيس للوظيفة العمومية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث سلك مدققي الوظيفة العمومية المادة 33 : يضم سلك مدققي الوظيفة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مدقق للوظيفة العمومية،
- رتبة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية،
- رتبة مدقق رئيس للوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 34 : يكلف مدققو الوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- القيام بكل عملية تدقيق لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تقييم ظروف تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تقييم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تحديد النقائص واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين التسيير،
- القيام بكل دراسة حول تعداد المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية في إطار استعمال عقلاني وأمثل للموارد البشرية،
- القيام بالتحليل الكمي والنوعي لتعداد المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية بغرض تحسين الكفاءات والمؤهلات،
- المشاركة في جميع عمليات تكوين الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 35 : زيادة على المهام المسندة للمدققين، يكلف المدققون الرئيسيون للوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد قواعد وأساليب وإجراءات تدقيق الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- المساهمة في تحديد معايير التقييم والتحليل بغرض تقدير نوعية تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أنماط تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية. الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م المادة 36 : زيادة على المهام المسندة إلى المدققين الرئيس يين، يكلف المدقق ون الرؤساء للوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- الإشراف على سير كل عملية تدقيق تتعلق بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- المشاركة في إعداد برامج التدقيق،
- اقتراح كل تدبير من شأنه عقلنة تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 37 : يوظف بصفة مدقق الوظيفة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-2 أعلاه. يخضع المترشحون المقبولون أثناء فترة التربص إلى متابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 38 : يوظف أو يرقى بصفة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-2 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مدققو الوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مدققو الوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 39 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية، مدققو الوظيفة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-2 أعلاه. المادة 40 : يرقى بصفة مدقق رئيس للوظيفة العمومية :
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م 1 - عن طريق الامتحان المهني، المدققون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الرابع أحكام انتقالية للإدماج المادة 41 : يدمج بصفة مفتش رئيس للوظيفة العمومية، المفتشون العامون للوظيفة العمومية المرسمون والمتربصون. المادة 42 : يدمج بصفة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية، المفتشون المركزيون للوظيفة العمومية المرسمون والمتربصون. المادة 43 : يدمج بصفة مفتش الوظيفة العمومية، المفتشون الرئيسيون للوظيفة العمومية المرسمون والمتربصون. المادة 44 : يدمج بصفة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، مفتشو الوظيفة العمومية المرسمون والمتربصون. المادة 45 : يدمج بصفة مراقب الوظيفة العمومية، مراقبو الوظيفة العمومية المرسمون والمتربصون. المادة 46 : يدمج بصفة عون رقابة الوظيفة العمومية، أعوان الرقابة للوظيفة العمومية المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادة 47 : تطبيقا للمادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا للمديرية العامة للوظيفة العمومية، كما يأتي :
- رئيس فرقة،
- رئيس قطاع،
- رئيس مهمة التدقيق. يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه، في وضعية القيام بالخدمة لدى المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا المصالح غير الممركزة التابعة لها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 المادة 48 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 49 : يكلف رئيس الفرقة، لاسيما بما يأتي :
- الإشراف على نشاطات عدة مفتشي ومراقبي الوظيفة العمومية ومتابعتها،
- تقديم عرض حال بصفة دورية عن نشاطات الرقابة التي تدخل ضمن صلاحياته. المادة 50 : يكلف رئيس القطاع، لاسيما بما يأتي :
- الإشراف على نشاطات رقابة قطاع يتضمن عدة مؤسسات وإدارات عمومية،
- ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مفتشي الوظيفة العمومية،
- إعداد الحصيلة الدورية للنشاطات بعنوان قطاع التدخل وكذا تحليل النتائج. المادة 51 : يكلف رئيس مهمة التدقيق، لاسيما بما يأتي :
- المبادرة بكل برنامج تدقيق للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تأطير ومتابعة عمليات التدقيق في إطار البرامج المحددة،
- ضمان تحضير وتنظيم مهمات التدقيق،
- إعداد تقارير وعروض حال مهمات التدقيق،
- إعداد، بصفة دورية، ملخصات وحصائل تنفيذ برامج التدقيق،
- تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية مهمات التدقيق. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 52 : يعين رؤساء الفرق من بين المراقبين الرئيسيين للوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 53 : يعين رؤساء القطاع من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين للوظيفة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 2 - مفتشي الوظيفة العمومية 22 يوليو سنة 2009 م الذين يثبتون الباب الرابع خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية المادة 54 : يعين رؤساء مهمة التدقيق من بين : الفصل الأول 1 - المدققين الرئيسيين للوظيفة الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات موظف، 2 - مدققي الوظيفة العمومية تصنيف الرتب العمومية، على أقدمية بصفة المادة 55 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الذين يثبتون الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للوظيفة العمومية، طبقا للجدول أدناه : الأسلاك مراقبو الوظيفة العمومية مفتشو الوظيفة العمومية مدققو الوظيفة العمومية المادة 56 : تطبيق ا للمادة 3 من التصنيف الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى عون رقابة 8 379 مراقب 9 418 مراقب رئيسي 10 453 مفتش 12 537 مفتش رئيسي 14 621 مفتش رئيس 16 713 مدقق 13 578 مدقق رئيسي 14 621 مدقق رئيس 16 713 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر س نة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للمديرية العامة للوظيفة العمومية طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا رئيس فرقة رئيس قطاع رئيس مهمة التدقيق الباب الخامس الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 5 75 8 195 8 195 لا يستوف ون الشروط الجدي دة للتعي ين، من الزيادة أحكام انتقالية وختامية الاستدلالية المحددة بموجب المادة 56 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم من المنصب العالي المشغول. المادة 57 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قان ون ية في المن ص بين العاليين لرئيس قطاع المادة 58 : تل غى أحكام المرسوم التنفيذي رقم ورئيس فرقة عند تاريح نشر هذا المرسوم والذين 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. المادة 59 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-239 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير س نة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم و تحديد قائمة الأسلاك المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك. المادة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالطاقة و المناجم وكذا لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها. المادة 3 : تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، الأسلاك الآتية :
- مهندسو الطاقة والمناجم،
- تقنيو الطاقة والمناجم.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية الم ادة 4 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذك ورة ف ي المادة 3 أع لاه، من بين المترشحين الحائزين شه ادات في التخصصات الآتية أو شهادات معادلة لها :
- المناجم/ الجيولوجيا،
- الطاقة،
- المحروقات،
- النووي. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الم ادة 5 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أنه، ينبغي ألا تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم الم ادة 6 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك و الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بقرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. المادة 7 : بعد انتهاء مدة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للم دة نفس ه ا، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. الفرع الثالث الترقية في الدرجة الم ادة 8 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة و المناجم حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث الوضعيات القانونية الأساسية الم ادة 9 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة إلى كل سلك وكل هيئة أو إدارة عمومية مكلفة بالطاقة والمناجم، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع: 5 %،
- خارج الإطار: 1 .% الفصل الرابع الأحكام العامة للإدماج المادة 10 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك و الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويع اد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. الم ادة 11 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 10 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م رتبتهم الأصلية، و يؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال. المادة 12 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. الم ادة 13 : يجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم الفصل الأول سلك المهندسين الم ادة 14 : يشمل سلك مهندسي الطاقة والمناجم، أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي، في طريق الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 15 : يك لف المه ندسون التطبي قيون لا سيما، بما يأتي :
- القيام بكل دراسة أو عمل تقني أو تنظيمي يندرج في مجال عملهم،
- القيام بجمع المعطيات وتحليل وتلخيص نتائج أشغالهم،
- المساهمة في تنفيذ المشاريع التقنية التي تدخل في نطاق نشاطهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15
- المشاركة في أشغال البحث والتطوير التي تدخل في مجال تخصصهم وضمان مهام التنظيم، والرقابة التقنية والتنظيمية والصيانة. المادة 16 : زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، يكلف مهندسو الدولة، لاسيما بإعداد وتنفيذ مشاريع الإنجاز التقني التي تدخل في مجال عملهم، والقيام بالدراسات والمهام التنسيقية. ويمكن تكليفهم بالملفات الظرفية العامة أو الخاصة. المادة 17 : زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون، لاسيما بمساعدة وإرشاد السلطة السلمية في تصور وإعداد الأدوات الضرورية لتحضير القرارات التقنية أو التنظيمية. ويمكن تكليفهم بإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تقني أو تنظيمي. المادة 18 : زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين، لاسيما بما يأتي :
- تصور الدراسات وتنسيق مشروع أو عدة مشاريع ذات طابع تقني أو تنظيمي،
- المشاركة في تصور وتنفيذ وتقييم السياسات القطاعية والقيام بكل مهام ذات طبيعة علمية و تقنية وإدارية واقتصادية،
- الإشراف على عمليات الرقابة والضبط والدراسة والبحث وتنسيقها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 19 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الطاقة والمناجم : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 20 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة في الطاقة والمناجم، المهندسون التطبيقيون في الطاقة والمناجم المرسمون والتقنيون السامون المرسمون في الطاقة والمناجم الذين تحصلوا
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو على شهادة معادلة لها. المادة 21 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 22 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم، مهندسو الدولة في الطاقة والمناجم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو على شهادة معادلة لها. المادة 23 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في الطاقة والمناجم : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الطاقة والمناجم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 24 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الطاقة والمناجم، المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتربصون لإحدى الشعبتين ( )2 الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م المادة 25 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الطاقة والمناجم مهندسو الدولة المرسمون و المتربصون لإحدى الشعبتين (2) الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. المادة 26 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم، المهندسون الرئيسيون المرسمون والمتربصون لإحدى الشعبتين ( )2 الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. المادة 27 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في الطاقة والمناجم، رؤساء المهندسين المرسمون والمتربصون لإحدى الشعبتين (2) الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. الفصل الثاني سلك التقنيين المادة 28 : يشمل سلك التقنيين في الطاقة والمناجم الرتبتين (2) الآتيتين :
- تقني،
- تقني سام. الفرع الأول تحديد المهام المادة 29 : يقوم التقنيون بجمع المعلومات الأساسية الخاصة بالأشغال ودراسات البحث التطبيقي وتحليلها وكذا جمع و تلخيص المعلومات التي تتعلق بميدان عملهم. كما يقومون بإجراء عمليات المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال ميدان اختصاصهم. ويشاركون، زيادة على ذلك، في أشغال اللجان التقنية المتخصصة المتعلقة بميدان عملهم. المادة 30 : زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين، يشارك التقنيون السامون خاصة في أعمال التنسيق والمراقبة التقنية والتنظيمية وتنفيذ أشغال التنقيب والدراسة في ميدان نشاطهم. ويسهرون، زيادة على ذلك، على تطبيق التنظيم المرتبط بمجال عملهم.
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 31 : يوظف بصفة تقني في الطاقة والمناجم، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. المادة 32 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الطاقة والمناجم : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الطاقة والمناجم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 33 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الطاقة والمناجم، التقنيون في الطاقة و المناجم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 34 : يدمج في رتبة تقني في الطاقة والمناجم، التقنيون المرسمون و المتربصون لإحدى الشعبت ين (2) الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. المادة 35 : يدمج في رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم، التقنيون السامون المرسمون والمتربصون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17 لإحدى الشعبتين (2) الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا الفصل الأول أحكام عامة المادة 36 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا الوظيفية التابعة للإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، كما يأتي :
- خبير في الطاقة والمناجم،
- مدقق في الطاقة والمناجم. يوضع الخبراء في الطاقة والمناجم في الخدمة لدى المصالح المركزية ل لإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. يوضع المدققون في الطاقة والمناجم في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. الم ادة 37 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 36 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني تحديد المهام المادة 38 : يكلف الخبراء في الطاقة والمناجم، لاسيما بما يأتي :
- القيام بأشغال التشخيص قصد الخبرة ذات المستوى العالي في مجال الهياكل و التجهيزات والأدوات الصناعية الطاقوية والمحروقات والمنجمية ذات طابع معقد،
- المساهمة في تنفيذ برامج الخبرة وتقييم تنفيذها،
- متابعة وتنسيق عمليات الخبرة،
- إعداد تقارير الخبرة. الم ادة 39 : يكلف المدققون في الطاقة والمناجم، لاسيما بما يأتي :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه
- المشاركة في إعداد برامج التدقيق في الممتلكات الطاقوية والمنجمية وتقييم تنفيذها،
- ضمان احترام القواعد الفنية في مجال تهيئة واستغلال الهياكل الطاقوية و المنجمية و المحروقات،
- تقييم نتائج التحقيقات عند وقوع عوارض وحوادث على المنشآت والهياكل الأخرى لقطاع الطاقة والمناجم،
- ضمان تنسيق عمليات التدقيق،
- إعداد التقارير عند نهاية التدقيق. الفصل الثالث شروط التعيين المادة 40 : يعين الخبراء في الطاقة والمناجم من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين الذين يثبتون على الأقل ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 مهندسي التطبيق في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 يوليو سنة 2009 م المادة 41 : يعين المدققون في الطاقة والمناجم من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 مهندسي التطبيق في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب ومنح الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادة 42 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى المهندسون في الطاقة والمناجم مهندس تطبيقي 11 498 مهندس دولة 13 578 مهندس رئيسي 14 621 رئيس المهندسين 16 713 التقنيون في الطاقة والمناجم تقني تقني سام 8 379 10 453 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المادة 43 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية بالطاقة والمناجم، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا
- خبير في الطاقة والمناجم
- مدقق في الطاقة والمناجم رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 المطبقة على المناصب العليا الوظيفية في الإدارة المكلفة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الباب الخامس أحكام ختامية المادة 44 : تلغى جمي ع الأحك ام المخالف ة ل هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. المادة 45 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-240 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساس ي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون المنتمون لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أيضا أن يكونوا في وضعية خدمة لدى مؤسسات عمومية ذات الأنشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة للوزارات الأخرى.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. المادّة 4 : يلزم النفسانيون للصحة العمومية، في إطار المهام المخولة لهم، بما يأتي:
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمداومات التنظيمية ضمن مؤسسات الصحة. المادّة 5 : يستفيد النفسانيون للصحة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
- النقل عندما يكونون ملزمين بمداومة أو بعمل ليلي واللباس حسب شروط تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
- الإطعام المجاني لمستخدمي المداومة،
- التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل،
- الحماية بمناسبة تأدية مهامهم وخلالها. ويستفيدون لهذا الغرض من مساعدة السلطات المعنية. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 6 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 7 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. المادّة 8 : بعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربص ون أو يخضعون إلى تمديد التربص مرة واح دة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 9 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الرتب التابعة لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 10 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة ع لى الاستيداع أو خ ارج الإطار، بالنسب ة إلى كل سلك ولكل مؤسسة عمومية، كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 .%
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الفصل الخامس التقييم المادّة 11 : زيادة على المعايير المحددة في أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم تقييم النفسانيين للصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي:
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- أعمال البحث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي. الفصل السادس الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 12 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 13 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 12 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال. المادّة 14 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 الباب الثاني مدونة الأسلاك المادّة 16 : تشتمل مدونة الأسلاك الخاصة بالنفسانيين للصحة العمومية على ما يأتي :
- سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية،
- سلك النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية. الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية المادّة 17 : يضم سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة نفساني عيادي للصحة العمومية،
- رتبة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية،
- رتبة نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 18 : يكلف النفسانيون العياديون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- تصور المناهج وتطبيق الوسائل والتقنيات المطابقة لمؤهلاتهم في مجالات اختصاصاتهم،
- المساهمة في تحديد وتبيان وتحقيق النشاطات الوقائية والعلاجية الت ي تضمنها المؤسسات والمساهمة في مشاريعها العلاجية أو التربوية، لا سيما الاختبارات والتحاليل والتشخيص والتنبؤات النفسية،
- المشاركة في أعمال التكوين وتأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجالات اختصاصاتهم. المادّة 19 : زيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين للصحة العمومية، يكلف النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية بضمان التأطير التقني لنشاطات النفسانيين العياديين الذين يتم تعيينهم في مجموعة من هياكل الصحة. ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز تقنيات نفسانية علاجية متخصصة،
- القيام بالخبرة النفسية،
- تحليل العلاقات والتفاعلات بين الفرق،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المشاركة في التقييم والبحث في مجالات اختصاصاتهم. المادّة 20 : زيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين الرئيسيين للصحة العمومية، يكلف النفس انيون العياديون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- إدارة أشغال البحث والقيام بالتحقيقات في مجالات اختصاصاتهم،
- تحديد الاحتياجات النفسانية الجديدة للمرضى،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين الصحة النفسانية للمرضى،
- دراسة، بواسطة مسعى مهني خاص، العلاقات المتبادلة بين الحياة النفسانية والسلوكات الفردية والجماعية قصد ترقية استقلالية الشخصية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 21 : يوظف بصفة نفساني عيادي للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في علم النفس، تخصص عيادي أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادّة 22 : يوظف أو يرقى، بصفة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية :
- عن طريق المسابق ة على أساس الاختب ارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معترفا بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون العياديون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون العياديون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 23 : يرقى، على أساس الشهادة، بصفة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية، النفسانيون العياديون للصحة العمومية الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 24 : يرقى، بصفة نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية : الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م
- عن طريق الامتحان المهني، النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 25 : يدمج في رتبة نفساني عيادي للصحة العمومية، النفسانيون العياديون للصحة العمومية المرسمون والمتربصون. المادّة 26 : يدمج في رتبة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية، النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية المرسمون والمتربصون. المادّة 27 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية، النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية المادّة 28 : يضم سلك النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية،
- رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية،
- رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 29 : يكلف النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان النشاطات العلاجية للنقائص المتعلقة بالتعبير الشفوي أو الكتابي،
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
- ضمان إعادة تأهيل الصوت والتعبير،
- ضمان إعادة التأهيل المرتبط بأمراض الأذن والأنف والحنجرة والأمراض العصبية،
- المشاركة في أعمال التكوين وتأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجالات اختصاصاتهم. المادّة 30 : زيادة على المهام المسندة للنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، يكلف النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية بضمان التأطير التقني لنشاطات النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي الذين يتم تعيينهم في مجموعة من هياكل الصحة. ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز تقنيات التكفل النفسي في التعبير اللغوي المتخصص،
- القيام بالخبرات النفسية في مجال التعبير اللغوي،
- ضمان المداواة الجماعية ومرافقة الأولياء، وكذا العمل المؤسساتي بواسطة تقنية إعادة تأهيل الصوت والتعبير،
- المشاركة في التقييم والبحث في مجالات اختصاصاتهم. المادّة 31 : زيادة على المهام المسندة للنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيين للصحة العمومية، يكلف النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- إدارة أشغال البحث والقيام بالتحقيقات في مجالات اختصاصاتهم،
- تحديد الاحتياجات الجديدة في مجال علم النفس في تصحيح التعبير اللغوي،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين الصحة النفسانية للمرضى. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 32 : يوظف بصفة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في علم النفس، تخصص تصحيح التعبير اللغوي أو شهادة معترفا بمعادلتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 المادّة 33 : يوظف أو يرقى بصفة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معترفا بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 34 : يرقى، على أساس الشهادة، بصفة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغ وي للصحة العمومية الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّ ة 35 : يرقى بصفة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية :
- عن طريق الامتحان المهني، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 36 : يدمج في رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، المرسمون والمتربصون. المادّ ة 37 : يدمج في رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية، المرسمون والمتربصون.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه المادّة 38 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية المادّة 39 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ المنصب العالي لنفساني منسق للصحة العمومية. المادّة 40 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 41 : يكلف النفساني المنسق للصحة العمومية بما يأتي:
- تنسيق وتأطير فريق من النفسانيين للصحة العمومية،
- تنظيم عمل الفريق،
- السهر على الانضباط في إطار ممارسة المهنة، السلك الرتب النفسانيون نفساني عيادي للصحة العمومية العياديون للصحة 22 يوليو سنة 2009 م
- ضمان التنسيق مع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين،
- تقييم نشاطات النفسانيين للصحة العمومية،
- دراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين نوعية الخدمات. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 42 : يعين النفسانيون المنسقون للصحة العمومية من بين :
- النفسانيين العياديين الرئيسيين والنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيين للصحة العمومية على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- النفسانيين العياديين والنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمنصب العالي الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 43 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأد نى 12 537 14 621 نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية العمومية نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية 16 713 النفسانيون في نفساني في تصحيح التعبير تصحيح التعبير العمومية اللغوي للصحة اللغوي للصحة 12 537 14 621 نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية العمومية نفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة 16 713 العمومية
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي المادّ ة 44 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي الخاص بأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الزيادة نفساني منسق للصحة 8 195 العمومية الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 45 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، المعدل. المادّ ة 46 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخ اصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن،المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك. المادّ ة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. ويمكن وضعهم في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى. تحدد قائمة الرتب وتعداد الموظفين المطابق لذلك بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمارس الموظفون التابعون لسلك مفتشي التعمير المنصوص عليه في هذا القان ون الأساسي الخاص نشاطهم نهارا وليلا وكذا خارج المدة القانونية للعمل. المادّة 5 : طبقا لأحكام المادة 76 مكررمن القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمذكورأعلاه، يؤدي مفتشو التعمير، أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية : الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على التزاماتي وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .” يقدم كاتب الضبط عقدا بذلك مجانا إلى لجنة التوظيف، ولا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما يكن مكان التعيين أو الرتب والمناصب المشغولة. المادّة 6 : يزود مفتشو التعمير ببطاقة مهنية تسلمها الإدارة المكلفة بالسكن والعمران تؤهلهم لممارسة المهام الموكلة إليهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة والترقية الفرع الأول التوظيف والتربص والترسيم المادّة 7 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون في الأسلاك والرتب الخاضعة لأحكام ه ذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بقرار من الوزير أو مقرر من السلطة التي لها سلطة التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي لمدة سنة واحدة. المادّة 8 : عن د انته اء فترة التربص، يرسم المت ربصون أو يخضعون لتم ديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. الفرع الثاني الترقية في الدرجة المادّة 9 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفرع الثالث الترقية المادّة 10 : يرقى الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنم اط الترقية بناء على اقت راح من وزير السكن والعمران، بعد أخ ذ رأي اللجن ة الإداري ة المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أنه لا يمكن أن تفوق هذه التعديلات نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 11 : تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورأعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية المتمثلة في الانتداب أو خارج الإط ار أو الإحالة على الاستيداع لكل رتبة وكل مؤسسة وإدارة عمومية، كما يأتي: 1 - الانتداب : 5 %، 2 - خارج الإطار : 2 %، 3 - الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 12 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويع اد تصنيفهم عند بداي ة سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص . المادّة 13 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 12 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. وتؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال. المادّة 14 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنف يذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 المادّة 15 : يجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس 5( ) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني مدونة الأسلاك المادّة 16 : تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي السكن والعمران،
- سلك المهندسين المعماريين،
- سلك مفتشي التعمير،
- سلك تقنيي السكن والعمران،
- سلك مساعدي تقنيي السكن والعمران،
- سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران. الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران المادّة 17 : يضم سلك المهندسين أربع 4( ) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي، آيلة إلى الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 18 : تتمثل مهمة الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين في مساعدة السلطة العليا وإرشادها في تصور وإعداد وتنفيذ المشاريع والقرارات التقنية في مجالات السكن والعمران والتجهيزات العمومية. ويمارسون، فضلا عن ذلك، تحت السلطة السلمية حسب رتبهم واختصاصهم، كل مهم ة أو عمل تنسيقي له صلة بالتنسيق أوالدراسات أوالبحث والمراقبة في حدود صلاحيات الإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويكلفون، فضلا عن ذلك، بضمان انسجام القواعد والمناهج والمقاييس والأساليب التقنية وإعداد أدوات تنفيذ التقنيات الجديدة. المادّة 19 : يكلف المهندسون التطبيقيون تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- إنجاز مختلف الأعمال التقنية المتخصصة في مجالات السكن والعمران والتجهيزات العمومية،
- قيادة أشغال الإنجاز وتنظيمها،
- ضمان متابعة المنشآت ومراقبتها،
- استلام المنشآت والمصادقة على وضعيات الأشغال،
- كما يمكن أن يكلفوا، عند الاقتضاء، بتصور أوتنفيذ الدراسات التقنية. المادّة 20 : إضافة إلى المهام المخولة للمهندسين التطبيقيين، يكلف مهندسو الدولة، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- الإشراف على السير العام للمصالح التقنية والدراسات والأبحاث التطبيقية،
- المساعدة والإرشاد في تصور المنشآت أو مشاريع الإنجاز التي تدخل ضمن اختصاصهم في مجالات السكن والعمران والتجهيزات العمومية،
- توجيه وتنسيق أنشطة الفرق التقنية،
- استلام المنشآت والموافقة على حالات الأشغال،
- تأطير فريق تقني والإشراف على تنسيق كل الأعمال. المادّ ة 21 : إض افة إلى المهام المخولة لمهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- متابعة إنجاز الدراسات التقنية المتخصصة،
- متابعة إنجاز المنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى للسكن والعمران والتجهيزات العمومية. المادّة 22 : إضافة إلى المهام المخولة للمهندسين الرئيسييين، يكلف رؤساء المهندسين، تحت السلطة السلمية، حسب اختصاصهم بما يأتي :
- متابعة إنجاز الدراسات التقنية لتصور المنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى للسكن والعمران والتجهيزات العمومية،
- تنسيق تنفيذ القواعد والمناهج والمقاييس والطرق التقنية و/أو التنظيمية المستعملة من طرف المهندسين الموضوعين تحت سلطتهم. الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 23 : يوظف أو يرقى مهندسو الدولة في السكن والعمران : 1 - عن طريق الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أوشهادة معادلة لها في الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أدناه. 2 - عن طريق امتح ان مهني، في حدود 30 % من المن اص ب المط لوب شغلها من بين المهندسين التطبيقيين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 24 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة في السكن والعمران، المهندسون التطبيقيون في السكن والعمران والتقنيون السامون في السكن والعمران المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة في الاختصاصات المحددة في المادة 28 أدناه. المادّة 25 : يوظف أو يرقى المهندسون الرئيسيون في السكن والعمران : 1 - عن طريق الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 26 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في السكن والعمران، مهندسو الدولة المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الماجستير، أو شهادة معادلة لها، في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أدناه. المادّة 27 : يرقى رؤساء المهندسين في السكن والعمران : 1 - عن طريق امتحان مهني، من بين المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على أساس الاختيار، في حدود 20 % من المناص ب المطلوب شغلها، من بين المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران، الذين يثبتون عشر
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة التأهيل المعدة بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء ا لمختصة. المادّة 28 : يوظف مهندسو الدولة في السكن والعمران على أساس اختبارات من بين حاملي الشهادات في أحد الاختصاصات الآتية : 1 ) مهندس دولة في الهندسة المدنية :
- فرع البناء المدني والصناعي،
- فرع الهياكل،
- فرع الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- فرع تقنيات البناء. )2 مهندس دولة في الجغرافيا :
- فرع التهيئة الحضرية،
- فرع التقنيات الحضرية. )3 مهندس دولة في المنشآت التقنية وتجهيز البنايات. يمكن تعديل قائمة الاختصاصات المحددة أعلاه، أو إتمامها، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 29 : يدمج في رتبة المهندسين التطبي قيين في السكن والعمران، المهندسون التطب يقيون في التجهيز المرسم ون والمتربص ون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. المادّة 30 : يدمج في رتبة مهندس الدولة في السكن والعمران، مهندسو الدولة في التجهي ز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. المادّ ة 31 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في السكن والعمران، المهندسون الرئيسيون في التجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29 المادّة 32 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في السكن والعمران، رؤساء المهندسين في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك المهندسين المعماريين المادّة 33 : يضم سلك المهندسين المعماريين ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس معماري،
- رتبة مهندس معماري رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين المعماريين. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 34 : تتمثل مهمة الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين في مساعدة السلطة العليا وإرشادها في تصور وإعداد وتحضير المقرارات التقنية والاقتصادية. ويمارسون، فضلا عن ذلك، تحت السلطة السلمية، وحسب رتبهم واختصاصهم، أي عمل أو نشاط أو مهام ذات الصلة بعملهم في حدود صلاحيات الإدارة المكلفة بالسكن والعمران. المادّة 35 : يكلف المهندسون المعماريون، تحت السلطة السلمية، بما يأتي:
- مهام التصور في ميدان الهندسة المعمارية و/أو العمران،
- متابعة ومراقبة إنجاز برامج البناء والهندسة المعمارية و/أو العمران،
- تأطير فريق تقني والإشراف على تنسيق كل الأعمال،
- ضمان العلاقات مع المصالح والهيئات الخارجية،
- استلام المنشآت والموافقة على حالات الأشغال. المادّة 36 : إضافة إلى المهام الموكلة إلى المهندسين المعماريين، يكلف المهندسون المعماريون الرئيسيون، تحت السلطة السلمية، بمتابعة إنجاز الدراسات التقنية المتخصصة للمنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و يتولون، بهذه الصفة، المهام الآتية :
- تصور دراسات المنشآت المعقدة،
- المشاركة في تصميم أو دراسة المنشآت المعقدة سواء من حيث أهميتها أو من حيث خصائصها الوظيفية أو التقنية الخاصة،
- القيام بالأشغال الخاصة بالأبحاث في مجال اختصاصهم. و يمكن تكليفهم بالإضافة إلى ذلك، لا سيما بما يأتي :
- ترميم المعالم التاريخية والمنشآت القديمة،
- إعادة التأهيل والترميم الحضري،
- الهندسة المعمارية الشمسية والبيومناخية،
- التعمير والتهيئة الإقليمية،
- التخطيط الحضري. المادّة 37 : إضافة إلى المهام المخولة للمهندسين المعماريين الرئيسييين، يكلف رؤساء المهندسين المعماريين، تحت السلطة السلمية، بمايأتي:
- التدخل في تصميم أو دراسة المنشآت الكبرى المعقدة،
- القيام بالأشغال الخاصة بالأبحاث المعقدة،
- المساهمة في تحديد برامج التنمية في مجال الهندسة المعمارية والعمران وكذا التقنيات الحديثة،
- تطوير وإعداد أدوات تنفيذ التقنيات الحديثة،
- تأطير فوج أو عدة أفواج متعددة التخصصات لمشاريع الهندسة المعمارية و/أو العمران،
- تحديد المشاريع الكبرى المعقدة وبرمجتها وتنفيذها واستلامها. الفرع الثاني شروط التعيين والترقية المادّة 38 : يوظف المهندسون المعماريون عن طريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس معماري أو شهادة معادلة لها. المادّة 39 : يوظف أو يرقى المهندسون المعماريون الرئيسيون: 1 - عن ط ريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها، الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 40 : يرقى رؤساء المهندسين المعماريين : 1 - عن طريق امتحان مهني، من بين المهندسين المعماريين الرئيسيين في السكن والعمران الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على أساس الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين المعماريين الرئيسيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل معدة بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين ا لمختصة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 41 : يدمج في رتبة المهن دس المعماري، المهن دسون المعماريون المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. المادّة 42 : يدمج في رتبة المهندس المعماري الرئيسي، المهندسون المعماريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. المادّ ة 43 : ي دمج في رتب ة رئيس الم هندسين المعماريين، رؤساء المهندسين المعماريين المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سلك مفتشي التعمير المادّة 44 : يضم سلك مفتشي التعمير ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش التعمير،
- رتبة مفتش رئيسي للتعمير،
- رتبة رئيس مفتشي التعمير.
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الفرع الأول تحديد المهام المادّة 45 : يكلف مفتشو التعمير، تحت السلطة السلمية، بالبحث عن المخالفات للتشريع والتنظيم في ميدان التعمير ومعاينتها. بالإضافة إلى ذلك، يراقبون تطبيق الأحكام المقررة في آليات ومستندات التعمير ويحرصون على ذلك. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 46 : يرقى مفتشو التعمير : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 47 : يرقى بصفة مفتش تعمير رئيسي: 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مفتشي التعمير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي التعمير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 48 : يرقى بصفة رئيس مفتشي التعمير : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المفتشين الرئيسيين للتعمير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين للتعمير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّة 49 : قصد التكوين الأولي لسلك مفتشي التعمير، يدمج عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم وبناء على طلبهم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 31 1 - في رتبة مفتش التعمير، مهندسو الدولة للتجهيز والمهندسون المعماريون المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمير. 2 - في رتبة المفتش الرئيسي للتعمير، المهندسون الرئيسيون للتجهيز والمهندسون المعماريون الرئيسيون المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمير. 3 - في رتبة رئيس مفتشي التعمير، رؤساء المهندسين للتجهيز ورؤساء المهندسين المعماريين المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمير. الفصل الرابع الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في السكن والعمران المادّة 50 : يتضمن سلك التقنيين في السكن والعمران رتبتين (2) هما :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 51 : يكلف التقنيون في السكن والعمران، تحت السلطة السلمية وحسب طبيعة وحجم المشاريع، بما يأتي:
- ضمان متابعة مختلف المشاريع،
- المشاركة في اجتماعات الورشات مع مختلف المتدخلين،
- السهر على احترام جدول الأشغال،
- إعداد بيانات تقدم الأشغال،
- حضور استلام الإنجازات. المادّة 52 : إضافة إلى المهام الموكلة إلى التقنيين في السكن والعمران، يكلف التقنيون السامون في السكن والعمران، تحت السلطة السلمية وحسب طبيعة وحجم المشاريع، بما يأتي :
- تنفيذ مشاريع الدراسات و/أو الإنجازات التقنية،
- القيام بعمليات الرقابة المتعلقة بتنفيذ الأشغال وتقييم النتائج،
- المشاركة في الاجتماعات التنسيقية للورشات مع مختلف المتدخلين.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 53 : يوظف ويرقى تقنيو السكن والعمران : 1 - عن طريق الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها، في الاختصاصات المذكورة في المادة 57 أدناه : 2 - عن طريق امتحان مهن ي، في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 54 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني في السكن والعمران، المساعدون التقنيون في السكن والعمران المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 57 أدناه. المادّة 55 : يوظف أو يرقى التقنيون السامون في السكن والعمران : 1 - ع ن طري ق الاختبارات، من بي ن المترشح ين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة مع ادلة لها في الاختصاصات المذكورة في المادة 57 أدناه . 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 56 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام في السكن والعمران، التقنيون في السكن الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م والعمران الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة تقني سام في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 57 أدناه. المادّة 57 : تحدد قائمة الإختصاصات المطلوبة للالتحاق برتبتي التقنيين والتقنيين السامين كالأتي: 1 - التقنيون :
- الورشة،
- الدراسات،
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- العمران،
- تمتير وتدقيق. 2 - التقنيون السامون :
- التمتير والتدقيق،
- التنظيم والمنهجية،
- البناءات المعدنية،
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- رسم إبرازي في الهندسة المعمارية،
- رسم إبرازي في الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- رسم إبرازي في الهياكل،
- العمران،
- التجهيزات التقنية،
- إدارة الأشغال. يمكن تعديل قائمة الاختصاصات المحددة أعلاه، أوتتميمها، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 58 : يدمج في رتب ة تقني في السكن والعمران، التقنيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. المادّ ة 59 : يدمج في رتبة تقني سام في السكن والعمران، التقنيون السامون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الفصل الخامس الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في السكن والعمران المادّ ة 60 : يضم سلك المساعدين التقنيين في السكن والعمران رتبة وحيدة هي رتبة مساعد تقني في السكن والعمران. المادّ ة 61 : سلك المساعدين التقنيين في السكن والعمران هو سلك آيل إلى الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 62 : يكلف المساعدون التقنيون في السكن والعمران، تحت السلطة السلمية بمايأتي :
- مراقبة ملفات الإنجاز التقنية،
- ضمان متابعة الأشغال في الورشات. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 63 : يرقى المساعدون التقنيون في السكن والعمران : 1 - عن طريق امتحان مهني، م ن بين الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - عن طريق الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغل ها، من بين الأع وان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 64 : يدمج في رتبة مساعد تقني في السكن والعمران، المساعدون التقنيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 33 الفصل السادس الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران المادّة 65 : يضم سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران رتبتين (2) وهما :
- رتبة عون تقني متخصص في السكن والعمران،
- رتبة عون تقني في السكن والعمران. المادّة 66 : سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران هو سلك في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 67 : يكلف الأعوان التقنيون المتخصصون في السكن والعمران، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- ضمان متابعة الأشغال في الورشات،
- السهر على مسك الملفات التقنية والأرشيف وتنظيمها وتصنيفها. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 68 : يرقى الأعوان التقنيون المتخصصون في السكن والعمران: 1 - عن طريق امتحان مهني، من بين الأعوان التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - عن طريق الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 69 : يدمج في رتبة عون تقني متخصص في السكن والعمران، الأعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 70 : يدمج في رتبة عون تقني في السكن والعمران، الأعوان التقني ون في التجهيز المرسمون والمتربص ون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا في السكن والعمران المادّة 71 : تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، كالآتي:
- منسق المشاريع،
- رئيس مهمة،
- رئيس مشروع تقني،
- مكلف بتحديد مواقع البرامج،
- مكلف بمتابعة البرامج المحلية. المادّ ة 72 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّ ة 73 : يمارس منسقو المشاريع مهامهم لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران. يكلف منسقو المشاريع، تحت السلطة السلمية، بضمان تنسيق وتنشيط الأعمال المرتبطة بإنجاز مختلف المشاريع. ويكلفون، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي:
- ضمان الربط بين مختلف المشاريع المقامة في نفس الموقع،
- برمجة وتنشيط الاجتماعات التنسيقية الدورية مع رؤساء المشاريع المعنيين،
- ضمان التواصل بين المتعاملين المتدخلين في الفضاءات ما بين المشاريع،
- ضمان التنسيق بين مختلف المشاريع، عند الاقتضاء. الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م المادّة 74 : يمارس رؤساء المهمة نشاطاتهم لدى المصالح غير الممركزة المكلفة بالعمران. ويكلفون تحت السلطة السلمية لمديري هذه المصالح وبالعلاقة مع سلك مفتشي التعمير، لا سيّما بما يأتي:
- المشاركة في إعداد برامج التفتيش،
- المبادرة بكل مهام التفتيش، بالاتصال مع السلطة السلمية،
- الإشراف على الأعمال الموكلة إلى مفتشي التعمير وتنسيقها،
- متابعة تنفيذ برامج التفتيش وتقييم سيرها،
- المشاركة، بالاتصال مع الهيئات الأخرى للدولة والجماعات المحلية، في التدابير الرامية إلى محاربة كل بناية غير شرعية وهشة وفوضوية أو غير مكتملة،
- إعداد الحصائل الدورية لنشاطات المفتشية. المادّة 75 : يمارس رؤساء المشاريع التقنية مهامهم لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران. يكلف رؤساء المشاريع التقنية، تحت السلطة السلمية، بإدارة ومتابعة مشاريع الدراسات أو الإنجاز والحرص على احترام مقاييس النوعية والأمن. ويراقبون ويتابعون أعمال الفرق المتعددة الاختصاصات المتدخلة في المشاريع. ويمكنهم، حسب مجال اختصاصهم، تحديد وبرمجة واستلام وتنفيذ المشاريع الكبرى و/أو المنشآت المعقدة. ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط،
- المشاركة في تحليل وتقييم العروض،
- المشاركة في إتمام العقود،
- تنسيق ومتابعة مختلف مراحل الإعداد والموافقة على عقود الدراسات والأشغال،
- الحث عن استلام المشاريع. المادّة 76 : يمارس المكلفون بتحديد مواقع البرامج، تحت السلطة السلمية، نشاطاتهم المتمثلة في تحديد المواقع التي تقام عليها البرامج العمومية وعمليات الاستثمار. يمارس المكلفون بتمركز مواقع البرامج نشاطاتهم لدى المصالح غير الممركزة المكلفة بالعمران.
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م ويكلفون، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- جرد وقيد العقارات المتاحة في المناطق القابلة للتعمير،
- المساهمة في برمجة أشغال اللجان المكلفة بتمركز المواقع لإقامة المشاريع،
- المشاركة في إعداد أدوات التعمير وضمان تطبيقها،
- متابعة إجراءات تحويل الأراضي،
- إعداد محاضر تمركز المواقع ونشرها. المادّة 77 : يتولى المكلفون بمتابعة البرامج المحلية، تحت السلطة السلمية، مهام تنفيذ الأحكام المحددة في أدوات التعمير وبرامج إنجاز مشاريع السكنات والتجهيزات العمومية. يمارس المكلفون بمتابعة البرامج المحلية نشاطاتهم لدى المصالح غير الممركزة المكلفة بالسكن والعمران. ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بمايأتي : 1 - في مجال التعمير:
- متابعة عملية المبادرة وإع داد أدوات التعمير ودراسات التهيئة الهادفة إلى التحكم في تنمية الإقليم البلدي، بالتعاون مع المصالح المعنية والسلطات المحلية،
- تنظيم ملتقيات حول منهجية وإجراءات إعداد أدوات التعمير لفائدة البلديات ومكاتب الدراسات. 2 - في مجال السكنات والتجهيزات العمومية :
- ضمان جمع واستغلال المعطيات المتعلقة بالدراسات وإنجاز السكنات والتجهيزات العمومية،
- القيام، بالتعاون مع المصالح المعنية، بجرد الإطار المبني الذي يستلزم تدخلات ومتابعة إنجاز عمليات التحسين الحضري والتقييم الدوري لتقدم الأشغال. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 78 : يعين منسقو المشاريع من بين : 1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي رئيس مهندسي السكن والعمران ورئيس المهندسين المعماريين، 2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس رئيسي للسكن والعمران ومهندس معماري رئيسي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 35 3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس دولة للسكن والعمران ومهندس معماري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 79 : يعين رؤساء المهمة من بين : 1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة رئيس مفتشي التعمير، 2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للتعمير الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش التعمير الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّ ة 80 : يعين رؤساء المش اري ع ال تقنيون من بين : 1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي رئيس مهندسي السكن والعمران ورئيس المهندسين المعماريين، 2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس رئيسي للسكن والعمران ومهندس معماري رئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس دولة للسكن والعمران ومهندس معماري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي للسكن والعمران الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 81 : يعين المكلفون بتحديد مواقع البرامج من بين : 1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي رئيس مهندسي السكن والعمران ورئيس مهندس معماري، 2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس رئيسي للسكن والعمران ومهندس معماري رئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس دولة للسكن والعمران ومهندس معماري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي للسكن والعمران الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 82 : يعين المكلفون بمتابعة البرامج المحلية من بين : 1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي للسكن والعمران الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة تقني سام للسكن والعمران الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الأسلاك الرتب مهندسو السكن والعمران رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي المهندسون المعماريون رئيس المهندسين المعماريين مهندس معماري رئيسي مهندس معماري مفتشو التعمير رئيس مفتشي التعمير مفتش رئيسي للتعمير مفتش التعمير تقنيو السكن والعمران تقني سام تقني المساعدون التقنيون في مساعد تقني السكن والعمران الأعوان التقنيون عون تقني متخصص المتخصصون في السكن والعمران عون تقني الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م الباب الرابع تصنيف الأسلاك والرتب والزياة الاستدلالية للمناصب العليا في السكن والعمران الفصل الأول تصنيف الأسلاك والرتب المادّة 83 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف الرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأد نى 16 713 14 621 13 578 11 498 16 713 14 621 13 578 17 762 15 666 14 621 10 453 8 379 7 378 5 288 2 219
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّ ة 84 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورأعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الموافقة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، طبقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الزيادة منسق المشاريع 10 325 رئيس مهمة 9 255 رئيس مشروع تقني 8 195 مكلف بتحديد مواقع 8 195 البرامج مكلف بمتابعة البرامج 6 105 المحلية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 37 الباب الخامس أحكام خاصة وختامية المادّة 85 : ت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991، المعدل والمتمّم، والمذكور أعلاه، المتعلقة بقطاع السكن والعمران. المادّة 86 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 87 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّ يد عبد الله سلايم، بصفته مستشارا بالمحكمة العليا وبصفته رئيس غرفة بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد حسين صايمي، بصفته قاضي ا بمحكم ة الأبيض سيدي الشيخ، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام الآنستين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة :
- موسى طهيري، بمحكمة بني صاف،
- رزيقة بن حمادي،
- عبد الحفيظ بسباس، بمحكمة السانية،
- سمير مزالة،
- عز الدين تواتي، بمحكمة الجزائر،
- عبد القادر بن شهيدة،
- بوجمعة رضوان صالح،
- خديجة بوكفوسة،
- ش افعي عبيدي، بمحكمة حسين داي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بسطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد ساسي خرازي، بصفته مديرا جهويا للضرائب بسطيف، لإحالته على التّقاعد.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّ يد عبد القادر سعيدي، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّ يد عبد المجيد بن طاهر، بصفته مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة ن ادية مرابطين، زوجة لقدر، بصفتها رئي سة دراس ات في مديرية الدّراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2007، مهام السّيد محند مخلوف، بصفته مديرا للمحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي و المواقع والمناظر الطبيعية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 29 أكتوبر سنة 2008، مهام السّيد جمال الدين سروطي، بصفته مديرا للتربية في ولاية ورقلة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد يزيد سمار، بصفته رئيسا لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 23 يونيو سنة 2008، مهام السّيدتين والسّيد الآتية أسماؤهم بصفتهم مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية - سابق ا، بسبب إلغاء الهيكل :
- فتيحة أمجوط، زوجة جحيش،
- نورة مجدوب،
- محمد الطيب كمال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد الطاهر بن يوسف، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد عبد الصمد، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد العربي مزياني، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد الطيب بن حمادة، بصفته مح افظ ا للغ اب ات في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد مروان بن عوالي، بصفته رئيسا لديوان وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّ يد عبد العالي بن تشيكو، بصفته مفتشا عاما لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد مصطفى عوريف، بصفته مديرا للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد رشيد باي، بصفته نائب مدير للتنسيق مابين القطاعات والتقويم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 3 غشت سنة 2008، مهام السّيد شريف مروان، بصفته نائب مدير للبرمجة والدّراسات الاستشرافية بوزارة التعل يم الع الي والبحث العلمي، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2008، مهام السّيد عبد الكريم قريشي، بصفت ه عميدا لكلي ة الآداب والعل وم الإنسانية بجامعة ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بغيليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّ يد
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عبد القادر بالبكوش، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بغيليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 10 يونيو سنة 2008، مهام السّيد سم ي ر حن وتي، بصفت ه نائب مدير للدراسات والإحصائيات والبرامج بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا، بسبب الوفاة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد مراد بطاطش، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية المسيلة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد لحبيب ناص ل، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد الكامل عدن ان، بصفته مدي را للنش اط الاجتماعي في ولاية خنشلة، لإحالته على التّقاعد. الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّ يد عبد الرحمان غم اري، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد جلال شوقي ق رقوش، بصفته مدي را للشباب والرياضة في ولاية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة العدل :
- نعيمة طالب، زوجة راشدي، نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات،
- محم د شريف يوسف خوجة، ن ائب مدير لميزانية التجهيز. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار، نائبة مدير للوقاية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد عمر بوقرة، رئيسا لديوان وزير الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل ي ولي و سنة 2009 يعيّن السّ يد عب د القادر سعيدي، مدي را لأملاك الدول ة في ولاي ة عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد لياس ع ربي ة، نائب مدي ر لحماي ة البيئة ب وزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة الدّراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدة نادية مرابطين، زوجة ل قدر، مديرة للدّراس ات الق ان وني ة والمن ازع ات بال وكال ة ال وطني ة لتطوير الاستثمار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسّسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد ياسين كريم، مديرا ع اما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمرصد الوطني للتربية والتكوين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد السعيد حبية، أمينا عاما للمرصد الوطني للتربية والتكوين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد العربي مزياني، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد يزيد سمار، رئيسا لديوان وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد مروان بن عوالي، مفتشا عاما لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات.
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل ي ولي و سنة 2009 يعيّن السّ يد عبد العالي بن تشيكو، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد رشيد فركوس، نائب مدير لتوزيع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد عثمان رسط ان ب ن رجدال، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد مصطفى عوريف، مديرا عاما للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه 22 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدي ر في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد رشيد باي، نائب مدير للاستشراف والمتابع ة الاستراتيجية ف ي المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير معهد الغذاء والتغذية والتكنولوجيات الزراعية الغذائية بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 ي عيّن السّيد عبد الغاني بوجلال، مديرا لمعهد الغذاء والتغذية والتكنولوجيات الزراعية الغذائية بجامعة قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل ي ولي و سنة 2009 يعيّن السّ يد عب د القادر بالبكوش، مدي را لمعه د التكوين المهني في سيدي بلعباس.
29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 43 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صف ر عام 1430 الموافق 31 يناير سنة 2009، يحدّد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. إن وزير الماليّة، ووزير الصّيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 الم ؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومي ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جم ادى الأولى ع ام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعفي وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية المتعاملين المتعاقدين معه من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الخدمات المبيّنة في المادّة 2 أدناه. المادّة 2 : يخص الإعفاء المذك ور ف ي المادّة الأولى أعلاه :
- صفقات تأدي ة الخدم ات المتعلّق ة بالنّقل الجوي والبحري،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلّقة بوسائل البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلّقة بالتزويد بالماء، والكهرباء والغاز،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلّقة بالتزويد بالصحف الوطنيّة والأجنبيّة. المادّة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن تنفيذ صفقات الخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، باقتطاعات حسن التّنفيذ وذلك طبقا للم ادّة 86 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1430 الموافق 31 يناير سنة .2009 وزير المالية وزير الصيد البحري كريم جودي والموارد الصيدية إسماعيل ميمون ★ قرار مؤرّخ في 14 محرّم ع ام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد العناصر المكونة للمصاريف والأعباء المشتركة بين مجهز السفينة والمستخدمين الملاحين خلال عمليات الصّيد البحري. إن وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-102 المؤرّخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدّد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النّقل البحري أو التجاري أو الصّيد البحري،
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29 رجب عام 1430 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 50 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-102 المؤرّخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد العناصر المكونة للمصاريف والأعباء المشتركة بين مجهز السفينة والمستخدمين الملاحين خلال عمليات الصّيد البحري. المادّة 2 : تتكون المصاريف والأعباء المشتركة بين مجهز السفينة والممستخدمين الملاحين خلال عمليات الصّيد البحري من العناصر الآتية : المصاريف والأعباء المتعلّقة بما يأتي :
- الوقود والزيوت وقطع الغيار المستهلكة التي تدخل في تشح يم وتف ريغ مح رك سفينة الصّيد البحري،
- خياطة شباك الصّيد البحري، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 22 يوليو سنة 2009 م
- الثلج المستعمل في حفظ المنتوج السمكي طازجا،
- نقل البحارة من مقر إقامتهم إلى ميناء الإبحار،
- اشتراكات البحارة في صندوق الضمان الاجتماعي وفق التنظيم المعمول به،
- التغذية والماء الصالح للش رب ووسائل النوم على متن سفينة الصّيد،
- وكيل بيع السمك، تحدد بناء على اتفاق مشترك بين مجهز السفينة ووكيل بيع السمك. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة