قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يحدّد إط ار تنظيم المس ابق ات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، أبريل سنة م يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظ يم المسابقات والامتحانات المهنية للالتح اق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية.
المادّ ة 2 : تتضم ن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
1 - رتبة نفساني عيادي للصحة العمومية :
(مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
- اختبار ذو صل ة بتخصص المت رشح : المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
2 - رتبة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية : 1.2 - مسابقة على أساس الاختبارات :
- اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
- اختب ار ذو صل ة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 2.2 امتحان مهني :
- اختب ار ذو طابع مهني : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
3 - رت ب ة نفس اني عي ادي ممتاز للصحة العمومية (امتحان مهني) :
- اختبار ح ول منهجية إع داد مش روع بحث أو تحقيق في مجال علم النفس العيادي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
4 - رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1.4 - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
- اخ تب ار ذو صل ة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م 2.4 - اختبار شفهي للقبول النهائي :
- يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع منصوص عليه في البرنامج : المدة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
5 - رتبة نفس اني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية : 1.5 - مسابقة على أساس الاختبارات : 1.1.5 - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
- اخت بار ذو ص لة بتخصص المت رشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2.1.5 - اختبار شفهي للقبول النهائي :
- يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع منصوص عليه في البرنامج : المدة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1 2.5 - امتحان مهني :
- اختبار ذو طابع مهني : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
6 - رتبة نفس اني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية (امتحان مهني) :
- اختبار ح ول منهجية إع داد مش روع بحث أو تح قيق في مجال علم نفس - تصحيح التعبير اللغوي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
المادة 3
فتح المادةك ل علامة تق ل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن المقابلة أو عن أحد اختبارات القبول إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 5
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءم ة مؤهلات تك وين المترشح مع متطلبات السلك أو ال رت بة للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرّر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 2.1 مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العامّ للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نق اط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نق اط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نق اط بالنسبة للمترشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- سبع (7) نقاط بالنسب ة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1)
- فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجيستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- ثلاث (3) نق اط لتقدي ر"حس ن جدا" أو "مشرف جدا"، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نقطتان ونصف )2.5( لتقدير "حسن" أو "مشرف"،
- نقطتان (2) لتقدير "قريب من الحسن"،
- نقطة ونصف )1.5( لتقدير "مقبول".
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين )(2) :
يتم تنقيط التكوين المكمّل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0,25 نقط ة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2)
3 - الأش غال أو ال دراسات ال من جزة من طرف ال مت رشح في ن فس الت خ صص، عن د الاق ت ض اء 0( إلى نقطة واحدة )(1) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراس ات المنش ورة في مجل ة متخصص ة وطن ية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - ال خ برة المهن ية المكتسب ة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- بصفة متعاقد.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نق اط بالنس ب ة للخب رة المهن ية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنس بة للخب رة المهنية المكتسبة في مؤسسة وإدارة عمومية أخرى،
- 0,5 نقطة عن ك ل سنة خدمة، في حدود ثلاث
(3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين
(2) بالنسبة للخب رة المهن ية المكتسب ة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
أبريل سنة م
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحل يل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
- الق درات و/ أو المؤهلات الخ اص ة : نقطة واحدة .(1) المادّ ة 7 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- معدّل الاختبارات الكتابية،
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدّل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادّ ة 8 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسب ة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادّ ة 9 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتب ة بالنسب ة للامتحان ات المهنية، وفقا للمعيار الآتي :
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة، 2 رجب عام 1437 ه 22 31 أبريل سنة م
- الأقدمية العامّة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قب ل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، تتميم ملفاتهم الإدارية بجميع الوثائق الآتية :
- نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج شهادة الميلاد،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية مسلّمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شه ادة تثبت صفة أرمل ة أو ابن (ة) شه يد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار جهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- وثيق ة تثبت تك وين ا مكمّلا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيق ة ت ثبت الأعم ال أو الدراس ات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- وثيق ة ت ثبت تف وق المترشح في دف ع ته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةتتضم ن ملف ات الت رشح للمشارك ة في الامتحانات المهنية طلبا خطّيا يقّدمه المترشّح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الش روط القان ون ية الأساس ية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوي ة في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبه ة التح ري ر الوطني أو أرمل ة أو ابن (ة) شه يد، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، كما تحدّدها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك بوضياف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.