مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد مستخدمو أمانات الضبط للجهات القضائية من التعويضات والعلاوة الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام القضائي،
- تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي،
- تعويض الصندوق.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر.
يخضع صرف العلاوة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى التنقيط الذي تحدد معاييره بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام القضائي شهريا وتحدد نسبته ب 40 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي شهريا وتحدد نسبته ب 40 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض الصندوق شهريا، لفائدة مستخدمي أمانات الضبط المكلفين بتحصيل المصاريف والرسوم القضائية لدى الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- أمين قسم الضبط الرئيسي الأول : 5500 دج،
- أمين قسم ضبط رئيسي : 5000 دج، / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م
- أمين قسم ضبط : 4200 دج،
- أمين ضبط رئيسي : 3600 دج،
- أمين ضبط : 2800 دج،
- معاون أمين ضبط : 2000 دج،
- عون أمانة الضبط : 1500 دج.
المادة 7
فتح المادةتخضع التعويضات والعلاوة المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 8
فتح المادةتوضح ك ي في ات تط بيق أح ك ام ه ذا المرسوم، عن د الحاجة، بموجب تعليمة مشترك ة بين وزير المالية والسل طة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية والمرسوم التنفيذي رقم 05-122 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 الذي يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 11
فتح المادةين شر هذا الم رسوم في الجريدة الرّسميّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى 20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.