مرسوم تنفيذي رقم 15-134 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها 3
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةيعين رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي من بين:
1 - أمناء أقسام الضبط الرئيسيين أو المتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
2 - أمناء أقسام الضبط أو المتصرفين أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 3 : يعين رؤساء المصالح بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامهم وفق الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لرئيس مصلحة في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195 طبقا لأحكام المادة 3 من المرس وم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية .
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-84 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفيات التعيين فيها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.