قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لإدارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة المالية وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية (المركز الطبي الاجتماعي) :
الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 جراحو الأسنان العامون في الصحة 2 العمومية الصيادلة العامون في الصحة العمومية 1 المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية 1 ممرضو الصحة العمومية 4 المخبريون للصحة العمومية 5 18 سبتمبر سنة 2013 م
2 - بعنوان المديرية العامة للجمارك :
الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 52 المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية 52 ممرضو الصحة العمومية 52 النفسانيون العياديون للصحة العمومية 52
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد المناصب المخصصة للمديرية العامة للجمارك والمذكور في الجدول أعلاه، بمعدل منصب واحد لكل سلك على مستوى مفتشية قسم الجمارك.
المادة 3
فتح المادةتضمن مصالح وزارة المالية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوّال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 17 أبريل سنة 1996 والمذكورين أعلاه. 12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح عن وزير المالية المستشفيات الأمين العام عبد العزيز زياري ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.