مرسوم تنفيذي رقم 01-281 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. . 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الأمر رقم 03-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، لاسيما المادة 20 منه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره ، الذي يدعى في صلب النص " " المجلس" .
المادة 2
فتح المادةيوضع المجلس تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-185 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيسهر المجلس على ترقية تطوير الاستثمار طبقا لأحكام المادة 19 من الأمر رقم 03-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدد المجلس ما يأتي :
المبلغ التقديري لمخصصات الميزانية الممنوحة لصندوق دعم الاستثمار،
- قائمة المصاريف التي يمكن أن تقيد في هذا الصندوق.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المجلس من الأعضاء الآتين :
- الوزير المكلف بالمالية 1 الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالتجارة
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ز
- الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالتعاون
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
يشارك وزير القطاع المعني أو وزراء القطاعات المعنية بجدول الأعمال في أشغال المجلس .
يحضر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اجتماعات المجلس بصفة ملاحظين.
يمكن المجلس أن يستعين، عند الحاجة، بأي شخ نظرا لكفاءاته أو خبرته في ميدان الاستثمار.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-185 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يتشكل المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
يشارك وزير القطاع المعني أو وزراء القطاعات المعنيون بجدول الأعمال في أشغال ا لمجلس. ................... الباقي بدون تغيير....................".
المادة 6
فتح المادةيجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة
(3) أشهر. ويمكن استدعاؤه ، عند الحاجة ، من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-185 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 6 : يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر...... الباقي بدون تغيير ."
المادة 7
فتح المادةتتوّج أشغال المجلس بمقررات وتوصيات.
المادة 8
فتح المادةتتولّى أمانة المجلس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-185 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 8 : يتولى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أمانة المجلس الذي يضبط بهذه الصفة جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس المجلس .
وهو مسؤول على متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته".
المادة 9
فتح المادةتكلّف أمانة المجلس بما يأتي :
تحضر أشغال المجلس وتتابع تنفيذ مقرراته وتوصياته تسهر على إعداد تقارير دورية لتقييم الوضعية المتعلقة بالاستثمار، . تزود أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات الوجيهة المتصلة بموضوع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومهامها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة .2001 علي بن فليس 7
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-355
« تلغى أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. المادّ ة 9 : ينشر هذا المرسوم في »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-185
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "الم ادّة 2 : يوضع المجلس المحدث لدى وزير المساهمات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-152
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-121
مرسوم تنفيذي رقم 07-121 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تطبيق أح كام الأم ر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي ي ح دد ش روط وكي في ات م نح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت اب عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-355
مرسوم تنفيذي رقم 06-355 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 06-185
مرسوم رئاسي رقم 06-185 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-281 الم ؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر س نة 2001 والمتعل ق بتشكي لة المج لس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-282
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.