قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمّن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المؤسسة أو الإدارة، الذين يوضعون في حالة خدمة لديه ا طبق ا للأحك ام القانون ية الأساس ية المح ددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة خدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن وض ع بعض الأسلاك من الاختصاصيين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 ي وليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة العدل وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار الموظفون المنتمون للسلك الآتي :
التعداد المنصب العالي التعداد 1200 نفساني منسق للصحة العمومية 48 السلك التعداد 2 النفسانيون العياديون للصحة العمومية 2
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة .2011 وزير العدل، حافظ الأختام وزير الصحة والسكان الطيب بلعيز وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.