قوانين قانون رقم 09-08 م ؤرّخ في 3 ذي الق عدة عام 1430 الم وافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتع لق باللجن ة الوطن ية الاستش ارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها…………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-337 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو…………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-338 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-340 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة بوزريعة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-341 مؤرّخ في 3 ذي الق عدة عام 1430 الموافق 22 أكت وبر سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة دالي ابراهيم……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-342 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها………………. 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-343 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-55 الم ؤرّخ في 30 ذي الحج ة ع ام 1426 ال موافق 30 ين اي ر س نة 2006 الذي يح دد ش روط وكي فيات تعيين الأعوان المؤهلين للب حث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-344 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران (استدراك)……………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية….. 20
6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61
25 أكتوبر سنة 2009 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية……………………………………………. 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية ع ام 1430 الموافق 6 يونيو سنة 2009، يحدّد قائمة أنواع صفقات الخدمات المعفاة من كفالة حسن تنفيذ الصفقة……………………………………………………………………………………. 22 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 23 مايو سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي………. 23
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 ذو القعدة عام 1430 ه 25 أكتوبر سنة 2009 م قوانين قانون رقم 09-08 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللج نة الوطن ي ة الاستشاري ة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 32 و 122 و 124 و 126 منه،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 09-337 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. المادة 2 : ينشر ه ذا القانون في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية “مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتكون تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. المادّة 3 : يحدد مقر المؤسسة بمدينة الجزائر.
6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن إحداث وحدات للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 4 : تكلف المؤسسة بإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر مجموع التراب الوطني. وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة ما يأتي :
- تصميم أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتطويرها وتنصيبها،
- خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة،
- التكوين المؤهل والتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة. ويمكن أن تقوم المؤسسة في هذا الإطار بأي عملية تجارية تتصل بهدفها، ما لم تلحق ضررا ببرامج النشاط الموكلة إليها. المادّة 5 : تقوم المؤسسة، لحساب السلطات العمومية، بتقييم ترتيبات المراقبة بواسطة الفيديو التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص داخل الفضاء العمومي الحضري. وتساهم بحكم خبرتها، في تكييف التنظيم المؤطر لهذا النشاط. وتقوم المؤسسة، زيادة على ذلك، لحساب السلطات العمومية، بإجراء الخبرة وإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى مقرات الهيئات والمواقع والنقاط الحساسة. كما تقوم بكل عملية ترمي إلى إدماج الأنظمة التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص، ضمن الترتيب الشامل للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية. المادّة 6 : يمكن المؤسسة أن تحدث، في إطار مهامها، كل فرع وتأخذ مساهمات في شركات وتبرم كل اتفاق شراكة، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني الممتلكات المخصصة المادّة 7 : تتكون الذمة المالية للتخصيص الأولي للمؤسسة من :
- إعانة الانطلاق،
- الأموال المنقولة والعقارية، المخصصة بقرار من وزير الدفاع الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 الفصل الثالث السير المادّة 8 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويتشكل من الأعضاء الذين يمثلون :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- قيادة الدرك الوطني،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزارة المكلفة بالمالية،
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المديرية العامة للأمن الوطني. يعين الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل المذكورة أعلاه من ضمن المستخدمين في رتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية أو في منصب معادل له. المادّة 9 : يعين محافظ الحسابات للمؤسسة ويدفع مرتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادّة 10 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادّ ة 11 : يتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها بوسائل وزارة الدفاع الوطني. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-338 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل الملحق بالمرس وم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 ذو القعدة عام 1430 ه
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 25 أكتوبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : طبقا للشكل الجديد لمنطقة التوسع والموقع السياحي، تأخذ منطقة التوسع والموقع السياحي الأشواط تسمية بازول. المادة 3 : تحدد حدود وكذا مساحة منطقة التوسع والموقع السياحي المسماة بازول، بلدية الطاهير، ولاية جيجل، طبقا للملحق بهذا المرسوم ونتائج دراسات التهيئة السياحية والمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق ولاية جيجل التسمية الولاية الدائرة البلدية الحدود والمساحة بازول جيجل الطاهير الطاهير حدودها : مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتم م المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شمالا : الطريق الوطني رقم 43، شرقا : وادي النيل، غربا : التجمع السكاني لبازول، جنوبا : الطريق الوطني رقم 43 سابقا، المساحة : 109 هكتارا.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ودفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق به. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يتولى الديوان …………………………. السياسة الوطنية العقارية الفلاحية. وبهذه الصفة ……………………….. والمذكور أعلاه. يكلف الديوان، زيادة على ذلك بما يأتي :
- دراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالاتصال مع مصالح أملاك الدولة وبالتفويض، وتنفيذ الإجراء المنصوص عليه لهذا الغرض،
- ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز ووضع أدوات تقييم استعمالها المستدام والأمثل من أصحاب الامتياز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7
- السهر على ألا تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية”. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والم ذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : يتوفر الديوان، لتحقيق أهدافه، على مصالح مركزية وهياكل جهوية موزعة عبر التراب الوطني. يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويتداول بشأنه مجلس الإدارة ويصادق عليه الوزير الوصي”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها”. المادة 5 : يعدل ويتمم دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وفقا لملحق هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يكلف الديوان ……………………. :
- يضع الأراضي ………. ( بدون تغيير) …………،
- يمارس حق الشفعة …….. ( بدون تغيير) …….،
- يحوز بموجب ………… ( بدون تغيير) ……….،
- يطوّر بموجب ………….. ( بدون تغيير) ……..،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعد بطاقة ………….. ( بدون تغيير) …………..،
- ينشئ بنك …………… ( بدون تغيير) …………،
- يدرس طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتنفيذ الإجراء المحدد لهذا الغرض،
- متابعة حركة أصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 2 : تدرج مادة 3 مكرر في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : يتلقى الديوان من الدولة مساهمة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا”. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 6 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يرسل الديوان (……. بدون تغيير) …..، يقرر الوزير …………. ( بدون تغيير) ……….، ويمكن أن تراجع (……. بدون تغيير) ………… تحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا سنويا وبالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة”. المادة 4 : تدرج مادة 7 مكرر في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 7 مكرر : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة”. المادة 5 : تدرج مادة 8 مكرر في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 8 مكرر : يجب أن ترسل حصيلة عن استعمال مساهمات الدولة يصادق عليها محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، عند نهاية كل سنة مالية”. الجزائريّة / العدد 61 6 ذو القعدة عام 1430 ه 25 أكتوبر سنة 2009 م المادة 6 : تتمم أحكام المادة 9 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يعد الديوان ….. (بدون تغيير)………… وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- الحصائل …………… ( بدون تغيير) …………….
- برنامج ……………… ( بدون تغيير) ……………
- مخطط …………… ( بدون تغيير) …………….،
- تقرير تدقيق حسابات يصادق عليه محافظ الحسابات”. المادة 7 : تدرج مادة 10 في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : تقيد المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-340 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة بوزريعة. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى “جامعة بوزريعة”. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة بوزريعة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم الانسانية والاجتماعية،
- كلية الآداب واللغات،
- معهد الآثار. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثاني ة عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بوزريعة بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة تحت سلطة مدير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العال ي في الطورين الأول والث اني والتكوين المتواص ل والشه ادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّ ة 4 : تحول من جامعة الجزائر إلى جامعة بوزريعة الأملاك المنقولة وتسيير الأملاك العقارية لكل من كلية العلوم الانسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات ومعهد الآثار ووسائلها وحقوقها والتزاماتها. المادّة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادّ ة 6 : يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة الجزائر والذين يمارسون في كل من كلية العلوم الانسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات ومعهد الآثار إلى جامعة بوزريعة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-341 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة دالي ابراهيم. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى “جامعة دالي ابراهيم”. الجزائريّة / العدد 61 6 ذو القعدة عام 1430 ه 25 أكتوبر سنة 2009 م يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة دالي ابراهيم واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم السياسية والإعلام،
- معهد التربية البدنية والرياضية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثاني ة عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة دالي ابراهيم بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة تحت سلطة مدير الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العال ي في الطورين الأول والث اني والتكوين المتواص ل والشه ادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : تحول من جامعة الجزائر إلى جامعة دالي ابراهيم الأملاك المنقولة وتسيير الأملاك العقارية لكل من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وكلية العلوم السياسية والإعلام ومعهد التربية البدنية والرياضية ووسائلها وحقوقها والتزاماتها. المادّة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م 1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادّ ة 6 : يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة الجزائر والذين يمارسون في كل من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وكلية العلوم السياسية والإعلام ومعهد التربية البدنية والرياضية إلى جامعة دالي ابراهيم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-342 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بوزريعة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-341 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة دالي ابراهيم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تع دل المادة 2 من الم رسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غ شت س نة 1984، المع دل والم ذكور أع لاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الجزائر واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الحقوق،
- كلية الطب،
- كلية العلوم الاسلامية”. المادّة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في الم ادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر بعنوان القطاعات المستعملة من :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية”. المادّة 3 : يبقى مدير جامعة الجزائر مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعتي بوزريعة ودالي ابراهيم، وكذا مصاريف تسيير وتجهيز الجامعتين إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2009 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-343 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 ال موافق 30 ين اير س نة 2006 الذي يح دد شروط وكي فيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث ع ن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة. إن الوزير الأوّل،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، الجزائريّة / العدد 61 6 ذو القعدة عام 1430 ه 25 أكتوبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يؤهل للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية : 1 - مفتشو التعمير الذين تم تعيينهم قانونا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرّخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، 2 - المستخدمون الذين يمارسون عملهم بمصالح الولاية التابعة لإدارة وزارة السكن والعمران والأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية والذين يعينون من بين :
- رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين (في الهندسة المدنية)،
- المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين (في الهندسة المدنية) الرئيسيين،
- المهندسين المعماريين والمهندسين (في الهندسة المدنية)،
6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م
- المهندسين التطبيقيين (في البناء) الذين يحوزون خبرة سنتين (2) على الأقل في ميدان التعمير،
- التقنيين السامين (في البناء) الذين يحوزون خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في ميدان التعمير”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 3 : يعين الأعوان المذكورون في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، على قائمة اسمية، بقرار من الوالي المختص إقليميا، باقتراح من :
- مدير التعمير والبناء للولاية، فيما يخص المستخدمين الذين يمارسون عملهم بالإدارة المحلية التابعة لوزارة السكن والعمران،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، المختص إقليميا، فيما يخص الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-344 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادة 106 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شواّل عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الوصاية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى “الوكالة الوطنية للتعمير”، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير السكن والعمران. المادّة 3 : يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، حسب الأشكال نفسها. المادّة 4 : يمكن إنشاء فروع للوكالة في أي مكان من التراب الوطني تحت تسمية “الوكالة الجهوية للتعمير” بقرار من الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة. المادّة 5 : تعد الوكالة الأداة الأساسية للدولة في مجال إعداد ومتابعة مخططات التهيئة والتعمير كما أقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما. وهي تعد قطبا للكفاءة والخبرة التقنية لصالح الدولة والجماعات المحلية. وبهذه الصفة تكلف الوكالة بمايأتي :
- اقتراح ك ل ال دراسات أو التحليلات الاستشرافي ة التي من شأنها تدعيم عمل الدولة والجماعات المحلية في ميدان التعمير، الجزائريّة / العدد 61 6 ذو القعدة عام 1430 ه 25 أكتوبر سنة 2009 م
- مساعدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات المعنية أو المهتمة في المبادرة وتنفيذ و/أو متابعة المشاريع ذات البعد الوطني أوالجهوي أو المحلي في ميدان التعمير والتدخل في الأنسجة العمرانية،
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في ميدان امتصاص السكن الهش،
- تقديم المساعدة في إطار مهامها للسلطات والهيئات المعنية في مجال الدراسات وإنشاء وإنجاز مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- اقتراح على السلطة الوصية كل تنظيم مرتبط بمجال نشاطها،
- القيام لحساب الدولة والجماعات المحلية بكل مهمة خاصة بإدارة المشروع بالنيابة ذات الصلة بمجال نشاطها،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلق بمجال نشاطها وإنشاء بنك المعطيات،
- نشر نتائج تحاليلها وخبراتها ورؤيتها على كل الدعائم المكتوبة أو السمعية البصرية،
- إنجاز دراسات المقاربة وإعداد ومتابعة المخططات المتعلقة بالمناطق السكنية والتجزئات والمناطق الحضرية الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها،
- دراسة وإعداد المخططات العمرانية،
- القيام بكل دراسة ذات الصلة بتطوير المجمعات والمناطق الريفية،
- إعداد المعايير التقنية الضرورية لتنفيذ التوجيهات والخيارات والبرامج في ميدان التعمير،
- القيام بدراسات وأشغال التهيئة، بالاتصال مع الهيئات والمنظمات المعنية، في المناطق الصناعية والمناطق ذات الاستعمال الخاص،
- توفير الخدمات وكذا الخبرات والاستشارات المرتبطة بموضوعها، لكل شخص تابع للقانون العام أو القانون الخاص، في إطار تصوري وحسب قدراتها ومخطط عملها،
- إعداد كل دراسة تهدف إلى حجز الأراضي الضرورية للمشاريع ذات الطابع الخاص للدولة والجماعات المحلية والهيئات المهتمة. المادّة 6 : تخول الوكالة لبلوغ أهدافها والقيام بمهمتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
- تطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة والتي تعمل في مجال نشاطها،
6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م
- إبرام كل العقود والاتفاقيات المتعلقة بموضوعها مع كل المؤسسات أو الهيئات سواء كانت وطنية أو أجنبية،
- المشاركة في المحاضرات المرتبطة بمجال نشاطها سواء كانت وطنية أو أجنبية،
- القيام بكل العمليات الصناعية والتجارية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بنشاطاتها والتي من شأنها تشجيع تطورها. المادّة 7 : تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لمواصفات دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 8 : تزود الوكالة من طرف الدولة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير الوصي. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادّ ة 9 : يدير الوكالة مجلس إدارة، يدعى في صلب النص “ا لمجلس” ويسيرها مدير عام. يحدد التنظيم الداخلي للوكالة وفروعها بقرار من وزير السكن والعمران بعد مداولة مجلس الإدارة. الفرع الأول مجلس الإدارة المادّ ة 10 : يترأس مجلس الإدارة وزير السكن والعمران أو ممثله، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي الوكالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءته، من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 11 : يجب أن يكون ممثلو الوزراء المعينون في مجلس الإدارة في رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يستخلف حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية للعضوية. المادّة 12 : يت داول مجلس الإدارة، لا سيما، فيما يأتي :
- التنظيم والسير العام للوكالة،
- البرامج السنوية لنشاطات الوكالة والميزانية الخاصة بها،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا،
- قبول القروض،
- القروض والاقتراض،
- تعيين محافظ حسابات وتحديد مرتبه،
- أخذ مساهمات النشاط المرتبطة بهدفها في كل قطاع،
- إنشاء فروع وكل أشكال الشراكة،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام التي من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها أو تشجيع تحقيق أهدافها. المادّة 13 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه أربع (4) مرات في السنة. ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة الوكالة، بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة يتداول المجلس قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعمير للموافقة عليها. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للوكالة. الفرع الثاني المدير العام المادّة 15 : يعين المدير العام للوكالة بموجب م رسوم ب ناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعمير. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة . وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد التنظيم العام للوكالة ويقترحه على مجلس الإدارة،
- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السير الحسن للوكالة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التقديرية للوكالة،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، الجزائريّة / العدد 61 6 ذو القعدة عام 1430 ه 25 أكتوبر سنة 2009 م
- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تخص الوكالة وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والخاصة بالقرض حسب الشروط القانونية المعمول بها.
- يوقع ويقبل ويظهِّر كل الأوراق المالية والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى،
- يقوم بسحب كل الكفالات نقدا أو غيرها، ويمنح إيصالات ومخالصات،
- يلتزم بنفقات الوكالة،
- يمنح ضمانات أو موافقات طبقا للقانون،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعدّ، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطة الوصية، بعد مداولة ا لمجلس. الفصل الثالث أحكام مالية المادّ ة 17 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان إنجاز المشاريع في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات التي تعد بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 18 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
- الرصيد الأولي،
- نواتج الخدمات المحصل عليها في إطار نشاطات الوكالة،
- مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها الدولة للوكالة طبقا للمواصفات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- نواتج خدمات صاحب المشروع بالنيابة لحساب الدولة أو لحساب أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام،
- المساعدات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد موافقة السلطات المعنية،
- النواتج المالية،
- الهبات والوصايا وغيرها،
- جميع الموارد الأخرى المتعلقة بنشاط الوكالة.
6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- نفقات التسيير،
- النفقات التي تقوم بها الوكالة لضمان مهمة صاحب المشروع بالنيابة وكذا المصاريف العامة الخاصة بها والمحددة في العهدة التي تسندها الدولة للوكالة،
- المساهمات المالية للشركات أو مجموعات الشركات التي يساعد موضوعها فى تحقيق مهام الوكالة،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الوكالة. المادّة 19 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تطبق الوكالة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. الفصل الرابع المراقبة المادّة 20 : يقوم بمراجعة ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للوكالة محافظ أو عدة محافظي حسابات يعيّنون طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 21 : تخضع الميزانية التقديرية للوكالة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها لموافقة السلطة الوصية. المادّة 22 : يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي للنشاطات مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، إلى السلطات المعنية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للتعمير وكذا شروط وكيفيات تنفيذها . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للتهيئة والتعمير مجموع المهام التي تسند إليها بعنوان عمل الدولة أو الجماعات الإقليمية في الميادين الآتية :
- الدراسات وإعداد مخططات التعمير،
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات المحلية في مجال امتصاص السكن الهش وحجز الأراضي من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية والجهوية والمحلية أو ذات الطابع الخاص. المادّة 3 : تتلقى الوكالة أجرا من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا . المادّة 4 : ترسل الوكالة، عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالتعمير، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييمها للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا. يحدد الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالمالية تخصيص الاعتمادات أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن يكون موضوع مراجعة خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت الأحكام التنظيمية الجديدة التبعات التي تكون على عاتق الوكالة. المادّة 5 : تدفع المساهمات الواجبة الأداء من الدولة مقابل تكفل الوكالة بتبعات الخدمة العمومية لهذه الأخيرة، طبقا للإجراءات المعدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند انتهاء كل سنة مالية. المادّة 8 : تعد الوكالة في كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للإنجازات في ميدان الدراسات وإنجاز برامج إعادة التأهيل والحفاظ على الأنسجة العمرانية،
- مخطط تمويل.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 9 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الشروط هذا لتبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المعدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، الجزائريّة / العدد 61 6 ذو القعدة عام 1430 ه 25 أكتوبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمتضمن تنظيم التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي. المادة 2 : تتوج دورات التكوين المهني الأولي بالشهادات الآتية :
- شهادة التكوين المهني المتخصص،
- شهادة الكفاءة المهنية،
- شهادة التحكم المهني،
- شهادة تقني،
- شهادة تقني سام. الفصل الأول شهادة التكوين المهني المتخصص المادة 3 : تمنح شهادة التكوين المهني المتخصص لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الأول (1) للعامل المتخصص الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف تطبيقية في التخصص المعني. المادة 4 : يفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة التكوين المهني المتخصص والتي
6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م تحدد مدة التكوين الدنيا منها بإثني عشر(21) شهرا للمترشحين الذين يثبتون على الأقل مستوى دراسي للسنة الثانية من طور التعليم المتوسط. الفصل الثاني شهادة الكفاءة المهنية المادة 5 : تمنح شهادة الكفاءة المهنية لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الثاني (2) للعامل المتخصص الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية في التخصص المعني. المادة 6 : يفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة الكفاءة المهنية التي تحدد مدة التكوين الدنيا منها بإثني عشر (12) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الرابعة من طور التعليم المتوسط. الفصل الثالث شهادة التحكم المهني المادة 7 : تمنح شهادة التحكم المهني لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الثالث (3) للعامل والعون ذي الدرجة العالية من التأهيل الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية تسمح بالتحكم في التقنيات الضرورية لإنجاز وتنظيم عمل مؤهل في التخصص المعني. المادة 8 : يفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة التحكم المهني التي تحدد مدة التكوين الدني ا من ها بثمانية عشر (18) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي من طور التعليم الثانوي العام أو التكنولوجي. الفصل الرابع شهادة تقني المادة 9 : تمنح شهادة تقني لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الرابع (4) تقني الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية وقدرات تنظيم تسمح بالمشاركة في إعداد وإنجاز عمل مؤهل في التخصص المعني. المادة 10 : يفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة تقني التي تحدد مدة التكوين الدنيا منها بأربعة وعشرين (24) شهرا، للمترشحين الذين يثبتون على الأقل مستوى دراسي للسنة الثانية من طور التعليم الثانوي العام أو التكنولوجي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 الفصل الخامس شهادة تقني سام المادة 11 : تمنح شهادة تقني سام لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الخامس (5) تقني سام الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية وقدرات في التنظيم والتنسيق والمراقبة تسمح بتصور عمل مؤهل في التخصص المعني وإعداده وإنجازه. المادة 12 : يفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة تقني سام التي تحدد مدة التكوين الدنيا منها بثلاثين (30) شهرا، للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة من طور التعليم الثانوي العام أو التكنولوجي. الفصل السادس أحكام مشتركة المادة 13 : تخضع دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بالشهادات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى تقييمات دورية وامتحان نهائي للطور حيث تحدد كيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 14 : تحدد شروط وكيفيات تسليم الشهادات المذكورة في المادة 2 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 15 : تنظ م دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بالشهادات التي تسلم بعنوان التأهيلات من المستويات 1 إلى 4 المذكورة في المواد 3 و 5 و 7 و 9 أعلاه، في مراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا. أما دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بالشهادات التي تسلم بعنوان التأهيلات المهنية من المستوى 5 المذكور في المادة 11 أعلاه تنظم في المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. الفصل السابع أحكام خاصة المادة 16 : يمكن أن يشارك في امتحانات نهاية التكوين للدورات بصفة مترشح حر لنيل إحدى الشهادات المتوجة لدورات التكوين المهني الأولي، المترشحون الذين يثبتون مزاولة دورة كاملة من التكوين في مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو في مؤسس ة خاص ة للتكوين والتعليم المهنيين معتمدة حسب التنظيم المعمول به والذين لم يتحصلوا على الشهادة التي تتوج الدورة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد بالنسبة لكل شهادة شروط وكيفيات مشاركة المترشحين الأحرار في الامتحان النهائي لنيل إحدى شهادات التكوين المهني الأولي بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم والمهنيين. الفصل الثامن أحكام انتقالية ونهائية المادة 17 : تبقى دورات التكوين المهني الأولي المضمونة قبل تاريخ سريان هذا المرسوم خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه وهذا إلى غاية انقضاء المدد المحددة للتكوين. المادة 18 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمتضمن تنظيم التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الجزائريّة / العدد 61 6 ذو القعدة عام 1430 ه 25 أكتوبر سنة 2009 م المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظف ين المنتمين للأسلاك التقنية الخ اصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 43 الصادر بتاريخ 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 الصفحة 36، المادة 83، الجدول (الرقم الاستدلالي الأدنى لرتبة مساعد تقني) : بدلا من : “873”، يقرأ : .”348” (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 197 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 25 أكتوبر سنة 2009 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية، كما يأتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة، الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول مسؤول مسؤول قواعد المعطيات 1 الشبكة 1 المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية، كما يأتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة 2009، يحدّد قائمة أنواع صفقات الخدمات المعفاة من كفالة حسن تنفيذ الصفقة. إن وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يح دّد صلاحي ات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 61 6 ذو القعدة عام 1430 ه 25 أكتوبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راي ر سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة أنواع صفقات الخدمات المعفاة من كفالة حسن تنفيذ الصفقة. المادّة 2 : تعفى من الكفالة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، أنواع صفق ات الخدم ات التي تبرمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الآتية : 1 - الصفقات المتعلّقة بأتاوى الهاتف والماء والكهرباء والغاز، 2 - الصفقات المتعلّقة بت وريد الصحف الوطنية والأجنبية، 3 - الصفقات المتعلّقة بمصاريف الإدراج في الصحافة (الوكالة الوطنية للنشر والإشهار)، 4 - الصفقات المتعلّقة بمصاريف النّقل التي تبرم مع شركات النّقل الجوي، 5 - الصفقات المتعلّقة بتأجير المكاتب والقاعات والتكفّل بإيواء وإطعام الوفود الرّسميّة بمناسبة الزيارات والمؤتمرات والملتقيات أو مناسبات أخ رى التي تبرم مع مؤسسات الفندقة. المادّة 3 : يمكن إحلال اقتطاعات حسن التّنفيذ محلّ كفالة حسن التنفيذ بالنسبة لصفقات الخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، طبقا للمادّة 86 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة .2009 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد احمد فروخي
6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 23 مايو سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 27 أبريل سن ة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمّن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، لا سيما المادتان 10 و 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعتمد أعوان مراقبة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23 الم ن صوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 23 مايو سنة .2009 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب الولاية فوزي بوناب الوكالة الولائية تامنغست طاهر محفوظ الوكالة الولائية تبسة حسن بويطاون الوكالة الولائية عنابة محمد مداحي الوكالة الولائية الشلف عمار بلقاسمية الوكالة الولائية الجزائر قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 ذو القعدة عام 1430 ه سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، لا سيما المادتان 10 و 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار. 25 أكتوبر سنة 2009 م المادة 2 : لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين الم ن صوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للج مهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بلحمزي خالد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الجزائر عيسى نبيل منور عبد الحفيظ سوايح خالد أوزيري كريم قلو عمار قريان عقبة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر “ باتنة “ مستغانم “ سطيف “ سطيف “ سطيف “ سطيف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة