مرسوم تنفيذي رقم 11-166 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الم وافق 24 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرس وم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض المتابعة والدعم النفسيين،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق.
المادة 3
فتح المادةتصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب بنسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي.
الدرجات الأولى الثالثة والثانية والرابعة النسبة من الراتب 5 % 10 % الرئيسي
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا بنسبة 30 %من الراتب الأساسي.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبلغين الجزافيين الآتيين :
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتبتي نفساني عيادي ونفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتب نفساني عيادي رئيسي ونفساني عيادي ممتاز ونفس اني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي ونفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتخضع التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنف يذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص النفسانيين للصحة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض المتابعة والدعم النفسيين شهريا من الراتب الرئيسي ويحسب وفقا للجدول الآتي :
الخامسة السابعة التاسعة الحادية عشرة والسادسة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة 15 % 20 % 25 % 30 %
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-418
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 11-166 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-225
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-418
مرسوم تنفيذي رقم 24-418 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-225
مرسوم تنفيذي رقم 13-225 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يت مم المرسوم التنفيذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-374
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.